أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-6-2022
1774
التاريخ: 14-6-2022
1862
التاريخ: 10-6-2022
1657
التاريخ: 2024-08-05
351
|
من الواضح ان سوق المسلمين بما هو سوق المسلمين وبقطع النظر عن ضم نكتة اخرى لا عبرة به.
وبكلمة اخرى : لا نحتمل ان حجية سوق المسلمين قضية تعبدية بشكل بحت وإلاّ يلزم ان اللحم المشكوك تذكيته إذا كان بيد الكافر فهو محرم ولكن بمجرّد أن يدفعه الكافر الى المسلم ـ غير المبالي بتعاليم الشريعة الاسلامية ـ يصير حلالا ، فعملية النقل من هذه اليد إلى تلك توجب الحلية بالرغم من الجزم بعدم تحقيق اليد الثانية المسلمة عن قضية التذكية.
وعلى هذا الأساس لا بدّ من وجود نكتة عقلائية على أساسها تثبت الحجية لسوق المسلمين. وفي تلك النكتة العقلائية احتمالات ثلاثة :
أ ـ ان يكون ذلك لما أشرنا إليه سابقا من ان تواجد المسلمين في السوق لما كان هو الطابع العام كان ذلك كاشفا عن كون يد البائع يدا مسلمة ، واليد المسلمة بدورها ولأجل الغلبة تكشف عن تحقق شروط التذكية.
والسوق على هذا الأساس يكون امارة على الامارة.
ب ـ ان يكون السوق كاشفا ابتداء عن تذكية الحيوان ـ بلا توسط الكاشفية عن اليد المسلمة ـ باعتبار ان الغالب فيما يتداول في سوق المسلمين كونه مذبوحا على الطريقة الاسلامية.
والثمرة بين هاتين النكتتين تظهر فيما لو كان صاحب أحد المحلات في سوق المسلمين كافرا ، فانه على النكتة الاولى لا يمكن الحكم بتذكية اللحم المشترى منه لأنّ السوق امارة على اسلام الذابح حالة الشك في كونه مسلما والمفروض الجزم بكفره بينما على النكتة الثانية يمكن الحكم بالتذكية لأنّ السوق بحكم غلبة تواجد المذكى فيه يكشف عن تذكية اللحم المشكوك الموجود فيه حتى ولو كان بيد الكافر.
ج ـ أن يكون السوق كاشفا عن مرور مشكوك التذكية بيد المسلم من خلال البيع ونحوه ، والانتقال إلى يد الكافر ـ ان كان ـ قد تم من خلال المرور باليد المسلمة لأن الكافر ما دام أحد الأفراد في السوق المسلمة فلا بدّ ان يكون وصول الدجاج ونحوه إلى يده قد تمّ من خلال الانتقال إليه من المذابح المسلمة.
فالسوق المسلمة على هذا كاشفة بنحو الاجمال عن وجود يد مسلمة قد مرّ الحيوان بها ، وتلك اليد المسلمة المعلومة بنحو الاجمال هي الامارة على تحقق التذكية.
والسوق على هذه النكتة امارة على الامارة كما هو الحال على النكتة الاولى ولا فرق بينهما من هذه الناحية.
والثمرة بينهما تظهر فيما لو كان البائع في السوق المسلمة كافرا ولكن كنّا نحتمل ان اللحم الموجود عنده قد مرّ باليد المسلمة فإنّه على النكتة الاولى لا يحكم بالتذكية لأنّ حجية السوق ـ بناء عليها ـ باعتبار كاشفيته عن اسلام البائع والمفروض في المقام الجزم بعدم اسلامه، بينما على النكتة الثالثة يحكم بالتذكية لكاشفية السوق عن مرور الحيوان باليد المسلمة.
ويبقى بعد هذا الفرق بين النكتتين الأخيرتين واضحا إذ في مثال البائع الكافر يحكم بكون اللحم المأخوذ منه مذكى على النكتة الثانية حتى ولو علم بعدم سبق يد المسلم عليه بينما على النكتة الثالثة لا يحكم بذلك إلاّ مع احتمال سبق ذلك.
وبعد هذا الاستعراض لنكتة امارية سوق المسلمين يمكن الحكم بترجيح النكتة الاولى اما لأنّها هي المفهومة عرفا من خلال قراءة النصوص أو لأنّه بعد اجمالها وعدم تعين الاولى ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو الاولى لأنّه بناء عليها يلزم اعتبار كون البائع مسلما ولا يكون السوق حجّة في صورة العلم بعدم إسلام البائع بخلافه على الأخيرتين ، ومقتضى الاقتصار في مخالفة استصحاب عدم التذكية على المقدار المتيقن هو عدم الحكم بالتذكية إلاّ مع اسلام البائع.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|