المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

حق المتهم الطعن بقرار قاضي التحقيق
16-3-2016
ابو جعفر المنصور وظهور محمد المهدي و مقتله
25-7-2017
تمارين عملية على النصوص- وجه المدينة المعتم
14-11-2020
أنواع الحجّ وصوره.
14-4-2016
The vowels of RP PALM
2024-03-12
بوز ، ساتياندا ناث (سايتتررامات)
14-8-2016


الطبيعة القانونية للترفيع  
  
1079   02:06 صباحاً   التاريخ: 2023-08-13
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 141-144
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أن الترفيع في العراق ينصرف إلى صورتين الأول الترفيع بالدرجة المالية والصورة الثانية تنصرف إلى الترفيع في الوظيفة والتي هي بمفهومها الترقية، وقد تجسدت في نظام الوظيفة العامة للترفيع مفهومان هما المفهوم الشخصي والمفهوم الموضوعي وسنبحثهما وكما يأتي :

1.المفهوم الشخصي

الوظيفة العامة حسب هذا المفهوم تتمتع بالاستقرار فالموظف يعين بالوظيفة حسب مؤهله العلمي ومؤهلاته الشخصية ويتمتع بموجبها بالحقوق والامتيازات التي تمنحها الإدارة له مقابل أداء الأعمال والواجبات التي تناط به ويتمتع بالترفيع من درجته الحالية إلى درجة أعلى دون مسؤوليات مضافة أو تغيير فيها (1).

أن هذا المفهوم قد ساد في أوربا الغربية ومنها دول فرنسا وبريطانيا.

فالترفيع يعد حقاً للموظف مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة طوال مدة خدمته ولحين بلوغه السن القانوني للإحالة للتقاعد، وباستمرار تلك الخدمة ينال استحقاقه من الترفيع وتدرجه في السلم الإداري من أول تعيينه بالدرجة المخصصة إلى استيفائه الامتيازات كافة ضمن الضوابط الخاصة بذلك.

فانتقاله (بالترفيع) إلى التدرج بالمستويات الوظيفية (الترقية)(2).

وفي إشارة لأحد الآراء بأنّ الترفيع حق للموظف تلتزم بموجب ذلك الإدارة بأدائه وله الحق بالمطالبة به بعدةً حقاً وضماناً للموظف في مواجهة الإدارة (3).

أن نظرية الحق المكتسب بموجب هذا المفهوم قد أخذ بها المشرع العراقي في عدد من الوقائع المعروضة أمام مجلس الانضباط العام (محكمة قضاء الموظفين) الذي أقر بأن استحقاق الموظف الترفيع يثبت للموظف من تاريخ استحقاقه وليس من تاريخ صدور الأمر أو القرار الإداري به (4).

وفي قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) الذي يبين احترام الحقوق المكتسبة فقد نص على تسري أحكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها أصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الإدارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع أثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والإدارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون (5).

2. المفهوم الموضوعي

الوظيفة العامة تخضع لشروط وضوابط محددة فالوظيفة تعلن من خلال الدرجات الوظيفية الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها مثل المؤهل العلمي والتوصيف الوظيفي وغيرها  (6).

أن المفهوم الموضوعي يرتكز على العمل بغض النظر عن شخص الموظف ومؤهلاته الدراسية أو أقدميته في الوظيفة (7).

وفي رأي آخر بان الترفيع ليس حقاً للموظف ولو استوفى الشروط الخاصة به، والحق ينحصر في التزام الإدارة بحدود القانون وهي تستعمل سلطة منح الترفيع فلا ترفيع من دون استيفاء الشروط القانونية (8).

ونرى أن المشرع العراقي قد أخذ بهذا المفهوم من خلال قانون الخدمة المدنية رقم (24)  لسنة (1960) المعدل بالنص يجوز" ترفيع الموظف من الدرجــة التـي تلــي درجتــه بشرط (9).

فالمشرع استعمل عبارة مشروطة بانّ حق الترفيع لا ينشأ إلا بعد أن تستعمل الإدارة صلاحياتها بمنح الترفيع وفقاً للشروط الخاصة به أي بمعنى انه ليس حقاً مكتسباً وإنما سلطة تقديرية للإدارة فلا يمنح المشمول مالم يستوفي شروط الاستحقاق قانوناً.

وفي التشريع المصري أخذ بالمفهوم الموضوعي في قانون العاملين المدنيين رقم (47) السنة (1978) (الملغى) " الذي ألزم كل وحدة إدارية من الوحدات التي يطبق عليها أن تضع جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها (10).

___________

1- د. عصمت عبد الله الشيخ،  ص26 وما بعدها.

2-  د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة لنظم الترقية والترفيع، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، مصر، ع 2، ص 1968، ص179.

3- م . م افتخار رشيد خليل م . م محمد احمد رحيل ترفيع الموظف في ظل تعدد التشريعات العراقية، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت / كلية الحقوق السنة (8) ، المجلد (3) ، ع (29)، 2016، ص 432 .

4- قرار مجلس الانضباط العام ، رقم القرار 27/22/ انضباط / 192 في 1992/2/12، منشور في الموسوعة العدلية العدد 11، سنة 1992.

5- المادة (44) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) السنة (1988) نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3196، في 1988/4/4.

6-  سوزان مروان بشير الحمداني، ترفيع الموظف العام دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الموصل، 2017، ص 49

7- د. محمد انس قاسم جعفر، نظم الترقية في الوظيفة الإدارية العامة وأثرها في فاعلية الإدارة، ص32.

8-  خالد حماد محمد العنزي، النظام القانوني لترقية الموظف العام (دراسة مقارنة بين الأردن والكويت) ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2012 ص 55.

9-  المادة (19) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.

10-  سوزان مروان بشير الحمداني، مصدر سابق، ص 49

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .