المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اختصاص وزارة المالية في توزيع الايرادات المالية الاتحادية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ضمن الموازنة الاتحادية  
  
1611   02:13 صباحاً   التاريخ: 16-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص87-103
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

اناط قانون الادارة المالية والدين العام النافذ لوزير المالية صلاحيات في مجال اعداد الموازنة العامة(1) ووزارة المالية يقع على عاتقها اعداد الموازنة من حيث الأصل ومن ثم الى مشاركة الوزارات الأخرى والهيئات المستقلة من خلال تقديم الموازنة التخمينية لكا وحدات الانفاق  (2). و اختصاص وزارة المالية بإعداد موازنة الدولة مرده الى اسباب عديدة أهمها :(3) 

اولا- لان وزارة المالية هي الوحيدة التي لا مصلحة لها في زيادة النفقات العامة بشكل مباشر اذا أن جميع الوزراء يبالغون في تقدير ميزانية وزاراتهم كي تظهر وزارتهم أمام مجلس الوزراء والبرلمان هي الأكثر كفاءة.

ثانيا- لان وزارة المالية هي المسؤولة عن جباية الايرادات وتحصيل ديون الدولة، بمعنى أن وزير المالية مسؤول عن ادارة الخزانة لعلمه بما يدخل من ايرادات وما يخرج منها من اموال مما يجعله الأقدر على اعداد الموازنة بالمقارنة مع غيره من الوزراء من خلال تخصيص الأموال وتوزيعها بشكل يحقق التوازن والانسجام.

ثالثا- وجود انواع متعددة من الموازنات في الدولة كالموازنة الجارية والاستثمارية والموازنات التخطيطية اذ يقع عليه عبء تنسيقها تمهيدا لعرضها على البرلمان.

اما الموازنة المحلية، فهي تقدير واجازة نفقات شخص اداري اقليمي و ايراداته عن فترة زمنية مقبلة. ويمكن القول انها تتفق مع مفهوم الموازنة العامة للدولة لكنها تختلف من حيث ما تتعلق به ومن حيث جهة اقرارها، فأما من حيث المدى فأنها تعد جزءا من الموازنة العامة للدولة وأما من حيث اقراراها فأنها تقر من قبل السلطة التشريعية المحلية - كالمجالس التشريعية المحلية – كالمجالس التشريعية في الأقاليم والمحافظات. (4) كما تختلف من حيث جهة الأعداد ايضا اذ ان اعداد الموازنة المحلية يكون من قبل الحكومة الاقليمية وليس من قبل الحكومة المركزية ومن ثم ارسالها الى وزارة المالية لغرض توحيدها واقرارها ضمن الموازنة الاتحادية (5).

وسنتناول في هذا الموضوع  اختصاص وزارة المالية في تخصيص الايرادات المالية الاتحادية للمحافظات غير المرتبطة في اقليم ضمن الموازنة الاتحادية العامة من خلال ثلاث فروع نتناول في الاول اعداد تقارير عن أولويات السياسة المالية وفي الثاني تقدير النفقات والايرادات العامة للسنة المالية اما في الفرع الثالث سنتطرق الى التنسيق مع وزارة التخطيط حول أولويات وتخمينات التمويل وتضمينات الموازنة.

الفرع الأول

اعداد تقارير عن السياسة المالية

لقد تنوعت مفاهيم السياسة المالية مع تطور دور الدولة في الحياة الاقتصادية حيث اخذ هذا المفهوم يتطور ويتوسع مع الانتقال من الحياد إلى التدخل ثم الى كونها منتجة ومساهمة في النشاط الاقتصادي (6).

وطبقا لذلك فقد تعددت التعريفات التي تبين مفهوم السياسة المالية كنتيجة لتعدد الكتاب الذين تناولوا هذا المفهوم من جانب وتعدد المضامين التي يتناولها كل تعريف من جانب ثاني، فالبعض يعرف السياسة المالية على أنها (برنامج تخططه وتنفذه الحكومة مستخدمة فيه مصادرها الايرادية و برامجها الأنفاقية لإحداث اثار مرغوبة وتجنب الاثار غير المرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتحقيق أهداف المجتمع))(7).

اما البعض الآخر فيعرفها على انها ((الجهود والمحاولات الحكومية المتعددة لتحقيق التوظيف الكامل دون التضخم وذلك من خلال سياسة الانفاق والسياسة الضريبية وسياسة الاقتراض العام))(8).

في حين أن مجموعة أخرى من الكتاب تعرف السياسة المالية على انها ((جميع الاجراءات التي تهدف إلى زيادة الرفاهية العامة من خلال السيطرة على الموارد المالية بواسطة الانفاق وتعبئة الموارد المالية))(9).

وعليه يمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة تعريفا يعد اكثر شمولا لأدوات واهداف السياسة المالية وهو ((السياسة التي تعكس توجهات الدولة نحو استخدام الايراد والانفاق في التأثير على النشاط الاقتصادي وبما يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية في توزيع الموارد بين الأفراد))(10).

ومما تقدم ترى أن تعدد التعاريف يعكس تطور دور الدولة ومهامها ووظائفها في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وبما يتلاءم مع مستوى التطور الاقتصادي لكل بلد وفلسفته الاقتصادية ومبادئ التنظيم المالي والهيئات التابعة للدولة والتي تهتم بتنفيذ الاهداف العامة بأساليب الجدوى الاقتصادية.

وهنا لابد أن نتطرق إلى أدوات السياسة المالية، لذا فان ابرز ادوات السياسة المالية ما يتمثل في النفقات العامة والايرادات العامة اللتين تمثلان محور الموازنة العامة للدولة، ومن خلال التطور الذي حصل في دور الدولة ونشاطها الاقتصادي فقد تطورت هاتان الاداتان و ابرز ما تضمنه هذا التطور هو اعتماد القروض العامة كأداة مهمة في السياسة المالية وعدها موردا مالية استثنائية من موارد الدولة إلى جانب عمليات الاصدار النقدي الجديد وما تمثله من مورد مالي تلجا اليه الدولة في الحالات الاستثنائية (11). وان النفقات العامة يراد بها ((مجموع الانفاق الحكومي سواء كان الغرض منه اشباع الحاجات العامة أو اقامة المشروعات ذات النفع الاجتماعي أو المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل)) (12).

وتعد الايرادات العامة ((المصادر التي تستمد الدولة منها الأموال اللازمة لتغطية نفقاتها المتعددة من اجل اشباع الحاجات العامة الضرورية للمجتمع)) (13). ونتيجة لتطور دور الدولة وجعلها مسؤولة عن التوازن الاقتصادي والاجتماعي لم تعد الايرادات العامة وسيلة لتغطية النفقات اللازمة لقيام الدولة بوظائفها التقليدية، بل انها اصبحت أداة من أدوات السياسة المالية مما ادى الى تطور حجم الايرادات العامة والى تعدد انواعها (14).

ولابد أن تتطرق إلى أهداف السياسة المالية، ويختلف الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسة المالية حسب طبيعة النظام الاقتصادي السائد في ذلك البلد ففي البلدان الرأسمالية المتعددة فان للسياسة المالية هدفان رئيسيان هما:  (15).

 

1. تحقيق التوازن الاقتصادي.

2. اعادة توزيع الدخل. اما عن أهداف السياسة المالية في البلدان النامية فيمكن تمثيلها في البنود التالية:

1. اعادة توزيع الدخل والثروة.

2. التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد .

3. زيادة فرص العمل.

4. توجيه النفقات العامة

يتبين لنا مما تقدم أن هذه الأهداف مترابطة فيما بينها وتعمل جميعا على زيادة اسباب التنمية الاقتصادية والاجتماعية (16) .

ويتبين لنا هذا الترابط لان تحريك الاقتصاد و عجلته يؤدي إلى التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي وهذا هدف السياسة المالية.

فانه خلال شهر أيار من كل عام يقوم وزير المالية بإصدار تقرير عن اولويات السياسة المالية للسنة التالية لا سيما الحد الاجمالي المقترح للإنفاق وحدود كل وحدة انفاق، ويقدم هذا التقرير إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ويرفق معه مشروع الحسابات الختامية للميزانية الفدرالية ابتداء من السنة الماضية المشار اليها في القسم (7، 11) من هذا القانون، والمستجدات التي يجري تنفيذها على الميزانية في السنة الجارية (17).

وهنا لا بد من الاشارة الى صلاحية المحافظ ((اعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة)) (18).

ويختص مجلس المحافظة ب((المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال اليها من المحافظ واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، على أن تراعي المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية) (19). وهذه المعايير هي الكثافة السكانية واعتمادها لغاية الآن البطاقة التموينية كمعيار لنسب السكان دون التعداد العام للسكان وكذلك عدم اعتماد معيار المحرومية وعدم وجود معيار لها ودرجة الفقر. ويقع على المحافظ ((تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة)) (20).

وهنا نرى أن نشير إلى أن السياسة المالية هي من ضمن السياسة العامة للحكومة الاتحادية. ولكن هل للحكومة المحلية سلطة تعديل خطة وزارة فيما يتعلق بمشاريعها ضمن المحافظة في اطار تحديد أولويات السياسة المالية للمحافظة، يجيب على ذلك قانون الادارة المالية والدين العام النافذ .

أن مجلس المحافظة والذي يمثل سكان المحافظة هو الأدرى بمصالح المحافظة لذا كان من الافضل اعطاءه صلاحية تعديل خطط الوزارات ومشاريعها في تلك المحافظة بما يتلاءم مع الخطط والمشاريع التي يقترحها او يضعها مجلس المحافظة مع الإشارة إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم قد اشار الى اختصاص مجلس المحافظة بـ ( رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة). (21).

وان للسياسة المالية من السعة في المدى بحيث انها تفترض اختيار خليط من الأهداف المتنوعة والمختلفة ويمكن تلخيصها بالاتي: (22)

اولا- تحتوي الموازنة العامة تثبيت وقياس اثر عمليات الموازنة على الاقتصاد واثر الاقتصاد

على الموازنة العامة أيضا، أي العلاقة بين هذه العمليات بالنسبة للأهداف الكلية.

ثانيا- يمكن تحقيق أهداف السياسة المالية من خلال ادوات تتمثل بالضرائب والنفقات وتوفير

الاعتمادات. واثار هذه الأدوات ليست متشابهة، اذ أن هناك مهمة واحدة للموازنة هي على ترتيب هذه الأدوات الثلاث حتى التحقق من اثار كل من هذه الأدوات لكي على ترتيب هذه الأدوات الثلاث حتى تعمل تخدم بمجموعها الهدف.

ثالثا-  يمكن أن تخدم العمليات الحكومية المباشرة الأهداف من خلال نشاطات على مستويات اخرى من الحكومة وخاصة الحكومات في الولايات المحلية ومن خلال المشاريع العامة في كل مستوى والسياسة المالية على المستوى الاقتصادي الكلي تتطلب التنسيق القوي والمتين بين كل المستويات الثلاثة في كل مرحلة من مراحل عملية الموازنة.

أن عملية الموازنة العامة هي عبارة عن دورة فحص وتثبيت للمؤشرات التي تؤثر على القرارات حول اهمية النفقات، والاهتمامات الرئيسية في هذه المرحلة هي، الكفاءة التخصصية للموارد بين القطاع العام والخاص وبين الخدمات المختلفة ضمن نطاق الحكومة، أن المتغيرات في الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية لها دلائل ومضامين ومضاعفات مالية بالنسبة للحكومة بالذات، لذا فأن النتيجة هي أن السياسة المالية غالبا ما يشار اليها باعتبارها سياسة الموازنة الحكومية وبكل بساطة بالموازنة، والنظرية الأساسية في هذا المجال هي النظرية الاساسية للاستقرار المالي (23).

أن استخدام الحكومة لأدوات السياسة المالية ومراقبة التغيرات الداخلية في الانفاق الحقيقي والايرادات فضلا عن التغيرات في العجز المعدل دورية، كلها عبارة عن مؤشرات او تغييرات في صلب مفهوم وواقع السياسة المالية الحكومية، ومن الضروري أن نفرق بين ما يطلق عليه بالسياسة المالية الحقيقية المدروسة بفطنة من جهة مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات الحالية والمستقبلية ومن جهة اخرى بين السياسات المالية التلقائية، فعندما تظهر فجوات مستمرة وقابلة للتثبيت والتدقيق في الناتج القومي الاجمالي، فأن من الممكن للمتغيرات في معدلات الضريبة و الانفاق أن يعوض ويعالج هذه الفجوات، وعليه فأن السياسة المالية الحقيقية أو المدروسة هي التي تؤثر في حصول هذه التغيرات في شكل متغيرات للسياسة عندما يتم وضعها واعدادها ودراستها بجهود واعية واعدة لكي تحقق الاستقرار الاقتصادي (24).

اما السياسة المالية للحكومة، فأنها تحدث نتيجة لعمل وظيفي كما يطلق عليه بعوامل الاستقرار من داخل الاقتصاد، وهناك ثلاث انواع من المنظم الداخلي (25). لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و هي الضرائب ونفقات الحكومة على السلع والخدمات والمدفوعات التحويلية للحكومة وتشمل التامين الاجتماعي ومدفوعات الاعانة والرخاء كما في حالة البطالة أو برامج الرفاه التي توفر الدخل القومي في أوقات الضيق والركود الاقتصادي والتخفيض في فترات الازدهار الاقتصادي عندما تصبح المدفوعات التحويلات نسبيا بمستوى منخفض من اجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي (26).

الفرع الثاني

تقدير النفقات والايرادات العامة للسنة المالية

لا يثير تقدير النفقات اي صعوبة فنية معقدة كما في عمليات تقدير الايرادات وانما يتطلب الأمر فقط الصدق والأمانة في تقديرها ويطلق على المبالغ المقترحة بالمفهوم المالي بالاعتمادات (27). ويتم تقدير النفقات العامة بالنظر إلى نوع النفقة حيث تقسم النفقات الى نوعين

من حيث التقدير:

1. النفقات العامة الثابتة او التحديدية.

2. النفقات العامة المتغيرة او التقديرية.

بالنسبة للنوع الأول يشمل النفقات التي يمكن معرفتها وتقديرها على وجه التحديد حيث تتميز بالثبات النسبي ولا تتبدل من سنة لأخرى ومثالها اقساط الدين العام والرواتب والأجور، حيث يتم تقديرها عن طريق مراجعة جدول الأجور فالرواتب مثلا دون عناء، وعندما تقدم هذه الاعتمادات الى البرلمان يتحقق من مبلغ النفقة والغرض منها (28).

اما النوع الثاني فيشمل تلك النفقات التي تتبدل كل عام مثل نفقات الاعمار والصيانة والسلع والخدمات و غيرها من النفقات المتغيرة و التقديرية التي تحتاجها الوزارات ودوائرها وهذه النفقات لا يتم تحديدها على وجه التحديد والتقريب، بل تقدر على وجه التخمين المباشر، كونها لا تستند لقاعدة ثابتة فمثلا الاسعار تتغير كل سنة، لذلك عندما تعرض هذه النفقات على البرلمان يتحقق من الغرض من النفقة فقط دون مبلغها وكميتها، لذلك تستطيع الحكومة تجاوز المبلغ  للاعتماد التقديري مع أخذ موافقة البرلمان فيما بعد(29). وهذا غير متحقق في العراق.

اما تقدير الايرادات العامة فهو على عكس تقدير النفقات فانه يثير مشاكل وصعوبات، نظرا للخصائص التي تتميز بها الايرادات اذ تتطلب عند التقدير توقع المتغيرات الاقتصادية والمالية لتحديد حصيلة الإيرادات العامة لفترة سنة مالية قادمة (30).

وهناك عدة طرق لتحديد الإيرادات العامة ومن هذه الطرق:

1.طريقة حسابات السيئة قبل الاخيرة ويتم تخمين ايرادات الدولة، عن طريق قياس ارقام الإيرادات الفعلية وحجمها في الدورة الحسابية التي اختتم حسابها فتتخذ ارقامها لتكون اساسا لتقدير الإيرادات للموازنة الجديدة. فمثلا اذا اردنا تقدير ايرادات موازنة 2012 نأخذ تقديرات موازنة 2010 كونها سنة مالية منتهية ومقفل حسابها وليس تقديرات سنة 2011 كونها لم تنته بعد، وتتميز هذه الطريقة بالبساطة والبعد عن التعقيد والسرعة في التقدير، لكن يؤخذ عليها عدم الدقة في التقدير لان الايرادات لها علاقة بالأوضاع المالية والاقتصادية المتغيرة والمقبلة، حيث تتأثر بالتضخم والكساد، مما يؤدي إلى عدم دقة التقديرات لان عملية التنبؤ بالأوضاع المستقبلية تكون صعبة جدا (31) .

2. طريقة الزيادة (متوسط الزيادة للسنوات السابقة) وتتلخص في أن التقدير يتم تبعا لإيرادات

السنة قبل الاخيرة مع اضافة متوسط زيادة موازنات السنوات مالية سابقة منتهية ثلاث او اربع سنوات، مثلا لو اردنا تقدير الايرادات سنة 2012 نحسب متوسط الزيادات للسنوات المالية والمنتهية للأعوام 2008 - 2009 - 2010 وهكذا، لكن يعاب على هذه الطريقة بانه لا يمكن اتباعها الا في سنوات الازدهار، إذ تزداد الايرادات العامة خلال المدة بمعدل متزايد وبصورة مؤكدة (32).

3. طريقة التقدير المباشر، إذ يستعين المسؤولون عن أعداد الموازنة العامة بجمع المعلومات والبيانات التي يستطيعون الحصول عليها لتحديد وتقدير الايرادات المتوقع حصولها في العام القادم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمالية والاسترشاد بنتائج تحصيل الإيرادات للعام الجاري، ويستخدمون ادوات التحليل الحديثة في الإحصاء والرياضيات مع التنبؤ بالأوضاع والمتغيرات المستقبلية بطريقة موضوعية، للوصول الى تقديرات اقرب الى الواقع واكثر دقة (33).

أن تقدير النفقات في العراق يعتمد على التجارب والقواعد المعروفة في العالم، مع التطوير والتحوير حسب الظروف والمناسبات، وتبين التعليمات التي تصدرها وزارة المالية في كل عام، القواعد التي يجب الاسترشاد بها من قبل دوائر الدولة عن اعداد موازنتها (34) إذ تبين هذه التعليمات عملية التقدير واسنادها إلى القواعد العامة المعروفة والمتعلقة بكل مصدر من مصادر الايراد، ومنها التحصيلات الفعلية للسنتين الأخيرتين السابقتين السنة الاعداد والتحصيلات الفعلية للمدة التي مرت من سنوات الأعداد وما يتوقع حصوله من زيادة أو نقص، بسبب الظروف والأحوال المحيطة، ومراعاة التشريعات والقوانين التي تزيد من سعر الضريبة او تعفي من نسب الضرائب على الدخول والثروات، كما تدرس اتجاهات الاقتصاد الدولي وخصوصا ما يتعلق بأسعار النفط وكميات انتاجه وتقديره لكونه يحتل صدارة بين مكونات الايرادات العامة بل يشكل مصدرا رئيسيا لها. (35) اما تقدير النفقات العامة فيتم بطرق مباشرة حسب التعليمات التي تصدرها وزارة المالية إلى الوزارات الاخرى ودوائرها والى الدوائر الأخرى غير المرتبطة بوزارة، وفي رأينا يشمل ذلك المحافظات غير المرتبطة في اقليم، إذ يتم تقدير النفقات على الأوجه التالية  (36):

1. نفقات السنة السابقة.

2. مصروفات الستة أشهر الأولى من السنة الحالية *2

3.  مقارنة ما ورد أعلاه مع الاعتمادات المصروفة و المنقصة للسنة الحالية.

4. نسبة النمو المطلوبة في موازنة السنة القادمة وأسبابه مثل المشاريع الجديدة أو التوسع بالمشاريع القائمة، وبعد أن يتم دراسة تلك الأرقام مع الأخذ بنظر الاعتبار التوجيهات الواردة في تعليمات اعداد الموازنة، من حيث الدقة وعدم المبالغة والتقدير الجزافي والترشيد بالإنفاق لفصل أو مادة معينة يتم اعداد تقديرات الموازنة العامة للسنة القادمة على ضوء ذلك. وعند مراجعة بعض موازنات الوزارات نرى عدم التزامها ببنود الموازنة وتقديم طلبات المناقلة بين الأبواب مما يدلل عدم الدقة في تحديد الاحتياجات.

وقد اشار قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى أن ((الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من قبل وزارة المالية والمصادقة عليها من مجلس النواب)) (37). كجزء من الموارد المالية للمحافظة والتي اشار اليها قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. وان من صلاحيات المحافظ (اعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة).  (38)  بقي هنالك سؤال مهم هو من يتولى مهمة وضع تقديرات النفقات والايرادات العامة الجواب انها تتم على مستويين: الأول على مستوى الدوائر إذ تعد تقديراتها، اذ تنشغل الجهات المختصة في تلك الدوائر على مدى شهرين تقريبا لأعداد المؤشرات الأساسية ووضع موازناتها التقديرية على وفق خططها وبرامجها المستقبلية مراعية الضوابط والتعليمات الخاصة بتحضير الموازنة الموجهة اليها من قبل وزارة المالية.

والثاني: اعداد التقديرات على مستوى الوزارة، اذ تنظر لجنة وزارية برئاسة وكيل الوزارة في تقديرات الموازنات المعدة من قبل دوائرها ومنشاتها ودراسة كل ما يتعلق بها من عدد العاملين ومستوى الوظائف فيها والاسم والأنماط الكمية والمالية والدراسات الفنية والاقتصادية التي تؤدي الى تحقيق الأهداف المخططة (39).

بعد الانتهاء من صياغة الموازنات تقدم الى وزارة المالية وفق الموعد المحدد قانونا وهو شهر تموز بموجب ما نص عليه القانون بان ((... في شهر تموز من كل عام تقوم وحدات الأنفاق بتقديم طلبات (40):

أ- تقدير نفقات سنة الميزانية....

ب- تقدير احتياجات الأفراد من أموال الميزانية. ت- تقدير احتياجات التكاليف الأخرى للعمليات.

ث- الالتزامات والنفقات لسنوات متعددة فعلا عن مصاريف راس المال المعدة بشكل منفصل.

ج- تقدير الايرادات الناجمة من خلال نشاطات وحدات الأنفاق الأساسية.

الفرع الثالث

التنسيق مع وزارة التخطيط حول اولويات وتخمينات التمويل وتخمينات الموازنة

الموازنة الجارية في العراق تقوم بها وزارة المالية وذلك بإعداد تفاصيلها بعد مناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقديمها بصيغها النهائية الى مجلس الوزراء مرفقة بمذكرة ايضاحية لمناقشة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الأول من كل سنة (41).

اما الموازنة الاستثمارية كما اشرنا سابقا فتقوم وزارة التخطيط بأعداد تفصيلاتها بعد مناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقدمها بصيغتها النهائية الى مجلس الوزراء مرفقة بتقرير عن نتائج تنفيذ الموازنة الاستثمارية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي للبلد والتوقعات بالنسبة للسنة المالية التالية، وبعد وصولها إلى مجلس الوزراء تتم مناقشتها في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الأول من كل سنة (42) .

اما عن اعداد خطة التجارة الخارجية فيتم تقديمها من قبل وزارة التجارة، أما عن موازنة النقد الأجنبي فيتم وضعها من قبل البنك المركزي (43) والذي يلتزم خلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية بأعداد كشوفات مالية سنوية عن الوضع المالي والسياسة المالية والنقدية (44).

يتضح مما تقدم أن وزارت المالية والتخطيط والتجارة والبنك المركزي تساهم كل حسب اختصاصها بأعداد الموازنة العامة السنوية وتقديمها لمجلس الوزراء لكي يدمج كل ذلك في مشروع واحد وتكليف وزير المالية بالاستمرار مع مشروع الموازنة العامة لتخطي جميع مراحله حتى يصبح نافذ (45).

ويمكن تلخيص التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وكما يأتي (46) :

1. ((خلال شهر أيار من كل عام يقوم وزير المالية بإصدار تقرير عن أولويات السياسة المالية التالية، لا سيما الحد الاجمالي المقترح للإنفاق وحدود كل وحدة انفاق، ويقدم هذا التقرير إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ويرفق معه مشروع الحسابات الختامية للموازنة الفيدرالية للسنة الماضية وغالبا ما يكون ذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط)) (47) .

2. خلال شهر حزيران من كل عام، يقوم وزير المالية بالتشاور مع وزير التخطيط بتعميم لوائح داخلية واهداف السياسة المالية على الوزارات والادارات لغرض اعداد ميزانياتها استنادا الى اولويات السياسة المالية المحددة من قبل مجلس الوزراء... (48).

وكذلك ((لوزير المالية وبالتشاور مع وزير التخطيط ... أن يحدد النفقات المقدرة بالنسبة الوحدات الانفاق المتعلقة بالميزانية...)) (49).

ونجد أن النص قد ألزم وحدات الانفاق نفسها بالتقدم بمشاريع موازنتها ليس الى وزارة المالية فقط بل والى وزارة التخطيط بالنص على أن ((في شهر تموز من كل عام تقوم وحدات الانفاق بتقديم طلبات لاسيما المعلومات المبينة أدناه الى وزير المالية لغرض تخصيص الأموال وتقديم نسخة من الطلب لغرض تخصيص نسبة مالية من الميزانية إلى وزير التخطيط...)).(50)

وهنا وحدات الانفاق لا تشمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بل تشمل المحافظات ايضا.

كما نص القانون على ان (وحدات الانفاق: وهي وزارات الحكومة الفدرالية والجهات الادارية التابعة للحكومات الفدرالية والمحلية، بما فيها الحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والمحافظات المحلية التي تخصص

لها الأموال في قانون الموازنة السنوية)).(51) وتضمنت الموازنات الفدرالية بعد عام 2003 آلية التمويل المشترك للمشاريع وبالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات والدول المانحة للعراق وكالاتي:  (51).

1-ان يتم تطبيق هذه الالية على مشاريع البرامج الاستثمارية الحكومية والنفقات التشغيلية وعلى المشاريع المقترحة من الدول المانحة والمنظمات الدولية اذا كانت منسجمة مع أهداف والويات الحكومة بشان الاعمار والتنمية على أن يراعى عدالة توزيع المشاريع على المحافظات وفقا للدستور .

2-تقوم كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط ومؤسسات المجتمع الدولي والدول المانحة بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض تحديد مشاريع وبرامج التمويل المشترك وادارتها... وتفاصيل المنح المالية المزمع تقديمها الى الحكومة العراقية او عروض التمويل المشترك لمختلف القطاعات لغرض تمكين كل من وزارتي المالية والتخطيط اخذها بنظر الاعتبار خلال عام 2014 والسنوات اللاحقة وادخالها ضمن الموازنة السنوية على أن تراعي عدالة توزيع المشاريع على المحافظات وفقا للدستور... وتوصي الموازنة الحكومة والبرلمان بالتشاور بين وزارتي المالية والتخطيط قبل ادخال تغييرات ونصوص على مشروع قانون الموازنة بهدف تلافي الاشكالات. (53) (وتسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الاستراتيجية) (54) .

______________

1- المادة (2) القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

2-  ابراهيم عبد الكريم الغازي: التشريع المالي للميزانية العامة للدولة، مطبعة البصرة، البصرة، 1970 ، ص 79، ص276.

3- مجيد عبد جعفر الكرخي، الموازنة العامة للدولة، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1999، ص 286.

4- محمود عاطف البنا: أعداد الموازنات المحلية واعتمادها، بحث منشور في مجلة العلوم الادارية، العدد الثالث، 1971، ص 71 .

5- عرفت موازنات المحافظات بانها (التخمينات السنوية لإيرادات ونفقات المحافظات)، القسم 24/2 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

6- البعد الاجتماعي للسياسة المالية في العراق: بحث منشور على موقع وزارة المالية العراقية على شبكة الإنترنت. WWW.mof.gov.iq

7- د. حافظ عبد المجيد دراز: دراسات في السياسة المالية، الدار الجامعة للطباعة والنشر، مصر، 1988، ص 11

8- د. يونس احمد البطريق، مقدمة في علم المالية، بدون دار نشر، القاهرة، 1977، ص 6.

9- د. حافظ عبد المجيد در از: المصدر السابق، ص 11.

10-  د. سامي خليل، النظريات والسياسات المالية، الكتاب الثاني، الكاظمة للنشر والتوزيع، الكويت، 1982، ص663.

11- محمد عبد صالح الدليمي، الطلب الكلي وعلاقته بالسياسة المالية في البدان النامية مع اشارة خاصة للعراق، اطروحة دكتوراه، الجامعة المستنصرية، 2004، ص 12.

12- د. احمد فريد مصطفى، د. سهير محمد السيد، الاقتصاد المالي بين النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة القاهرة، 1989، ص 48.

13- محمد عبد صالح الدليمي، الطلب الكلي وعلاقته بالسياسة المالية في البدان النامية مع اشارة خاصة للعراق، اطروحة دكتوراه، الجامعة المستنصرية، 2004 ، ص 13. 

14- د. محمد طاقة، د. هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 75.

15-  د. عبد الكريم بركات، د. يونس البطريق، د. محمد عبد الله، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1979، ص77.

16- داود عبد الجبار احمد، دور السياسة المالية في تعزيز التنمية الإنسانية، الاستثمار في التعليم العالي نموذج مختار في العراق 1990- 2007 ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، 2010، ص 38.

17-  المادة (2) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

18- الفقرة (1) من المادة (31) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

19- (2) من الفقرة (خامسا) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

20- الفقرة (3) من المادة (31) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

21- الفقرة (رابعا) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008  المعدل.

22- غازي عبد الرزاق النقاش: المالية العامة (تحليل اسس الاقتصاديات المالية) ط 3، دار وائل للنشر، عمان، 2003، ص 247.

23-  غازي عبد الرزاق النقاش: المصدر السابق، ص47.

24- صباح صابر محمد خوشناو: تطور النفقات العامة في الموازنة العامة لحكومة اقليم كردستان ، مجلة زانكو للعلوم الانسانية ، جامعة صلاح الدين ، اربيل العدد 15  ، ص 55 .

25- هناك بعض قوانين الاستيراد يطلق عليها منظم الاستقرار الداخلي، ويعزى سبب ذلك الى انها تقلل الميل الحدي للاتفاق من مجمل الدخل القومي ويعرف كونه كل شيء يمكن أن يقلل تلقائية وزن واهمية ومدى التقلبات في الدخل القومي المتسببة عن تغيرات النفقات الأولية الأساسية مثل النفقات على الاستثمار، ودور الحكومة في الاقتصاد بسبب ظهور عدد من الخصائص والملامح التي تعمل بمثابة منظم داخلي تلقائي لتحقيق الاستقرار (انظر غازي عبد الرزاق النقاش، (تحليل اسس الاقتصاديات المالية)، ط3، دار النشر، عمان، 2003، ص 286)

26-  غازي عبد الرزاق النقاش: المصدر السابق، ص 284.    

27- د. عادل فليح العلي و د. طلال محمود دكداوي، اقتصاديات المالية العامة الكتاب الثاني، الإيرادات والنفقات العامة والموازنة، طبع ونشر دار ابن الأثير، الموصل، 1989، ص305.

28- محمد يونس يحيى الصائغ، تحضير الموازنة العامة للدولة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة الموصل، 2001، ص 88.

29- د. هاشم الجعفري، مبادئ المالية العامة والتشريع المالي، ط3، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد ، 1968-1967 ، ص329.

30- د. هاشم الدباغ: التشريع المالي والضريبي في العراق، ج 1، ميزانية الدولة محاضرات القيت في كلية الحقوق، جامعة بغداد، مطبوعة بالرونيو 1962 ، ص 52، د. عادل فليح العلي و د. طلال محمود دكداوي، اقتصاديات المالية العامة الكتاب الثاني، الإيرادات والنفقات العامة والموازنة، طبع ونشر دار ابن الأثير، الموصل، 1989 ، ص302.

31- د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي،  الموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها ط1 ، دار الحامد للنشر والتوزيع عمان ،  2014 ، ص136.

32- محمد يونس يحيى الصائغ، تحضير الموازنة العامة للدولة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة الموصل، 2001 ، ص 91.

33- د. عادل فليح العلي: المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2003 ، ص 603.

34-  عادل فليح العلي: المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2003  ، ص 606.

35- د. عادل فليح العلي و د. طلال محمود دكداوي، اقتصاديات المالية العامة الكتاب الثاني، الإيرادات والنفقات العامة والموازنة، طبع ونشر دار ابن الأثير، الموصل، 1989 ، ص 306.

36- المصدر سابق، ص307.

37- الفقرة (أولا) من المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

38- (أولا) من المادة (31) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل

39- د. زينب كريم الداودي، دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2013 ، ص146.

40- المادة (4) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

41-  تنظر المادة (2) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

42- تنظر المادة (6) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

43- تنظر المادة (45) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004.

44- تنظر المادة (45) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004.

45- د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي،  الموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها ط1 ، دار الحامد للنشر والتوزيع عمان ،  2014   ، ص 130.

46- سيروان عدنان ميرزا الزهاوي: الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2008، وما بعدها .

47- تنظر المادة (2) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

48- تنظر المادة (3) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

49- تنظر المادة (5) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

50- تنظر المادة (4) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

51- تنظر المادة (35) من القسم (2) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004. 

52- وزارة التخطيط دائرة البرامج الاستثمارية، الموازنة الاستثمارية والمصروف الفعلي لغاية 2011/12/31 ، تقرير ختامي

53- الأسس والمبادئ العامة لأعداد تقديرات الموازنة العامة وزارة المالية: موقع وزارة المالية على الشبكة العنكبوتية. www. Mof. Gov.iq

54- تنظر المادة (52) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .