التعريف بجريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة |
2930
01:26 صباحاً
التاريخ: 5-7-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-4-2019
21726
التاريخ: 2-7-2022
8182
التاريخ: 13-4-2017
2459
التاريخ: 30-4-2019
19759
|
تعد جريمة الإضرار غير العمد من جرائم الخطة التي يرتكبها الموظفون أثناء تأدية وظائفهم، فهي جريمة غير عمديه حدد المشرع العراقي صورها في المادة 341 والمتمثلة بالإهمال الجسيم أو إساءة استعمال السلطة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، فيلاحظ إن نص المادة 341 يعد من النصوص المستحدثة في ظل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ، ذلك إن مثل هذه الجريمة لم يكن لها وجود في قانون العقوبات البغدادي الملغي، حيث كانت الأخطاء التي ترتكب من الموظفين أو من في حكمهم تعد أخطاء أو ذنوبا إدارية تتكفل بمعالجتها وتحديد الإجراءات والجزاءات إزائها القوانين والأنظمة الإدارية، دون أن يكون للقوانين والأنظمة العقابية أي نور تجاهها ، إلا أن التطورات المتسارعة والمتلاحقة أفضت إلى اتساع دائرة الأنشطة التي تمارسها الدولة من خلال موظفيها، كما كشفت عن جسامة الإضرار التي قد تلحق أموال الدولة ومصالحها وكذلك أموال الأفراد ومصالحهم، وإن كانت قد نتجت عن غير عمد، لذلك اتجه المشرع في سبيل المحافظة على تلك الأموال والمصالح المذكورة ، إلى تجريم الأفعال غير العمدية التي يرتكبها الموظفون أثناء تأدية وظائفهم وذلك في نص المادة 341 عقوبات التي كانت صيغتها الأولى تقضي بالآتي: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه إن كان ذلك ناشئا عن إهمال جسيم بأداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات وظيفته) إلى أن رأى المشرع ضرورة تعديلها، وجعلها تناسب إلى حد ما جسامة ما قد يرتكب من أخطاء أو ما قد يقع من إضرار ، وذلك في القانون رقم 8 لسنة 1984 الذي صدر عن مجلس قيادة الثورة المنحل (1) ويلاحظ أن بعض الباحثين قد اتجه وهو بصدد بحثه لهذه الجريمة إلى تسميتها بجريمة الإهمال أو جريمة إهمال الموظفين (2)، إلا أننا نعتقد بان هذه التسمية غير دقيقة ، ذلك أن الإهمال لا يعدو أن يكون سوى صورة من صور الخطة التي أوردها المشرع الجنائي في نص هذه الجريمة، إلى جانب الصور الأخرى المتمثلة بإساءة استعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة التان تقفان على قدم المساواة مع الصورة الأولى ( الإهمال)، ذلك إن الضرر الذي قد يلحق الأموال والمصالح العامة والخاصة قد لا ينشأ عن إهمال الموظف في أدائه لواجباته الوظيفية ، وإنما قد ينشأ نتيجة إساءة الموظف استعمال سلطته الوظيفية أو إخلاله الجسيم بواجباتها، الأمر الذي تكون معه تسمية هذه الجريمة بجريمة الإهمال ، تسمية قاصرة عن إعطاء الصورة الواضحة والدقيقة لهذه الجريمة.
أما على صعيد القانون المقارن، يمكن أن نلاحظ نصوص قريبة مما جاءت به المادة 341 عقوبات عراقي، من ذلك ما نصت عليه المادة 116 مكررة من قانون العقوبات المصري (3)، والمادة 237 من قانون العقوبات الليبي والفقرتين الأولى والثانية من المادة 183 من قانون العقوبات الجنائية للمملكة الأردنية الهاشمية رقم 16 لسنة 1960، والمادة 324 من قانون العقوبات النرويجي (4) .
___________________
1- نشر القانون المذكور أعلاه في جريدة الوقائع العراقية، العند 2977 في 23/ 1/ 1984.
2- أنظر د. وداد عبد الرحمن القيسي ، جريمة الاهمال الطبعة الاولى وزارة العدل سنة 2005 ، ص 192 و د. رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص 419 و د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، سنة 1972 ، ص 329 والأستاذ محمد عبد السلام ، جرائم الإهمال في مجال الأموال العامة ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، السنة الثامنة والخمسين ، العدد 328 ، ابريل ، مسنة 1976 ، ص 90.
3- ظهرت هذه الجريمة في قانون العقوبات المصري لأول مرة وذلك في سنة 1962 بصدور القانون رقم 120 لسنة 1962 الذي استحدث نص المادة 116 مكررة ب وأضافها إلى نصوص قانون العقوبات ، وكانت المادة المذكورة تنص على أنه "كل موظف عمومي تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته بأن كان ذلك ناشئة عن إهمال جسيم في أداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنة سنوات وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام رفع الدعوى الجنائية"، إلا أن تعديلا طرأ على المادة المذكورة ( 116 مكررة ب) أفضى إلى استبدالها بالمادة 116 مكررا أ الحالية، وكان ذلك التعديل بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975 الذي لم يشترط لقيام الجريمة أن يكون هنالك خطأ جسيم وإنما اكتفى بالخطأ دون النظر إلى درجنه مبررا ذلك بتعثر إثبات جسامة الخطأ، كما رفع القانون المذكور الحدود القصوى للغرامة كي تتناسب مع الانخفاض الذي حدث في قيمة النقد. أنظر في ذلك د. محمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2004 ، ص 582 ، و د. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة ،1985 ، ص 157 ود. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 ، ص295 وللاطلاع على نص المادة 116 مكررا عقوبات مصري، راجع ص 35 من هذه الرسالة.
4- تنص المادة 237 من قانون العقوبات الليبي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله). أما الفقرة الأولى من المادة 183 من قانون العقوبات الجنائية للمملكة الأردنية الهاشمية فقد جاء فيها كل موظف يتهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستندة فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة اشهر. أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد نصت على أنه " إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد إلى سنة وضمن قيمة هذا الضرر".
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|