المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

Superperfect Number
1-12-2020
عناصر المجموعة الشمسية
22-2-2020
نماذج لمراحل تطوير المنتجات الجديدة New Products Development Process Models
2023-06-13
يوم الدار
6-4-2016
لو كفر الجميع لن يضر الله شيء
2024-07-27
التوضيح الكارتوغرافى للحرارة
2024-09-12


الشروط الشكلية لإمساك الدفاتر والسجلات الحسابية للمكلف بالضريبة  
  
1745   01:15 صباحاً   التاريخ: 31-3-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص117-118
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تعتبر الدفاتر والسجلات الحسابية مستوفية للشروط الشكلية متى ما كانت متكاملة القيود تتيح للإدارة الضريبية معرفة حقيقة المركز المالي للمكلف بالضريبة.

لذا يلزم المكلف الأخذ بعدد من الشروط الشكلية التي ارتأينا عرضها وفق التقسيم الآتي:-

الشرط الأول: أن تكون هذه الدفاتر أو السجلات خالية من كل شطب أو فراغ أو محو أو تحشية أو كتابة في الهوامش أو بين السطور بمعنى مراعاة الدقة التامة في مسك مثل هذه الدفاتر أو السجلات الحسابية(1).

والقصد من وراء هذا الإجراء كما نرى هو لتلافي حالات الغش أو تدوين العمليات الوهمية ومنعاً للإضافة أو التغيير أو تحريف التاريخ وعليه فلا يجوز تصحيح بيان كان قد أدرج خطأ في الدفتر أو السجل الحسابي في نفس الحقل إنما يقتضي تصحيح هذا الخطأ بكتابة معاكسة لتاريخ اكتشافه.

الشرط الثاني: يتعين وقبل استعمال هذه الدفاتر والسجلات أن ترقم كل صفحة من صفحاته وأن يوقع المكلف بالضريبة كل ورقة فيه وأن يدرج فيها التاريخ الذي تم فيه كتابة هذه الصفحة (2).

والحكمة من وراء هذا الإجراء هو لمنع إخفاء بعض صفحات الدفتر أو السجل الحسابي أو استبدالها أو أن يعدم الدفتر بأكمله ويبدل به أخر مصطنع.

الشرط الثالث: ينبغي أن تكون هذه الدفاتر أو السجلات الحسابية شاملة لجميع عمليات المكلف على أن تكون العمليات المسجلة بالدفاتر عمليات حقيقية مؤكدة ومدعمة بالمستندات السليمة (3).

الشرط الرابع: ينبغي على المكلف بالضريبة الممسك للدفاتر أو السجلات الحسابية (الإلزامية والطوعية) أن يدون قيود هذه الدفاتر والسجلات باللغة الرسمية للقطر المعتمد لهذا النوع من الضرائب(4).

بمعنى أنه لما كانت قوانين الضرائب تسري على أفراد وشركات ومؤسسات البعض منها ذات جنسية أجنبية تستخدم لغات مختلفة منها الإنكليزية والفرنسية والإسبانية وغيرها من اللغات وبما أنه لا يمكن الاطمئنان إلى تنفيذ هذه القوانين مع مراعاة ما أملته المصلحة المالية للبلاد إلا إذا كانت رقابة موظفي الدولة عليها كاملة وتامة وبما أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان معظم الموظفين يتقنون هذه اللغات أتقاناً تاماً وهذا من الصعوبة بمكان أن لم يكن مستحيلاً.

لذا نرى ضرورة النص في التشريعات الضريبية عامة والمعتمدة منها لنظام الضريبة على القيمة المضافة خاصة على وجوب تحرير السجلات والدفاتر الخاضعة لرقابة الإدارة الضريبية باللغة الرسمية للبلاد حتى يتسنى لموظفي الإدارة الضريبية القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل(5).

____________

1-  أنظر صادق محمد الحسني – المحاسبة الضريبية (ضريبة الدخل) – الطبعة الثانية – مطبعة الجاحظ  بغداد – 1974 – ص333.

2-  أنظر د. باسم محمد صالح ود. عدنان العزاوي – القانون التجاري (نظرية التاجر) – القسم الأول – بغداد – 1989 – ص153 وصادق محمد الحسني – المرجع السابق – ص335.

3-  أنظر د. صالح يوسف عجينة – ضريبة الدخل في العراق – المطبعة العالمية – القاهرة – 1965  – ص474 وصادق محمد الحسني – المرجع السابق – ص153.

4-   أنظر د. أحمد ثابت عويضة – ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في القانون المصري – الطبعة الثانية – دار الكتاب العربي للطباعة والنشر – القاهرة – 1967 – ص412.

وتشير أغلب الأنظمة الخاصة بمسك الدفاتر والسجلات الحسابية العربية إلى هذا الشرط بما في ذلك نظام مسك الدفاتر التجارية العراقي رقم (2) لسنة 1985 الذي نص في الفقرة (أولاً) من المادة (الثانية) منه على أن (تمسك الدفاتر باللغة العربية) وهذا ما أشار إليه من قبله نظام منسك الدفاتر التجارية رقم (5) لسنة 1957 (الملغى).

5-  كما نرى أن الإدارة الضريبية سوف لن تستطيع تنفيذ قوانين الضريبة عامة والضريبة على القيمة المضافة خاصة بالنسبة للمكلفين بالدفع سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين الذين يستعملون لغة لا يفهمها موظفوها الأمر الذي يضطرهم إلى تقدير أرباحها تقديراً جزافياً وما يترتب على هذا من إهدار لحقوق الدولة وأموالها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .