أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
4478
التاريخ: 2023-08-19
1152
التاريخ: 28-7-2022
1769
التاريخ: 11-5-2017
4602
|
أساس قيمة الشهادة هي الثقة في ذمة الشاهد وصدقه ودقته ، لذلك كانت الضمانة الأولى التي يقررها المشرع للشهادة هي تحليف الشاهد اليمين التنبيه شعوره بالمسؤولية أمام الله وإيقاظ ضميره ، وإن تحليفه لليمين القانونية إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي يترتب على إغفاله بطلان الشهادة ، لأنه إجراء متعلق بالنظام العام فيجب أن تقوم المحكمة به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بسكوت الخصم أو قبوله (1).
ولضمان صدق الشهادة عند الريبة ، اشترطت الشريعة الاسلامية الغراء أن يحل ف الشاهد اليمين بعد الصلاة ، قال تعالى (( .... تحبسونهما من بعد الصلاة ، فيقسمان بالله إن ارتبتم الا نشتري به ثمنا ولو كان ذي قربي ولانكتم شهادة الله ، إنا إذا لمن الآثمين )) (2) ، ولم يكتف الشارع المقدس بتحليف الشاهد اليمين كضمانة لصق الشهادة ،بل أضاف ضمانة أخرى ، تمثلت بفرض عقوبة على من يشهد الزور بأن أخرج. الشارع المقدس . من يأتي بهذه الشهادة من ذمة الإسلام ، حيث جاء في الحديث النبوي الشريف ( شاهد الزور كعابد الوثن ) ، وقال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) (ما من رجل يشهد شهادة زور على مال رجل يقطعه إلا كتب الله عزوجل له مكانة ضنكا عالي النار) (3) و وإدراكا للفائدة المتحققة من اشتراط أداء اليمين من قبل الشاهد ، فقد حرصت أغلب التشريعات على النص على هذا الإجراء ، فقد نصت المادة (283) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على وجوب تحليف الشاهد اليمين القانونية بقولها ( يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمين قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ) ، وأكد قانون الإجراءات الجنائية اليمني في المادة (339) على أن ( يحلف الشهود والخبراء اليمين الشرعية أمام القاضي .....)(4) ، وسار قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على نهج قانون الإجراءات الجنائية المصري وجاء بنص مشابه في المادة (60/ ب) ولكن اشترط في الشاهد الذي يحلف اليمين أن يكون قد أتم الخامسة عشر من عمره ، أما اذا لم يتم ذلك فمع شهادته على سبيل الاستدلال .
ولم تكتف التشريعات الجنائية باشتراط اليمين لحمل الشاهد على قول الصدق ، وإنما ربت فوق ذلك جزاء على الشاهد الذي يتكلم بغير الحقيقة (5) ، ومن هذه التشريعات قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الذي نص في المادة (252) ( من شهد زورة في جريمة المتهم أو عليه يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي أدين المتهم بها ) (6) .
أما موقف القضاء الدولي الجنائي ، فقد أوجبت القواعد الإجرائية لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا على كل شاهد يقدم شهادته ، يطلب منه قبل ذلك القم التالي ( أقسم رسمية أني أقول الحقيقة ، والحقيقة كلها ولا شيء غير الحقيقة ) ، وضمانا لحق المتهم في عدم إدلاء الشاهد بشهادة كاذبة فرضت عقابا على من يكذب بشهادته تمثلت بالغرامة المالية أوالسجن لمدة (7) سنوات (7).
ونص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 1/69 قبل الإدلاء بالشهادة يتعهد الشاهد ، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالتزام الصدق في تقديم الأدلة للمحكمة )، وبينت القاعدة (66/ 1) أن التعهد يكون بالصيغة التالية ( أعلن رسميا أنني سأقول الحق ، كل الحق ، ولا شيء غير الحق ) ، وأجازت الفقرة (2) من القاعدة نفسها أداء الشهادة من دون التعهد الرسمي للشخص الذي يقل عمره عن (18) سنة أو الشخص الذي يكون حكمه على الأمور معتلا وترى الدائرة أنه لا يفهم طبيعة التعهد الرسمي بأن يشهد دون أداء هذا التعهد ، إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخص قادرة على وصف المسائل التي يكون لديه علم بها ، وأنه يفهم معنى واجب قول الحق .
وفرض النظام الأساسي للمحكمة في المادة (70 / 3) عقوبة على الشاهد الذي يأتي بشهادة كاذبة تمثلت بالغرامة المالية أو بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين .
وأوجبت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية العليا تحليف الشاهد اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادته ، إذ نصت القاعدة (60/ثانيا) ( يحل ف الشاهد الذي أتم الخامسة عشر من عمره وقبل أداء الشهادة يمينة بأن يشهد بالصدق كله ولا يقول إلا الحق 000) ، وضمانة لصحة الشهادة فقد أشارت القاعدة (61) ( إذا وجدت المحكمة أساسا قوية للاعتقاد بأن الشاهد يعلم ويقصد إعطاء شهادة زور ، فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق الاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ) ، وإذا ثبت عليه الجرم فإنه يعاقب وفقا لما جاء في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 (8) .
يستنتج من ذلك أن التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا قد س ار على نهج التشريعات الجنائية الوطنية والمحاكم الدولية الجنائية من خلال اشتراط تحليف الشاهد اليمين القانونية كضمانة للمتهم ، وكذلك فرض عقوبة على من يدلي بشهادة زور لضمان صحة الشهادة ومنع الشاهد من الكذب (9) .
_____________
1- ينظر : جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية، ج1، القاهرة ، مصر ، بلا تاريخ طبع ، ص 137، جواد الرهيمي ، أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ص 0173
2- سورة المائدة ، الآية (106) .
3- ينظر: آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم ، حوارات فقهية ، ط12، مؤسسة المرشد ، بيروت، 2003 ، ص 322-321 .
4- والتشكيك في عدالة شاهد الخصم يتم أما عن طريق الاستجواب المضاد أو عن طريق بينة شهود يدللون على أن الشاهد مشهود عنه الكذب ، ينظر: كريشنا فاسدیف ، شهادة الشهود وطرق الإدلاء بها ، دراسة مقارنة ، ترجمة عبد العزيز صفوت و هنري رياض ، دار ومكتبة الهلال ، السودان ، بلا تاريخ طبع ، ص 57 .
5- ينظر: المادتان 136،137 ) )من قانون الجزاء الكويتي ، المادة ( 214) من قانون العقوبات الأردني ، المواد (369، 370، 371) من قانون العقوبات المغربي .
6- ينظر : المواد (294، 295، 296) من قانون العقوبات المصري ، وتقول محكمة النقض المصرية ( من المقرر أن جريمة شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب عليها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالا يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء ينظر: الطعن رقم (16546) لسنة 67 ق في 1/18/ 2004 ، أشار إليه د . مجدي محمود محب حافظ ، موسوعة احكام العدالة في أحكام النقض الجنائي ، ج 3، دار العدالة ، القاهرة ، 2008، ص 1433 .
7- ينظر: القاعدتان (90) ، (91) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدتان (90) ، (91) من قواعد محكمة رواندا .
8- ينظر : المادة (252) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .
9- الحقيقة إن إدلاء الشاهد بشهادتين متناقضتين في قضية جنائية إنما يعني أنه كاذب بإحداهما أو كليهما ويكون قد ارتكب جريمة شهادة الزور . ينظر: قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 337 93 ، س 95 ، المبادي القانونية لمحكمة التمييز الاردنية في القضايا الجزائية ، المكتبة المركزية ، عمان، الأردن ، بلا تاريخ طبع ، ص 20.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|