المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24

المكتب الدولي وموظفي الاستشارات
23-7-2022
أنواع أخرى من ميكروسكوبات المسبار الماسح
2023-11-29
The matter equations
22-12-2016
موانئ العبور
2024-07-01
التحدّي بمن انزل عليه القرآن‏
23-04-2015
تسمين الدواجن
7-5-2022


السلطات التأديبية في القانون المصري  
  
2977   02:18 صباحاً   التاريخ: 24-6-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص48- 54
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أخذ المشرع المصري بمنح سلطات التأديب إلى شاغلي الوظائف الإدارية العليا، وإلى الرؤساء المباشرين الذين يصدر قرار بتحديدهم ، والسلطة المختصة . ويلاحظ أن المشرع أخذ بالنظام القضائي المتمثل في المحاكم التأديبية منذ صدور قانون رقم (117) سنة 1958 م بشأن النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية (1). الذي نص على وجود المحاكم التأديبية وتعتبر مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي أضفت الطابع القضائي على السلطة التأديبية وقد خطى المشرع خطوة أخرى نحو اعتناق مبدأ السلطة التأديبية القضائية بصدور القانون رقم (47) سنة 1972م بشأن تنظيم مجلس الدولة .

حددت المادة (82) من القانون رقم ( 47 ) 1978 م المعدلة بالقانون رقم (110) السنة 1983م السلطات التأديبية على الوجه الآتي حيث نصت ( يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يأتي :

1. لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق، أو توقيع جزاء الإنذار، أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز 30 يوما في السنة بحيث لا تزيد المرة الواحدة على خمسة عشر يوما . وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق، أو توقيع الجزاء الإنذار، أو الخصم من المرتب بما لا  يجاوز خمسة عشر يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام . وللسلطة المختصة حفظ التحقيق، أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء، أو تعديله ولها أيضأ إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار .

2. للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة في البنود من (1-6) من الفقرة الأولى من المادة 80  ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على ستين يوما سواء أن تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزائيين الواردين في البندين (1, 2)  من الفقرة الثانية من المادة المشار اليها .

3. كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود (7، 8, 9) من المادة ( 80 ) وذلك في المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات .

4 . تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 80. وتكون الجهة المنتدب والمعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا لأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف ) . يتضح من هذا النص أن السلطات التأديبية هي :

1. السلطة ( الإدارية أو الرئاسية ) متمثلة في :

أ. شاغلي الوظائف العليا (2).

ب. الرؤساء المباشرون . 

ج. السلطة المختصة (3).  

2. المحاكم التأديبية .

3. المجالس التأديبية لبعض طوائف الموظفين وسوف نتناول بشئ من الإيجاز أولا السلطات التأديبية الإدارية، ثانيا السلطات التأديبية القضائية (المحاكم التأديبية) ولكن قبل ذلك سوف نتناول العقوبات التي يجوز توقيعها على العاملين وفقا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 م بشأن العاملين المدنيين بالدولة .

* العقوبات التأديبية وفقا لأحكام القانون رقم ( 47 ) لسنة 1878 م بشأن العاملين المدينين بالدولة :

نصت المادة (80) على العقوبات التي يجوز توقيعها على العاملين وهي :

1. الإنذار .

2. تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

3. الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهرية بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانون .

4. الحرمان من نصف العلاوة الدورية .

5. الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .

6. تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين . 

7. خفض الأجر في حدود علاوة .

8. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة .

9. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية .

10. الإحالة إلى المعاش . 

11. الفصل من الخدمة .

اولا : السلطات التأديبية ( الإدارية أو الرئاسية ): 

منح المشرع سلطة توقيع الجزاء لكل من شاغلي الوظائف العليا ، والرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة توقيع الجزاء في حدود اختصاصاتهم فقط . كما منح السلطة المختصة ( الوزير، أو المحافظ، أو رئيس  الهيئة العامة المختصة ) سلطة تأديب أصيلة إلى جانب سلطة التعقيب على قرارات الجزاء التي تصدر من الرؤساء في داخل الجهة الإدارية . والسلطة المختصة عندما تمارس سلطتها كسلطة تعقيب تتقيد بشروط محددة ، ويكون لها إلغاء القرارات التأديبية الصادرة من السلطات أدني منها وحق تعديلها، وإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية خلال فترة زمنية محددة ، وهي عندما تلغي القرار الصادر من السلطة الأدنى فإنما تلغيه بحكم النص فلا تتقيد بالقواعد العامة في سحب القرار الإداري . أما حينما تمارس السلطة المختصة ولايتها في إصدار القرار التأديبي بصفتها صاحبة اختصاص أصيل فإنه لا يجوز لها سحب قرارها إلا وفقا للقواعد العامة فيمتنع عليها سحب قراراها الصحيح الذي أستوفي أركانه ومقوماته . ويتعين على السلطة المختصة أن تمارس تعقيبها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها القرار . وقرار السلطة الأدنى قد يتصحح بالتعقيب من السلطة المختصة باعتماد القرار المشوب بعيب من العيوب . وتعقيب السلطة على القرارات التأديبية التي تصدرها السلطة الأدنى في مؤداها إلغاء القرار التأديبي حتى ولو كان قد صدر صحيحة مطابقة للقانون، وممتنعة على السلطة التي أصدرته أن تسحبه . السلطات الأصيلة للسلطة المختصة : خولها المشرع سلطة تأديب أصيلة في البند الثاني من المادة ( 82) وكذلك البند الثالث ولها في هذا الشأن ما يأتي :

أ. حفظ التحقيق .

 ب . توقيع الجزاءات الواردة في البنود من (1-6 ) من الفقرة الأولى من المادة (80)

ثانيا : السلطات التأديبية القضائية ( المحاكم التأديبية ):

 بصدور القانون 47 لسنة 1972م بشأن تنظيم مجلس الدولة أصبحت هذه المحاكم جزءا من القسم القضائي للمجلس وأصبح تشكيلها من عناصر قضائية خالصة تشكل من دوائر ثلاثية التشكيل . وتعتبر جهة قضائية في مفهوم المادة (153) من الدستور المصري وذلك ما انتهت اليه أيضأ أحكام المحكمة الدستورية العليا .

 * أنواع المحاكم التأديبية :

تنقسم إلى نوعين من حيث المستويات 

1. المحاكم التأديبية للعاملين على مستوى الإدارة العليا وما يعادلها تختص بتأديبهم بجانب النظر في دعوى إلغاء المقدمة منه ضد القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن يملك سلطات التأديب .

 وتشكل المحاكم بقرار من رئيس مجلس الدولة وكل دائرة تتكون من ثلاثة مستشارين

2. المحاكم التأديبية للعاملين من شاغلي الدرجات من الدرجة السادسة صعودا حتى الدرجة الأولى وتختص بمحاكمتهم تأديبية بجانب النظر بدعوى إلغاء ضد قرارات التأديب الصادرة من الرؤساء الإداريين وفي حدود صلاحياتهم، وتشكل من دوائر وكل دائرة تتكون برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل .

* اختصاص المحاكم التأديبية :

يمكن دراسة اختصاص المحاكم التأديبية من ناحيتين

أولا : من حيث الاختصاص الشخصي :

أي العاملين الذين يدخلون تحت ولاية المحاكم التأديبية ، لقد تولت المادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 1972م بيان ذلك بالنص على أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من :

1. العاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي، والعاملين بالهيئات العامة، والمؤسسات العامة (*) ، وما يتبعها من وحدات ، وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح .

2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1963م .  

3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تتجاوز مرتباتهم 15 جنيه شهريا .

يستفاد من هذا النص أن المشرع قد وسع من اختصاص المحاكم التأديبية ، إلا أن هذا التوسع لا يشمل جميع العاملين في الدولة ، إذ يخرج من اختصاص المحاكم التأديبية كل العاملين الذين تنظم أمورهم قوانين خاصة ، مثل أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات، ورجال القضاء . واختصاص المحاكم التأديبية محدود وورد استثناء من الاختصاص العام لمحاكم القضاء الإداري في مجال المنازعات الإدارية، ومن الاختصاص العام للقضاء العادي بالمنازعات العمالية .

ثانيا : من حيث الاختصاص الموضوعي :

 يتمثل الاختصاص الموضوعي في نوعين من الاختصاص وهي :

 1 . اختصاص قضائي وهو اختصاص أصيل يتعلق بتوقيع العقوبات المناسبة حيث أعطى المشرع للمحكمة توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (80) . والتي تخرج من السلطات التأديبية الرئاسية ولقد فرق المشرع بشأن الاختصاص القضائي للمحاكم التأديبية بين العاملين المدنيين بالدولة، والعاملين بالقطاع العام .

 بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة الخاضعون للقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978م تملك تطبيق العقوبة التأديبية عليهم فقط وهم صنفان :

 أ. شاغلي الوظائف العليا العقوبات التي توقعها عليهم المحكمة التأديبية هي أربع عقوبات فقط " التنبيه ، واللوم ، والفصل من الخدمة ، والإحالة من المعاش"

 ب . العاملين من غير شاغلي الوظائف العليا تطبق عليهم المحاكم التأديبية جميع العقوبات الواردة في المادة (۸۰). أما بالنسبة للعاملين بالقطاع العام فإن المحاكم التأديبية تملك توقيع العقوبات التأديبية ابتداء كما لها أن تعقب على العقوبات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية .

وتختص المحاكم التأديبية أيضا بتأديب العاملين الذين تركوا الخدمة سواء من بدء التحقيق معهم قبل إنتهاء الخدمة في مخالفة مالية أو إدارية ، أو من ارتكب جريمة مالية ترتب عليها ضياع مال عام وانكشفت بعد ترك الخدمة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ ترك الخدمة . 

2. الاختصاص الولائي أو الفرعي :

 خول المشرع المحاكم التأديبية في نص المادة 83 من القانون رقم 47 سنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة اختصاصا تبعية إضافة إلى الاختصاص الأصيل في الدعوى التأديبية يتمثل في : 

أ. وقف العاملين أو مد مدة إيقافهم.

ب . النظر في إيقاف جزء من مرتب العامل .

____________ 

1-  نشر بالجريدة الرسمية في 20/7/1958 م ، العدد 29 ، تابع ب .

2- يقصد بهم طبقا للجدول رقم (1) المرفق للقانون رقم 47 لسنة 1978م المعدل طبقا لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1983 م، هم ' الدرجة الممتازة ، الدرجة العالية ، ودرجة مدير عام فقط .

3- يقصد  بهم طبقا للفقرة الثانية من القانون رقم (47) لسنة 1978 بالسلطة المختصة . أ. الوزير المختص . ب . المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي . ج . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة ',

 (*) ألغي المشرع المصري المؤسسات العامة سنة 1975 م.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .