المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

Parasitic Oscillations
31-1-2021
الأثر المالي للعقوبة التأديبية
13-3-2018
الكليسيريدات الثلاثية Triglycerides (Tg)
2024-04-15
الترجمة العملية
25-8-2018
ما هي خلاصة حرب الجمل؟
2024-10-23
جمع ثمار الكاكي
3-1-2016


التعريف الفقهي للموظف العام  
  
205   01:35 صباحاً   التاريخ: 2024-09-18
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 80-82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن وجود نص تشريعي عراقي للموظف العام لم يمنع الفقه العراقي عن تقديم تعريفات له، نذكر أهمها: تعريف الدكتور شاب توما منصور " للموظف العام بأنه: " كــل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام (1)، وكذلك تعريف الدكتور عبد القادر الشيخلي له بأنه كل فرد يخدم في مرفق عام تديره الدولة(2). لقد اتجه الفقه في العراق في تحديده لمفهوم الموظف العام إلى القول بأن الموظف العام هو: كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام". أو هو: كل شخص ساهم بعمل في خدمة شخص من أشخاص القانون العام، مكلف بإدارة مرفق عام، ويشغل وظيفة داخلة في ملاك المرفق (3) كما عرف الفقه الموظف العام بأنه:
الشخص الذي يعمل بصفة دائمة في مرافق الدولة والقطاع العام (4).
هذا، وقد أعطى جانب آخر من الفقه مفهوما أكثر شمولا، بحيث يضفي صفة الموظف العام على كل من يؤدي خدمة الدولة. وعلى هذا الأساس، يكون الموظف العام "هو الشخص الذي يتولى خدمة في منظمة، تديرها السلطة الإداريـــة، أو المحلية، أو المصلحية، سواء أكانت المنظمة مركزية أم لا مركزية (5) .
أما الفقه القانوني اللبناني يفرق بين الموظفين الدائمين والموظفين المؤقتين وذلك عند تعريفهم للموظف العام، حيث إنهم لم يدخلوا الفئة الثانية ضمن الموظفين العموميين تأسيساً على أن الموظفين المؤقتين لا يعتبرون من الموظفين الرسميين، لأن الطابع المؤقت لعمل الموظفين المؤقتين، يتنافى مع انتسابهم إلى ملاك الدولة الدائم، كما أن الرابطة التي تجمع بين الإدارة العامة والموظفين المؤقتين تقوم بعقـد استخدام، لا يدخل في رابطة التوظيف العام. كما أقر قانون الموظفين للموظفين المؤقتين باباً خاصاً حدّد فيه شروط تعيينهم وواجباتهم، وإنهاء خدماتهم، ولم يطبق عليهم قانون التقاعد.
وعليه، تختلف أوضاع الموظف المؤقت عن أوضاع الموظف الدائم لجهة الملاك، ولجهة إنهاء الخدمة، إضافة إلى أن الأحكام المقررة لكل منهما تطبق حصراً على ما شرعت له، فلا تشمل الفئة الأخرى إلا بنص صريح (6).
ويعتبر الموظف المؤقت عنصراً مكملاً لشاغلي الوظيفة الدائمة (7)، كما يتم إنشاء الوظائف المؤقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بحيث يخضع لموافقة مجلس الخدمة المدنية (8).
ويقول قسم من فقهاء القانون إن المشرع اللبناني اعتبر الموظف المؤقت موظفاً عاماً (كالموظف الدائم) وأخضعه لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959(9). والحجة التي يدلي بها بعض القانونيين في هذا الصدد هو أن الموظفين المؤقتين لا يخضعون لنظام الموظفين العموميين، إلا إذا تقرر ذلك بنص صريح في المرسوم القاضي بإنشاء الوظيفة، أو في المرسوم القاضي بتعيينهم (10). ولا شك – برأينا - أن القول السابق جدير بالتأييد، كون الموظف المؤقت لا يتساوى مع الموظف الدائم، لأن الوظيفة التي يشغلها لا تسبغ عليه استقرار الوصف، فهو ليس موظفاً دائماً، ولا يتمتع بالمزايا نفسها لهذا الأخير، وخاصة فيما يتعلق بديمومة الوظيفة وشروط الإحالة إلى التقاعد.
___________
1- شاب توما منصور النظام القانوني لعمال الدولة في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، العدد 2 السنة ،12، القاهرة، 1970، ص 181.
2- عبد القادر الشيخلي، دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية، بحث منشور في مجلة القضاء العدد 1-2 ،بغداد 1991، ص 74.
3- شاب توما ،منصور النظام القانوني لعمال الدولة في العراق، مرجع سابق، ص 117.
4- علي محمد بدير وعصام عبد الوهاب البرزنجي ومهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكـام القانون الإداري، الطبعة الرابعة، العاتك لصناعة الكتب، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، 2009 ، ص 294.
5- ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد 1996، ص 147؛ سعد العلوش، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاتها في التشريع العراقي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968، ص 228
6- موريس نخلة، الوسيط في شرح قانون الموظفين اللبناني منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 2004، ص 27
7- يوسف سعد الله الخوري مجموعة القانون الإداري الكتاب الأول، الوظيفة العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص 64.
8- علي مهرج أيوب، الوظيفة العامة في لبنان واجبات وحقوق"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1999، ص 110
9- فوزت فرحات القانون الإداري العام، الطبعة الثانية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2012 ، ص 302
10- محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007 ، ص 330




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .