المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01
الاستجابة اللاإرادية الجنسية للماشية sexual reflex
2024-11-01
المحاجة في الدين وتوضيح العقيدة
2024-11-01
الله هو الغني المقتدر
2024-11-01
الله تعالى هو الحاكم المطلق
2024-11-01



التعريف بأموال ومصالح الأشخاص المعهود بها إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة  
  
1403   01:30 صباحاً   التاريخ: 4-7-2022
المؤلف : محمد حميد عبد
الكتاب أو المصدر : جريمة اضرار الموظف العام بالأموال والمصالح العامة والخاصة
الجزء والصفحة : ص41-47
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

عاقب المشرع العراقي على افعال الاعتداء التي قد تطال فضلا عن الأموال والمصالح العامة، اموال ومصالح الأشخاص التي يعهد بها إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، ويراد بأموال الافراد محل الحماية الجنائية، الأموال التي ليس للدولة أو احد هيئاتها العامة عليها أي من الحقوق العينية، فلا تملك عليها أي حق سوى الحيازة المادية المقررة بحكم النشاط الوظيفي، مثال ذلك ودائع الأفراد المعهود بها إلى البنوك، والحوالات البريدية  (1)

ويلاحظ أن المشرع قام بحماية هذه الأموال وساوي بينها وبين الأموال العامة ليس باعتبارها أموالا خاصة، وإنما لاتصالها بالنشاط الإداري لجهة عامة، من اجل ضمان وكفالة السير الطبيعي لنشاط الادارة، الذي يضار حتما بأفعال الاعتداء التي تتخذ من هذه الأموال محلا لها، كما أن المشرع قد راعى ايضا من أن الضرر الذي قد يصيب هذه الأموال بالرغم من كونها أموالا خاصة، قد يسبب ضررا ماليا لجهة الادارة، فمن جهة تلتزم الدولة بتعويض الضرر الذي يصيب هذه الأموال (الاموال الخاصة) من أموالها العامة، ومن جهة أخرى أن الأضرار بأموال الافراد قد يعيق الجهات الإدارية عن اداء واجباتها، ذلك أن الكثير من أموال الاقراد قد تأخذ شكل الصورة النقدية، أو اشكال اخرى يمكن للجهة الإدارية أن تستخدمها عند اداء مهامها، واخيرا فان الحماية المذكورة للأموال الخاصة بالأفراد اراد المشرع من خلالها حماية الثقة التي يوليها الأفراد في الجهات الإدارية باعتبارها من العناصر المهمة والضرورية لقيام الادارة بالوظائف المنوطة بها (2).

وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن العلة في امتداد حماية القانون إلى أموال الافراد هو لاتصالها بخطة التنمية الاقتصادية والتنظيم الجديد للمجتمع (3). هذا ولم يشترط القانون أن يعهد الشخص بأمواله إلى الموظف العام بمحض اختياره وارادته، فقد يكون المال أو المصلحة معهودة بها إليه لأي سبب كأمر القضاء أو حكم القانون (4). أما مصالح الأشخاص التي يعهد بها إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة والتي قد يطالها الضرر كذلك، فأنها قد تكون مصالح مادية أو تكون مصالح أدبية، ومن أمثلة الصالح المادية أن يؤدي اهمال كاتب المحكمة إلى عدم تمكين المحكوم عليه من الطعن في الحكم حتى ينقضي الميعاد اللازم لذلك مما يتسبب بإلزامه بدفع غرامة معينة أو مبلغ من التعويض مثلا، أو أن يؤدي اهمال الموظف إلى فقد عطاء مقدم من احد الأفراد وعدم عرضه على لجنة البت، أو يهمل الموظف في جهاز الحراسة الإدارية في اتخاذ اجراءات نحو اصلاح منزل موضوع تحت الحراسة الإدارية مما يلحق ضررا جسيمة بالسكان (5). ومن أمثلة المصالح الادبية أن يتولى احد اعضاء الضبط القضائي تفتيش منزل أحد الأشخاص بناء على دلائل غير كافية ادعي بأنها كافية لأثبات صلة الشخص بجريمة ارتكبت، أو أن يلفق تهمة إلى شخص أسيء بها الى سمعته واعتباره (6)، أو أن يترتب على خطا موظف تحقيق الشخصية تحرير صحيفة جنائية مملوءة بالسوابق لشخص لا سوابق له (7)، أو أن يقوم احد افراد الشرطة بألقاء القبض على شخص غير الشخص المذكور اسمه في امر القاء القبض، فيلحق الأخير من جراء القبض عليه ضررا بليغا (8) .

وبعد أن بينا ما هو مقصود بالأموال والمصالح العامة والخاصة، نعتقد أن الصياغة التي جاء بها المشرع العراقي لنصي جريمة الإضرار في المادتين 340 و 341 لم تكن دقيقة بالشكل الذي يكفل معه الحماية اللازمة للأموال والمصالح المذكورة، ذلك أن المشرع العراقي اشترط للعقاب على أعمال الاعتداء التي قد تلحق الضرر بالأموال والمصالح الخاصة، أن يعهد بهذه الأموال والمصالح إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، وذلك بعبارة المعهود بها إليه (9)، ونرى بان هذه العبارة لا تخلو من الغموض كما وتطرح تساؤلا مفاده، من هي الجهة التي تعهد بهذه الاموال والمصالح ( اموال ومصالح الأشخاص ) إلى الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ؟ فهل هي الجهة التي يعمل بها أو التي يتصل بها بحكم وظيفته، أم أن هذه الجهة هم الأشخاص أنفسهم، فإذا كان الجواب هو الجهة الأولى فيا ترى ما هو مصير الضرر الذي يلحقه الموظف العام بأموال ومصالح الأشخاص المعهود بها إلى  موظف غيره، ففي هذه الحالة نرى أنه يفلت من العقاب لأن الأموال والمصالح لم يعهد بها إليه وإنما عهد بها إلى موظف عام غيره، أما إذا كان من يعهد بهذه الأموال والمصالح إلى الموظف العام هم الأشخاص أنفسهم، فنتساءل كذلك عن مصير الأفعال التي قد يأتيها الموظف العام والتي تعود بالضرر على اموال ومصالح الأشخاص المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو المعهود بها إلى موظف آخر، ففي الحالتين الأخيرتين لم يعهد الأشخاص بأموالهم ومصالحهم إلى الموظف العام وإنما لجهة اخرى غيره، وهي أما جهة العمل أو الاتصال بحكم الوظيفة أو موظف عام أخر، لذلك نرى أن التساؤلات التي طرحت ما كانت لتطرح لو أن المشرع العراقي ذكر في المادتين 340 و 341 عبارة المعهود بها إلى تلك الجهة بدلا عن عبارة المعهود بها إليه (10)، إذ أن اموال ومصالح الأشخاص التي يعهد بها إلى الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو التي يتصل بها بحكم وظيفته، يلتزم جميع الموظفين بالحفاظ عليها وعدم الاضرار بها.

فضلا عما ذكر يمكن أن يلاحظ أن المشرع العراقي قد استثنى أو اخرج في نص المادة 340 مصالح الأشخاص من الحماية الجنائية المقررة، مع العلم أن مصالح الأشخاص ليست قليلة الأهمية بالنسبة لأموالهم، فقد يطالها الضرر كذلك وهي نوعان مادية أو ادبية (11)، وإذا سلمنا بأن المشرع قد رأي في اخراج مصالح الأشخاص من الحماية المذكورة عدم اهميتها أو ندرة الاضرار بها أو الاكتفاء بحماية أموالهم فقط، فلماذا عاد المشرع ثانية وشمل هذه المصالح بالحماية الجنائية وذلك في المادة 341 التي تعاقب

على الاضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة، وذلك بقوله (أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه)(12) مع ملاحظة أن الجرائم العمدية كما هو معروف اشد خطورة من الجرائم غير العمدية التي يتوارى فيها القصد الجنائي.

_____________

 

1- أنظر د. مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الادارة العامة في ضوء المنهج الغاني ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية ، العدد الأول، مایس 1969 ، ص 202.

2- أنظر د. مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الادارة العامة في ضوء المنهج الغاني ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية ، العدد الأول، مایس 1969 ، ص 201.  

3- نقض 26 ابريل 1966، مجموعة أحكام محكمة النقض، س17، رقم 94، ص 491 ونقض 27 أكتوبر 1969، مجموعة احكام محكمة النقض، ص 20، رقم 29، ص 1157 .

4 - أنظر د. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة

،1985 ، ص 154.

5- أنظر د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، سنة 1972 ، ص 160.

6- أنظر د. رمسيس  بنهام، قانون المرات القسم الخاص ، ، منشأة المعارف، والاسكندرية، سنة  2005 ، ص 418 .

7- أنظر د. احمد فتحي سرور، جريمة الإهمال في أداء الوظيفة، ، ص 160.  

8- أنظر د. احمد عبد اللطيف، جرائم الاهمال في مجال الوظيفة العامة في قانون العقوبات، سنة 1996، ص474 و 475، وقد ذهب البعض الى أن المقصود بمصالح الأفراد هو المصالح المادية في المنافع التي يمكن تقييمها بالمال، فلم يتجه المشرع الى شمول المصالح الأدبية بذات الحماية المقررة للأموال والمصالح المادية التي اتجه المشرع الى حمايتها لاتصالها بخط التنمية الاقتصادية للبلاد أنظر د. احمد مهدي الديواني، جريمة الاهمال في مجال الأموال العامة، مجلة ادارة قضايا الحكومة، العدد الأول، السنة الحادية عشر، سنة 1967، ص 36.

9- أنظر المادتين 340 و 341 من قانون العقوبات العراقي .

10-  أنظر المادتين 116 مكررا و 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات المصري.

11- راجع ص 43 و 44 من هذا البحث.

12- أنظر المادة 341 من قانون العقوبات العراقي، أما المشرع المصري فأنه قد شمل مصالح الأشخاص بالحماية الجنائية في المادتين 116 مكررا و 116 مكررا (أ) على حد سواء.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .