المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22



علاقة الشهادة بشهادة الزور  
  
4555   01:16 صباحاً   التاريخ: 11-2-2022
المؤلف : طالب خضير محمد
الكتاب أو المصدر : اثر الشهادة في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص 86-104
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لأهمية جريمة شهادة الزور كونها من جرائم تضليل العدالة عن طريق الكذب أمام القضاء وتشويه الدليل الأول من أدلة الإثبات وهو البينة  (1).

فقد اجتهد الفقهاء والشراح في كل من مصر وفرنسا لوضع تعريفة لهذه الجريمة وقد توصل الفقهاء في مصر إلى التعريف الآتي :

بأنها فعل الشخص الذي يكلف بالحضور أمام القضاء للإدلاء بأقواله بصفة شاهد في دعوى مدنية أو جنائية فيقرر عمدة ما يخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء )(2).

وقد عرفها الفقيه الفرنسي (جارو) (أن شهادة الزور تحدث عندما يطلب شاهد للشهادة القانونية في قضية مدنية أو جنائية فيؤكد عن عمد شيئا خاطئا أو بذكر عمدة شيئة صحيحة ، ويتسبب بذلك الفعل أو بصفة عارضة في الإضرار بالآخرين وتضليل العدالة) (3) .

إن التعريف السابق نجده ناقصا وغير مكتمل إذ أن هذه الجريمة لا تتحقق في نظر الفقيه (جارو) إلا بعد أن يكلف الشخص بالحضور أمام القضاء ، وقد أجازت المادة (81) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 على أن المحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للوصول إلى الحقيقة ).

فإذا سلمنا بهذا التعريف فسوف يؤدي بنا الأمر إلى إفلات شاهد الزور من العقاب إذا ما قرر غير الحقيقة أمام المحكمة.

وكذلك يجب على الشاهد أن يحلف اليمين قبل تأدية الشهادة بأن يقول الحقيقة ولا يقول غيرها ، وقد عرف الفقيه جارسون شهادة الزور (شهادة تقوم على أساس الحنث باليمين في دعوى جنائية أو مدنية ، وأنها غير قابلة للرجوع فيها وكاذبة عمدا وتحمل طابع غش العدالة لصالح أحد الأطراف أو ضده)(4).

ومن التعاريف السابقة نخلص إلى القول بأن شهادة الزور عبارة عن (إدلاء الشاهد بغير الحقيقة قاصدا ذلك في ما يؤديه من أقوال أمام مجلس القضاء بعد أن يحلف اليمين ويكون من شأن ذلك التغير تضليلا للقضاء ، لمصلحة أحد أطراف الدعوى) .

أما المشرع العراقي ، فقد نحى منحا مغايرا (5) ، إذ عرف جريمة شهادة الزور في المادة (251) من قانون العقوبات التي نصت على شهادة الزور (هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية أو إدارية أو تأديبية أو محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عنها ) ، ولغرض معرفة علاقة شهادة الزور بالالتزامات المترتبة على الشاهد ، وبيان أثرها على تحقيق العدالة ، سنبحث في خمس مطالب أركان هذه الجريمة ، ثم الآثار المترتبة عليها في مطلب سادس وكالاتي :

المطلب الأول

 أن تؤدي الشهادة أمام محكمة أو سلطة قضائية

بالرجوع إلى نص المادة 251 من قانون العقوبات العراقي نجد بأنه لم يجعل شهادة الزور على أنها من الجرائم التي تقع أثناء الجلسات وهذا ما ذهبت إليه التشريعات الجزائية العربية ومنها القانون المصري (6) ، وبعض قوانين الدول الغربية مثل القانون الفرنسي إذ يرون إن الأقوال في مرحلة التحري والتحقيق ما هي إلا شهادة وقتية الغرض منها تهيئة القضية للحكم بها ، وبهذا أتاحت بعض التشريعات الشاهد الزور من الإفلات من العقوبة المقررة لشاهد الزور ولقد كانت محكمة التمييز العراقية في ظل القانون السابق قد أخضعت أمثال هؤلاء الشهود للمساءلة عن جريمة الإخبار الكاذب (7) ، وقد قضت (إن الشهادة المؤداة أمام المحقق عند ثبوت تأديتها كذبة تعتبر من قبيل الإخبار الكاذب لأن المقصود بالشهادة . الشهادة المؤداة أمام المحكمة فقط) (8).

ولقد قضت في حكم آخر (إنما يقصد بشهادة الزور تغيير الشاهد الحقيقة عمدة في الأقوال التي يؤديها في مجلس القضاء بعد حلف اليمين ولذلك يكون الحكم تجريم المتهم بداعي أنه شهد زورة أمام المحقق غير صحيح لأن الشهادة في دور التحقيق ليست إلا من قبيل الأعمال التحضيرية التي يصل بها المحقق لاستكشاف الحقيقة)  (9).

أما لو رجعنا إلى نص المادة (251) في قانون العقوبات العراقي نجد أن المادة جاءت صريحة ولا مجال لمثل التوجه السابق حيث أن المادة وسعت في نطاق هذه الجريمة فجعلتها ليست أمام المحكمة فقط بل شملت ذلك جميع سلطات التحقيق ، ونجد أن المشرع العراقي في توجهه هذا كان منطقيا فبدون ذلك كيف يمكن معاقبة من يشهد زورة في مرحلتي التحري والتحقيق طالما ظلت شهادة الزور من جرائم الجلسات ، وهل من المناسب أن يترك الشاهد يكذب في المراحل السابقة على المحاكمة ويحرم عليه الكذب أمام المحكمة ؟ لا سيما وأن المحاكم كثيرا ما تعول

على الشهادة المؤداة أمام قاضي التحقيق أو المحقق أو حتى تلك التي تؤدي أمام عضو الضبط القضائي ، فالشهادات التي تؤخذ فور وقوع الحادث تكون عادة أقرب للحقيقة وأدعى للقناعة لبعدها عن التأثر أو التصوير  (10).

كما أن تغيير الشهود للحقيقة بأقوالهم التي تأخذ في مرحلة التحري أو التحقيق الابتدائي قد يؤدي إلى التأثير في الدعوى إذا ما استندت المحكمة عليها في قضائها ، عند تعذر سماع الشاهد ثانية واكتفت بتلاوة تلك الأقوال ، ونعتقد بضرورة التميز في العقاب بين كذب الشاهد المتعمد أمام سلطات التحقيق وكذبه أمام المحكمة بما يتناسب وخطورة الكذب في مرحلة المحاكمة قياسا لما سبقها من مراحل .

المطلب الثاني

حلف الشاهد لليمين في شهادة الزور قبل أداء الشهادة

إن اشتراط اليمين مع الشهادة مفروض بحكم القانون (11) ، ولهذا فان كل شاهد يجب أن يؤدي يمين قبل أن يدلي بأقواله ، لذلك فأن عدم سبق الشهادة باليمين يؤدي إلى بطلانها (12) ، كون اليمين في جريمة شهادة الزور ركنا مهما لأن القانون لا يعاقب على الكذب بذاته وإنما يعاقب على الحنث باليمين (13) ، وهنالك قوانين تجعل من اقتران الشهادة باليمين ظرفا مشددا (14) ، وأن الشاهد يعاقب على شهادة الزور ولو لم توثق شهادته باليمين .

لقد أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على من أتم الخامسة عشرة من العمر أن يؤدي يمينة ، أما الصغير فلا يمكن مساءلته عن جريمة شهادة الزور حتى ولو حلف اليمين لأن المشرع أفترض عدم تقديره لليمين في هذا السن، ولذلك منع تحليفه ، وبالتالي لا تجوز إدانة هذا الصغير عن جريمة شهادة الزور ، كما لا يجوز أيضأ مساءلة الممنوعين من أداء الشهادة والذين يحلفون اليمين القانونية جريمة شهادة الزور لأنهم ممنوعون بحكم القانون (15) ، ولا يصح أن يترتب أثر قانوني صحيح على أجراء باطل ، وبذلك نصت المادة (257) من قانون العقوبات على أنه (لا تسري أحكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد أو كان من الواجب أن يمتنع قانونا عن أداء الشهادة (16).

الأصل أن يقول الشاهد الصدق ، والكنب خلاف الأصل ، ويتحقق الكذب في الشهادة عن طريق اختلاق الشاهد لبعض الوقائع التي لم تحدث أو إخفاء بعض الوقائع التي حدثت بالفعل ، ويؤدي هذا الكنب إلى تشويه الحقيقة أو طمسها (17) ، إن القانون لم يحدد الطرق التي يحاول بها الشاه تضليل القضاء ، ولكن الواقع العملي يشير إلى أن الكذب في الشهادة يتحقق بعدة طرق منها أن تقع الشهادة الزور بإثبات وقائع كاذبة ، كما لو كان المتهم بريء ويلفق الشاهد وقائع كاذبة له يدافع الحقد أو الانتقام أو بهدف إخفاء المجرم الحقيقي  (18) .

المطلب الثالث

تغيير الحقيقة في الشهادة

الأصل في الشاهد أن يقول الصدق ، لأن الأصل في الفطرة كونها على الحق ، والكذب خلاف الأصل ، ولا يشترط في أقوال الشاهد أن تكون جميعها كاذبة حتى تعد شهادة زور ، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة بعد أدائه اليمين في بعض الوقائع (19) ، والقانون العراقي كغيره من القوانين لم يضع الضوابط اللازمة لمعرفة متى يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة .

والأمر متروك لتقدير القضاء ، وليس هذا بالأمر السهل ، بل يتطلب من القاضي إلماما واسعة بالعلوم النفسية ليقف على حقيقة الأقوال وما إذا كانت ناجمة عن تعمد في إخفاء أو تحريف الحقيقة أم أنها كانت راجعة لخطا في الشهادة (19) ، وأن قلة الأحكام على شهود الزور قد يكون سببه صعوبة إقامة الدليل على تعد الشاهد تغيير الحقيقة على الرغم من أن الأسباب التي تحمل الشاهد على شهادة الزور لا حصر لها ، ولقد اتفق على التفريق بين الوقائع الجوهرية والوقائع غير الجوهرية التي تؤثر في الحكم والتي كذب بها الشاهد فأن الذي درج عليه هو الأخذ بالوقائع التي تؤثر على الفصل في الدعوى (20) ، وعلى ذلك فإن المعلومات التي يدلي بها الشاهد قبل أدائه اليمين حتى لو كذب بها فلا تطبق عليها شهادة الزور وينطبق عليها جريمة أخرى مثل إعطاء معلومات كاذبة بقصد تضليل العدالة  (21).

المطلب الرابع

أن يكون الغرض من الشهادة الكاذبة هي الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة

التحقق جريمة شهادة الزور يجب أن تكون أمام شهادة كاذبة وأن تكون هذه الشهادة قد سببت ضررا لشخص آخر مثلا عقاب شخص بريء ، أو تبرئة متهم ارتكب الجريمة فعلا ولا تكون كذلك إلا إذا كانت هذه الشهادة تؤثر تأثيرا كبيرا في الحكم وبالتالي على مركز المتهم ، فإذا لم تكن تلك الشهادة مبنية على واقعة لا علاقة لها بموضوع الدعوى فلا نكون أمام ضرر ولا عقوبة هنا .

والضرر هنا لا يشترط أن يكون مباشرة وقد يكون احتماليا ولا يتوقف العقاب وعدمه على النتيجة الفعلية التي تترتب على شهادة الزور بل يكون العقاب واجبة ولو برى المتهم على الرغم من الشهادة التي أداها الشاهد ضده ، أو حكم عليه على الرغم من الشهادة التي أداها الشاهد لمصلحته  (22).

وقد اتفق الفقهاء في فرنسا على أن شاهد الزور لا يعاقب إذا رجع على شهادته قبل أن يستند إلى شهادته في إصدار الحكم وقد استندوا في ذلك إلى أن الضرر قد لا يتحقق هنا وأنه ضرر يحتمل وقوعه ولو أن بعض الفقهاء قد اختلفوا مع هذا الرأي على اعتبار أن المتهم قد تعرض في مرحلة التحقيق إلى التوقيف احتياطية إذ أن الضرر قد وقع حتى ولو تراجع الشاهد عن شهادته قبل صدور الحكم (23) .

المطلب الخامس

تعمد تضليل العدالة

شهادة الزور باعتبارها جريمة عمدية، تتطلب توافر القصد الجرمي ، أي تعمد تضليل العدالة ، لذا لا يكفي لمساءلة الشاهد عن جريمة شهادة الزور أن يكون قد غير الحقيقة ، لأن تشويه الحقيقة قد يكون بحسن نية ، نتيجة الأخطاء الحواس أو الذاكرة أو بسبب إصابة الشاهد بأمراض نفسية أو عضوية أو مبالغة غير مقصودة من الشاهد ، وقد يحصل لإهمال أو سهو أو تسرع لا يستوجب إلا المساءلة المدنية  (24).

ونعتقد أن توافر القصد العام يكفي لقيام جريمة شهادة زور ، أي أن يعلم الشاهد أنه يدلي بأقوال مغايرة للحقيقة ، دون اشتراط توافر نية الإضرار بأطراف الدعوى (25) ، أي بتعبير آخر ، يعد القصد الجرمي متوافرة متى كذب الشاهد وهو عالم ومدرك بأنه كذب (26) ، ولا عبرة بالبواعث ، سواء كانت بدافع الانتقام أم الشفقة أم المصلحة أم القرابة أم غيرها من أسباب الكذب .

ومن المبادئ العامة في قانون العقوبات أنه لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص

على خلاف ذلك في القانون (27) ، ويقصد بالباعث السبب الدافع إلى ارتكاب الجريمة ، وهو الإحساس بالرغبة في تحقيق مصلحة معينة بدفع الإرادة - التي هي أحد عنصري القصد الجرمي - إلى انتهاج سلوك محقق بتلك الرغبة (28).

وقد يكون الباعث لدى الشاهد تحقيق غاية معينة (29) ، لذلك يجب على المحكمة أن تبحث في الباعث الذي حمل المتهم على ارتكاب جريمة شهادة الزور، فإذا تبين أن الباعث هو مقابل الحصول على وعد أو عطية ، فقد نص المشرع على معاقبة شاهد الزور بالعقوبات المقررة للرشوة أو لشهادة الزور أيهما أشد (30).

المطلب السادس

الآثار المترتبة على جريمة شهادة الزور  

إن المسؤولية الجزائية لشاه الزور تنهض باكتمال شهادة الزور ، وقد أقر المشرع العراقي عقاب شاهد الزور ، لما أقرفه من سلوك مناف للأخلاق ومخالفة للقانون ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر نجد أن المشرع منح المتضرر من شهادة الزور الحق في طلب إعادة المحاكمة في الدعوى الأصلية التي صدر فيها بحقه حكم بات بعقوبة أو تدبير استنادا إلى شهادة شاهد الزور ، متى صدر حكم بات بإدانة شاهد الزور عن تلك الشهادة ، وحيث أن الحكم الخطأ الذي بني على شهادة الزور ، قد ألحق بالمحكوم عليه في الدعوى الأصلية ، أضرار مادية وأدبية ، نجد أن المشرع منحه الحق بالمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار .

وبناء على ما تقدم ، ندرس الآثار المترتبة على شهادة الزور في فرعين نتناول في الفرع الأول الجزاء المقرر لجريمة شهادة الزور ، ونخصص الفرع الثاني الأعذار المقترنة بجريمة شهادة الزور .

الفرع الأول

الجزاء المقرر لجريمة شهادة الزور

 إن جريمة شهادة الزور شأنها شأن أي جريمة ، إذا وقعت أحدثت رد فعل اجتماعي ، ووجب عندئذ إنزال العقاب المناسب بشاهد الزور بهدف إقامة العدالة الاجتماعية ، وبالرجوع إلى القواعد العامة ، نجد أن تحريك الشكوى ضد الشاهد الزور يكون من حق المجني عليه أو من يمثله قانونا والمحكمة والادعاء العام ، إذ أن جريمة الشهادة الزور لا تنطوي ضمن الجرائم الواردة في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي لا تحرك إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا (31) ، ومن جانب آخر أوجب المشرع العراقي على قاضي التحقيق ، استحصال الأذن من المحكمة التي وقعت أمامها أو أمام مكلف بخدمة عامة تابع لها ، جريمة شهادة الزور ، على إحالة المتهم بجريمة شهادة الزور ، على المحكمة المختصة، هذا ما نصت عليه المادة (136/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بقولها (لا تجوز إحالة المتهم على المحاكمة أمام المحاكم الجزائية عن جريمة شهادة الزور أو ... إلا بإذن من المحكمة أو محكمة التحقيق التي وقعت هذه الجريمة أمامها أو أمام مكلف بخدمة عامة تابع لها، ويكون القرار بالإذن أو عدمه تابعة للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إلا إذا كان صادرة من محكمة التمييز فانه يكون باتا) ، وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي (32).

ومن خلال استقراء منطوق نص الفقرة (ج) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي نجد إن بإمكان المحكمة التي وقعت أمامها الشهادة الزور عدم الإذن لمحكمة التحقيق بإحالة المتهم على المحكمة المختصة ويكون هذا القرار خاضعة للطعن فيه أما محكمة التمييز  (33).

ومن استقراء نصوص قانون العقوبات ، نجد أن المشرع قد أورد الأحكام الخاصة بعقوبة شاهد الزور ضمن المواد (252-257) من القانون المذكور آنفا والتي سوف نبحثها على التوالي :

أولا : عقوبة شاهد الزور البسيطة :

بعد المشرع العراقي جريمة شهادة الزور من قبيل الجنح التي ترتكب أما محكمة أو سلطة تحقيق ، لا سيما إذا كانت خالية من الظرف المشدد ، وقد حدد عقوبة جريمة شهادة الزور بصورتها البسيطة في المادة (252) من قانون العقوبات التي نصت على ( من شهد زورة في جريمة المتهم أو عليه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين...ويعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من شهد زورة في دعوى مدنية أو شرعية أو إدارية أو تأديبية أو أمام سلطة رسمية مخولة بالتحقيق في غير الجرائم ).

ويتضح من هذا النص أن المشرع العراقي لم يفرق في العقوبة فيما إذا كانت الدعوى التي أديت فيها الشهادة مدنية أو جزائية ، ولم يفرق في العقوبة فيما إذا كانت الدعوى الجزائية من قبيل الجنايات أو الجنح أو المخالفات ، ونظرا لأهمية هذه الجريمة وخطورتها على حسن سير القضاء ، يقترح وضع حد أدنى لعقوبة الحبس المقررة للجريمة ، كان يكون الحد الأدنى سنتين مثلا ، لا سيما وأن الشهادة الزور من أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية ، وأن الفقهاء المسلمين متفقون على عقاب شاهد الزور ، غير أن الشريعة الإسلامية الغراء ، تركت تعزير شاهد الزور لتقدير القاضي ، فله أن يعزره إهانة أو جلدة أو حبسة أو تشهيرا (34) ، ولا بد من الإشارة إلى أن المشرع العراقي قرر عقوبة شاهد الزور نفسها على بعض الجرائم الخاصة التي عالجها ضمن الفصل الخاص بجريمة شهادة الزور (35).

ثانيا : الظروف المشددة المقترنة بالعقوبة :

تقترن الجريمة بظروف مشددة ، تجعل المجرم يستحق عقوبة أشد من تلك المقررة للجريمة بصورتها البسيطة ، حسب نوع تلك الظروف ، وقد حدد المشرع العراقي الظروف المشددة بنص القانون .

ويقصد الظروف المشددة ، هي تلك الظروف المحددة بالقانون والمتصلة بالجريمة أو الجاني والتي يترتب عليها تشديد العقوبة المقررة للجريمة إلى أكثر من الحد الأعلى المقرر لها قانونا (36) ، والظروف المشددة قد تكون عامة (37) ، وهي التي تسري على جميع الجرائم دون استثناء وقد تكون خاصة (38) ، وهي التي تسري على جريمة أو جرائم بعينها ، ولا تسري سريانة عامة على جميع الجرائم ، ومن خلال استقراء نصوص قانون العقوبات التي عالجت جريمة شهادة الزور ، يتضح أن المشرع نص على ظرفين مشددين للجريمة موضوع بحثنا وهما :

1- الحكم على المتهم بسبب شهادة الزور :

نصت المادة (252) من قانون العقوبات العراقي على ( من شهد زورة في جريمة المتهم أو عليه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي أدين المتهم بها ...) ، إن هذا الظرف المشدد يتطلب أن يكون الحكم على المتهم قد صدر بسبب هذه الشهادة المزورة (39)  ، أما إذا صدر الحكم استنادا لأدلة أخرى ليس من ضمنها الشهادة ، فلا مجال لتشديد العقوبة ، وانما يعاقب الشاهد ، بعقوبة شهادة الزور بصورتها البسيطة ، كما يشترط لتشديد العقوبة تطبيقا لنص المادة (252) عقوبات ، أن تكون الشهادة الزور قد أديت في دعوى جزائية ، سواء كانت الجريمة جناية أم جنحة أم مخالفة ، ولا مجال قانونا لتشديد العقاب إذا أديت الشهادة الزور في دعوى مدنية أو إدارية أو شرعية أو انضباطية .

إن النتيجة الحتمية لهذا التشديد ، هو معاقبة شاهد الزور بالعقوبة نفسها ، التي فرضت على المتهم (40) ، فإذا حكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالسجن المؤبد ، عوقب شاهد الزور الذي شهد ضده بالعقوبة نفسها ، وإذا حكم على المتهم بالإعدام ، ونفذ به الحكم ، عوقب شاهد الزور هو الآخر بالإعدام وهكذا .

2- أن يكون شاهد الزور قد طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعدا بشيء الأداء الشهادة الزور :

نصت المادة (253) من قانون العقوبات العراقي على ( كل من طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعدة بشيء لأداء الشهادة زورا يعاقب هو ومن أعطى أو وعد أو من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة أو لشهادة الزور أيهما أشد) ، يلاحظ إن هذا الظرف المشدد يتحقق أيا كانت الدعوى التي أديت فيها الشهادة الزور ، ولدى التمعن في نص المادة آنفة الذكر نجد أن المشرع العراقي قد سمح بتطبيق العقوبات المقررة لجريمة الرشوة (41) ، على الشهود الذين يتاجرون بالشهادة وساواهم بالموظفين الذين يتاجرون بالوظيفة العامة (42) وبالنتيجة فان الأثر المترتب على توفر هذا الظرف المشدد هو خضوع شاهد الزور ومن يقدم له العطية أو الهدية ومن يتدخل كوسيط بينهما ، لنفس ما يخضع له الموظف أو المكلف بخدمة

عامة الذي يتاجر بالوظيفة ، وتطبق عليهم العقوبات المقررة للرشوة أو شهادة الزور أيهما أشد ، ويتحقق هذا الظرف المشدد بأن يكون هناك شاهد قد أدى شهادة زور أما محكمة أو سلطة تحقيق مقابل عطية أو وعد بشيء ما ، ولا فرق أن يكون المعطي أو الواعد هو المتهم نفسه الذي يشهد الشاهد لصالحه زورا أو أن يكون شخص آخر غيره ليغري الشاهد بأن يشهد للمتهم أو عليه (43).

الفرع الثاني

الأعذار المقترنة بجريمة شهادة الزور

هناك أسباب وظروف ينص عليها القانون من شأنها أن تمحو العقوبة أو تعمل على تخفيفها ، وتعرف بالأعذار القانونية (44) ، وقد نص المشرع العراقي عليها في المادة (128) من قانون العقوبات العراقي التي نصت على (1- الأعذار أما أن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون، وفيما عدا هذه الأحوال يعتبر عذرا مخففة ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق ..) .

وجريمة شهادة الزور يمكن أن تقترن بأعذار مخففة تجعل الجاني يستحق عقوبة أخف من العقوبة المقررة لها ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر يمكن أن يتوفر في شهادة الزور ، العذر القانوني المعفي من العقاب ، وهذان الأمران سوف نبحثهما وكالآتي :

أولا - الأعذار المخففة :

نص المشرع العراقي في المادة (256) من قانون العقوبات على حالتين ، متى اقترنت أيا منهما بجريمة شهادة الزور اعتبرت عذرا مخففة المنا، ، وهاتان الحالتان هما :

1 - رجوع الشاهد عن شهادة الزور : تباينت التشريعات الوضعية في موقفها اتجاه

مساله رجوع الشهود الزور عن شهاداتهم وعقابهم ، فالمشرع الفرنسي ولمصري لم يورد نصا بهذا الخصوص ، ولكن الفقه والقضاء في فرنسا ومصر استقرا على مبدأ هو لا عقاب على شاهد الزور ، إذا عدل عن شهادته قبل انتهاء المرافعة في الدعوى ، أي يعتبر الجريمة كأنها لم تكن ، ويعللون ذلك إلى أن رجوع الشاهد عن شهادته بالوقت المناسب والإقرار بالحقيقة يمنع وقوع الضرر الذي كان يحتمل حصوله بسبب شهادة الزور(45)، سواء وقع الرجوع أمام سلطات التحقيق أم أمام المحكمة (46) . وفي ظل التشريع العراقي ، لا بد أن نبين ابتداء أن المشرع قد أعطى المحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها أن تأخذ بها كلها أو بعضها أو تطرحها أو أن تأخذ بالأقوال التي أدلى بها الشاهد في محضر التحقيق الذي قامت به الشرطة أو محضر التحقيق الابتدائي أو أمام محكمة أخرى في الدعوى ذاتها أو أن لا تأخذ بأقواله جميعها (47) ، وعلى هذا الأساس ، قضت محكمة التمييز العراقية ( للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو رجع عنها واقتنعت بصحتها) (48)، وكذلك قضت (...ويؤخذ بالشهادة المدونة أمام قاضي التحقيق دون اعتبار لرجوع الشاهد عنها أمام المحكمة ) (49) ، وأيضا قضت (...وأن شهادة الشاهد الأقرب تاريخا للحادث أقرب للاطمئنان وإن رجع عنها أمام المحكمة) (50) وقد اعتبر المشرع العراقي من رجوع الشاهد عن قول الزور وتقرير الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق ، عذرا مخففا ، وهذا ما نصت عليه المادة (256) من قانون العقوبات العراقي بقولها ( يعد عذرا مخففة : 1. رجوع الشاهد عن أقوال الزور وتقديره الحقيقة في دعوى قبل صدور حكم في موضوعها ، أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق ، وإذا كان التحقيق في جريمة قبل صدور قرار بعدم المحاكمة ) وقد نص المشرع العراقي على إعفاء الشاهد من العقوبة إذا رجع قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق أو قبل صدور حكم في موضوع الدعوى، ليكون حافزا أكبر للشاهد في العدول عن شهادة الزور متى ضمن عدم المساءلة الجزائية .

2- تعرض الشاهد لخطر جسيم : نصت الفقرة (2) من المادة (256) من قانون العقوبات على ( بعد عذرا مخففة : 2. إذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد الخطر جسيم يمس حريته أو شرفه أو يعرض لهذا الخطر زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخواته أو إخوانه ) . يشير هذا النص إلى حالة تعرض الشاهد أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته إلى خطر جسيم ، إذا أدلى بشهادة صادقة ، فإذا أدلى بشهادة زور تحت تأثير ذلك الخطر الجسيم المحدق به ، فان المشرع العراقي بعد ذلك عذرا مخففة للعقاب. ولا بد من الإشارة ، أنه إذا تبين شاهد الزور ، لم يكن حرة مختارة وقت ارتكاب الجريمة ، وكان واقعة تحت تأثير الإكراه الذي لا يستطيع دفعه، فلا يسأل جزائية ، لانعدام المسؤولية كونه مكره (51) .

ثانيا - الأعذار المعفية :

نصت المادة (257) من قانون العقوبات العراقي على ( لا تسري أحكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد أو كان من الواجب أن يمتنع قانونأ عن أداء الشهادة ) ، إن المشرع العراقي منع بعض الفئات من أداء الشهادة وذلك لاعتبارات معينة ، ولم يجوز سماع شهادتهم أمام محكمة الموضوع وبالنتيجة فان مثل هؤلاء الأشخاص إذا شهدوا زورا فلا تسري بحقهم أحكام شهادة الزور ، وعلى المحكمة أن تقرر إعفائهم من العقاب المقرر لجريمة شهادة الزور ، إذ لم يكن من الواجب سماعهم كشهود في القضية .

حيث منع المشرع العراقي من أن يكون أحد الزوجين شاهدا على الزوج الأخر ما لم يكن متهما في الزنا أو جريمة ضد ماله أو ضد ولد أحدهما ، لا يجوز أن يكون الأصل شاهدا على فرعه ولا الفرع شاهدا على أصله ، ما لم يكن متهمة بجريمة ضد شخصه أو ماله (52) كما أن هناك فئة أخرى من الأشخاص منعهم المشرع من أداء الشهادة ، فيما يخص الأمور التي علموا بها عن طريق مهنهم ، كالمحامين والأطباء والموظفين والمكلفين بخدمة عامة ، ولا تسري بحق هؤلاء أحكام شهادة الزور ، ولا يمكن مساءلتهم عن جريمة شهادة الزور ، لأنهم ممنوعين قانونا من أداء الشهادة

وأيضا الأشخاص الذين لم يتموا الخامسة عشرة من العمر ، الذين لم يجوز القانون حلفهم اليمين قبل الإدلاء بشهاداتهم ، وإنما أجاز سماعها بدون حلف اليمين القانونية ، ولكن منح المشرع هذه الشهادة قيمة مسبقة ، لأنها لا ترقى إلى مرتبة الدليل الكامل ، وتؤخذ على سبيل الاستدلال ، وأن شهادة الزور لا تقوم فيها لعدم حلف اليمين .

________________

1-  د. شهاد هابيل الرشاوي ، شهادة الزور ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1982  ، ص 584 .

2- د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه  مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989 ، ص 231.

3- نقلا عن : د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه  مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989 ، ص 232

4- نقلا عن د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه  مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989 ، ص 232 .

5- وهذا اتجاه المشرع المغربي فقد نصت المادة (368) من قانون المسطرة الجنائية على شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدة تغييرة من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده إذا أدلى بها الشاهد يعد حلف اليمين في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية متى أصبحت أقواله نهائية ) .

6- المادة (254) من قانون العقوبات المصري تنص (كل من شهد زورة المتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس )

7- د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه  مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989  ، ص 230  وما بعدها .

8- قرار محكمة التمييز رقم (76) في 1934/7/26 ، الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز ، الجزء الرابع ، ص 7-8 .

9- قرار محكمة التمييز رقم  1940/33 / الجزء الثالث .

10- قرار محكمة التمييز رقم (1096) في 1969/1/26 ، قضاء محكمة التمييز ، مجلد (6) ص 663 ، والقرار رقم 2894 في 1973/3/27 ، النشرة الفضائية ، ع ، س 4 ، ص 243 ، والقرار رقم 1918 في 1975/11/11 ، مجموعة الأحكام العقلية ، ع3 ، س 7 ص 339 .

11- المادة (60 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تنص (بحلف الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره قبل أداء شهادته يمينا .

12-  حسين المؤمن ، نظرية الإثبات ، الشهادة ، ج 2، بغداد ، 1951 ، ص 39

13- د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه  مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989    ، ص 235 وما بعدها .

14- القانون اللبناني م (408) ، السوري م 4/398 ، الأردني م  3/214  .

15- هم الأقرباء ، والموظفون والمكلفون بخمة عامة ، الأمناء على الأسرار، أعضاء السلطة القضائية .

16- المشرع الأردني في المادة (216/ب )  من قانون العقوبات أعفى هؤلاء من العقوبة ، وهو ما فعله المشرع اللبناني في المادة (210 /ب ) عقوبات ، والسوري في المادة (400/ب )  عقوبات . أما المشرع البحراني فقد سلك اتجاه آخر عندما رتب أثار شهادة الزور لهؤلاء الممنوعين من أداء الشهادة ، نص المادة (111/3) من قانون العقوبات البحراني .

17- د. شهاد هابيل ، المصدر السابق ، ص 101 .

18- قرار محكمة استئناف بغداد - الرصافة بصفتها التمييزية - المرقم 707/ه2 / 2001 في 2001/3/17 الذي جاء فيه : (... وحيث ثبت من وقائع الدعوى واعتراف المتهم الصريح بانه كان قد اتفق مع زوج المشتكية ... السابق حول كونه قد مارس معها الفعل الجنسي وأعطى هذه المعلومات كذبة وشه زورة ، فإن الأدلة المتحصلة ضده كافية للإدانة وفق أحكام المادة 252 عقوبات ، عليه قرر تصديق القرار المميز ... ) القرار غير منشور . ) نص المادة (251) من قانون العقوبات العراقي ، وقضت محكمة النقض المصرية بانه (لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكتوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة ) . نقض 1934/10/22 ، س4 ، ق 161 . مجموعة القواعد القانونية .

19- د. فؤاد علي سليمان ، أطروحة دكتوراه ، المصدر السابق ، ص 236 وما بعدها .

20- جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية ، ج1، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  1931، ص  472 .

21- المادة (248) والتي تليها في قانون العقوبات العراقي تكلمت عن تضليل العدالة .

22-  أحمد أمين ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط3 ، مكتبة النهضة ، بغداد ، بلا سنة طبع، ص 500 .

23- أحمد أمين ، المصدر السابق ، ص 502 .

24- جندي عبد الملك ، المصدر السابق ، ص 485 .  

25- ولم يجعل القانون الانكليزي من الضرر ركتا مستقلا من أركان جريمة شهادة الزور ، لأن العقاب على هذه الجريمة هو الحنث باليمين ، ولا يهم فيما إذا كان الشاهد بقصد الإضرار بأحد أم يقصد تضليل العدالة .

26- خليل لحود ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار المنشورات الحقوقية ، مطبعة صادر ، بيروت ، 1994 ، ص 215. ويرى فرانسوا كورف بان الصعوبة في أغلب الأحيان تكمن في إثبات سوء النية لمساءلة الشخص عن شهادة الزور ، لذا يتحتم على الاتهام إثبات سوء النية لأنه من الطبيعي افتراض الخطأ بدلا من الكذب .

Franco is Gorphe: Op. cit., P. 358.                                                           

27-  نص المادة (38) من قانون العقوبات العراقي .

28- د. أكرم نشأت ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، ط1 ، مطبعة الفتيان ، بغداد ، 1999 ، ص 271.

29- قرار محكمة جنح بعقوبة المرقم 850 في 2001/2/6 الذي قضى بإدانة المتهم ... وفق أحكام المادة 252 عقوبات ، حيث جاء في حيثيات قرار الحكم حصول علم المتهم ... بان المشتكي أسير ، بالرغم من ذلك أدلى بشهادته زورة أمام محكمة الأحوال الشخصية في بعقوبة بان المشتكي مفقود لغرض الحصول على حكم التفريق بين المشتكي وزوجته ، ومن ثم الزواج منها ، وقد صدق القرار تصبيرة بقرار محكمة استئناف الرصافة المرقم 731/هـ 2ـ 2001 في 2001/3/19  القرار غير منشور .

30- نص المادة (253) من قانون العقوبات العراقي.

31- المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

 32- قرار محكمة جنايات الرصافة المرقم 951ات 2000 في 2000/12/16 الذي جاء فيه (... وحيث إن المادة (136/ج) الأصولية لا تجوز إحالة المتهم عن شهادة الزور أو اليمين الكاذبة أو الأخبار الكاذبة إلا بإذن المحكمة التي وقعت هذه الجريمة أمامها ، وحيث أن قاضي التحقيق قد أحال المتهمين دون الحصول على الأذن المذكور مما أخل بصحة فرار الإحالة لذا قررت المحكمة التدخل تصبيرة بالقرار المذكور ونقضه وإعادة القضية إلى محكمتها التنفيذ ذلك ) ، القرار غير منشور .

33- قرار محكمة التمييز المرقم 214 هـ2/ 2001 الذي جاء فيه الدي التدقيق وجد أن المادة 136/ج الأصولية منحت المحكمة المختصة منح الأذن في الجرائم المذكورة فيها ، وحيث أن قاضي محكمة جنح أبي عريب قد استعمل الصلاحية الممنوحة له بعد أن أطلع على إضبارة الدعوى فأن قراره صحيح وموافق للقانون قرار تصديقه ...)- القرار غير منشور . مع العرض أن القرار المميز تضمن عدم الأمن المحكمة التحقيق بإحالة المتهم على المحكمة المختصة .

34- محمد رضا عبد الجبار العاني ، الآثار المترتبة على رجوع الشهود في الشريعة والقانون، مجلة القضاء ، ع 1-2 ، السنة 39، 1984 م ، ص 46 .

35- نصت المادة (254) من قانون العقوبات العراقي على (يعاقب بنفس عفوية شاهد الزور:

1- من أكره أو أغرى بأية وسيلة شاهدة على عدم أداء الشهادة أو الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده .

2- من أمتنع عن أداء الشهادة نتيجة لعطية أو وعد أو إغراء ) .

أما المادة (255) من نفس القانون نصت على (يعاقب بنفس عقوبة شاهد الزور :-

1- كل من كلف إحدى المحاكم أو الجهات المذكورة في المادة 251 بأداء أعمال الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدة بأية طريقة كانت .

2- من زور في ترجمة أو مستند يمكن أن يستعمل للإثبات .

3- من أصدر أو وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبة إصدارها أو توقيعها قانونا أو كانت متعلقة بأمر يصح أن تستعمل الشهادة لإثباته .

4- كل من أستعمل للإثبات في دعوى أو تحقيق شهادة مزورة أو تقريرا أو ترجمة أو مستندا أو وثيقة أو أشياء أخرى يعلم تزويرها .

5- كل من اصطنع اثناء السير في التحقيق أو دعوى أو توقعا لحدوثها أية حالة أو دون أمرا غير صحيح في دفتر أو سجل أو غيرهما ممل يمكن استعماله للإثبات وكان من شان ذلك تكوين رأي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى )

36- محسن ناجي، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، ط1، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974، ص 506 .

37- نص المادة (135) من قانون العقوبات العراقي.

38- على سبيل المثال المواد (440-446) من قانون العقوبات العراقي .

39- د. جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1969 ، ص 118.

40- د. عوض محمد ، قانون الإجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، الإسكندرية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، 1989 ، ص 10 .

41- نصت المادة (307) من قانون العقوبات العراقي على (1- كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطى أو وعد به ولا تزيد باي حال من الأحوال على خمسة آلاف دينار 2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد سبع سنوات أو بالحبس إذا حصل الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو بعد الإخلال بواجبات الوظيفة يقصد المكافأة على ما وقع من ذلك). ونصت المادة (310) من القانون أعلاه على كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بان يعطي لموظف أو لمكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عد راشيا. وكل من تدخل بالوساطة لدي الراشي أو المرتشي العرض الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو

لأخذها أو الوعد بها غد وسيطا . يعاقب الراشي والوسيط والعقوبة المقررة قانونا للمرتشي ) .  

42- د. فؤاد علي سليمان ، المصدر السابق ، ص 240.

43 - جندي عبد الملك ، المصدر السابق ، ص 507 ، وأيضا : أحمد أمين ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط3 ، مكتبة النهضة ، بغداد ، بلا سنة طبع  ، ص 507 .

44- محسن ناجي، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، ط1، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974 ، ص 488 .

45- د. فؤاد علي سليمان ، المصدر السابق ، ص 288 .

46- على سبيل المثال المادة 409 من قانون العقوبات اللبناني التي نصت على ( يعني من العقوبة : 1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكائنية قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه إخبار . 2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم )

47- المادة (215) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

48- القرار المرقم (940) جنايات /1973 في 1974/1/26 ، النشرة القضائية ، ع 1س 5 ، ص . 422

49- القرار المرقم (1576) جنايات / 1976 في 3/20/ 1977 ، مجموعة الأحكام العدلية ، ع1 ، ص8، 1977 ، ص 252.

50- القرار المرقم (183) جنايات / 1978 في 1978/2/26 ، مجموعة الأحكام العدلية ، ع1، س9 ، 1978-1979 ، ص 190

51- المادة (62) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

52- المادة (68 / أ ، ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .