أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-29
300
التاريخ: 10-10-2014
1635
التاريخ: 30-04-2015
1473
التاريخ: 2023-12-03
1232
|
الذي يقتضيه التحقيق عدم تواتر شيء من القراءات السبع المعروفة ، حتّى قراءة حفص الراوي عن عاصم الكوفي.
وذلك لأنّ الحال فيمن روى القراءة عن حفص كحال غيره ممّن روى عن ساير القرّاء؛ حيث لم تثبت وثاقة الرجال الواقعين في طريقه في جميع الطبقات. كما صرّح بذلك الفقيه المحقّق السيد الخوئي في ختام تحقيقه في قراءة حفص ، بقوله : «أقول : الحال في من روى القراءة عنه ، كما تقدّم» (1).
هذا ، ولكن ثبتت القراءة الصحيحة في كثير من الآيات بإجماع أصحابنا وبالروايات المأثورة عن طرق أهل البيت عليهم السلام.
ومقتضى التحقيق : الأخذ بكلّ قراءة ثبتت بإجماع أصحابنا ، أو بالرواية المعتبرة عن أهل البيت عليهم السلام ، وإلّا فالاحتياط اللازم الأخذ بما هو المعروف المشهور بين الفقهاء الامامية ، وهو قراءة عاصم برواية حفص؛ لأنّها هي القراءة المعروفة بين أصحابنا ، بل بين المسلمين؛ حيث تلقّاها أكثر علماء الفريقين بالقبول ، كما صرّح به بعض المحقّقين (2) فما ادّعاه شيخ الطائفة من الاجماع على جواز التلاوة والأخذ بسائر القراءات ، غير محقّق ، بل مخالف لما جرت عليه سيرة أصحابنا من الاعتماد على القراءة المعروفة. وعليه فالقول بتعيّن قراءة عاصم برواية حفص ؛ بدعوى تعيّن تواترها؛ بحيث لا يجوز الأخذ بسائر القراءات ، قول موهون لا أساس له ، كيف ؟ وقد صرّح شيخ الطائفة (3) بجواز التلاوة والأخذ بسائر القراءات المعروفة المتداولة ، بل ادّعى اجماع أصحابنا على جواز القراءة والأخذ بأيّ قراءة متداولة. ...
تطبيقات قرآنية
... اختلاف مضامين الآيات وتفاسيرها ، وترتب الحكم الشرعي على ذلك في آيات الأحكام. ومن هنا وقع الخلاف في مضمون كثير من الآيات لأجل الاختلاف في قراءتها.
فمن ذلك قوله تعالى : {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة : 222] .
وذلك : حيث استدلّ بهذه الآية لحرمة وطء الزوجة الحائض بعد نقائها من الحيض وقبل أن تغتسل ، بناء على قراءة الكوفيين - غير حفص - «يطهّرن» بتشديد الطاء والهاء.
واستدل بها لجواز وطئها حينئذ؛ بناء على قراءة غير الكوفيين بتخفيف الطاء ، كما أشار إلى ذلك الشيخ الطوسي بقوله :
«فمن قال : لا يجوز وطؤها إلّا بعد الطهر من الدم ، والاغتسال : تعلّق بالقراءة بالتشديد ، فانّها تفيد الاغتسال. ومن قال : يجوز ، تعلق بالقراءة بالتخفيف وأنّها لا تفيد الاغتسال ، وهو الصحيح» (4).
ومنه قوله تعالى : «أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا» (5) ، فقد وقع الخلاف في نقض الوضوء بلمس النساء وعدمه ؛ إذ بناء على قراءة «لمستم» - بلا ألف - استدل بهذه الآية لنقض الوضوء باللمس. وقد أجاد في تحرير المطلب شيخ الطائفة بقوله :
«قرأ حمزة ، والكسائي : «أو لمستم النساء» بغير ألف ، والباقون «لامستم» بألف.
فمن قرأ «لامستم» بألف ، قال : معناه الجماع ، وهو قول عليّ عليه السلام ، وابن عبّاس ، ومجاهد وقتادة وأبو عليّ الجبائي واختاره أبو حنيفة.
ومن قرأ بلا ألف ، أراد اللمس باليد وغيرها بما دون الجماع. ذهب إليه ابن مسعود ، وعبيدة وابن عمر والشعبي ، وإبراهيم وعطاء ، واختاره الشافعي.
والصحيح عندنا هو الأوّل ، وهو اختيار الجبائي والبلخي والطبري وغيرهم» (6).
(2) تلخيص التمهيد : ج 1 ، ص 400.
(3) تفسير التبيان : ج 1 ، ص 7.
(4) التبيان : ج 2 ، ص 221.
(5) النساء : 43.
(6) تفسير التبيان : ج 3 ، ص 205.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
مكتب المرجع الديني الأعلى يعزّي باستشهاد عددٍ من المؤمنين في باكستان
|
|
|