أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2018
19844
التاريخ: 2024-07-13
523
التاريخ: 24-6-2021
2978
التاريخ: 25-9-2018
3357
|
أولا: في لبنان
حددت المادة (56) من نظام الموظفين العموميين المراجع التي يحق لها فرض العقوبات التأديبية، وهذه المراجع هي:
1- رئيس الدائرة
يعد رئيس الدائرة أول مراتب الرؤساء التسلسليين في الملاك الإداري العام، ويحق لرئيس الدائرة فرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة ثلاثة أيام. أما رئيس القسم فإنه لا يتمتع بصلاحية فرض العقوبات التأديبية ، لأن القانون لم ينص صراحة على ذلك، وإن إعطاءه حق المراقبة والتفتيش ، هو من الأمور البديهية في الوظيفة ، ولا يترتب عليه الحق في فرض العقوبات التأديبية ، لأن القانون لم ينص على ذلك (1) .
2-المدير ورئيس المصلحة والقائمقام
يحق للمدير ورئيس المصلحة والقائم مقام فرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب ، مدة لا تتجاوز ستة أيام، بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف. لقد أعطى المشرع للموظف ضمانات عند فرض العقوبة عليه من قبل المدير ورئيس المصلحة والقائم مقام ، بأن اشترط اقتراح الرئيس المباشر له، والاقتراح يمكن أن يكون خطية أو شفهية، وعليه فإن عدم الإشارة إلى اقتراح الرئيس المباشر في قرار فرض العقوبة ، من شأنه أن يعرض القرار للطعن لتجاوز حد السلطة.
وقد فسر مجلس شورى الدولة اشتراط اقتراح الرئيس المباشر في أحد قراراته ، إذ نص القرار على: " رئيس المصلحة يعتبر الرئيس المباشر لرؤساء الدوائر والرئيس الغير مباشر لمرؤوسي رؤساء الدوائر، وبالتالي فله الحق بممارسة سلطته على رؤساء الدوائر بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة على مرؤوسي رؤساء الدوائر (2).
3- المدير العام والمحافظ
يحق للمدير العام والمحافظ فرض عقوبة التأنيب ، وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز العشرة أيام، بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للموظف.
4- الوزير
يحق للوزير بناء على اقتراح من المدير العام ، أو رئيس إدارة التفتيش المركزي، أن يفرض على الموظف المخالف أي عقوبة من عقوبات الدرجة الأولى ، على أن العقوبة الثالثة لا تفرض الأ بعد توجيه تأنيبين متتالين للموظف خلال سنة.
لقد أعطى المشرع للوزير صلاحية فرض عقوبات الدرجة الأولى لكن اشترط في فرض العقوبة الثالثة توجيه تأنيبين متتالين للموظف خلال سنة واحدة، على حين أن الرؤساء التسلسليين السابقين لا يتمتعون سوى بحق فرض التأنيب ، وحسم الراتب لمدة محددة، أما الوزير فله الحق وحده بفرض عقوبة تأخير التدرج، ولكن مع توفير ضمان للموظف وهو: اقتراح المدير العام أو رئيس إدارة التفتيش المركزي.
5- مجلس التأديب العام (الهيئة العليا للتأديب ).
يحق لمجلس التأديب العام فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية، و يحق له فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجة الأولى إذا تبين له أن الموظف لا يستحق عقوبة أشد.
6-تشديد العقوبة
يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرات الثلاث الأولى ، بعد أن اتخذ العقوبة الداخلة ضمن نطاق صلاحياته، أن يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة أشد.
ثانيا: في العراق
1- رئيس الدائرة
يحق لرئيس الدائرة فرض عقوبات - الفت النظر، الإنذار، قطع الراتب مدة لا تتجاوز عشرة أيام، التوبيخ) - ويحق كذلك لرئيس الدائرة اذا رأى ومن خلال توصيات اللجنة التحقيقية أن الموظف يستحق عقوبة أشد يقوم ، بإحالة القضية إلى الوزير من أجل اتخاذ العقوبة الأشد، والمقصود برئيس الدائرة بحسب قانون انضباط الموظفين هو وكيل الوزير، أو من هم بدرجته.
2- الوزير
يحق للوزير فرض جميع العقوبات التي نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة بحق الموظف المخالف(3) ، أما اذا كان الموظف المخالف يشغل درجة مدير عام فيحق للوزير فرض عقوبات لفت النظر ، والإنذار وقطع الراتب بحقه، أما إذا أراد أن يفرض عقوبة أشد، فعليه أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء.
3-رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة
يحق لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض العقوبات التي نصت عليها المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة ، بحق الموظف المخالف، وقد عد قانون انضباط موظفي الدولة أن رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بدرجة (وزیر)، لأغراض القانون. ومن أمثلة الهيئات غير المرتبطة بوزارة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة النزاهة، وغيرها.
4- صلاحية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية
منح قانون انضباط موظفي الدولة رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة في فرض العقوبات التأديبية فيحق للرئيس فرض جميع العقوبات التأديبية بحق الموظف المخالف حتى ولو كان هذا الموظف مديرا عاما، أما رئيس الوزراء فقد قيد القانون صلاحياته وهذا ما أكده البند ثانية من المادة 14 من قانون انضباط موظفي الدولة ، إذ خول رئيس الوزراء فرض العقوبات الأشد- إنقاص الراتب، تنزيل درجة، الفصل، العزل) - ولكن منع من فرض العقوبات اليسيرة- (لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ).
ويبدو لنا أن الأمر فيه نوع من المغالطة لأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يعد كل منهما الرئيس الأعلى للجهة التي يترأسها، وكان من المفروض على المشرع منح رئيس الوزراء صلاحية فرض جميع العقوبات التأديبية من دون أي استثناء (4).
5- صلاحية مجلس الوزراء
الم يعط مجلس الوزراء صلاحيات واسعة في فرض العقوبات التأديبية على الموظف المخالف، بل كانت صلاحياته في فرض العقوبات التأديبية مبنية على توصيات اللجنة التحقيقية وموافقة الوزير.
ومن خلال ما تقدم في هذا الموضوع يتبين لنا، أن المشرع في لبنان والعراق لم يقم بوضع تعريف العقوبة التأديبية تاركين الأمر للفقه الذي قام بوضع تعاريف عدة لها، واكتفى المشرع في البلدان محل دراستنا ببيان العقوبات التي يمكن فرضها على الموظف المخالف. وما يحسب للمشرع العراقي بهذا الصدد انه يمنح الموظف المعزل الحق في الحصول على راتبه التقاعدي ، ضمن الشروط المحددة على خلاف المشرع اللبناني ، الذي حرم الموظف المعزول من أي حقوق مالية.
وفيما يتعلق بالسلطة التي تفرض العقوبات التأديبية يتضح لنا، بأن السلطة الرئاسية في العراق تملك حق فرض جميع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، أما في لبنان فلا يحق للسلطة المباشرة سوى فرض عقوبات الدرجة الأولى.
________
1- م . ش . ل، قرار رقم 17، تاریخ 24/2/1977 ، م.ا.ق، ج 1، تأديب، 1981، ص 29
2- م .ش. ل، قرار رقم 152، حامدي، م.ا.ق، ج ، 1978، ص 890.
3- الفقرة أولا من المادة (8) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
4- نجيب خلف أحمد الجبوري، القانون الإداري، ط1، منشورات یادگار لبيع ونشر الكتب، بغداد، 2014، ص 247.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|