المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



التعريف بجريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة  
  
2930   01:26 صباحاً   التاريخ: 5-7-2022
المؤلف : محمد حميد عبد
الكتاب أو المصدر : جريمة اضرار الموظف العام بالأموال والمصالح العامة والخاصة
الجزء والصفحة : ص84-86
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تعد جريمة الإضرار غير العمد من جرائم الخطة التي يرتكبها الموظفون أثناء تأدية وظائفهم، فهي جريمة غير عمديه حدد المشرع العراقي صورها في المادة 341 والمتمثلة بالإهمال الجسيم أو إساءة استعمال السلطة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، فيلاحظ إن نص المادة 341 يعد من النصوص المستحدثة في ظل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ، ذلك إن مثل هذه الجريمة لم يكن لها وجود في قانون العقوبات البغدادي الملغي، حيث كانت الأخطاء التي ترتكب من الموظفين أو من في حكمهم تعد أخطاء أو ذنوبا إدارية تتكفل بمعالجتها وتحديد الإجراءات والجزاءات إزائها القوانين والأنظمة الإدارية، دون أن يكون للقوانين والأنظمة العقابية أي نور تجاهها ، إلا أن التطورات المتسارعة والمتلاحقة أفضت إلى اتساع دائرة الأنشطة التي تمارسها الدولة من خلال موظفيها، كما كشفت عن جسامة الإضرار التي قد تلحق أموال الدولة ومصالحها وكذلك أموال الأفراد ومصالحهم، وإن كانت قد نتجت عن غير عمد، لذلك اتجه المشرع في سبيل المحافظة على تلك الأموال والمصالح المذكورة ، إلى تجريم الأفعال غير العمدية التي يرتكبها الموظفون أثناء تأدية وظائفهم وذلك في نص المادة 341 عقوبات التي  كانت صيغتها الأولى تقضي بالآتي: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه إن كان ذلك ناشئا عن إهمال جسيم بأداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات وظيفته) إلى أن رأى المشرع ضرورة تعديلها، وجعلها تناسب إلى حد ما جسامة ما قد يرتكب من أخطاء أو ما قد يقع من إضرار ، وذلك في القانون رقم 8 لسنة 1984 الذي صدر عن مجلس قيادة الثورة المنحل (1) ويلاحظ أن بعض الباحثين قد اتجه وهو بصدد بحثه لهذه الجريمة إلى تسميتها بجريمة الإهمال أو جريمة إهمال الموظفين (2)، إلا أننا نعتقد بان هذه التسمية غير دقيقة ، ذلك أن الإهمال لا يعدو أن يكون سوى صورة من صور الخطة التي أوردها المشرع الجنائي في نص هذه الجريمة، إلى جانب الصور الأخرى المتمثلة بإساءة استعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة التان تقفان على قدم المساواة مع الصورة الأولى ( الإهمال)، ذلك إن الضرر الذي قد يلحق الأموال والمصالح العامة والخاصة قد لا ينشأ عن إهمال الموظف في أدائه لواجباته الوظيفية ، وإنما قد ينشأ نتيجة إساءة الموظف استعمال سلطته الوظيفية أو إخلاله الجسيم بواجباتها، الأمر الذي تكون معه تسمية هذه الجريمة بجريمة الإهمال ، تسمية قاصرة عن إعطاء الصورة الواضحة والدقيقة لهذه الجريمة.

أما على صعيد القانون المقارن، يمكن أن نلاحظ نصوص قريبة مما جاءت به المادة 341 عقوبات عراقي، من ذلك ما نصت عليه المادة 116 مكررة من قانون العقوبات المصري (3)، والمادة 237 من قانون العقوبات الليبي والفقرتين الأولى والثانية من المادة 183 من قانون العقوبات الجنائية للمملكة الأردنية الهاشمية رقم 16 لسنة 1960، والمادة 324 من قانون العقوبات النرويجي  (4) .

___________________

1- نشر القانون المذكور أعلاه في جريدة الوقائع العراقية، العند 2977 في 23/ 1/ 1984.

2- أنظر د. وداد عبد الرحمن القيسي ، جريمة الاهمال الطبعة الاولى وزارة العدل سنة 2005  ، ص 192 و د. رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص 419 و د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، سنة 1972  ، ص 329 والأستاذ محمد عبد السلام ، جرائم الإهمال في مجال الأموال العامة ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، السنة الثامنة والخمسين ، العدد 328 ، ابريل ، مسنة 1976 ، ص 90.

3- ظهرت هذه الجريمة في قانون العقوبات المصري لأول مرة وذلك في سنة 1962 بصدور القانون رقم 120 لسنة 1962 الذي استحدث نص المادة 116 مكررة ب وأضافها إلى نصوص قانون العقوبات ، وكانت المادة المذكورة تنص على أنه "كل موظف عمومي تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته بأن كان ذلك ناشئة عن إهمال جسيم في أداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنة سنوات وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام رفع الدعوى الجنائية"، إلا أن تعديلا طرأ على المادة المذكورة ( 116 مكررة ب) أفضى إلى استبدالها بالمادة 116 مكررا أ الحالية، وكان ذلك التعديل بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975 الذي لم يشترط لقيام الجريمة أن يكون هنالك خطأ جسيم وإنما اكتفى بالخطأ دون النظر إلى درجنه مبررا ذلك بتعثر إثبات جسامة الخطأ، كما رفع القانون المذكور الحدود القصوى للغرامة كي تتناسب مع الانخفاض الذي حدث في قيمة النقد. أنظر في ذلك د. محمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2004   ، ص 582 ، و د. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة ،1985   ، ص 157 ود. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 ، ص295  وللاطلاع على نص المادة 116 مكررا  عقوبات مصري، راجع ص 35 من هذه الرسالة.

4- تنص المادة 237 من قانون العقوبات الليبي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله). أما الفقرة الأولى من المادة 183 من قانون العقوبات الجنائية للمملكة الأردنية الهاشمية فقد جاء فيها كل موظف يتهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستندة فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة اشهر. أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد نصت على أنه " إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد إلى سنة وضمن قيمة هذا الضرر".

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .