المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



حالة اختيار جنسية التأسيس العراقية بسبب الولادة في العراق  
  
2005   11:16 صباحاً   التاريخ: 30-11-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 64-67
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نصت على هذه الحالة المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي والتي جاء فيها: " من بلغ سن الرشد من تبعة الدولة العثمانية ولم يكن ساكنا في العراق عادة أو أنه مولود فيه، له أن يقدم في يوم 17 تموز سنة 1927 أو قبله بيان خطية، يختار فيه الجنسية العراقية، وعند ذلك يصبح عراقية إذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك وكان بينها وبين حكومة الدولة التي يسكنها ذلك الشخص اتفاق في هذا الخصوص أن كان وجود اتفاق من هذا القبيل لازمة" .

والمشرع طبقا لأحكام هذه المادة أراد أن يحترم إرادة العثماني الذي ولد في العراق وأقام في الخارج وذلك بالسماح له بأن يختار جنسية التأسيس العراقية. وحسب أحكام هذه المادة يجب لاختيار هذه الجنسية أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون الشخص عثماني الجنسية.

الشرط الثاني: أن يكون الشخص بالغ سن الرشد في 17/تموز 1927: لأن هذه الجنسية هي جنسية مختارة وليس مفروضة بحسب التقويم الميلادي.

الشرط الثالث: أن لا يكون الشخص العثماني ساكنا في العراق: لأنه إذا كان مقيما في العراق، لفرضت عليه الجنسية بموجب المادة الثالثة من قانون 1924.

الشرط الرابع: أن يكون الشخص العثماني مولودة في العراق: ونقصد بذلك أن تكون ولادته على إقليم العراق. ويرجع اشتراط هذا القيد إلى أن أحكام القانون الدولي العام تستلزم اشتراط هذا القيد، فأخذ المشرع العراقي بواقعة الميلاد، الاختيار هذه الجنسية، بالرغم من أن واقعة الميلاد لوحدها لا تكفي وإنها لابد من اعتبارات أخرى.

الشرط الخامس: أن يقدم الشخص طلبا تحريرا إلى السلطات العراقية المختصة باختيار الجنسية العراقية في موعد أقصاه 17/تموز/1927، لأن هذه الجنسية، هي مختارة وليست مفروضة عليه بحكم القانون. .

الشرط السادس: يجب موافقة السلطة المختصة على الطلب. ولها سلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه.

الشرط السابع: أن تأخذ السلطة المختصة بعين الاعتبار اي اتفاق  دولي بين العراق والدول التي يسكنها العثماني.

وتجدر الإشارة إلى أن العراق لم يوقع أي اتفاقية حول تنظيم هذه المادة مع أية دولة خلال تلك الفترة التي اعتبر فيها القانون نافذا

_____________

1- استاذنا د. ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القوانين العراقي والمقارن طبع دار الحرية بغداد 1977، ص75، د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص67

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .