المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدى تأثير اختصام الغير على اختصاص المحكمة  
  
1842   01:11 صباحاً   التاريخ: 8-5-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص153-157
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-7-2022 1179
التاريخ: 5/10/2022 1225
التاريخ: 2024-05-03 394
التاريخ: 22-6-2016 2775

ينعقد الاختصاص بنظر طلب اختصام الغير للمحكمة المختصة بنظر الدّعوَى الأصلية وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدّعوَى الأصلية يخضع للقواعد العامة المنظمة للاختصاص القضائي . إذْ يمتد اختصاص المحكمة المنعقد لها الاختصاص بنظر دعوى معينة ليشمل كافة المسائل المتفرعة عنها والمرتبطة بها حتى لو كانت هذه المسائل لا تندرج في الاختصاص الأصلي لهذه المحكمة , اعمالاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع , إذْ الفرع يتبع الأصل  (1).

اما عن أثر اختصام الغير على اختصاص المحكمة , فإذا كان طلب اختصام الغير يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي نفسه الذي ينظر الدّعوَى الأصلية فلا توجد مشكلة , إذْ ان القاضي كما أنه يختص بهذا الطلب إذا رفع اليه بدعوى أصلية , فإنه يختص به إذا قدم اليه اثناء سير الخصومة , ففي القانون العراقي تُعد محكمة الدّعوَى الأصلية هي المحكمة التي يقدم اليها طلب الاختصام , إذْ تفصل المحكمة في طلب اختصام الغير مع الدّعوَى الأصلية بشرط ان لا تخرج عن اختصاصها  (2).

 كما لا يتأثر الاختصاص القيمي أو النوعي بقبول طلب الاختصام , لان هذا الاختصاص واحد في كل محاكم الدرجة الأولى باستثناء محكمة البداءة التي تمارس اختصاصاً ثانياً أو مزدوجاً في ظل قانون المرافعات المدنية العراقي , فهي تنظر دعاوى بصورة أولية وتكون القرارات الصادرة وفق هذا الاختصاص قابلة للطعن استئنافاً وتمييزاً , وتنظر دعاوى بصورة نهائية وتكون القرارات الصادرة على وفق هذا الاختصاص قابلة للطعن تمييزاً ( أمام رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ) والفيصل في نظر محكمة البداءة للدعوى على وفق أحد الاختصاصين هو قيمة الدّعوَى المقامة أمامها (3) استناداً للمادة (31-32) من قانون المرافعات المدنية .

 ولذلك فان اقامة الدّعوَى الحادثة بما فيها اختصام الغير أمام محكمة البداءة قد يكون له تأثير غير مباشر على اختصاصها النوعي ويتمثل ذلك بطرق الطعن القانونية التي يمكن ان تطال القرارات الصادرة عن محكمة البداءة , إذْ ان الدّعوَى التي تقام ابتداء أمام محكمة البداءة بقيمة اقل من (5000) دينار تنظرها المحكمة بصورة نهائية والقرار الصادر فيها يكون قابلاً للطعن تمييزاً ( أمام رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ) ولكن لو قدم طلب اختصام الغير اثناء نظر الدّعوَى الأصلية وكان قيمته اكثر من (5000) دينار فأن قيمة الدعويين تلزم محكمة البداءة ان تنظرهما معاً بصورة أولية ويكون القرار الصادر قابلاً للطعن بطريق الاستئناف والتمييز , اما التأثير المباشر لاختصام الغير على اختصاص محكمة البداءة النوعي أو القيمي فهو غير متصور لعدم وجود محكمة جزئية ومحكمة ابتدائية في ظل التنظيم القضائي العراقي (4).

ومن ثم فان المحكمة التي تنظر الطلب الأصلي ملزمة بالنظر في طلب اختصام الغير بشرط ان لا يخرج عن نطاق اختصاصها , وان يكون هناك ارتباط بين الدّعوَى الأصلية و طلب اختصام الغير , ويعد الاستدراك الذي جاء في نهاية الفقرة الاخيرة من المادة (72) من قانون المرافعات المدنية , استدراك لا مسوغ له لأن المحكمة التي تنظر الدّعوَى الأصلية ترفض ابتداء قبول الدّعوَى الحادثة - بما فيها طلب اختصام الغير - إذا كان النظر فيها يخرج عن اختصاصها  (5).

بعكس ما عليه الحال في التنظيم القضائي المصري إذْ هناك محاكم جزئية ومحاكم ابتدائية , والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية يمكن الطعن بها استئنافاً أمام المحكمة الابتدائية والاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن بها استئنافاً أمام محكمة الاستئناف . لكن مدى امتداد اختصاص المحكمة التي تنظر الدّعوَى الأصلية إلى الطلبات المرتبطة بها والمتفرعة عنها , يختلف بحسب ما إذا كانت المحكمة المختصة بنظر الدّعوَى الأصلية محكمة جزئية أو محكمة ابتدائية , فاختصاص المحكمة الجزئية لا يمتد إلى الطلبات العارضة والمرتبطة بالدّعوَى الأصلية الّا إذا كانت هذه الطلبات تدخل بحسب قيمتها أو نوعها في اختصاص المحاكم الجزئية , إذْ ان اختصاص هذه المحاكم مقرر على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيه أو الاضافة اليه (6) , وذلك استناداً للمادة (46) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (7), ومن ثم إذا ما قدم طلب اختصام الغير إلى المحكمة الجزئية التي تنظر الدّعوَى الأصلية وكان داخل ضمن اختصاصها فإنها تفصل فيه ولكن إذا لم يكن طلب اختصام الغير داخل في اختصاصها , فان للمحكمة ان تفصل في الدّعوَى الأصلية دون طلب الاختصام وتحيل هذا الطلب إلى المحكمة الابتدائية إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا احالة الدعويين معاً إلى المحكمة الابتدائية , ومن ذلك يظهر ان اختصام الغير قد اثر على اختصاص المحكمة بأن نقل الاختصاص من المحكمة الجزئية إلى المحكمة الابتدائية وذلك بالنسبة للدعوى الأصلية وطلبات الاختصام إذا كان سيترتب على الفصل بينهما الاضرار بحسن سير العدالة . غير أنه يلاحظ أن الدّعوَى الأصلية وطلب الاختصام العارض لا يحالان إلى المحكمة الابتدائية المختصة محلياً بالطلب العارض وانما إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالطلب الأصلي (8).

في حين إذا قدم طلب اختصام الغير إلى المحكمة الابتدائية فإنها تختص به حتى لو كان خارج اختصاصها , لأنها محكمة ذات اختصاص عام استناداً إلى المادة (47) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (9). ومن ثم فلا اثر لاختصام الغير في هذه الحالة على اختصاص المحكمة الابتدائية .

هذا فيما يتعلق بالاختصاص النوعي بالنظر في طلبات الاختصام , أما ما يتعلق بالاختصاص المحلي فان المادة (60) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " تختص المحكمة التي تنظر الدّعوَى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة على أنه يجوز للمُدّعى عليه في طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدّعوَى الأصلية لم تقم الّا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته " .

 وإذا قدم أحد الخصوم طلبا بإدخال الغير بهدف الحكم عليه بطلب ما , وكانت الدّعوَى الأصلية من اختصاص المحكمة الابتدائية , فأن المحكمة الابتدائية تختص ايضاً بنظر الطلبات الموجه للغير المُخْتَصَم ولو كانت تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , وأساس ذلك ما تنص عليه المادة (47) من قانون المرافعات المدنية والتجارية  (10).

وتنّص المادة (333) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي على أنه " يتعين على الغير الذي تم اختصامه في الدّعوَى المضي قدماً أمام المحكمة التي تنظر الطلب الأصلي ، ولا يستطيع الدفع بعدم الاختصاص المحلي لتلك المحكمة أو التمسك بالبند التعاقدي بعقد الاختصاص لمحكمة بعينها لنظر النزاعات التي تطرأ بين أطراف الدّعوَى والغير "  (11).

ولا تنطبق تلك القاعدة الخاصة المتعلقة بالخروج عن قواعد الاختصاص المحلي الّا إذا كان قد تم اختصام الغير اختصاماً صحيحاً , أي بموجب طلب يجمع كل الشروط اللازمة للاختصام ، ولاسيما أن يكون طلب الاختصام مرتبط بالطلب الأصلي ارتباطاً كافياً  (12).

ويفهم من نص المادة اعلاه , أنه يجب على المُخْتَصَم إذا ما تم تبليغه بطلب الاختصام ان يحضر أمام المحكمة التي تنظر الدّعوَى الأصلية وطلب الاختصام معاً , ولا يستطيع المُخْتَصَم في هذه الحالة ان يطعن بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدّعوَى الأصلية محلياً , وكذلك لا يستطيع ان يتمسك بالشرط الوارد في العقد الذي يحدد اختصاص محكمة بعينها للفصل في النزاعات التي تحدث بينهم إذا ما ثارت في المستقبل . وإذا قدم مثل هكذا دفع وفصلت فيه المحكمة , فأن قرارها هذا سيكون خاضعاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف (13).

___________

1- د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص 209-210 .

2- د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 205.

3- د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 205-206.

4 -  د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 206.

5- ا. د. عباس العبودي , شرح احكام قانون المرافعات المدنية , ط1 , مكتبة السنهوري – بغداد , 2015 , 303.

6- د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص 210.

7- نصت المادة (46) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على انه " لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلية إذْا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها .

 وإذْا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذْا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدّعوَى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط  بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصمة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن " .

8- د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 318 .

9- د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 615 .

10- تنص المادة (47) على أنه " تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه . وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة . كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها ".

11-  Art. 333 " Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ".

12-  Henry Solus, Roger Perrot, Droit judiciaire privé, Tome3, procédure de première instance, p.913 .

13 -  إذْ قضت محكمة الاستئناف بفيرساي في حكمها الصادر في 6 يونيو 2002 على أنه " يُقبل الطعن بالاستئناف في أمر قاضي الاجراءات التمهيدية الذي بت في الدفع بعدم الاختصاص المقدم قبل التعرض للموضوع من قِبل طرف تم إدخاله جبرياً في الخصومة. وذلك حيث أن حكم نص المادة (333) من قانون المرافعات المدنية يمنع على الغير الذين تم اختصامهم مناقشة مسألة الاختصاص المحلي أمام المحكمة التي تم إدخالهم أمامها ".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .