المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



سرعة اجراء التحقيق  
  
4602   11:54 صباحاً   التاريخ: 11-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص139-143
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

التحقيق الابتدائي مرحلة اساسية غايتها التوفيق بين فعالية التحقيق وضمان حقوق الدفاع، لذا ينبغي ان يكون التحقيق الابتدائي قد احيط بمجموع من الضمانات تحمي الحرية الفردية وحق الدفاع(1) ومنها سرعة اجراء التحقيق الذي يقتضيها الردع العام وانجاح دور العقوبة(2). وقد يرتبط العمل الاجرائي بمواعيد معينة، تجعل من الخصومة الجزائية منظمة وترسم الحد الحاسم للنزاع(3). والحق ان سرعة الاجراءات الجزائية تقوم عموماً على حماية مصالح اطراف الخصومة ومراعاة الضمانات المقررة لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية المتمثلة باصل البراءة وحقوق الدفاع(4). وقد يشترط المشرع مواعيد معينة في العمل الاجرائي يجب مراعاتها كالمدد التي تحدد لحظة بدء العمل ونهايته، وهذه المواعيد مقررة لمصلحة الخصوم والمجتمع لانها تحدد الفرصة اللازمة لاعداد دفاع الاطراف من ناحية، كما انها لمصلحة المجتمع كونها تهدف الى مباشرة الاجراءات من ناحية اخرى(5). وان عدم مراعاة هذه المواعيد قد يؤدي الى الاضرار باطراف الدعوى(6).  وسرعة التحقيق، تبدو اكثر وضوحاً من ناحيتين انهاء اجراءات الدعوى المنظورة باسرع وقت ممكن وذلك باتخاذ قرار بغلق الدعوى او احالتها لكفاية الادلة للمحاكمة، كما انها تختص بمباشرة كل اجراء من اجراءات التحقيق وعلى انفراد اذا تطلب من المحقق الاجراء الفوري حفاظاً على اثار الجريمة شرط عدم المساس بالعدالة وحق الدفاع(7).  والسرعة في الاجراءات الجزائية لاتعني التسرع والارتجال، لان الاجراءات المتسرعة تنطوي على اضرار بالغة بحقوق الانسان وهي لاوجود لها في القوانين الجزائية الحديثة، لذلك علق عليها جانب من الفقه الانكليزي في القرن الخامس عشر بالقول بان العدالة ليست في خطر مطلقاً الا عندما تكون متسرعة(8). والتسرع هو تخلف احد الشروط اللازمة لصحة العمل الاجرائي وهي حالة الخلط بين سرعة التصرف في الاجراءات الواجب اتخاذها وبين التسرع باتخاذ اجراء قبل اوانه وفي غير موضعه (9).  وتثير سرعة الاجراءات الجنائية اتجاهين متعارضين، الاول مراعاة القواعد الاجرائية وضمان حق الدفاع، الامر الذي يقتضي مباشرة اجراءات الدعوى في ترو، حتى وان صاحب ذلك تباطؤ،  اما الاتجاه الثاني ففيه فعالية الاجراءت الجزائية التي تتطلبها سرعتها ويبدو واضحاً ان لا تعارض بين هاذين الاتجاهين حيث يمكن تحقيق سرعة الاجراءات مع احترام المبادئ الدولية والدستورية والتشريعية المتعلقة بحقوق الافراد(10). والعدالة البطيئة هي صورة من صور الظلم لذلك نصت المواثيق الدولية ودساتير الدول على ضرورة اتمام الاجراءات الجزائية خلال مدة معقولة(11)، للاهمية الكبيرة التي تتمتع بها في اقامة التوازن بين حق المتهم في متسع من الوقت يتيح له تقديم دفاعه وبين نظر الدعوى دون ابطاء(12). وان معقولية سرعة اجراء التحقيق والفصل في الدعوى مرهون بنظر القضية موضوع الدعوى اذ تتعلق بالوقائع ومدى تقدير عناصر الواقعة وطبيعتها وسلوك اطرافها ومراعاة حق الدفاع وذلك شأن جهة التحقيق(13).  وتبرز مظاهر سرعة الاجراءات في نظام التصالح والصلح في بعض الجرائم والتوسع في نظام الاوامر الجزائية (14). وكان لسرعة الاجراءات الجنائية اهميتها في العهود والاتفاقات الدولية(15).

 والسرعة في اتخاذ الاجراءات الجزائية ضمانة في مراحل الدعوى الجزائية كافة، وهي ذات طابع دستوري للمحاكمة المنصفة(16). وقد اهتمت الدساتير والتشريعات المختلفة بذلك ومنها ما اعلنت بنصوص دستورية، كالتعديل السادس للدستور الامريكي والمادة (29) من الدستور السويسري والقانون الفرنسي الصادر سنة 2000 بشأن تدعيم قرينة البراءة وحقوق المجني عليه(17). والعراق كباقي النظم القانونية كان للسقف الزمني دوره في حسم الدعوى الجزائية الا اذا كانت طبيعة الدعوى تقتضي اجراء خاصاً، او ان التأخير بسبب خارج عن ارادة المحكمة، على ان يؤيد ذلك بمحضر الجلسة وحالة رفض التحقيق بعد مرور ثلاثة اشهر دون عذر مشروع(18)، واستجواب المتهم خلال 24 ساعة من تاريخ حضوره(19)، وعلى قاضي التحقيق اطلاع عضو الادعاء العام على القرارات التي يصدرها عند حضور المتهم اليه(20). وعلى قاضي التحقيق اطلاع عضو الادعاء العام على القرار التي يصدرها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها(21)، الا ان المشرع لم يفضل هذه السرعة احترام تأجيل الدعوى لمدة مناسبة اذا اقتضت ظروفها(22)، على الرغم ان هذا النص منتقد لاحتمال الاستناد الى المدة المناسبة التي لم تحدد بكثرة التأجيلات، التي تتعارض مع مفهوم المدة المناسبة والتي تضر بالعدالة احياناً(23). وعلى القاضي الالتزام بالمدد الواردة بالتعليمات المذكورة، وعلى المحاكم احترامها والا يسأل القاضي وفقاً للقانون 160 لسنة 1979 (24).

______________

1- ينظر: د. سليمان عبد المنعم : احالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية ،2002، ص34.

2 ينظر: شريف سيد كامل : الحق في سرعة الاجراءات الجنائية-دراسة مقارنة-  ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص32.

3- ينظر: د. محمود صالح العادلي : النظرية العامة في حقوق الدفاع امام القضاء الجنائي  دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،2005، ص634.

4- pradel (Jean) ,La rapidit del ,instance penal ,Aspecte de droit compare ,Rev. penit 1995 ,p.213.

اشار اليه، د. شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص34 ومابعدها

5- ينظر: د. محمود صالح العادلي : النظرية العامة في حقوق الدفاع امام القضاء الجنائي  دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،2005، ص634-635.

6- ينظر: د. اسماعيل خليل جمعة، حق المجني عليه في الخصومة الجنائية، دراسة مقارنة في الفقه الجنائي الاسلامي والقانون الجنائي الوضعي، ط1، كلية الشريعة، جامعة الازهر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص91.

7-  ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998، ص36، د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص66-67.

8- ينظر: د. شريف سيد كامل : الحق في سرعة الاجراءات الجنائية-دراسة مقارنة-  ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص2-3.

9- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد : الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة اوفى لمن وضع موضع الاتهام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2002، ص29 .

10- ينظر: د. شريف سيد كامل : الحق في سرعة الاجراءات الجنائية-دراسة مقارنة-  ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص4، د. غنام محمد غنام : حق المتهم في محاكمة سريعة ،دار النهضة العربية ،القاهرة، بدون سنة نشر ، ص6.

11- ينظر: د. غنام محمد غنام، حق المتهم في محاكمة سريعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص15 ومابعدها .وتختلف سرعة الاجراءات الجزائية عن الاجراءات الجزائية الموجزة، فالاجراءات الموجزة هي وسائل مفادها قصر المدة التي تستغرقها الاجراءات الجزائية العادية والتي تؤدي الى ا نقضاء الدعوى الجزائية كالصلح والوساطة الجزائيتين والتسوية والامر الجزائيين، ينظر المرجع ذاته، ص6، وكذلك المخالفات الموجزة في القانون الانكليزي، ينظر د. احمد عوض بلال : التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الانكلوامريكي ، ط بلا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1993، ص242.

12- ينظر: د. انوسنس احمد الدسوقي عبد السلام : قضائية وتوقيع العقوبة الجنائية ، دراسة مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ، 2005، ص370.

13- تنص المادة (19) اصول عراقي على انه : ((اذا رأت المحكمة ان الفصل في الدعوى المدنية، يقتضي اجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فترفض المحكمة الدعوى المدنية على ان يكون لطالب الحق في مراجعة المحاكم المدنية).

14- تنظر المواد (194-198) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الخاصة بنظام الصلح وكذلك المادة (205) بشان الامر الجزائي، والمواد (201-204) بخصوص الدعوى الموجزة من القانون ذاته .

15- ومن النصوص التي اكدت على سرعة الاجراءات الجنائية المادة (5، 6) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة 1950، والمادة (14 /3 -أ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 الذي صادق عليه العراق بالقانون رقم (193) في 1970 وانضم اليها في 25/1/1971 ونشر بجريدة الوقائع العراقية، بالعدد 1927 في 7/10/1970 وقد نصت البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (3) من المادة (14)، ج3 من العهد المذكور ((3- لكل متهم في جريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التالية : أ- ان يتم اعلامه سريعا وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة اليه واسبابها . ب- ان يعطي من الوقت والتسهيلات، مايكفيه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه . ج- ان يحاكم دون تأخير لامبرر له)).

وقد نصت المادة (9/3) من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، سرعة الاجراءات الجنائية، ينظر د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، ص755.

16- ينظر: د. احمد فتحي سرور : القانون الجنائي والدستور ، الشرعية الدستورية في قانون العقوبات ، الشرعية الدستورية في قانون الاجراءات الجنائية ، ط3،دار الشروق ، 2004 ، ص491-492.

17- المادة (68) من الدستور المصري و(276) من قانون اجراءات جنائية مصري والمادة (62 و67) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني .

18- وقد تضمنت السقوف الزمنية لحسم الدعاوى، التعليمات رقم 4 لسنة 1987 ف2، المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي الرقم 3165 في 31/8/1987 حيث نصت الفقرة الاولى من التعليمات :((تلتزم المحاكم المدنية والجزائية بحسم الدعاوى خلال السقوف الزمنية التي تحدد مدتها، التعليمات،  الا اذا كانت صفة الدعوى تتطلب اجراء خاصاً بها او كان العائق في حسمها خلال المدة المحددة لها سببا لادخل للمحكمة فيه على ان تذكر ذلك في محاضر الجلسات))، وقد حددت الفقرة (2) من هذه التعليمات لتحديد الزمن لسقف حسم الدعوى فقد حددت المدة شهرين في المخالفات وشهرين في الجنح و4 اشهر في الجنايات وتبدأ من تاريخ الاخبار فيها وشهرين من تاريخ اكمال التبليغ في القضايا التي تختص بها محاكم الجنح والمرور والتجارة والاحداث، ف3، 4 من التعليمات المذكورة .

19- وهذا ما نص عليه دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (19/13).

20- فقد تضمنت المادة (88) من قانون اصول محاكمات جزائية العثماني ((يجب على المستنطق ان يجري في الحال استنطاق الاشخاص المجلوبين بموجب مذكرة جلب على وجه نهائي في ظرف 24 ساعة) وكذلك المادة (111) من قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي حيث نصت ((اذا قبض على شخص واحضر امام المحقق فعليه ان يشرع في سؤاله خلال 24 ساعة)) وكذلك المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل.

21- ينظر المادة (6) من قانون الادعاء العام العراقي.

22- نظر المادة(16) من قانون الادعاء العام العراقي.

23- ينظر: عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2001، ص193-194.

24- تنظر المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المواد (58 - 61) من قانون التنظيم القضائي العراقي وكذلك القسم (3، 5) من امر سلطة الائتلاف رقم (35) لسنة 2005 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .