أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-6-2022
1821
التاريخ: 28-6-2022
1921
التاريخ: 14-6-2022
1916
التاريخ: 19-9-2016
1460
|
يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة بالوجوه الثلاثة التالية :
الأوّل : التمسك بسيرة المتشرّعة ، فاننا نذهب الى السوق ونشتري اللحم ونتعامل معه معاملة المذكى بالرغم من ان القصاب الذي نشتري منه ذلك لا نجزم بتذكيته للحيوان بل نحتمل اما انّه لم يذكه رأسا أو ذكّاه لا على الوجه الشرعي المضبوط ، ومن تحرّج عن الشراء والأكل عدّ منحرفا عن الاتجاه العام الذي يسير عليه المسلمون قاطبة.
وهذه السيرة لا نحتمل كونها متجددة وحاصلة في العصر المتأخّر ، كيف وهل يحتمل ان المسلمين في عصر الأئمة عليهم السلام لم يكونوا ليشتروا اللحم من السوق ، أو هل يحتمل انهم كانوا يجزمون بأن جميع القصابين في ذلك العهد يجرون التذكية على وجهها الشرعي المضبوط من دون احتمال تخلّف أحدهم عن ذلك؟!
واذا سلمنا بانعقاد هذه السيرة فلا نحتاج الى اثبات حجيتها بفكرة الامضاء من خلال عدم الردع ـ كما نكون بحاجة الى ذلك في السيرة العقلائية ـ بل هي حجة بدون ذلك لأن افتراض كونها سيرة متشرّعة نفسه يستبطن افتراض كونها متلقاة من الشرع المقدّس وإلاّ لم تكن سيرة متشرعة.
الثاني : ان لازم عدم حجية سوق المسلمين اختلال النظام إذ يلزم ان يذبح كل فرد مسلم الحيوان لنفسه ولا يجوز له شراء اللحم من السوق والأكل منه لأن احتمال عدم التذكية ما دام موجودا فبالاستصحاب يثبت عدم تذكية الحيوان المشكوك ومن ثمّ عدم جواز تناوله.
الثالث : التمسك بالروايات. وقد وردت في هذا المجال عدّة روايات نذكر المهم منها:
أ ـ صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم حيث سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللّحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون فقال : «كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه» [١].
والرواية واضحة الدلالة وصحيحة السند حيث يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم. والكل ثقات.
ب ـ موثقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام : «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت : فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» [٢].
والدلالة والسند جيّدان فان الشيخ الطوسي يرويها بسنده الى سعد عن ايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق. والكل ثقات. وطريق الشيخ الى سعد صحيح أيضا.
ج ـ صحيحة البزنطي : «سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلّي فيها؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ، ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول : ان الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، ان الدين أوسع من ذلك» [3].
وهي تدل على ذم السؤال والفحص حذرا من ايقاع المؤمن نفسه في المشقة. وهي صحيحة السند أيضا لأن الشيخ يرويها بسنده الصحيح إلى ابن محبوب عن أحمد بن محمد [4] عن البزنطي. والكل ثقات.
واذا قيل : ان الرواية مضمرة ولعل المسؤول ليس هو الامام عليه السلام.
قلنا : ان البزنطي حيث انّه من أجلّة الأصحاب الذين لا يليق بهم الرواية عن غير الامام عليه السلام فيتعيّن أن يكون المسؤول هو الامام عليه السلام.
هذا مضافا الى امكان تطبيق البيان العام الذي ذكرناه سابقا لحجية جميع المضمرات [5].
وهناك روايات اخرى في هذا المجال يمكن ملاحظتها في الباب (٥٠) من أبواب النجاسات في كتاب وسائل الشيعة.
__________
[١] وسائل الشيعة باب ٢٩ من أبواب الذبائح حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة باب ٥٠ من أبواب النجاسات حديث ٥.
[3] وسائل الشيعة باب ٥٠ من أبواب النجاسات حديث ٣.
[4] أي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الثقة الجليل.
[5] راجع الجزء الأوّل : ٤٢.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|