أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-31
402
التاريخ: 2024-07-31
431
التاريخ: 6-7-2019
1602
التاريخ: 23-1-2022
1691
|
المعروف لدى الأصحاب ان قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرية عند الشك.
هذا ولكن صاحب الحدائق اختار كون الطهارة واقعية لا ظاهرية [1] ، بمعنى ان من لا يعلم بكون الشيء نجسا واقعا فهو طاهر في حقّه واقعا لا ظاهرا فقط.
ويترتب على ذلك ان من تناول النجس وهو لا يعلم بنجاسته ثم اطلع على ذلك فلا يلزمه تطهير فمه وملابسه وبدنه لأن ذلك النجس محكوم بالطهارة واقعا فترة عدم العلم.
واستدل قدس سره على ذلك بلزوم العسر والحرج ومخالفة ظواهر الأخبار لو كان المجهول نجسا واقعا.
هذا مضافا الى التمسك بظاهر قوله عليه السلام : «فاذا علمت فقد قذر» الدال على ان القذارة تثبت عند العلم بها.
وكان من المناسب ان يتمسّك بظاهر قوله عليه السلام : «كل شيء نظيف» فان كل وصف اخذ في القضية يحمل على إرادة الواقع منه دون الظاهر ، خصوصا ان المقابلة في المقام تستدعي ذلك أيضا فان وصف القذر حيث يراد به القذر واقعا فالمناسب ان يراد من وصف النظيف ذلك أيضا.
وفيه :
أ ـ ان الموثقة قالت : «حتى تعلم انّه قذر» ، وهذا يدل على ان الشيء قذر واقعا والعلم يتعلّق بما هو قذر واقعا ، واذا كان الشيء قذرا واقعا فكيف يحكم عليه بكونه نظيفا واقعا ، انه تناقض واضح.
أجل لو كانت كلمة «قذر» ملحوظة بنحو المرآتية الى الأعيان النجسة ـ بأن كان المقصود منها الاشارة الى البول والمني مثلا ـ لم يتحقّق بذلك تناقض ولكن حمل الوصف المذكور على ذلك خلاف الظاهر ، خصوصا ان كلمة «نظيف» لم يقصد منها المرآتية فمن المناسب ان لا يقصد ذلك من كلمة «قذر» أيضا.
ب ـ ان لازم كون الحكم بالطهارة واقعيا ان الدم مثلا طاهر واقعا في حق شخص وهو الشاك ونجس واقعا في حق آخر وهو العالم ، والتفكيك الواقعي المذكور خلاف ما هو المرتكز لدى المتشرعة.
ج ـ ان الموثقة قالت بعد ذلك «وما لم تعلم فليس عليك شيء» ولم تقل : وما لم تعلم فليس بقذر ، وهذا ممّا يدل على ان القذارة قد تكون ثابتة واقعا ولكنّها ليست منجزة على المكلف ما دام لا يعلم بها.
د ـ ان للرأي المذكور لازما لا يمكن الالتزام به ، وهو ان قطرة بول لو أصابت ماء قليلا مثلا ولم نعلم بالاصابة حين تحققها بل بعد فترة فلا يحكم عليه بالتنجس لا قبل الالتفات الى الاصابة ولا بعد ذلك.
اما عدم التنجس قبل الالتفات فلأجل ان قطرة البول آنذاك طاهرة واقعا فلا تكون موجبة للتنجس.
واما عدم التنجس بعد ذلك فلأنّه بعد الالتفات لا تتحقق اصابة جديدة للبول ، بل ان الاصابة قبل ذلك كانت اصابة للطاهر الواقعي وبعد ذلك لا اصابة جديدة لتوجب التنجس ، ومن ثمّ يلزم جواز شرب ذلك الماء وغسل الثياب المتنجسة به حتى بعد الالتفات.
_____________
[1] الحدائق الناضرة : ١٣٦.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|