المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

أسماء فاطمة (عليها السلام ) وعلة التسمية
12-12-2014
مفهوم القياس الحراري عند إدموند هالي (القرن 18م)
2023-05-13
المواد اللاصقة لأعمال الترميم
2023-08-22
علامات بدء القيامة
16-12-2015
تجربة بلازما
19-3-2017
آداب الدعاء
22-6-2017


زوال الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة  
  
2865   09:19 صباحاً   التاريخ: 27-1-2022
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص132-135
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

أن الاندماج لا يؤدي إلى انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة بشكل كامل، لأن انحلال الشركة أو انقضاءها لا يكون إلا بتصفية الشركة وقسمة موجوداتها، في حين أنه لا يلزم في الاندماج تصفية الشركة المندمجة، وإنما تفقد الشركة المندمجة شخصيتها المعنوية بالنسبة للغير فقط.

كما يتضح من نص المادة (222) من قانون الشركات لسنة 1997 (1) أن الاندماج يؤدي إلى انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة انقضاء مبتسرا، كما يؤدي إلى زوال شخصيتها المعنوية (2) ، .... ولذلك فإننا نحيل إلى ما ورد في الفصل الأول من تفصيل منعا للتكرار(3)

وقد اعتبرت العديد من التشريعات الاندماج سيبا من الأسباب العامة لانقضاء الشركات، ومن ذلك قانون الشركات الأردني لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية، حيث نصت المادة (28) منه على ما يلي: "مع مراعاة أحكام المادة (27) وأي اتفاق جائز بين الشركات تنفسخ الشركة العادية في أية حالة من الأحوال التالية: ... (و) باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها أو دمجها بشركة أخرى، كذلك اعتبر قانون الشركات الأردني لسنة 1997 وفقا للمادة  /32) أ )منه (4) الاندماج سبب من الأسباب العامة لانقضاء شركة التضامن.

كما واستقرت أحكام محكمة التمييز الأردنية على أن الاندماج يؤدي إلى انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية، حيث قضت في قرارها رقم (2009/3779  )بما يلي:

يستفاد من المادة1/222)  )من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته أنها نصت على أنه باندماج شركة مع شركة أخرى تسمى (الشركة الدامجة) تنقضي الشركة المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية منها، وعليه فإن شخصية شركة مزرعة الاتحاد العالمية الاعتبارية قد زالت منذ اندماجها مع شركة حجازي وغوشة الخلف القانوني لها ولم يعد لشركة مزرعة الاتحاد العالمية أي وجود قانوني. وحيث إن محكمة الجمارك الاستئنافية لم تراع ذلك في حكمها محل الطعن فيكون حكمها قد صدر بمواجهة غير ذي خصم ويعتبر بالتالي حكما باطلا لا ينتج عنه أي أثر(5) .

كما وقضت محكمة التمييز الأردنية في حكم آخر لها بعدم اختصام الشركة المندمجة، حيث جاء فيه: "إن ما ينتج عن اندماج الشركات هو انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركات المندمجة ونشوء شركة جديدة تحل محل الشركات المندمجة، وتعتبر خلفا لها في جميع الحقوق والالتزامات عملا بأحكام المادة الرابعة من قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم 12 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 1985/6/11 ، ويعتبر تاريخ انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركات المندمجة هو تاريخ تسجيل الشركة الخلف لدى مراقب الشركات إعمالا للمادة 42 من قانون الشركات. وبناء على ذلك فإن الشركة المندمجة لا تستطيع اختصام قرار مأمور التقدير بعد تاريخ تسجيل شركة الخلف، لأن أهلية الخصومة تنتقل إلى الشركة الخلف، ويتوجب على مأمور التقدير أن يقوم بتبليغ الشركة الخلف قرار تقديره السابق المبلغ للشركة المندمجة، ويعد هذا التبليغ مجرية لمدة استئناف جديدة بحق الشركة الخلف، كما يعتبر استئناف الشركة المندمجة المقدم منها بعد تسجيل الشركة الخلف استئنافا باطلا لفقدان شخصيتها وأهليتها للخصومة" (6).

وفي قرار آخر لمحكمة التمييز الأردنية رقم1994/182 )) أكدت فيه المحكمة على أن الشركة المندمجة تنقضي ولا تعود أهلا للتقاضي، حيث جاء فيه ما يلي: "اندماج الشركة المدعية وشركة أخرى ينشأ عنه شخصية اعتبارية جديدة، وتقضي بذلك شخصية الشركة المدعية (المندمجة) ولا تعود أهلا للتقاضي (7).

كما واستقرت أحكام محكمة النقض المصرية على القضاء بزوال الشركة المندمجة وانقضائها وانتهاء شخصيتها المعنوية وعدم صحة مخاصمتها، ومن الأحكام الصادرة بهذا الصدد، الطعن رقم (626)، حيث قضت فيه على ما يلي: "اندماج الشركات بطريق الضم وان كان يترتب عليه

أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحى شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها خلافة عامة"(8) .

وعليه، لا يعود بعد الاندماج- بمقدور الشركة المندمجة المثول أمام القضاء، سواء باعتبارها مدعية أو كمدع عليها (9) ، ولا يعود من حقها إجراء التعاقدات أو الصفقات نظرا لانتهاء صلاحيات جهازها الإداري الوظيفي، وانقضاء كافة أجهزتها وهيئتها العامة التي تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، وبالتالي فإن الشركة المندمجة لم يعد لها بعد إتمام الاندماج أي حق أو أهلية في التصرف أو التعامل مع الغير، وتنتهي صلاحيات مديرها أو أعضاء مجلس إدارتها، فلا يحق لها التصرف نيابة عن الشركة المندمجة(10)

وقد نصت التعليمات رقم (2010/6 ) الصادرة عن سلطة النقد صراحة على ذلك، في الأحكام الختامية منها، حيث جاء فيها: "... 5. يحل المصرف الدامج أو الناتج عن الاندماج محل المصرف أو المصارف المندمجة في جميع الأمور والإجراءات بما في ذلك الدعاوي والإجراءات القضائية المقامة من قبلها أو ضدها.

نخلص من نصوص القانون، وأحكام القضاء، المذكورة أعلاه، أن الاندماج يترتب عليه انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية، فتفقد أهليتها ولا يعود بمقدورها اكتساب الحقوق أو تحمل الالتزامات.

____________

1- والتي جاء فيها ما يلي: "أ, يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بأي من الطرق التالية على أن تكون غايات أي من الشركات الراعية في الاندماج متماثلة أو متكاملة :  1 بالدماج شركة أو أكثر مع شركات تسمى (الشركة الدامجة وتنقضي الشركة أو الشركات الأخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها وتنتقل جميع حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها إلى الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل الشركة المندمجة" .

2- على ذلك نص مشروع قانون الشركات الفلسطيني في المادة (204/ب) منه: " يجوز أن تنقضي الشخصية المعنوية للشركات المندمجة ويشطب تسجيلها وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج حسب مقتضي الحال .

3- راجع الفصل الأول من هذه الدراسة، ص 46 وما يليها        .

4- والتي جاء فيها: "تنقضي شركة التضامن في أي من الحالات التالية: "أ. باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة أو دمجها في شركة أخرى"، وهي تطابق المادة (31) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني .

5- تمييز حقوق رقم ( 2009/3779 )، هينة خماسية، الصادر بتاريخ  2010/2/14 ، منشورات مركز عدالة .

6- تمييز حقوق رقم ( 1988/405 )، هينة خماسية، الصادر بتاريخ 1988/8/23 ، منشورات مركز عدالة  .

7-  تمييز حقوق رقم ( 1994/182 )، هينة خماسية، الصادر بتاريخ 1994/9/14 ، منشورات مركز عدالة .

8- الطعن رقم (626)، سنة 42 ق، صادر بتاريخ  1982/3/29  نقلا عن: خالد يوسف، صيغ عقود ودعاوي تأسيس الشركات، دار الكتب القانونية، مصر، 2005، ص 177  أنظر أيضا: الطعن رقم (1678)، سنة 53قی، صادر بتاريخ 1985/5/13 . والطعن رقم (113)، سنة 38 ف، صادر بتاريخ  1973/12/18  شبكة المعلومات القانونية العربية. (East law) -  

9- أحمد عطاشة، الشخصية الاعتبارية للشركة المساهمة العامة في القانون الأردني والمقارن، رسالة ماجستير الجامعة الأردنية، 1996، ص  130 .

10- محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996  ، ص 115.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .