المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06



البت في التظلم الإداري الوجوبي  
  
2498   02:11 صباحاً   التاريخ: 22-4-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص 64-65
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إذا قدم ذو الشأن تظلمه من القرار الإداري الذي أضر به فالأمر لا يخرج عن احتمالين ، فأما أن تستجيب الإدارة لطلب المتظلم وعندها ينتهي النزاع ، أو أن ترفض التظلم صراحة أو ضمناً  (1).

ورفض التظلم إذا كان صريحاً فهنا يجب على الإدارة في هذه الحالة تسبيب قرار الرفض ، الا أن مخالفة الإدارة لذلك لا يبطل قرارها لأن رفض التظلم دليل على إصرارها على التمسك بذات الأسباب التي بنيت عليها قرارها المتظلم منه  (2).

وقد يكون رفض التظلم ضمنياً ويتمثل ذلك في مضي المدة المحددة على تقديم التظلم دون أن تجيب السلطات المختصة (3).

بيد أن سكوت الإدارة عن الرد على التظلم ومرور المدة المحددة على تقديم    التظلم ، وأن كان قرينة على رفضه الا أنها قابلة لأثبات العكس ، فهي تنتفي إذا ما اتخذت الإدارة مسلكاً إيجابيا ينبأ بشكل واضح أنها في سبيلها لأجابة المتظلم الى طلباته ، وفي هذه الحالة لا يسرى ميعاد الطعن بالإلغاء الا من تاريخ إبلاغ المتظلم بموقف الإدارة النهائي من تظلمه  (4).

ففي مصر يجب على السلطة المختصة أن تبت في التظلم قبولاً أو رفضاً قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه أليها  (5) .

أما في العراق فقد أوجب المشرع على الإدارة أن تبت في التظلم المقدم أليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديها ، فاذا انتهت هذه المدة ولم تبت الإدارة بالتظلم المقدم أليها أعتبر ذلك رفضاً ضمنياً للتظلم (6).

 ____________________

1- سليم نعيم الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2001 ، ص 103

2-  المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 1839 لسنة 36ق ، جلسة 2/7/1992 ، مجموعة أحكام السنة السادسة والثلاثين ، ص361

3- المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 560 لسنة 15ق ، جلسة 25/2/1972 ، مجموعة أحكام السنة الثامنة عشرة ،    ص 66

4- المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 1718 لسنة 28ق ، جلسة 8/2/1992 ، مجموعة أحكام السنة الثامنة والعشرين ، ص95

5- المادة (24) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 ، أشار أليه د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985 ، ص325

6- المادة (7) البند ( ثانياً ) الفقرة ( و ) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .