المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



عقوبة جرائم التمكين والمساعدة على الهرب وإيواء الهاربين  
  
4771   09:36 صباحاً   التاريخ: 24-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : ص161-178
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

اولا: عقوبة التمكين من الهرب او المساعدة عليه أو تسهيله .

عاقبت المادة 268 عقوبات كل من مكن محكوما عليه بالإعدام من الهرب او ساعده عليه او سهله له بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وتكون العقوبة لا تزيد على سبع سنوات سجنا اذا كان مسلوب الحرية محكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت أما في الأحوال الأخرى (أي اذا كان الهارب محكومة بالحبس أو الغرامة فالعقوبة تكون الحبس المطلق أو الغرامة وقد وضع المشرع تحديدا لهذا الحبس أو الغرامة وهو أن لا تزيد على العقوبة المحكوم بها على الهارب وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا التحديد يتعارض مع المنطق القانوني حيث من الممكن أن يكون الهارب غير معاقب إما لعدم مسؤوليته أو كونه أسير فما هي العقوبة - الحبس أو الغرامة التي ستطبق بحيث لا تزيد على العقوبة المقررة لجريمة الهارب وهو أمر مستحيل لأنها أكبر من عقوبته في جميع الأحوال لأنه غير معاقب اصلا كما أسلفنا ولكننا نعتقد أن قصد المشرع بهذا التحديد هو أن لا تزيد عقوبة من يمكن من الهرب على عقوبة الهارب عندما يكون الهارب معاقبة. ومن ناحية ثانية ترى أن هذا التحديد غير موفق فمن غير المقبول أن نساوي في العقوبة بين من يحاول الهرب لتخليص نفسه من عقوبة ربما تصل الى خمس سنوات بدافع غريزي وطبيعي لحب الحرية (الهارب) وبين من يقوم بفعل التمكين من الهرب وهو غير مضطر لارتكاب مثل هذا الفعل كالهارب ونرى أن هذا التحديد أولى بأن يزال من المادة 268 عقوبات أما الشروع فقد عاقبت عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات في الوضع الأول وثلاث سنوات ونصف سنة في الوضع الثاني والحبس سنتان ونصف أو الغرامة في الوضع الثالث (1) .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو الحبس اذا وقع التمكين من الهرب من قبل شخصين فأكثر أو العنف أو التهديد أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله وعن الشروع بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ونصف وهي حالة الظرف المشدد في هذه الجريمة حيث ان ازدياد عدد الفاعلين في الجريمة يزيد من جرأتهم وخطورتهم ويزداد احتمال تحقق الجريمة وكذلك عندما يتجرأ الفاعل على استخدام العنف أو التهديد او استعمال السلاح لتحقيق الجريمة أو التهديد باستعماله وهذه الظروف المشددة هي حالات تعدد جرائم مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض فكل منها يعتبر جريمة وقد تؤدي الى جرائم اخرى ويقتضي تطبيق المبادئ العامة في التعدد الحكم بعقوبة كل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الأشد(2) الا أن المشرع نص على هذه الحالة لا باعتبارها تعدداً وإنما باعتبار هذه الأفعال التي تصاحب التمكين من الهرب كظروف مشددة ارتفعت بالحد الأعلى للعقوبة الى السجن المؤقت.

اما المادة 299 فقد جعلت العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل من مكن من الهرب أو ساعد عليه او سهله لشخص مقبوض عليه أو محجوز او موقوف بمقتضى القانون عن جريمة عقوبتها الإعدام بينما تكون العقوبة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات حبس وغرامة لا تقل عن واحد وخمسين الف دينار ولا تزيد على مائتان وخمسين الف دينار (3) او بإحدى هاتين العقوبتين في الأحوال الاخرى شرط ان لا تزيد على عقوبة مسلوب الحرية الهارب نفسه. وقد شدد المشرع العقوبة عند توفر الظرف المشدد المذكور في المادة السابقة 268 حيث جعلها السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس في حالة وقوع جريمة التمكين من شخصين فأكثر أو بالعنف أو التهديد او باستعمال السلاح او التهديد باستعماله كل ذلك عندما ترتكب الجريمة من قبل الأشخاص العاديين (الغير) وليس الحراس لأن المادة 271 هي التي اختصت بالموظفين المكلفين بالحراسة. اما الشروع فأن عقوبته تطبيقا للمبادئ العامة هي الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ونصف في الحالة الأولى وسنة ونصف في الثانية مع نصف الغرامة المذكورة آنفا أو بالحبس في الحالة الثالثة أي عند توفر الظرف المشدد بشرط أن لا تزيد على عقوبة الهارب نفسه.

أما المشرع المصري فقد عاقب في المادة 142 عقوبات (المقابلة للمادتين 298 و 269 من العقوبات العراقي على تمكين المقبوض عليه من الهرب من قبل الغير بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3-7 سنوات اذا كان المقبوض

عليه محكوم عليه بالإعدام او الاشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة او متهما بجريمة عقوبتها الإعدام وقد أخذت هذه المادة بمقدار جسامة الجريمة المحكوم أو الموقوف عنها المقبوض عليه اعتمادا على عقوبتها فجعلت العقوبة الأشد لمن يمكن مقبوضة عليه محكوما بعقوبة شديدة كالإعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة او متهما بجريمة عقوبتها الإعدام وخفضت العقوبة اذا حصل التمكين لهرب مقبوض عليه محكوم بالسجن أو عقوبة اقل او متهما بجريمة عقوبتها اقل من الاعدام خفضتها الى الحبس اما الشروع فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ونصف في الحالة الأولى أما في الثانية فلا عقاب على الشروع لعدم النص لكون الجريمة جنحة.

أن المشرع الأردني عالج العقاب على جريمة التمكين من الهرب أو المساعدة عليه أو تسهيله من قبل الاغيار في المادة 229 عقوبات اردني بفقراتها الثلاث حيث اعتد في تقدير العقوبة الجريمة اتاحة الفرار او تسهيله بجسامة الجريمة التي أوقف أو سجن من أجلها مسلوب الحرية(4) ولم يأخذ بمقدار عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة التي تمت بمناسبتها الإتاحة أو التسهيل وهي جريمة الهرب ويتطابق موقف المشرع الأردني مع المصري والعراقي في ذلك تقديرا الكون مرتكب جريمة التمكين او المساعدة على الهرب حري بالعقوبة المشددة اكثر من الهارب نفسه مما يبرر الخروج على القواعد العامة في الاشتراك الجرمي في المادة (81)(5) عقوبات اردني حيث عاقب على جريمة التمكين بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا كان الهارب قد أوقف أو سجن من اجل جنحة والحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا كان الهارب قد أوقف أو سجن جناية معاقبة بعقوبة دون الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة وتكون العقوبة لمن يتيح الهرب لمسلوب الحرية الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الأخير قد أوقف أو سجن من اجل جناية معاقب عليها بالإعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة أما عن موقف المشرع الفرنسي من عقوبة التمكين على الهرب فقد عاقبت المادة 32-434 كل شخص يتيح لمعتقل وسيلة للهرب من الحراسة التي يخضع لها بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 الف فرنك فرنسي و هو بذلك لم يميز بين سلب الحرية الذي يخضع له المعتقل قبل الحكم او بعد الحكم فلم يعتد يكون المعتقل موقوفا و موضوعا في النظارة ينتظر المثول أمام السلطة القضائية او كان محكوما ينفذ عقوبة نطق بها القضاء كما أنه لم يعتد بجسامة الجريمة المسلوبة حرية المعتقل فيها في تقدير عقوبة من يمكنه أو يتيح له الهرب. ولكنه أعتد بفعل الاتاحة نفسه فقد شدد العقوبة على الفاعل عندما يصاحب فعل الاتاحة عنف او كسر او رشوة أو جريمة أخرى بأن جعلها الحبس خمس سنوات وغرامة 500 الف فرنك. أما اذا تمثلت هذه المساعدة (الاتاحة في التزويد او استخدام الاسلحة أو مادة متفجرة أو حارقة أو سامة فأن الجريمة تعاقب بسبع سنوات حبس وغرامة 700 الف فرنك وهو بذلك يختلف عن القوانين الثلاثة العراقي والمصري والأردني في معالجته لجريمة الاحة الهرب لأنه لم يعتد بجسامة الجريمة  ... او مرحلة سلب الحرية وانما اعتد بالفعل نفسه وهو أتجاه استحدثه المشرع الفرنسي في القانون الجديد ولم يكن ذلك اتجاهه في القانون القديم(6) ونؤيد الاتجاه الحديث للمشرع الفرنسي لان العقاب في جريمة التمكين من الهرب او تسهيله (علة التجريم هي خرق قاعدة قانونية تضمن س لامة نفاذ الأحكام والقرارات القضائية التي تهدف الى تأمين حق الدولة في الاقتضاء من الجاني وانزال العقاب بحقه وحيلولته دون هذا الحق ولا يهم بعد ذلك اذا تمثل هذا الخرق او الاعتراض في تمكين مسلوب الحرية عن جناية او جنحة قبل الحكم أو بعده فالعلة متوفرة في جميع هذه الحالات على حد سواء ونقترح على مشرعنا اعتماد هذا الحل ودمج المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات بمادة واحدة فتبقى تحت الرقم 268(6) وجعل المادة 269 خاصة لجريمة التمكين من الهرب أو المساعدة عليه من قبل المكلفين بالحراسة التي تشكل جزء من المادة 271 وتكون المادة الأخيرة خاصة بحالة الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يكلف بالقبض على شخص ويتغافل عنه او يتراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه بقصد المعاونة على عدم القبض عليه لأن الحالة الأخيرة تختلف عن تمكين مسلوب الحرية من الهرب فهي تتعلق بشخص طليق يراد القبض عليه بينما المادة 269 المقترحة تتعلق بشخص مسلوب الحرية وتحت سيطرة السلطات ويجري تمكينه من الهرب وأتاحه له من قبل المكلف بحراسته او مرافقته وبرأينا أن الجريمة تكون أكثر خطورة عندما يتم تمكين الشخص من الهرب بعد أن كان خلف القضبان و علم الجمهور بما فيهم من وقعت عليهم الجريمة التي بسببها سلبت حرية الشخص بأمره عما اذا كان الشخص مجرد مطلوب القبض عليه ولم يتم تنفيذ القبض فبقي على وصفه الأول وهو هارب فوقع الجريمة الأخيرة على الجمهور اقل من الأولى وهذا ما يرجح الحل الذي اقترحناه في فصل الجريمتين في نصين مختلفين. وترى أيضا شمول من يتمكن من الاقتراب من مسلوبي الحرية بحكم وظيفته او واجباته ويرتكب جريمة التمكين من الهرب بعقوبة الحراس ايضا.

ثانيا: عقوبة امداد مسلوب الحرية بأسلحة او الات للاستعانة بها على الهرب.

عاقبت المادة 270 عقوبات كل من أمد مسلوب الحرية بأسلحة او الآلات او ادوات للاستعانة بها على الهرب أو ساعده على ذلك بأي وجه كان بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وتشدد العقوبة لتصل الى السجن المؤقت (8) أي لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او مرافقته او نقله حيث لم يعتد المشرع في هذه المادة بجسامة الجريمة المقبوض عليه فيها او المحجوز او الموقوف او المحبوس عنها الهارب فالعقوبة واحدة سواء تم الإمداد الى مسلوب الحرية في جناية او جنحة أو مخالفة قبل الحكم او بعده فالمشرع ركز اهتمامه على فعل الإمداد بالأسلحة او الآلات أو الأدوات على عكس اتجاهه في المادتين 268 و 269(9) وقد شدد العقاب عندما يقع الامداد من المكلف بالحراسة أو المرافقة او نقل مسلوب الحرية و هو تشديد مبرر فالشخص

عندما يكون مسؤول وملتزم بمنع الجريمة قانونا ووظيفيا يستحق عقوبة أشد من الشخص الذي يرتكبها وهو غير ملتزم بمنعها ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة طبقا للفقرة ج من المادة 31 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وستة اشهر اذا وقع الإمداد بالأسلحة من الأفراد العاديين أما اذا وقع ذلك من المكلفين بالحراسة او المرافقة او النقل فأن العقوبة تصل الى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ونصف.

اما المشرع المصري فقد عاقب في المادة 143 عقوبات مصري على جريمة اعطاء الأسلحة المساعدة على الهرب للمقبوض عليه بالأشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات فهي جناية و الشروع فيها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ونصف او بالحبس(10). ولم يعتد المشرع المصري بصفة مرتكب الجريمة كما فعل المشرع العرقي عند تقدير العقوبة أن كان من الأغيار او من المكلفين بالحراسة او المرافقة او نقل مسلوب الحرية ونعتقد أن موقف المشرع العراقي يفضله عندما شدد عقوبة المكلفين بالحراسة.

اما عن المشرع الاردني فقد عاقبت المادة 231 عن جريمة الإمداد بقولها: (1. من وكل اليه امر حراسة موقوف او سجين وامده تسهيلا لقراره بأسلحة او بغيرها من الات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحدة بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2. واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين) وهو فارق كبير في العقوبة بين الموكول لهم امر الحراسة و الاغيار مقارنة بموقف المشرع المصري الذي لم يفرق في العقوبة كما ذكرنا آنفا بين الحالتين المذكورين بينما يطابق موقف المشرع الأردني في المادة 231 موقف المشرع العراقي في المادة 270 عقوبات من حيث الاعتداد بصفة الجاني ومقدار العقوبة. (11)

اما المشرع الفرنسي في المادة 32- 3/434 في القانون الجنائي الجديد فقد عاقب على المساعدة على الهرب التي تتمثل في التزويد او استخدام اسلحة أو مادة متفجرة أو حارقة او سامة بالحبس سبع سنوات وغرامة 700 الف فرنك عندما ترتكب من الاغيار أما اذا ارتكبت من قبل شخص مكلف بالمراقبة أو الحراسة او مؤهل من خلال وظيفته (واجبه) بالدخول الى مؤسسة عقابية او للاقتراب بأية صفة كانت من المعتقلين. فأن العقوبة حسب الفقرة الأخيرة من المادة 33-434  ستكون خمسة عشر سنة سجنا وغرامة 1.5 مليون فرنك والشروع معاقب بنفس العقوبات حسب المادة 36-434.

ثالثا: عقوبة جريمة التمكين من الهرب او التراخي في اجراءات القبض من قبل المكلف بالقبض او الحراسة او المرافقة أو النقل (م 271 عقوبات)

عاقبت المادة 271 ق ع كل موظف او مكلف بخدمة عامة انيطت به مهمة القبض على شخص أو حراسة مسلوب الحرية أو مرافقته أو نقله عندما يمكنه من الهرب أو يتراخى في الإجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه بالإعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت أو كان متهما بجناية عقوبتها الاعدام اما اذا كان الهارب محكوما عليه بالحبس او متهما بجناية عقوبتها اقل من الاعدام فيعاقب المتهم بالحبس والشروع معاقب. وتؤكد هنا المقترح السابق عند الحديث عن المادة 268 و 269 بأن تكون المادة 269 خاصة بالتمكين على الهرب من قبل المكلف بالحراسة او المرافقة أو النقل بعد نقل موضعها الحالي إلى المادة 268 وتبقى هذه المادة 271 تخص جريمة التغافل او التراخي في الإجراءات اللازمة للقبض من قبل المكلف بالقبض على شخص لتحقيق الشمول والتوازن والتخصص في النصوص العقابية.

وهذا هو المشرع المصري في المادة 140 من قانون العقوبات يعاقب المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل على المساعدة على الهرب او تسهيله المسلوب الحرية او تغافله عنه بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان مسلوب الحرية محكوما عليه بالإعدام اما اذا كان محكوما بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة في السجن اما اذا كان الهارب محكوما بالسجن المؤبد او المؤقت أو الحيس او كان منهما بجناية عقوبتها دون الاعدام او جنحة تصبح العقوبة هي الحبس.

والمشرع المصري لم ينص على التراخي في الإجراءات اللازمة للقبض في هذه المادة بل أفرد لها المادة 141 عقوبات مصري حيث نصت (كل موظف او مستخدم عمومي مكلف بالقبض على انسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازي بالعقوبة المدونة في المادة

السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها فالمشرع المصري لم يشأ أن يدمج هذه الجريمة بسابقتها كما فعل المشرع العراقي في المادة 271 بل افرد لكل منهما نصة مستقلا رغم المعاقبة عليهما بنفس العقوبة حيث أحال في الثانية على العقوبة المنصوص عليها في الأولى، أيمانا بالاختلاف الواضح بين الجريمتين من حيث السلوك المجرم ومركز الهارب القانوني كمسلوب الحرية في الأولى وشخص طليق مطلوب القبض عليه في الثانية لصدور أمر القبض عليه.

أما المشرع الاردني فقد نص على جريمة التمكين من الهرب عندما ترتكب من قبل الحراس في المادة 230 بفقرتها الأولى التي احتوت على نفس الثلاث حالات المنصوص عليها في المادة 229 التي توضح وضعية الهارب عندما يقع التمكين من الأغيار (غير الحراس) وجعلت العقوبات للحراس هي:

أ. الحبس من ثلاث اشهر الى سنة (في الوضع الأول من المادة 229).

ب. الاشغال الشاقة من ثلاث سنوات - خمس سنوات (الوضع 2).

ج. الاشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر سنوات (الوضع 3) ولم ينص المشرع الأردني على جريمة التراخي في الاجراءات اللازمة للقبض بقصد المعاونة على الهرب في هذه المادة ولا في المواد الأخرى الخاصة بجرائم الهرب أو المساعدة عليه كما فعل المشرع العراقي والمصري بل تبع في ذلك موقف المشرع الفرنسي الذي لم ينص على هذه الجريمة أيضا في الفصل الخاص بالهرب من جرائم المساس بسلطة العدالة والسبب باعتقادنا هو أن هذه الجريمة

عدم تنفيذ القبض او التراخي فيه بقصد المعاونة على الهرب) لا يشكل جريمة من جرائم الهرب أو المساعدة عليه المقصودة في هذا الفصل كما أسلفنا لأن الهرب لا يقع من سلب حرية وإنما الهرب من وجه القضاء او العدالة

اما عن موقف المشرع الفرنسي من التمكين من الهرب الذي يرتكبه المكلف بالمراقبة فأن المادة 33-434 التي تنص (يعاقب بعشر سنوات حبسا ومليون فرنك غرامة كل شخص مكلف بالمراقبة سهل أو حضر - حتى لو بامتناع ارادي - الهرب معتقل....) وهذه العقوبة لا تشمل الحارس او المراقب وحدة وانما تشمل كل من تؤهله وظيفته او واجبه الدخول في مؤسسة عقابية او

الاقتراب بأية صفة كانت من المعتقلين وهو موقف ينفرد به المشرع الفرنسي فقد جعل من هذه الصفة او الوظيفة التي تمكن صاحبها الاقتراب من المعتقلين كصفة الحارس من حيث شمولها بالعقوبة المشددة كالموظفين الإداريين أو المنظفين أو المصلحين وحتى المحامين والأطباء وتكون عقوبتهم كعقوبة الحراس والمراقبين من حيث التشديد ولا يعاملون كأغيار.

رابعا: عقوبة الإهمال المسيب للهرب

عاقبت المادة 272 عقوبات كل من كان مكلفا بحراسة او مرافقة او نقل مسلو بالحرية سواء كان الأخير مقبوضا عليه او محجوزة او موقوفا او محبوس بمقتضى القانون وتسبب بإهماله في هربه بالحبس.

ويذكر أن كثيرا من حالات هرب مسلوبي الحرية التي تقع بشكل متعمد أو بالإهمال تكيف على انها اهمال وذلك لصعوبة أثبات التواطؤ او الاتفاق بين المكلفين بالحراسة أو المرافقة أو النقل وبين مسلوب الحرية الذي تجري مساعدته على الهرب ولما كانت المحاكم المختصة لا تجد أدلة كافية على هذا التواطؤ ف لا يسعها أن تكيف واقعة المساعدة على الهرب بأنها عمدية وبالتالي تكون مجبرة على تكيفها على انها اهمال. ويحرص المتهمون سواء كانوا من المكلفين بالحراسة او المرافقة أو النقل أو الهاربون انفسهم على اخفاء هذا التواطؤ والتخلص من العقوبة الشديدة للحراس عند الإدانة عن ارتكاب الجريمة عمدا.

وأمام حالات الهروب المتكررة لمسلوبي الحرية الخطرين من محكومين وموقوفين ومقبوض عليهم و امام علم تحقيق العقوبة لأغراضها عندما تكيف جريمة الحراس على أنها أهمال فقد عمل جهاز الشرطة الى استحصال موافقة الجهات المختصة على حجز المقصرين المتسببين بإهمالهم في هرب الموقوفين في مواقفها لحين القبض على الهارب عدا العقوبة المقررة قانونا لجريمة المساعدة على الهارب كحل يتناسب مع هذه الحالة في الوقت و الوضع الراهن.

ولا نعتقد أن العقوبة المقررة للمادة 272 ق ع هي عقوبة خفيفة مقارنة بالتشريعات المقارنة(12) فهي تصل الى الحبس لمدة خمس سنوات وهي عقوبة رادعة لجريمة الإهمال الا أن الملاحظ في الأحكام الصادرة أنها غالبا ما تنزل بالعقوبة الى حدودها الدنيا (13) مما يضيع الغرض من العقوبة المتمثلة في تحقيق العدالة والردع الخاص والعام فعندما تتراوح الأحكام عن هذه الجريمة بين الشهر الواحد والسنة تقريبا لأيمكن أن تحقق هذه العقوبة ردعا كافيا س يما وان حالات الهرب تتزايد رغم التعليمات والتأكيدات المستمرة من الدوائر المعنية في وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرتي اصلاح الكبار والأحداث على معالجة ومنع حالات الهرب والتأكيد على أتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتطبيق الأنظمة والضوابط الخاصة بنقل الموقوفين والمحكومين و امام هذه الحالة لا بد من تشديد العقوبة عندما يتسم سلوك المتهم بالتقصير الواضح

في مجال تطبيق التعليمات الخاصة بالعمل في المواقف ونقل الموقوفين والمحكومين او الاهمال الجسيم و عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الهرب والتصرف بدون الحرص الواجب بذله ممن هو في مثل وضع المتهم المكلف بالحراسة او المرافقة او النقل وان تعمل المحكمة على جعل الحدود الدنيا من العقوبة للحالات التي يتسم فيها سلوك المتهم ببذل كل ما تتطلبه واجبات وظيفته الا أن الهرب وقع نتيجة الإهمال بسيط في حلقة من حلقات ذلك السلوك أي الخطأ غير الجسيم فما هو مبرر تخفيف عقوبة المتهم الذي ينقل موقوفا بسيارة اقرباء الموقوف مع عدد منهم او يمر به الى داره(14) ليسمح له بزيارة اهله او ان يذهب به ليلا الى المستشفى دون اشعار المراجع الادارية لتقوم بتوفير حماية كافية في مثل هذه الحالات الضرورية.

او قيام الحارس يفك الأرصاد الحديدية من يدي الموقوف الذي يرافقه او ينقله من والى الموقف او ارسال الموقوفين مع مأمور واحد أو اثنين او السماح الاحد الموقوفين بقضاء حاجة بعيدا عن الشارع العام في طريق خارجي وترك اكثر من عشر موقوفين اخرين داخل السيارة مع حارسين فقط ويهرب الموقوف الأول فيعقبه بعض الحراس مما يؤدي الى هرب جميع الموقوفين الاخرين.

أن الحالات المذكورة وغيرها كثير تتم عن اهمال جسيم وعدم مراعاة للقوانين والانظمة واللوائح التي تحكم وتنظم العمل في حراسة ونقل الموقوفين والمحكومين وهي تبرر تشديد العقاب على مرتكبها واعطاء النص العقابي مداه المطلوب لتحقيق الغرض المنشود منه.

وبمناسبة الحل الذي لجأت اليه اجهزة قوى الامن الداخلي بحجز المتسبب بإهماله في هرب موقوف نقول يبقى هذا الحل استثنائي ولأيمكن أن يبقى على اطلاقه سيما وان مدته غير محددة فهو مرهون بفترة قد تطول الى ما لا نهاية فمن غير المستبعد أن الموقوف لا يتم القبض عليه ابدا فمن غير المعقول أن يبقى المتسبب محجوزة الى مالا نهاية سيما و أن ذلك سوف لا يمكن من القبض على الهارب بل يكون الحل الذي لجأت اليه بعض التشريعات ومنها الأردني في المادة 232 عقوبات و المادة 428 عقوبات لبناني والمادة 418 عقوبات سوري والمادة 167/3 من قانون عقوبات سلطنة عمان والمادة 247 من القانون الجنائي الفرنسي القديم (15) حيث عمدت هذه التشريعات الى تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها بشروط - تختلف من تشريع الى أخر - إذا عاد الهارب بجهود المتسبب بالإهمال في هرب مسلوب الحرية(16)  بينما لم يأخذ المشرع المصري في م139 ولا العراقي في م297 عقوبات. ونقترح ايراد هكذا نص (17) لمن تسبب بإهماله فقط بهرب مسلوب الحرية بشروط هي:

1. عودة الهارب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

2. يكون سبب تسليم الهارب نفسه أو القبض عليه في جهود الحارس او

المرافق او الناقل المتسبب بالهرب اهمالا.

3. عدم ارتكاب الهارب جناية او جنحة خلال فترة هروبه أو يكون القبض

عليه بسبب ارتكابها. على أن يكون هذا العذر مخففا للعقاب وليس عذرا معفيا لقطع الطريق أمام ضعاف النفوس لا جراء التواطؤ على الهروب المفتعل بالاتفاق بين المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل وبين مسلوب الحرية لكي يهرب الأخير ويستفيد من فترة الهروب المشمولة بالعذر المعفي من العقاب المفروض بحق الحارس التضييع ادلة جريمته أو طمسها او ترتيب اوضاعه ومن ثم العودة الى الموقف او السجن لتخليص شريكه في الجريمة من العقاب.

والغرض من اعطاء هذا التخفيف للحارس المهمل هو إعطائه الفرصة الإصلاح خطئه بالقبض على الهارب او حمله على تسليم نفسه للسلطات المختصة خلال الفترة المحددة سيما وأن الحارس المسؤول عن الإهمال سيكون أحرص من غيره على اعادة القبض على الهارب وبذل اقصى الجهود لتحقيق ذلك لا عادة الثقة به واحترامه من قبل رؤسائه وزملائه(18)  اما في القانون المصري فأن م139 عقوبات عاقبت على اهمال المكلف بالحراسة أو المرافقة أو النقل والذي تسبب في هرب مقبوض عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري اذا كان هذا المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بارتكابها أما في الأحوال الأخرى أي عندما يكون محكوما عن جنحة او متهما بارتكابها فتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري ولا نعتقد أن كلمة المقبوض عليه تشمل المحكوم او المتهم بمخالفة(19) لأن القبض فيها غير متصور لأن القبض القانوني(20) هو الصادر من مأمور الضبط او القبض الصادر من وكيل النيابة او قاضي التحقيق عندما تكون الجريمة متلبس بها و عقوبتها المقررة في القانون تزيد على الحبس ثلاثة اشهر وعقوبة المخالفة ثلاثة أشهر أو أقل. ولا شروع في هذه الجريمة كونها غير عمدية اما المشرع الاردني فقد عاقب على اهمال الحارس المؤدي إلى الفرار في الفقرة 2 من المادة 230 عقوبات بالحبس من شهر إلى سنة في الوضع الأول وهو عندما يكون الهارب موقوف او محكوم عن جنحة والحبس من ستة اشهر الى سنتين في الحالة الثانية أي عندما يكون مسلوب الحرية الذي يهرب نتيجة لا همال الحارس معاقب او موقوف عن جناية معاقب عليها بعقوبة دون الإعدام والاشغال الشاقة المؤبدة، وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة ج أي عندما يكون مسلوب الحرية الهارب موقوفا او محكوما عن جريمة عقوبتها الإعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة

اما المشرع الفرنسي فأنه لم يعاقب في القانون الجديد على الاهمال المؤدي الى هرب المعتقل من قبل المكلفين بالحراسة او المرافقة أو النقل في الموضع الخاص بجرائم الهرب والمساعدة عليه (21) كما فعل في القانون القديم(22) وأنما نص عليه في الباب الخاص بجرائم اهمال الموظفين في واجباتهم بشكل عام.

خامسا: عقوبة الإيواء

عاقبت المادة 273/1 عقوبات من يأوي مسلوب الحرية الذي يهرب بعد سلب حريته بمقتضى القانون وكل من يأوي شخصا صدر بحقه أمر بألقاء القبض او اتهم في جناية او جنحة وهو يعلم بهذه الصفة في ذلك الشخص.

أ- بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من تم اخفاءه أو مساعدته بالإيواء محكوما عليه بالإعدام او السجن المؤبد او المؤقت أو كان منهما في جريمة عقوبتها الإعدام (23).

ب- أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس او الغرامة او احداهما أي هي الحالة التي يكون فيها من تم ايوائه محكوما عليه بالحبس او متهم بجريمة عقوبتها اقل من الاعدام (أي السجن المؤبد او المؤقت أو الحبس) او كان صادرة بحقه امر بألقاء القبض (الصادر بحقه امر القاء القبض هو متهم بجناية او جنحة)(24) وبالتالي هو نوع من انواع الاتهام. وفي الفقرة الثانية من المادة 273 عقوبات فقد وضع المشرع حدا اعلى لعقوبة من يأوي شخصا مما ذكر انفا وهو بأن لا يزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها أي المحكوم عنها أو المتهم بارتكابها او الصادر بحقه أمر القبض استنادا لها او الجريمة التي فر بعد القبض عليه فيها فعقوبة الإيواء لا يمكن ان تتجاوز في  حدها الأعلى عقوبة أي من الجرائم المذكورة آنفا والتي هرب الشخص من تنفيذ عقوبتها أو التوقيف او القبض فيها أو من مواجهة السلطة القضائية لاتهامه بها وقد استثنت المادة 273 في فقرتها الأخيرة في حكمها اصول و فروع الشخص الهارب وزوجته واخوته واخواته مراعاة لمصلحة المجتمع في الحفاظ على الترابط الأسري(25)

وبالمقارنة مع التشريع المصري نجد أن العقوبة التي فرضتها المادة 273 عقوبات عراقي جزأت في ثلاث مواد في القانون المصري وهي المواد 144 و145 و146 حيث عاقبت الاولى اعتمادا على وضع الشخص موضوع الاخفاء او الإعانة فاذا كان الأخير محكومة بالإعدام عاقبت بالسجن من ثلاث سنين الى سبع واذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان منهما بجريمة عقوبتها الإعدام فيعاقب معينه او مخفيه بالحبس وأما في الأحوال الأخرى الاقل فالعقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أي عندما يكون محكوما عليه بالسجن أو متهما بجناية عقوبتها دون الاعدام او بجنحة او محكوما عليه بالحبس فالمشرع المصري خص من يساعد المحكوم عليه بالإعدام بالإخفاء او الاعانة على الفرار بفقرة مستقلة عن عقوبة من يقوم بنفس الفعل لصالح المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو المتهم بجريمة عقوبتها الإعدام في حين جمع المشرع العراقي الحالتين في فقرة واحدة. ولتساوي التشريعان في الحد الادنى والأقصى في العقوبة وهي عقوبة مناسبة من حيث مدتها. وكذلك تساويا في عدم سريان حكم المادة على الفروع والأصول والأزواج واختلفتا في الموقف بالنسبة للأخوة والاخوات حيث شملهم المشرع العراقي بالاستثناء في حين لم يفعل المصري ونعتقد أن العلة في الاستثناء من حكم المادة متوفرة في الاخوة.

والاخوات مثلما في الفروع والأصول والازواج وبهذا فان موقف المشرع العراقي يفضل موقف المشرع المصري في هذه المسألة.

وقد عاقبت المادة 145 من يأوي او يخفي ادلة الجريمة المرتكبة من آخر بالاعتماد على جريمة الاخير فاذا كانت معاقبة بالإعدام عوقب المؤوي أو المخفي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين واذا كانت معاقبة بالأشغال الشاقة او السجن فالحبس مدة لا تزيد على سنة واذا كانت معاقبة بالحبس فالحبس مدة لا تزيد على مدة الحد الأقصى لذلك الحبس لو ستة شهور أي المدتين اقل فالأقل هي التي تنفذ. كما عاقبت المادة 146 من يخفي او يعين على فرار احد الفارين من الخدمة العسكرية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين الا أن المادة 50 من القانون رقم 127 السنة 1980 المصري عاقبت على هذه الجريمة بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات وهي بذلك نسخت عقوبة م 146 وعادت الى عقوبة المادة 144 التي نعتقد ان المادتين 145 و146 جزء منها ومشمولة بنصها(26) ولا داعي لهذا التوسع وهذا ما أكده القانون المذكور آنفا في مادته رقم 50 المذكورة آنفا.

أما المشرع الاردني فلم ينص في المواد الخاصة بهرب السجناء (27) (228 وما بعدها) على جريمة إيواء الهاربين و انما جاء النص عليها كجريمة مستقلة في المادة 84 عقوبات حيث تنص فقرتها الأولى (( من قدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و (و) من المادة 80(28)على اخفاء

شخص يعرف أنه اقترف جناية او ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين))

ومن تحليل النص يبدو ان اخفاء الشخص أو مساعدته على التواري عن انظار العدالة اذا كان موقوفا أو محكوما او متهما عن الجناية فإن مخفيه او مساعده يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أما اذا كانت جريمة الهارب

المحكوم أو الموقوف أو المتهم جنحة فلا مسؤولية وبالتالي لا عقوبة على من يساعده او يخفيه وبهذا يكون النص قاصرا عن معالجة جميع حالات اخفاء او مساعدة مرتكبي الجرائم على التواري عن أنظار العدالة. فعندما تكون جريمة الهارب من سلب الحرية أو القيض او الاتهام جناية فقط يسأل ويعاقب المخفي والا فلا جريمة ورغم أن المادة 84 هي جريمة مستقلة الا ان قصورها يفرض وضع نص بديل لمعالجة الإيواء بشكل أشمل في الموضع المخصص لجرائم الفرار كما فعل المشرع المصري والعراقي وليس في موضع الأحكام العامة كما فعل المشرع الأردني في المادة 84 الأنفة الذكر.

أما عن الفرنسي فانه ايضا لم ينص على الايواء في الموضع الخاص بجرائم الهرب لا في ظل القانون الجنائي القديم المواد من 237-247 ولا القانون الجديد في المواد (27- 434) الى (37-434) وانما نص على الاخفاء في القديم في المادة 61 من القانون الجنائي القديم حيث عاقبت في فقرتها الأولى كشريك من يأوي اللصوص او يخفيهم عمدا عن أنظار العدالة و في الفقرة الثانية عاقبت من يأوي المجرمين عمدا المرتكبين جنايات بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات او بالغرامة والمادة 91 عاقبت من يخفي أحدا من المتمردين (العصاة) بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة وقد ورد الاستثناء الخاص بالأصول والفروع والأزواج في الفقرة 3 من م 61.

______________

1- الفقرة ج و دمن المادة 31 عقوبات عراقي التي حددت عقوبات الشروع .

2- المادة 142 عقوبات.  

3- حسب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 107 في 26/4/2001  الذي اعد العمل بعقوبة الغرامة أو الغرامة البديلة في جرائم المخالفات والجنح، وعدل مبالغها

4- - الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993ص129.

5-  تقابل م 48 من قانون العقوبات العرقي بشان الاشتراك وصوره .

6-انظر الموا 238/2و 239/2 و 240/2  من القانون الفرنسي القديم والتي أعدت بجسامة الجريمة المعتقل عنها ومرحلة الاعتقال للهارب التي تقع الإتاحة أو التمكين له على الهرب

7- في نهاية هذه الرسالة سندرج نصوص الفصل السابع على ضوء التعديلات التي اقترحناها على مدى صفحات الرسالة .

8-  م 87 عقوبات التي تنص: ((...................اذا أطلق القانون لفظ السجن عدا تلك سجنا مؤقتا)

9-  اللتان اقترحنا دمجها في مادة ولذة النظر عقوبة جريمة التمكين في الصفحات السابقة.

10- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977 رقم 151 ص  254

11-  مع ملاحظة فارق عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في الأردني وتقابل السجن المؤقت في العراقي لعدم وجود الأولى في القانون العراقي.

12- في المادة 139 عقوبات مصري في الحي الذي لا يزيد على سنتين وهي لا تزيد على الحبس ثلاث سنوات في م 2/230 عقوبات أردني على التفصيل الذي في المتن

13- لاحظ الأحكام الصادرة في قضايا الإهمال وفق المادة 272 عقوبات المرقمة 1559/1992 و 1306/1999 و 506 /1376 و276 /2000  135و 222و 462 و 317و 488 و 66 3 و 899و 1103 او 1300/2001 والصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي للمناطق الوسطى والشمالية والجنوبية والتي تراوحت بين الحبس لمدة خمسة عشر يوما وسنة واحدة والتي هرب فيها موقوفين من قضايا بعضها يعاقب عليها بالإعدام او السجن وبعضها بالحبس.

14- لاحظ قرارات التحريم الصادرة في القضايا المرقمة 296 /2001 و 520/ من محكمة قوى الأمن  الداخلي الدائمة للمنطقة الوسطى .

15- اما القانون الفرنسي الجديد فقد خلا من مثل هذا النص نهائيا في جرائم حرب المعتقلين .

16-  وبعض التشريعات خففت العقوبة حتى لمن لقاح الهرب لمسلوب الحرية عمدا كالتشريع الأردني لاحظ م232 عقوبات.

17- انظر الشهاوي قدري عبد الفتاح - النظرية العامة للمسؤولية الشرطية جنائية وادارية الاسكندرية ص238

18- ان الذي يجري في الواقع العملي هو أن يوقف المسؤول عن الأهل و غالبا ما يعمل على المحكمة موقوفة مما يضيع فرصة كبيرة للقبض على الهارب من قبل الحارس المهمل نقسه لحرصه على أعادة الهارب التخليص نفسه من العقاب وكونه أكثر من غيره معرفة بالهارب ومعاصره له لي لحظة الهرب .

19- المتيت ابو اليزيد علي: جرائم الاهمال ط الاسكندرية 1975 ص 195 و 357.

20- د. رمسيس بهنام: المصدر السابق رقم 133 ص334.

21- في الفقرة 2 من الفرع الثالث من الفصل الرابع من القسم (العنوان) الثالث من الكتاب الرابع من القانون الجنائي الجديد رقم 92-683 في 22/7/1992 .

22- حيث نص على اهمال المكلفين بالدراسة أو المرقية أو المرافقة أو النقل في المواد 238/1 و 239/1  و 240/1 وحسب جسامة الجريمة المحكوم أو المتهم بها المعتقل.

23- في قرار المحكمة التمييز المرقم 911 / جزاء ثانية في 7/5/1999 رأت ان العقوبة المقضي بها على المدان وفق المادة 273/1 والبالغة ست سنوات شديدة وقررت تخفيضها إلى الحبس الشديد لمدة سنتين وكان المدان قد آوى أشخاص صادر بحقهم أمر القبض وفق المادة 406 ق .ع .

24- المخالفة لا يصدر فيها أمر بالقبض لأنها معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث اشهر وفقا للمادة 99 تسول التي اشتر ملت أن تكون عقوبة الجريمة تزيد على السنة ليمتر بهذه الطريقة ولكن ذلك يجوز اذا لم يحضر المتهم بنفسه بدون عذر او خيف هربه او تأثيره على التحقيق او لم يكن له محل اقامة .

25- مراجع ص 149 من هذه الرسالة .

26- راجع ص 151 من هذه الرسالة بشأن الحديث عن عدم جدوى المادتين 145 و146.

27- في الفصل الثاني من الباب الرابع من القسم الثاني من ق العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

28- المادة 80 تتعلق بإخفاء الاشخاص كوسيلة من وسائل التدخل (الاشتراك) عندما يحصل الإخفاء او المساعدة عطيه بناء على اتفاق سابق على وقوع الجريمة  .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .