أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-6-2016
4226
التاريخ: 2024-06-19
721
التاريخ: 2023-12-08
1700
التاريخ: 22-6-2016
2959
|
لا يمكن أن يترك أمر ترقية القضاة إلى الحكومة اذ تستطيع أن تترك من تغضب عليهم من القضاة دون ترقية ، وترقية من ينسجم معها ومن ثم يصبح أمر مبدأ عدم القابلية للعزل بغير فاعلية ، مما يؤدي إلى المساس باستقلال القضاة وحيدتهم . وبهذا فإن القاضي يضحى باحثاً عن إنصاف نفسه والدفاع عنها بدلاً من إنصاف الناس ، لذا اقترح البعض أن يعين القاضي بمرتب واحد ودون ترقية طوال مدة خدمته(1). إلاّ أن هذا النظام يؤدي إلى تراخي القضاة في عملهم وإضعاف الأمل في نفوسهم ، في مركز أفضل ، إضافة إلى أن نظام الترقية ، نظام يعول عليه في تحديد الشخص الأصلح لتولي منصب قضائي متقدم ومسؤول(2). ولما كان العيب ليس في نظام الترقية نفسه بل في عدم إخضاعه لقواعد محددة وفي تركه بيد الحكومة ، لذا نجد أن القانون المصري اعتمد نظاماً معيناً بترقية القضاة بحيث جعله في شكل وظائف متتابعة تكون الترقية لإحداها ، من سابقتها ، مع اشتراط ضمانات لها واهم هذه الضمانات هي : أن تكون الترقية بموافقة مجلس القضاء الأعلى وقرار من رئيس الجمهورية كما نصت على ذلك المادة 44 من قانون السلطة القضائية ، كذلك نصت المادة 49 من القانون نفسه على أن تكون الترقية على وفق ضوابط مدارها الأقدمية والكفاية ، كما اشترط على وزير العدل عند إعداده الحركة القضائية وقبل عرضها بثلاثين يوماً في الأقل أن يخطر القضاة الذين لم تشملهم الحركة لسبب غير متصل بتقارير كتابية ، رغم حلول دورهم في الترقية ، ويبين في هذا الإخطار أسباب تجاوز القاضي في الترقية ، ويستطيع القاضي أن يتظلم من أمر تخطيه(3). ونص المشرع العراقي على أن تكون الترقية على نحو متتابع من صنف إلى صنف آخر أعلى منه ، وتكون بقرار من مجلس العدل ، بناءً على طلب يتقدم به القاضي إلى وزارة العدل بشرطين أولهما أن يكون قد نال راتب الحد الأدنى للصنف المراد ترقيته إليه ، وثانيهما أن يكون قد أعد بحثاً في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية أو العدلية . ويراعى في الترقية اعتبارات كفاية القاضي وأهليته للترقية ، ويصدر مجلس العدل قراره بترقية القاضي إذ ا ما وجد أنه اهل لها ، وبخلافه تؤجل ترقيته مدة لا تقل عن ستة أشهر بقرار مسبب يبلغ إليه ، وتكون قرارات المجلس نهائية لا تقبل الطعن (المواد 45 و 46 من قانون التنظيم القضائي) . ونص المشرع لبناني على ضمانات لترقية القضاة , فقد جاء في المادة 47 من قانون نظام القضاء أن الترقية تكون بالأقدمية مع مراعاة الكفاية ، وتكون إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها ، وأن المادة 48 من القانون جاء فيها أن وزارة العدل هي التي تقوم بإعداد الترقيات بناءً على ما تضعه إدارة التفتيش القضائي من تقارير عن القضاة وتطلب من المجلس الأعلى للهيئات القضائية النظر فيها استناداً لأحكام القانون . كما أن المشرع اللبناني نص على ضمانة أساسية في هذا المجال من خلال عدم إخضاع القضاة في حال ترقيتهم لمجلس الخدمة العامة ، وإنما إلى مجلس القضاء الأعلى حسب نص المادة 31 من قانون نظام القضاة العدليين . وأن اعتماد ذلك يؤدي إلى إحاطة القاضي بضمانة واضحة ، وتحفظ له استقراره الذهني وقت إعداد الحركة القضائية(4). ويلاحظ أن المشرع العراقي جعل من قرارات مجلس العدل في شأن الترقية نهائية لا تقبل الطعن خلاف المشرع المصري ، ولضمان حق القاضي في الحصول على ترقية يستحقها ، يجدر أن يعطى الحق في الطعن في قرار مجلس العدل إذا وجد نفسه مغبوناً من جهة القرار .
______________________
1- كاريش ، ص26-27 . عن د. فتحي والي ، الوسيط ، ص162 .
2- فونتين ، ص127-128 . عن المصدر السابق ، ص162 .
3- د. فتحي والي ، المصدر السابق ، ص162-163 .
4- د. أحمد أبو الوفا ، المصدر السابق ، ص 104-105 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|