المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22
Lexical Phonology and its predecessor
2024-11-22
عادات الأبوين وأثرها على الأبناء / بعض العادات الحسنة
2024-11-22
The rôle of history Internal and external evidence
2024-11-22

لماذا يجب علينا تربية الأبناء؟
10-8-2022
تركيز التشيع
17-3-2016
التتراسايكلينات Tetracyclines
13-6-2020
عناصر القوة
7-10-2020
ثوبان مولى النبي صلّى اللّه عليه وآله
2023-02-04
الظروف البيئية لزراعة محصول القمح – التربة
11-5-2021


الرقابة على صلاحيات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في تحصيل الايرادات المالية  
  
1661   01:36 صباحاً   التاريخ: 14-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص51-53
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

آن قانون الادارة المالية والدين العام (1) لم يشر الى تعاون جهتي الرقابة المالية في الاقليم والاتحاد في تدقيق الايرادات الاتحادية او تدقيق الايرادات المحلية (2).

وان كل ما ذكر بخصوص ذلك هو أن القي واجب التدقيق الخارجي على عاتق ديوان الرقابة المالية وهذا القانون كان سابقا لدستور العراق 2005 النافذ، لذا فلم يفلح قانون الادارة المالية والدين العام سالف الذكر في معالجة مسائل استحصال وتدقيق الايرادات وتحديد طبيعتها اتحادية، محلية) التي جاء الدستور النافة على ذكرها في مجال معالجة الاختصاصات المالية وكيفية التعاون بين مكونات الاتحاد المركزي. كذلك لم يسعفنا قانون ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان العراق رقم 2 لسنة 2008 النافذ بحل المسالة التعاون بين جهتي الرقابة المالية ايضا وبما جعل المشرع في اقليم كردستان المجال مفتوحا للمشرع الاتحادي لكي ينتقي الطريقة الانجح في وضع الحل القانوني لتدقيق خزانة الاقليم وكيفية الرقابة عليها وتصفية حساباتها الختامية. واذا كان المشرع المالي العراقي الاتحادي قد أخذ من التنسيق خيارة تشريعية له، فان المتأمل لتطبيقات المشرع في قوانين الموازنة العامة على نقيض ما تقدم من مبادئ وخيارات اذا جاءت قوانين الموازنات المتعاقبة بالية التنسيق والتعاون بين جهتي الرقابة فيما يخص استحصال الايرادات، وقد انتهى المشرع إلى القول بإعادة النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة الاتحادية لسنة 2013 وما يليها من موازنات اعتمادا على الاحصاء السكاني وعلى اساس نسبة السكان الحقيقية يتم تحديد الحصص المالية من النفقات الاتحادية.(3) اما تحديد الحصص من الايرادات فيتم استنادا الى قرار مجلس الوزراء الاتحادي المرقم (333) لسنة 2012(4).

والذي يشير الى الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بخصوص تصدير النفط في اقليم كردستان والايرادات المتحققة في الاقليم ويعد ملزما للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في كل ما يتعلق ببنود قانون الموازنة.

وقد اختار المشرع العراقي المسلك المتقدم في وضع الية التنسيق بين جهة الرقابة وكرر النص في أغلب قوانين الموازنة الاتحادية بضرورة قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان لاحتساب الايرادات الاتحادية الناجمة في الاقليم وتقوم وزارة المالية لإقليم كردستان بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية (5)  ومع ما تقدم نجد أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي قد جاء بمعالجة نراها مصيبة من جانب ومعيبة من جانب آخر، فوجه الصواب في تلك المعالجة انها تشكل خاتمة لمشكلة التشريعات القانونية الملحقة بمشروع الموازنة العامة والتي تستهدف وضع حل دائمي لمسالة متجددة وهذا برأينا غير منطقي اذ كيف تنجح قوانين مؤقتة (6) .في وضع تنظيم قانوني دائمي، لذا فان مجيء تلك المعالجة في قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011 المعدل يعد تطورا  ينبغي الاشادة به اذ قرر في البند رابعا/ المادة 28 على تولي ديوان الرقابة المالية الاتحادي الاشراف على عمل ديوان الرقابة المالية في الاقاليم، ووضع القانون المشار اليه عدة طرائق وسبل لتحقيق هذا الهدف منها أن يقوم ديوان الرقابة الاتحادي بمهمة المراجعة الفاحصة التقارير ديوان الرقابة المالية في الاقليم، أن يعمل ديوان الرقابة المالية في الاقليم على هدى الخطة المقررة من مجلس الرقابة المالية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي.(7) اما الجانب المعيب هو عدم وجود قوة ملزمة أو آلية رادعة لا جبار الاقليم على الخضوع لأشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

__________

1- يعد قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل، بمثابة قانون المحاسبة الحكومية المالية الدولة، كما يعد دستورا لها في مجال اعداد قوانين الموازنات المالية وسائر التصرفات المالية الأخرى كعقد القروض والسحب من حقوق السحب الخاصة، ومعالجة العجز المالي في الموازنة... الخ .

2- وهي الإيرادات التي اشار اليها قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

3- علي عبد العباس نعيم: الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد 2004، ص 65.

4- ينظر البند اولا ج من المادة (1) - قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 رقم (7) لسنة 2013 النافذ، جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4272) في  2013/3/25  .

5- ينظر البند (اولا) من الفقرة (ج) من المادة (1) - قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 رقم (7) لسنة 2008.

6- استقر الرأي التقليدي لفقهاء المالية العامة على عد قوانين الموازنة قوانين مؤقتة وتمثل عملا تنفيذيا اكثر منها تشريعي، لكن الراي الحديث في فرنسا قد هجر الراي المتقدم، وقد اضفي طابعا تشريعيا خاصا على قوانين الموازنة. أنظر الرأي الكلاسيكي والحديث وحجج كل فريق، انظر د. ابراهيم الحمود، فلسفة المبدأ الدستوري لسنوية الميزانية العامة، بحث منشور، مجلة الحقوق، ع2، س 32 مجلس البحث العلمي، جامعة الكويت، يونيو، 2008.

 7- تنظر الفقرات (أ، ب، ج) من البند (رابعا) من المادة (28) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011 المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .