المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حق الشركاء أو المساهمين في الشركة في إدارة الشركة الدامجة  
  
1343   01:21 صباحاً   التاريخ: 16-7-2022
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص 160-165
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يرى جانب من الفقه أن مثل هذا الحق أمر بديهي(1)، ولعل مرد ذلك هو احتفاظ الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة بهذه الصفة في الشركة الدامجة، فلا غرابة في أن يتمتع مثل هؤلاء الشركاء بحقهم في إدارة تلك الشركة، فيكون لهم الحق في المشاركة في التصويت، وحضور اجتماعات الهيئة العامة، سواء أكانت العادية أم الاستثنائية، ومراقبة أعمال الشركة بالاطلاع على دفاترها و ميزانيتها (2)

ولا صعوبة في ممارسة حق كل شريك أو مساهم بالمساهمة في إدارة الشركة ومراقبة أعمالها، بالاطلاع على الدفاتر والميزانية، وتقديم التوصيات، وحضور الاجتماعات أو الهيئات العامة، إنما تثور الصعوبة في ممارسة حق الإدارة من خلال المراكز العليا؛ كمركز المدير أو عضو مجلس الإدارة، الأمر الذي يفقد معه بعض الذين كانوا يقولون هذه المناصب في الشركات الدامجة أو المندمجة مناصبهم (3)  .

ولا تثور مشكلة بالنسبة لإدارة الشركة الدامجة في حالة كون الشركة الدامجة شركة عادية عامة (تضامن) أو عادية محدودة (التوصية البسيطة)(4)، أو مساهمة خصوصية - إذا كان عدد مساهميها أقل من عشرين شخصا- وفق قانون الشركات لسنة 1964(5) ، إذ تخضع إدارتها للقواعد العامة التي تحكم الشركات المذكورة، فتتعقد الإدارة الشركاء المتضامنين جميعا إن لم يعين عقد الشركة أو لم يتفق الشركاء فيما بينهم على تعيين مدير الشركة و أيضا لا تثور هذه المشكلة لشركات التوصية بالأسهم (6)، والشركات ذات المسؤولية المحدودة (7) ، إذ تتفق الشركات المعنية بالاندماج على تعيين مدير أو أكثر أو هيئة مديرين سواء من الشركاء أو من الغير.

لكن يبدو أن المشكلة تثور إذا كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة عامة، فبالرغم من ثبوت حق المساهمين في الشركة المندمجة في الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة للشركة، والتمتع بكافة الحقوق من جراء هذا الاشتراك، غير أن المشكلة تظهر في تشكيل مجلس إدارة الشركة الدامجة أو الجديدة، وتحديدا في حالة ما إذا نص تشريع ما على حد أعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة لا يجوز تجاوزه، كقانون الشركات لسنة 1997.

فقد نصت المادة (132) من قانون الشركات السنة 1997 على أن: "يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصا وفقا لما يحدده نظام الشركة، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا الأحكام هذا القانون ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

يتضح من نص هذه المادة أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء المجلس عن ثلاثة عشر عضوا، وعليه يثور التساؤل الذي مفاده هنا: في حالة الاندماج هل يصبح مجلس إدارة الشركة الدامجة ومجلس إدارة الشركة المندمجة مجلسا واحدا؟ وبالتالي يصبح الحد الأعلى لعدد أعضائه مجموع أعضاء مجلس إدارة الشركات المندمجة، وهل يجيز القانون أن يتضاعف عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الناتجة عن الدمج إلى ستة وعشرين عضوا يتولون إدارة الشركة الجديدة؟

أجابت على هذا التساؤل المادة (232) من قانون الشركات لسنة 1997 فيما يتعلق بمجالس إدارة الشركات طالبة الاندماج، حيث نصت على ما يلي: "تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج و إقرار الحسابات المستقلة وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة (230) بتولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما تدعو خلالها الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج وتنتخب مدققي حسابات الشركة.

يتبين من هذه المادة أن مجالس إدارة الشركات الراغبة بالاندماج تبقى قائمة إلى حين انتهاء إجراءات الاندماج، وتسجيل الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، حيث تحل مجالس إدارة الشركات بعد انتهاء إجراءات الاندماج، وتسجيل الشركة الدامجة أو الجديدة، ويتولى إدارة الشركة الدامجة أو الجديدة في هذه المرحلة اللجنة التنفيذية التي يشكلها الوزير، وتضم عددا من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة بالاندماج بالإضافة إلى مدققي حسابات الشركات والمدة لا تزيد على (30) يوما، ويكون من مهامها دعوة الهيئة العامة الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، وإقرار الحسابات المستقلة لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج، والغاية من توزيع الأسهم قبل انتخاب مجلس الإدارة أن يتم تحديد عدد الأسهم التي يتملكها كل مساهم وحتى تتطبق شروط العضوية المجلس الإدارة للمساهم الذي يرغب في أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعلى ألا تزيد مدة هذه الإجراءات و انتخاب مجلس الإدارة على ثلاثين يوما استنادا لأحكام المادة (232) من ذات القانون.

وبعد انتخاب مجلس جديد للشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج يصبح المجلس المنتخب ممثلا لجميع المساهمين في الشركات المندمجة، فلا يحرم أي مساهم من المشاركة في عضوية مجلس إدارة الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج، إذا توافرت فيه شروط الترشيح المطلوبة أما قانون الشركات لسنة 1964، فقد نصت المادة (104) منه على ما يلي: 1. يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر 2... ب- أما إذا زاد عدد مساهمي الشركة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصا فيتولى إدارتها مجلس إدارة لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة ينتخب بنفس الطريقة التي ينتخب بها مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة.... 3. يجوز في الحالتين الواردتين في الفقرة (1) والبند (ب) من الفقرة (2) السابقتين زيادة الأعضاء بموافقة الوزير إذا اقتنع بوجود سبب يدعو لذلك".

 

يظهر من هذه المادة أن المشرع وضع حدا أقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في كل من الشركة المساهمة العامة والخصوصية؛ فالشركة المساهمة العامة لا يجوز أن تتجاوز الحد الأقصى لعدد الأعضاء وهو أحد عشر شخصا، والشركة المساهمة الخصوصية -إذا زاد عدد أعضائها عن عشرين شخصا لا يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس إدارتها عن خمسة أشخاص، إلا أن هذا الأصل ورد عليه استثناء، ألا وهو الحصول على موافقة الوزير على زيادة أعضاء مجلس الإدارة. لذلك يمكننا القول أنه في حالة الاندماج يمكن أخذ موافقة الوزير، وتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون(8) ، ولا تثور هذه الإشكالية في قطاع غزة؛ إذ أن قانون الشركات لسنة 1929 لم يضع حد أعلى العدد أعضاء مجلس الإدارة، حيث نصت المادة 1/70 منه على ما يلي: "يقتضي أن يكون لكل شركة تسجل بعد نفاذ هذا القانون عضوا مجلس إدارة على الأقل".

إلا أننا نرى أنه يجب تحديد الحد الأقصى وعدم السماح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لأن زيادة عددهم ستؤدي إلى عرقلة المجلس، وضعف فاعليته لكثرة عدد الأعضاء، ومواجهة الصعوبات في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الشركة.

وعليه أحسن مشروع قانون الشركات الفلسطيني بالأخذ بما نص عليه قانون الشركات الأردني السنة 1997، حيث نص المشروع في المادة (211) على استمرار مجالس إدارة الشركات طالبة الاندماج إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، وبعد تسجيل الشركة الدامجة أو الجديدة تتولى اللجنة التنفيذية إدارة الشركة، وتدعو الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج لانتخاب مجلس إدارة جديد، وبذلك يكون المشروع الفلسطيني نظم حق المساهمين في إدارة الشركة الدامجة، مما يحسم أي خلاف قد يثور مستقبلا حول حق إدارة الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.

______________

1- طعمة الشمري، الجوانب القانونية لدمج البنوك الكويتية "دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، العدد الأول، 1991 ، ص 221

2- عبد الله الحربي، اندماج الشركات في النظام السعودي، رسالة ماجستير - الجامعة الأردنية، 2004 ، ص 124 .

3- أحمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004 ، ص 251

4-انظر المواد ( 17،33 ،36) من قانون الشركات لسنة 1997 والمادتين (17 و41) من قانون الشركات لسنة 1997  والمادتين (16 و40) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني، والمادتين (12 و58) من قانون الشركات العادية لسنة 1930

5- انظر المادة (104) من قانون الشركات لسنة 1964، والمادة (57) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني .

6- انظر المادة (81) من قانون الشركات لسنة 1997.

7-انظر المادة (60) من قانون الشركات لسنة 1997

8- لم يحدد قانون الشركات المصري في حالة الاندماج ذا أقصي لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديدة (المادة 77)، ولذلك يجوز أن يكون مجلس إدارة الشركة الدامجة أو الجديدة مكونة من أي عند بشرط أن يكون العدد فرديا، وكذلك النظام السعودي لم يشترط هو أيضا حدا أقصي لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديدة (المادة 66)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .