أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
1801
التاريخ: 9-4-2022
1668
التاريخ: 2024-08-03
345
التاريخ: 18-9-2016
2139
|
نحن نعرف الفارق بين الأمارة والأصل فان ما جعله الشارع حجّة من جهة قوّة كاشفيته هو امارة والا فهو أصل.
وقد وقع الخلاف في القرعة وانها أمارة أو أصل. وكأن بعض الأخبار يوحي بكونها أمارة ففي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «... ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم الى الله إلاّ خرج سهم المق» [١] فانّه قد يستفاد منها كاشفيتها الظنّية بل القطعية عن الواقع.
وهذا البحث لا نرى له ثمرة مهمّة فان القرعة حتى لو كانت امارة لا تتقدّم على غيرها امارة كان أو أصلا بل جميع القواعد الاخرى من امارات واصول تتقدّم على القرعة باعتبار ان موضوع حجية القرعة هو الأمر المجهول ومع وجود قاعدة شرعية تحدّد الموقف الشرعي لا تبقى جهالة في المورد ليرجع الى القرعة.
أجل يمكن ظهور الثمرة بناء على حجيّة الامارة في لوازمها غير الشرعية ـ كما هو رأي المشهور من أعلام الاصوليين ـ فان القرعة لو كانت امارة ودلّت على شيء كانت حجّة في لوازمها غير الشرعية بخلاف ما لو كانت أصلا.
والمناسب كون القرعة أصلا فان السيرة لو لاحظناها وجدنا ان العقلاء يأخذون بالقرعة لا من باب كاشفيتها بل من باب انّها الموقف العملي الأخير لحلّ المشكلة حيث لا حلّ غيره.
واما الصحيحة السابقة فلا دلالة لها على الأمارية إذ هي لا تدلّ على ان جعل الشارع الحجية لها ناشئ من كاشفيتها بل لعل المقصود انّها أصل ولم تعتبر الحجية لها من جهة الكشف غايته ان المتقارعين إذا أجروا القرعة وتوكلوا على الله سبحانه فهو من جهة انّهم أوكلوا أمرهم إليه يقرّر لها اصابة الواقع نظير من يدخل في عملية اصلاح بين طرفين طالبا بذلك رضا الله عزّ وجلّ فإنّه يسدّده ويجعل كلامه مؤثّرا ومواقفه مصيبة للواقع.
والصحيحة نفسها تدلّ على ان تقدير اصابة الواقع لها مختص بحالة تفويض الأمر الى الله سبحانه ، وهل يحتمل التفصيل وان القرعة امارة في حالة تفويض الأمر الى الله عزّ وجلّ وأصل في غير الحالة المذكورة!
________________
[١] وسائل الشيعة باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم حديث ٦.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|