المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24



نظام الطعن بالتمييز في فرنسا ومصر  
  
1717   01:38 صباحاً   التاريخ: 23-5-2022
المؤلف : حسين علاء قدوري
الكتاب أو المصدر : الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 19-22
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

نبحث في هذا الموضوع نشأة نظام الطعن بالتمييز في كل من فرنسا ومصر كل على حدة.

أولاً - نظام الطعن بالتمييز في فرنسا:

نشأت فكرة الطعن بالتمييز في فرنسا في القرن الرابع عشر من نظرية الفقهاء بإمكانية أن يتولى الملك إقامة العدل بنفسه بسبب ما استبقاه لنفسه من ولاية الحكم على شعبه بعدما وزع من الولاية التي يملكها على من اختارهم من القضاة ليحكموا الشعب باسمه، وقامت هذه النظرية على أساس أن الملك هو ولي الأمر كله في الحكم والقضاء، واستبقى الملك لنفسه التدخل في أعمال القضاة بما كان يصدره من التوقيعات على الشكاوى والمظالم التي ترفع إليه ويأمر بوقف المرافعة أو تعديل السير في المرافعات القائمة أمام المحاكم أو بإحالتها إلى مجلسه الخاص ليفصل فيها هذا المجلس باسم الملك  (1).

فتدخل الملك في أعمال القضاء هو ما مهد لظهور فكرة الطعن بالتمييز، فالملك كان يتدخل بسبب تعد البرلمانات المحاكم العليا في الأقاليم في القرن الخامس عشر وتمتع كل منها بسلطة شاوية الأخرى ووقوع النزاع فيما بينها في الاختصاص وصدور حكمين متناقضين في القضية الواحدة من برلمان واحد أو برلمانين، ورد جميع قضاة البرلمان المختص بنظر الدعوى، كل هذا كان يضطر الخصوم إلى اللجوء إلى الملك مباشرة ليعين البرلمان المختص بنظر الدعوى، ويختار أحد المحكمين المتناقضين وينقض الأخر أو يرفع القضية مباشرة إلى مجلسه ليحكم فيها (2).

وفي القرن السادس عشر بدأ ملوك فرندا بالتقنين، وأخذوا يحرصون على النص فيما يصدرونه من أوامر على بطلان الأحكام التي تقع مخالفة لتلك الأوامر أو نقضها، وصدرت عدد من الأوامر الملكية، إذ كان نقض الأحكام يقوم على مخالفة القواعد الشكلية المبينة في الأوامر الملكية، وكان الملك هو من يقوم بتوقيع الجزاء على اعتبار أنه صاحب السلطة التشريعية، واحتفظ الخصوم بحقهم في رفع مخالفة الأوامر إلى الملك للفصل فيما يطعنون به من الأوامر التي حدثت مخالفة لها (3).

ونظم طريق رفع الشكوى إلى الملك خطوة بخطوة منذ القرن الرابع عشر، وكانت بدايته أن يقوم الشاكي برفع شكواه إلى الملك، فإذا شاء أحال الشكوى إلى جماعة الإفتاء في مجلسه، فإن قبلوها أصدر أمره إلى البرلمان الذي أصدر الحكم بوقف تنفيذ الحكم ولمجلسه الخاص بإعادة النظر فيه، وتطور الأمر فأصبح على الشاكي تفصيل ما يعترض به على الحكم الذي طلب مراجعته، فبصدور الأمر الملكي في عام 1344م أصبح لزاما على الشاكي أن يفصل اعتراضه على الحكم في ورقة مستقلة يلحقها بطلبه، وتمر الشكوى بمرحلتين: مرحلة قبول الشكوى ومرحلة نظر الشكوى، وتطور نظام التشكي حتى أوشك أن يصبح طريقا من طرق الطعن في الأحكام يسلكه الخصوم متى رأوا فيها مخالفة للقانون (4).

وبعد قيام الثورة الفرنسية الشهيرة التي أطاحت بنظام الملك برزت الجمعية الوطنية التي ناقشت نظام الطعن بالأحكام وما ينبغي أن يكون عليه في العهد الجديد، فأصدرت الجمعية التأسيسية في عام 1790م قانون مجلس النقض ليكون تابعا للسلطة التشريعية، وحل مجلس النقض محل مجلس الأخصام الذي كان يتولى النقض قبل الثورة، وجعل القانون قضاة المجلس يختارون بالانتخاب، ونص على جواز الطعن بالنقض في حالتين: المخالفة الصريحة للقانون، و عدم مراعاة المحكمة في إجراءات المرافعة القواعد الشكلية التي أوجب القانون مراعاتها، وألزم القانون مجلس النقض إذا قضى بنقض حكم بأن يعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيه من جديد (5).

ووسع مجلس النقض من صلاحياته بسبب التناقض في تقدير القانون من قبل المحاكم الدنيا التي كانت تقدر القانون وفق هواها طالما كان تقديرها لا يخالف النصوص، وكان مجلس النقض ممنوعا من تعديل تلك التفاسير، فكان يتم اللجوء إلى السلطة التشريعية لتفسير القانون، فكان مجلس النقض ينقض التقدير الخاطئ للقانون، والقول بأن وظيفة مجلس النقض هي توحيد القضاء عن طريق الرقابة على تفسير القانون وتطبيقه تم الأخذ به في القرن التاسع عشر، وبصدور قانون فلوريال عام 1804م أطلق على مجلس النقض اسم محكمة النقض (6).

ثانيا- نظام الطعن بالتمييز في مصر:

أخذ القانون المصري نظام الطعن بالنقض من القانون الفرنسي عندما أدخل النظم القضائية الأوربية إلى مصر، وكان نظام الطعن بالنقض في بادئ الأمر مقتصرا على الأحكام الجنائية، فذكرت المادة (21) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أن المحاكم الاستئنافية تحكم بهيئة جمعية عمومية بصفة محكمة النقض وابرام المسائل التي تدفع لها بمقتضى قانون تحقيق الجنايات بشأن استيفاء الأحوال المقررة أو مخالفة القانون(7).

وفي عام 1931 أنشئت محكمة النقض المصرية كمحكمة قائمة بذاتها بوصفها المحكمة العليا التي لها الاجتهاد الأخير في تقدير وتطبيق القانون في المواد المدنية والتجارية والجنائية، وذلك في القانون (رقم 68 لسنة 1931)، وسميت حينها بمحكمة النقض والإبرام، وألغي بموجب هذا القانون نظام الدوائر المجتمعة المحكمة الاستئناف (8).

ثم صدر قانون المرافعات المصري (رقم 77 لدنة 199) الذي ألغي قوانين المرافعات الأهلية والمختلطة، وتم دمج أحكام النقض في نصوص هذا القانون، وبمقتضى القانون رقم 401 لسنة 1955) تم تغيير اسم محكمة النقض و الإبرام إلى اسم محكمة النقض فقط (9). 

 وبعدها تم استحداث نظام دوائر فحص الطعون، ثم تلاه القانون رقم( 106 لسنة 1962) الذي جعل رفع الطعن بتقرير قلم كتاب النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتوقيع محام مقبول، وبعدها صدر القانون( رقم 43 لسنة 1965) قانون السلطة القضائية، وبينت المادة (23) منه أن شبع الاجراءات التي كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين (10).

وبعدها صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية النافذ (رقم 13 لسنة 1968)، ونظم هذا القانون أحكام النقض في المواد من (248 إلى 273) منه(11) .

ثم صدر القانون( رقم 13 لسنة 1973) الخاص بتعديل بعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي المواد (140، 178، 255، 263)، إذ أضاف هذا القانون فقرة جديدة للمادة (140) بموجبها منعت سريان الفقرة الأولى من نفس المادة والتي تتعلق بانقضاء الخصومة وبالتقادم بمضي ثلاث سنوات على أخذ إجراء صحيح فيها على الطعن بالنقض، ونصت كذلك المادة الثانية من هذا القانون على أن يسري حكم الفقرة الثانية من المادة (140) مرافعات على ما رفع من طعون بالنقض قبل العمل بهذا القانون، و عدل نص المادة 178 التي وضحت ما يجب أن يشتمل عليه الحكم بعرض مجمل وقائع الدعوى وموجز دفوعهم (12)

أما المادة (255) فقد أعادت العمل بما كان في القانون القديم (رقم 77 لسنة 149) والتعديل الأساسي للمادة (263) التي ذكرت أنه يعين رئيس

المحكمة المستشار المقرر بعد أن تضع النيابة مذكراتها، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة التي لها حق بعدم قبول الطعن بسبب سقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (248، 249)؛ وتثبت قرارها بمحضر الجلسة، وإذا قبلته محكمة الطعن حدت جلسة لنظر الطعن، وإذا رفضته تذكر سبب الرفض، وكذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة (263) على عدم جواز الطعن في قرار المحكمة بأي طريق  (13).

___________

1- المستشار . حامد فهمي، د. محمد حامد فهمي، النقض في المواد المدنية والتجارة، لجنة التأليف و الترجمة والنشر، 1937، ص18-19 .

2- المستشار محمد وليد الجارحي، النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض في الأحكام المدنية و التجارية وسائل الأحوال الشخصية،  ص 17.

3- د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالنقض، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص 15.

4- المستشار. حامد فهمي، د. محمد حامد فهمي، النقص في المواد المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص23- 34.

5- د. مصطفى كيرة، النقض المدني، بدون دار تز، 1992، ص 22-23 .

6- د. عبد الرازق عبد الوهاب، الطعن في الأحكام بالتمييز، في قانون المرافعات المدنية دار الحكمة بغداد 1991 ، ص 27-28 ۔

7-  المستشار، حامد فهمي، د. محمد حامد قيسي، النص في المواد المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص 12 .

8- المستشار أحمد جلال الدين هلالي، قضاء النقض والتميز في المواد المدنية والتجارية في التشريعين المصري والكويتي، الطبعة الاولى ، بدون دار نشر ، 1976، ص9 .

9- د. علي مصطفى الشيخ، نظرا في تنظيم محكمة النقض الفردية واختيار الطعون التي تنتظرها في المواد غير الجنائية ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة - كلية الحقوق، العدد 19، 2018، ص 203 .

10- د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالنقض، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010 ، ص8

11-   قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري رقم 13 الدقة 1998، الجريدة الرسمية، العدد 19، 9 مايو، 1968.

12- د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالنقض، مصدر سابق، ص8-9.

13- المستشار أحمد جلال الدين هلالي، قضاء النقص والتمييز في المواد المدنية والتجارية في الاربعين المصري والكويتي، مصدر سابق، ص. 1-11.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .