أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2021
3488
التاريخ: 16-5-2017
6904
التاريخ: 16-5-2017
5144
التاريخ: 1-2-2016
11130
|
أولا: مفهوم السرية
ذكرت أن القاعدة العامة المقررة في أغلب التشريعات الجنائية في إجراء التحقيق الابتدائي هي العلانية الداخلية (العلانية النسبية) والتي أخذ بها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وعلى الرغم من الفوائد التي حققها تلك العلانية أن الأخذ بها دائما وفي جميع إجراءات التحقيق الابتدائي لا يحقق الفائدة المرجوة منها ، كما إنه لا يحقق العدالة في جميع الحالات ، ذلك لأن الأخذ بالعلانية في كل مراحل التحقيق الابتدائي قد يضر بالأعمال التي تقوم بها السلطة التحقيقية وخصوصا عند البدء به ، لذا فأن التكتم أحيانا مطلوب من أجل معرفة الحقيقة (1).
ولكن ما لمقصود بالسرية؟
لم تنص التشريعات الجنائية على تعريف السرية ، لذا تصدي الفقه والقضاء لهذه المهمة (2)، فقد عرفها الفقه تعريفات عديدة أختار منها التعريف الأقرب إلى موضوع البحث ( بأنها واقعة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محدود من الأشخاص إذا كانت ثمة مصلحة يعترف بها القانون لشخص أو أكثر في أن يظل العلم بها محصورة في ذلك النطاق ) (3) .
أما على ص عيد القضاء فقد عرفت محكمة النقض الإيطالية السرية ( كل خبر يجب أن يظل في طي الكتمان عن كل الأشخاص إلا أشخاصا تتوافر فيهم صفات معينة ) (4).
أخلص من ذلك بأن السرية هي الواقعة أو الخبر الذي يجب التكم عليه من قبل أشخاص حددهم القانون وهم السلطة التحقيقية لمصلحة المجتمع ، لأن من أكثر الأضرار التي تصيب التحقيق الابتدائي وتؤثر على سلامته هو تسرب أخباره ونشرها خارج دائرته ، فكلما ازداد اهتمام الجمهور بالحوادث الإجرامية وجب اطلاعهم على تفاصيلها ( وبالأخص منها القضايا الساخنة ) وتشوق الى سماع أخبارها كلما ازداد الحرص من جانب الإعلام. بجميع أصنافه . على أخبارها واختراق الحواجز والتنافس على السبق في نشر ما تيسر له تبعا لمركز المتهم أو المجني عليه أو خطورته في الحادث الإجرامي أو غرابته لكسب الشهرة ، لابل تخصص قنوات إعلامية مستمرة لإشاعة الإجرام وبث عوامل التفكك في هذه الدولة أو تلك الأسباب سياسية كما نشاهده الآن عبر الفضائيات ذات الأهداف غير السليمة ، فتسرب أخبار التحقيق الابتدائي في هذه القضية أو تلك يضيف متاعب وجهود مضنية الى جهة التحقيق إن لم نقل أنه يؤثر في الوصول الى الحقيقة نظرة لاطلاع ذوي العلاقة بالشكل الذي يؤدي بهم الى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها إخفاء كل ما يمكن أن يدل عليهم أو يكشف حقيقة جرائمهم ، وربما يعمد بعض الجناة الذين لم تصل إليهم يد العدالة الى قتل شركائهم إذا افتضح أمرهم ، أو تهريبهم من التوقيف وما إلى غير ذلك (5)، كل ذلك دفع بالتشريعات الجنائية والتي جعلت من التحقيق علنية بالنسبة للخصوم ووكلائهم كأصل الى تقرير السرية في التحقيق بالنسبة لهؤلاء استثناء ، إذ إن القانون الجنائي الإجرائي - كما سأوضح ذلك لاحقا - قد أعطى الحق للسلطة التحقيقية إجراء التحقيق في غيبة الخصوم إذا رأت لذلك موجبا ولا تترتب على هذه السرية أي بطلان ، بل كل ما يكون للخصم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها وهي على بينة من أمرها (6) .
ثانيا : حالات السرية
تتلخص حالات السرية التي نصت عليها أغلب التشريعات الجنائية الإجرائية في حالتين هما حالة الضرورة وحالة الاستعجال
(1) حالة الضرورة
إن القوانين الجنائية الإجرائية التي أقرت العلانية النسبية في التحقيق الابتدائي ( حضور الخصوم ووكلائهم ) أثناء التحقيق كأصل ، أجازت كذلك منع هؤلاء في حالة الضرورة من الحضور، وحالة الضرورة تتحقق عندما يكون تمكين الخصوم من حضور إجراءات التحقيق حائلا دون إظهار الحقيقة وبذلك يقع التعارض بين حقين ، حق المجتمع في كشف الحقيقة وحق الخصوم في الحضور ، وعند موازنة المشرع بين هذين الحقين لم يرى بأسأ من تغليب الحق الأول على الثاني ، إذ إن العلانية النسبية يجب أن لا تكون عائقا أمام تحقيق الغاية من التحقيق الابتدائي وهي كشف الحقيقة (7)، لذلك أجازت بعض التشريعات للسلطة القائمة بالتحقيق بجعل التحقيق سريا في حالة الضرورة بشرط أن يكون مبنية على أسباب مقبولة ومنطقية ولا يكون للتعسف فيها من أثر (8)، وهذا ما ذهب إليه قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة (77) ، لكنه لم يوجب تحديد الأسباب التي دعت السلطة المختصة بالتحقيق من إجرائه بصورة سرية وإنما ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق ، ولكن المشرع الجنائي العراقي تلافي هذا النقص في المادة (57/ أ) (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبذلك يكون المشرع العراقي قد وفر ضمانة مهمة للمتهم من أن لا تستخدم السرية لأغراض تضر بالمتهم أو بسير التحقيق حيث أن القاضي أو المحقق عندما يمنع أية من الخصوم من الحضور للفترة التي يراها مناسبة يكون ذلك في محضر ينظمه لهذا الغرض وإن عدم تنظيم المحضر يعني بأنه لا يحق له المنع(10).
(2) حالة الاستعجال
الحالة الثانية التي يجوز فيها القاضي التحقيق أن يقرر السرية في إجراءات التحقيق الابتدائي هي حالة الاستعجال ، وهي الحالة التي يخشى فيها من ضياع أدلة الجريمة لو انتظر المحقق إبلاغ الخصوم حتى يتمكنوا من الحضور ، وطبيعي إن التباطؤ في العملية التحقيقية لابد وأن يؤدي أيضا إلى تسرب المعلومات ، وللسبب المتقدم أجد أن الإمام علي ( عليه السلام ) قد حرص في مسيرته القضائية على عدم التباطؤ فقد أكد في أكثر من سابقة أن (ليس في الحدود نظرة ساعة (11) .
وحالة الاستعجال قد جاء النص عليها في غالبية القوانين الجنائية الإجرائية مثل قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة (77) منه بقولها (لقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم) ، وسار على ذات النهج قانون الإجراءات الجنائية اليمني في المادة (122) منه ، أما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فأنه قد أهمل حالة الاستعجال كسبب مبرر للسرية في التحقيق الابتدائي .
تجدر الإشارة الى أن ما أجازت التشريعات الجنائية اتخاذه في غيبة الخصوم استنادا الى حالة الاستعجال هي بعض إجراءات التحقيق الابتدائي ( كالمعاينة والتفتيش 000) ومن ثم لا يجوز اتخاذ جميع إجراءات التحقيق أو أغلبها في غيبة الخصوم استنادا إلى حالة الاستعجال (12) فمتى انتهت هذه الحالة اقتضى زوال السرية ووجب إطلاع الخصوم بعد ذلك على الأوراق المثبتة للإجراءات التي تمت بغيبتهم وبذلك يتم توفير ضمانة للمتهم تجاه هذا الإجراء (13) .
ولم تشر المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان موضوع المقارنة الى علانية التحقيق وكان من الأفضل الإشارة إلى هذا الإجراء - علانية التحقيق الابتدائي - والأحوال التي يرى فيها القائم بالتحقيق جعل التحقيق سرية وتسبيب هذا الإجراء وحدة مدته ، وفي ذلك ضمانة للمتهم ضد إساءة استخدام هذا الإجراء .
أما موقف القضاء الدولي الجنائي ، فيلحظ أن النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا قد اقر اتخاذ تدابير معينة من أجل حماية المجني عليهم والشهود ومن هذه التدابير عقد جلسات مغلقة ، تجدر الإشارة إلى أن عقد الجلسات المغلقة هي من التدابير التي ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال وفقا للنظام الأساسي للمحكمتين (14) ، ولم يبين النظام الأساسي للمحكمتين الحالات التي يكون فيها التحقيق سرية .
أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد أشار الى هذه السرية ، حيث يستشف من المادتين (54، 56) بانه عند إجراء التحقيق الابتدائي يجوز للمدعي العام أن يوافق على عدم الكشف في أي مرحلة من مراحل الإجراءات عن أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط المحافظة على سريتها ، وله أيضأ اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين سرية المعلومات وحماية الأشخاص وحفظ الأدلة ، أما الحالات التي يجوز فيها جعل التحقيق سرية ، فقد أشار النظام الأساسي للمحكمة في المادة (56) الى حالة واحدة هي حالة (الفرصة الفريدة) أي عند الضرورة وبناء على طلب المدعي العام يمكن للدائرة التمهيدية للمحكمة أن تفوض مكتب المدعي العام اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحصول على الأدلة المتاحة والتي قد لا تتوافر فيما بعد لغرض المحاكمة ، ويرجع في تحديد مفهوم الفرصة الفريدة التي تتعلق بالتحقيقات الى مفهوم القانون الدولي العام للتصرفات غير المتكررة والفاصلة أو تنشيط جمع الأدلة كالحصول على الإفادات المتعلقة بالدولة التي تضمن المناقشة المزدوجة فعلا للشهود الذين يتعذر وجودهم أثناء فترة التحقيق ، وتشمل أيضأ الأدلة التي يمكن الحصول عليها بسبب طبيعتها الخاصة وذلك أثناء التحقيق وعلى سبيل المثال إخراج وتشريح الجثث (15) ، وطبقا لنظام هذه المحكمة يمكن القول إنها أدخلت حالة الاستعجال ضمن نظرية الضرورة .
وأجازت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا في القاعدة (33 / أولا) ( للقاضي المعين وفي الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف أمام الجمهور عن أي وثائق أو معلومات حتى إصدار أمر آخر ) ، كذلك أجازت الفقرة (ثانية ) من المادة نفسها لمحكمة الجنايات أو القاضي المعين أن يصدر أمرأ بعدم الكشف كلا أو جزء من وثائق أو معلومات معينة إذا اقتضت أو اقتنع بأن إصدار يستنتج من ذلك أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أجاز لقاضي التحقيق او المحكمة بجعل التحقيق سرية وفقا لما تقتضيه الظروف الاستثنائية ، ولكنه تميز عن الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية ، عندما نص في المادة (16) بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي جزء لايتجزء من قانون المحكمة، وبالرجوع الى هذا الأخير أراه كما أسلفت قد تلافي النقص التشريعي الحاصل عند التشريعات الجنائية موضوع المقارنة والمحاكم الدولية الجنائية .
______________
1- ينظر حسن حماد محمد الحماد ، العلانية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، رسالة ماجستير ، جامعة بابل ، كلية القانون ،2004 ، ص 7 .
2- من التعريفات التي أوردها الكتاب ( إنه كل ما يضر إفشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته ) ، ينظر: جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، بلا تاريخ طبع ، ص 47 وعرفه البعض بأنه كل ما يعرفه الأمين أثناء أو بمناسبة ممارسة مهنته وكان في إفشائه ضرر للشخص أو لعائلته اما لطبيعته أو بحكم الظروف التي تحيط به ) ، ينظر : عادل عبد ابراهيم ، حق الطبيب في ممارسة الأعمال الطبية ومسؤوليته الجنائية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد، كلية القانون ، 1977 ، ص 362 .
3- ينظر: د محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط3، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1983 ، ص 518 .
4- ينظر : حكم محكمة النقض الإيطالية الصادر في 1958/7/28 ، أشار إليه ، موفق علي عبيد ، سيرة التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد، كلية القانون ، 2003 ، ص 9
5- فاضل عباس الملا ، التحقيق الجنائي في قضاء الإمام علي (عليه السلام) ، منشورات المكتبة الحيدرية ، النجف الأشرف ، 1429هـ، ص 60 .
6- ينظر: حسن حماد محمد الحماد ، العلانية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، مصدر سابق ، ص 78 .
7- ينظر : د. سعد صالح القبائلي ، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء ، ص 159 .
8- ينظر : احمد المهدي و اشرف شافعي ، التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها ، ص 13
9- تنص المادة (57) ( للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق ، وللقاضي أو المحقق أن يمنع أية منهم من الحضور إذا اقتضى الأمر لأسباب بدونها في المحضر على أن يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ... ) .
10- ينظر : جمال محمد مصطفى ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 2005، ص50 .
11- ينظر : فاضل عباس الملا ، التحقيق الجنائي في قضاء الإمام علي (عليه السلام) ، منشورات المكتبة الحيدرية ، النجف الأشرف ، 1429هـ ، ص 60
12- ينظر: أحمد المهدي وأشرف شافعي ، التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها ، مصدر سابق ، ص 15 .
13- ينظر: د. حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة ، ط1، مكتبة دار الثقافة ، عمان، الأردن ، 1998 ، ص 92 .
14- ينظر : المادة (22) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، المادة (21) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا .
15- د محمود شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية، ط1 ، دار الشروق ، القاهرة ، 2004 ص076 مثل هذا الأمر مما يقتضيه سريان احكام هذه القواعد او المحافظة على سرية المعلومات التي تحصلت لدى قاضي التحقيق أو رئيس التحقيق أو مما يصب في مجرى خدمة العدالة .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|