أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2019
6210
التاريخ: 23-6-2016
11271
التاريخ: 23-6-2016
2906
التاريخ: 21-7-2022
2293
|
على الرغم من الدور الذي تحتله المواعيد الاجرائية في عالم القانون عموما وفي نطاق الإجراءات المدنية على وجه الخصوص ، فقد خلت معظم التشريعات القانونية سواء أكان قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ أم القوانين المقارنة من إيراد تعريف قانوني لمصطلح المواعيد الاجرائية، وهذا موقف يحسب للمشرع العراقي ، ذلك لان ایراد المشرع للتعاريف يعد من المأخذ التي تؤخذ عليه عند سن التشريع ولعل في ذلك أن من الصعوبة على المشرع ایراد تعریف جامع مائع ، يغطي جميع الحالات والوقائع التي سوف يفرزها الواقع العملي والتي لم تكن في ذهن المشرع عند وضعه للقانون، لذا نلاحظ أن أغلب هذه القوانين قد اكتفت ببيان أنواع المواعيد وكيفية حسابها وامكانية امتدادها، دون أي اشارة الى تعريفها (1).
نظرا لخلو التشريعات القانونية من ايراد تعريف للمواعيد الاجرائية ، فقد كان من المتوقع والحال هذه أن يجد الفقه من جانبه تقديم تعريف عام للمواعيد الاجرائية , ونتيجة لذلك فقد تعددت التعاريف التي قيلت بشأن المواعيد ، لكن مهما قيل من تعاريف لهذا المصطلح ، فإن ذلك لا يعدو أكثر من اختلاف في الصياغة منه الى المضمون.
فقد عرف الميعاد اتجاه في الفقه (2) بانه عبارة عن فترة زمنية يحددها القانون للقيام ببعض الإجراءات ، كما عرفه راي أخر من الفقه(3) بانه عبارة عن مدة زمنية بين لحظتين، لحظة البدء ولحظة الانتهاء كما عرف ايضأ " بأنه الأجل الذي يحدده القانون لاجراء عمل من أعمال المرافعات خلاله او قبل حلوله ، أو هو الميعاد الذي يحرم القانون القيام بأي أجراء حتى ينقضي (4).
وفي صدد تعريف الميعاد، يذهب راي في الفقه(5) ، أن هناك خلطة شائعة في تعريف المواعيد في قانون المرافعات، ذلك أنه يطلق على كل مدة زمنية واردة في نص إجرائی (میعاد المرافعات) ، بغض النظر عن وظيفة هذه المدة في تحديد الميعاد ، وسواء اكان يجب اتخاذ الاجراء من خلالها أو بعد انقضائها أو قبل حلولها ، ويرى أنه اذا كان مقبولا وطبيعي أن تسمی المدة الزمنية التي يجب اتخاذ الإجراء خلالها (میعادة ) لهذا الاجراء ، فأن تسمية المدة الزمنية التي لا يتخذ الإجراء خلالها (میعادة لا يمكن منطقية أن تتماشى مع جوهر تعريف الميعاد ، والسبب أن هذه المدة لا يجوز قبل مضيها اتخاذ الإجراء ، فهي حائل دون الإجراء وليس ميقات له، وبالتالي فإن لفظة الميعاد تطلق على المواعيد الإجرائية التي يجب اتخاذ الإجراء خلالها (6) ، والتي تسمى بالمواعيد الناقصة.
اما المواعيد الكاملة والمرتدة فليست مواعيد للإجراءات ، لأنه لا يصح أتخاذ الإجراءات خلالهما، وانما هي مدد زمنية استخدمها المشرع كوسيلة لتحديد الميعاد.
في حين يرى اتجاه أخر من الفقه (7)، أن الميعاد يطلق على المدة التي حددها المشرع لممارسة الإجراءات القضائية ، سواء تم بطريقة ايجابية أي بمعنى ممارسة الإجراء خلال الميعاد، أو تم بطريقة س لبية لا يجوز اتخاذ الإجراء قبل انقضائها، وهذه المدة تعتبر في كلتا الحالتين ميعاد اجرائية ، أي مدة زمنية بين لحظتين هما لحظة البدء ولحظة الانتهاء.
ونحن نتفق مع هذا الراي وهو جدير بالتأييد فمصطلح الميعاد يطلق على كل المدد الواردة في قانون المرافعات بغض النظر عن الاختلاف في المصطلحات، والوظيفة التي تؤديها تلك المد، وسواء تم ممارسة الإجراءات خلالها أم لا.
پری جانب من الفقه (8) ، أن لفظة الميعاد لفظة عامة ، تشمل المواعيد الإجرائية والمدد والآجال الواردة في قانون المرافعات المدنية ، سواء أكانت مواعيد طعن أم أجال سقوط أما الأمان والأوقات فأنها لفظات لا تندرج تحت لفظة الميعاد , وبالتالي لا يمكن عدها من المواعيد الإجرائية.
نستنتج مما تقدم أن التعاريف والآراء السابقة وأن اختلفت في الصياغة الا أن المضمون والمعنى واحد ، لذلك نستطيع في ضوء ما تقدم أن نصوغ تعريفا للميعاد بأنه وقت محلد من الزمن ، معلوم البداية والنهاية ، يمارس الإجراء القضائي خلاله، أو بعد انقضاءه، أو قبل حلولة ويختلف هذا الوقت أو الميعاد من إجراء الى آخر حسبما يراه المشرع كافية لممارسة الإجراء الفضائي فيه.
أما فيما يتعلق بالاصطلاح الفقهي الكلمة الإجراء :
فيعد الإجراء القضائي من المسائل التي اختلف الفقهاء في تعريفه، إذ عرف الإجراء القضائي بتعاریف عدة ، منها أنه " مجموعة من الأعمال القضائية التي تتم في مجلس القضاء والتي تتعاون في اعمال الحق (9).
كما عرف بأنه " مسلك ايجابي يتم اثناء الدعوي من شأنه أن يرتب أثار قانونية تتعلق بالعمل ذاته أو تعديل نطاقها من حيث الموضوع والسبب والاشخاص(10). وعرف بأنه "كل سلوك إرادي يرتب عليه القانون أثار قانونية تتعلق بالعمل ذاته" (11).
وعرف أيضا بأنه " الوحدة التي تتكون منها الخصومة، باعتباره عمل قانوني يكون جزءا من تلك الخصومة ، فيترتب عليه آثار إجرائية معينة" (12).
ونحن نتفق مع الاتجاه الذي تبناه بعض الفقه(13)، بأن الإجراء القضائي هو المسلك الايجابي الذي يكون جزءأ من الخصومة ويرتب عليه القانون مباشرة أثرأ إجرائية فيها ، لإن الإجراءات القضائية هي مجموعة من الاعمال المتتابعة زمنية وهي رغم تعددها وتنوعها تكون وحدة متكاملة تستهدف تحقيق غاية معينة وهي اجابة طلب الحماية القضائية لمن يطلبها.
_______________________
1- تنظر (24، 25) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم (83) لسنة 1969، والمواد (417 ، 418 ، 419) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لسنة 1983، والمواد (15 ، 18 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968، والمادة (642) من قانون المرافعات الفرنسي الصادر في عام 1975.
2- ينظر د، فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، الدار الجامعية، بيروت 1989، ص 263، د. وجلي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978، ص 43.
3- ينظر : د. احمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1959، ص 163.
4- ينظر : د. محمد العشماوي - د. عبد الوهاب العشماوي ، قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، 1957، ص734.
5- ينظر د. احمد مسلم ، اصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978،ص444، 445.
6- مثالها مواعيد الطعن في الأحكام يراجع المادة (171) مرافعات عراقي ، (215) مرافعات مصري.
7- ينظر د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، الجزء الأول ، منشاء المعارف ، الإسكندرية ، 1974، ص 686 هامش 2
8- ينظر : أ. احمد عثمان خمراوي ، التعليقات على قانون المرافعات ونظام القضاء ، الجزء الأول ، مطابع مدكور ، القاهرة ، 1949 ، ص18 ، د. أمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الأول ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، 1982، ص 76.
9- نقلا عن : وائل مؤید جلال الدين الجليلي ، إجراءات الاثبات المدني ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2006، ص6.
10- نقلا عن : د. ادم وهيب النداوي ، فلسفة إجراءات التقاضي في قانون المرافعات، ط1، بغداد، 1987، ص 18.
11- نقلا عن : د. امال عبد الرحيم عثمان، ش رح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1975، ص 260
12- ينظر : د. عبد التواب مبارك، الوجيز في أصول القضاء المدني ( قانون المرافعات) ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص 300.
13- ينظر : د. فتحي اسماعيل والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 ، ص412، د. احمد مسلم ، المصدر السابق ، ص 393، ويؤيد هذا الاتجاه : د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000 ، ص 131.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|