المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

معرفة حقائق الاشياء
13-2-2018
الشعور بالشكر والامتنان
24-11-2019
التأثيرات الناتجة عن القنبلة النووية
9-1-2022
أنواع الصور الجوية Types of Aerial Photographs - الصور الجوية العمودية
30-3-2022
Preparation of the Transition Elements
20-5-2020
Monophthongs and diphthongs  MOUTH
2024-05-02


توظيف الأداء القرآني في الأحكام  
  
1963   05:37 مساءاً   التاريخ: 23-04-2015
المؤلف : محمد حسين الصغير
الكتاب أو المصدر : الصوت اللغوي في القران
الجزء والصفحة : ص133- 139.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / أحكام التلاوة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-22 1116
التاريخ: 23-04-2015 2200
التاريخ: 23-04-2015 5879
التاريخ: 2023-12-21 875

كان أداء القرآن على الوجه العربي الصحيح ، وفي ضوء أصول التلاوة المعتبرة موضوعا للأحكام الشرعية المتعلقة باعتبار قراء الفاتحة- مثلا- فرضا واجبا في كل صلاة سواء أ كانت فريضة أم نافلة ، وذلك في الأوليتين من الركعات ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة- على الأحوط- بعدها.

كان هذا الاعتبار الشرعي منطلقا للأحكام الدقيقة الصادرة من الفقهاء بوجوب القراءة الصحيحة فيما يتلى من القرآن في الصلاة ، وذلك بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، بأن‏ والمد الواجب ، وأمثال هذا ، فإن أخلّ بشي‏ء من ذلك بطلت القراءة. حتى أن من لا يحسن القراءة بأصولها وجب عليه تعلمها ، وإن كان متمكنا من الائتمام ، وقيل : لا وجه لوجوبه مع التمكن من الصلاة الصحيحة بالائتمام.

هذه العناية في أمر القراءة مؤداة على الوجه العربي الأمثل كانت مناطا لأحكام أدائية موضوعة للوجوب وعدمه تارة ، وللاحتياط الشرعي بشقيه الوجوبي والاستحبابي تارة ، وللجواز وعدمه تارة أخرى.

وكانت هذه الملاحظ الدقيقة مظنة لإبداء الحكم الشرعي بتلك الصور المختلفة ، وميدانا جديدا للفقهاء في رصد حياة الصوت اللغوي في مهمة الفرائض الدينية.

إن متابعة هذا الموضوع من أدلته التفصيلية في الشريعة الإسلامية ، قد يخرج البحث من موضوعيته ، وأحاول- قدر المستطاع- إعطاء أبرز الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر- فيما يأتي- بمضمونها الفتوائي دون أدلتها التفصيلية ، وذلك من خلال الرجوع لأمهات المصادر في الموضوع ، والتوفيق بينها عند أغلبية المذاهب ‏(1).

أولا :

في الملحظ الصوتي للكلمة الواحدة في القراءة القرآنية عند الصلاة تتبلور الأحكام الصوتية الآتية :

1- تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت المولاة- سهوا- بطلت الكلمة ، وإذا كان ذلك عمدا بطلت الصلاة. وذلك حتى في (أل) التعريف ، إذ تجب المولاة بينها وبين مدخولها ممّا يعد جزء الكلمة عند العرب.

2- في حالة حصول فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن صدق تلك الكلمة عليها بطلت ، ومع العمد أبطلت هذا إذا كان من الأول قاصدا لذلك.

3- إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه ، فحصل الوقف بالحركة ، فالأحوط إعادتها ، وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها.

4- إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين : فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا ، ولو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها.

5- إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الأعراب ، أو البناء ، 5- إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب ، أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فعلى مده على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة ، والأحوط الاعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

6- إذا لم يدر إعراب الكلمة ، أو بناءها ، أو بعض حروفها ، أنه الصاد- مثلا- أو السين ، أو نحو ذلك ، يجب عليه أن يتعلم ، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين لأن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين ، وفي إطلاقه منع ظاهر.

7- يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلا إذا أراد أن لا يقف على (العالمين) ويصلها بقوله (الرحمن الرحيم) يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذا ، نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.

ثانيا :

وفي الملحظ الصوتي عند كون الكلمتين أو الأكثر بنفس واحد دون فصل أو وقوف تتبين الأحكام الصوتية الآتية في القراءة القرآنية عند الصلاة.

1- تجب الموالاة بين الجار والمجرور ، والأحوط الموالاة بين‏ المضاف والمضاف إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ، والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلقه. ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة. وإذا فاتت عمدا ، فالأحوط وجوبا الإتمام والاستئناف.

2- إذا انقطع نفسه في مثل (الصراط المستقيم) بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف ، هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول (المستقيم) أو يكفي قول : مستقيم؟ الأحوط الأول ، وأحوط منه إعادة الصراط أيضا ، وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطا ، فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللام أيضا ، بأن يقول المستقيم ، ولا يكتفي بقوله : مستقيم ، وكذا إذا لم يصح المضاف إليه فالأحوط إعادة المضاف ، فإذا لم يصح لفظ المغضوب فالأحوط أن يعيد لفظ (غير) أيضا.

3- ينبغي للمصلي أن يميز بين الكلمات ، ولا يقرأ بحيث يتولد بين الكلمتين كلمة مهملة ، كما إذا قرأ (الحمد للّهـ) ، ووقف على الحم ، ولم يكملها بالدال ، وخلط من لفظ الجلالة الحرفين الأولين فتولدت كلمة (دلل) ، وهكذا في (للّه رب) فتولدت كلمة (هرب) ، أو بأخذ الكاف من (مالك) فيدمجها مع (يو) من (يوم) فتتولد كلمة (كيو) وهكذا في بقية الكلمات بالنسبة لفاتحة الكتاب ، وهذا معنى قولهم : إن في الحمد سبع كلمات مهملات وهي :

دلل ، هرب ، كيو ، كنع ، كنس ، تع ، بع.

ثالثا :

و في إحكام مخرج الصوت ونطقه ، في الكلمات والحروف والحركات ، والاعراب والبناء ، ومظاهر الأداء تعتمد الأحكام الصوتية الآتية :

1- لو أدخل بشي‏ء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت القراءة ، وكذا لو أخل بحركة بناء ، أو إعراب ، أو مدّ واجب ، أو تشديد ، أو سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب ، فالقراءة باطلة.

2- لا يجب على المكلف أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها ، وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف ، وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه. مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف.

3- إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضا ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان الوجه المختار باطلا فلا بأس بذلك.

رابعا :

وفي الالتزام بمعطيات علماء الأداء القرآني ، وأئمة النحو العربي ، لإظهار أصول الأصوات الإحداث ، تعتمد عند القراءة في الصلاة الأحكام الآتية :

1- يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : اللّه ، الرحمن ، الرحيم ، اهدنا ، ونحو ذلك في الفاتحة ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا يجب إثبات همزة القطع في : إياك ، أنعمت ، فلو حذفها حين الوصل بطلت القراءة.

2- الأحوط وجوبا عند الفقهاء ، ترك الوقوف بالحركة ، والوصل بالسكون.

3- المد الواجب هو فيما إذا كان بعد حروف المد- وهي الواو المضمون ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها ، همزة مثل : جاء ، وسوء ، وجي‏ء ، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل : الضالين.

ووجوب المد في الموارد الثلاثة الأولى مبني على الاحتياط.

4- إذا مدّ في مقام وجوب المد أو في غيره ، أزيد من المتعارف لا يبطل القراءة ، إذا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.

5- يكفي في المد مقدار ألفين ، والظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح ، وإن كان المد بأقل من ذلك ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضرب الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.

6- لا يجب ما ذكر علماء التجويد من المحسنات : كالإمالة ، والإشباع ، والتفخيم والترقيق ونحو ذلك ، بل والإدغام إلا فيما سنذكره بعد هذا ، وإن كانت متابعتهم أحسن.

خامسا :

وفي مراعاة أصول الادغام لا سيما الادغام الكبير ، واختلاس الأصوات وإبدالها ، وقراءة القرآن بخصوصه ، تعتمد الأحكام الآتية :

1- في ورود (أل التعريف) المركبة من الألف واللام يجب إدغام اللام في أربعة عشر صوتا هي :

التاء ، الثاء ، الدال ، الذال ، الراء ، الزاي ، السين ، الشين ، الصاد ، الضاد ، الطاء ، الظاء ، اللام ، النون ، واظهارها في بقية حروف المعجم.

فتدغمها مثلا في كل من : اللّه ، الرحمن ، الرحيم ، الصراط ، الضالين.

تظهيرها في كل من : الحمد ، العالمين ، المستقيم ، المغضوب.

2- الادغام في مثل : مدّ وردّ ، مما اجتمع في كلمة واحدة منه مثلان : واجب سواء أ كانا متحركين كالفعلين المذكورين ، أو ساكنين كمصدرهما : مدا وردّا.

3- الأحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون ، مع الغنة فيما عد اللام والراء ، ولا معها فيهما ، لكن الأقوى عدم وجوبه ، فهو حينئذ احتياط استحبابي.

4- الأحوط الادغام في مثل {اذْهَبْ بِكِتَابِي} [النمل : 28] و{يُدْرِكْكُمُ} [النساء : 78] مما اجتمع المثلان منه في كلمتين مع كون الأول ساكنا ، لكن الأقوى عدم وجوبه.

5- ينبغي مراعاة ما ذكره علماء الأداء القرآني ، من إظهار التنوين ، والنون الساكنة ، إذا كان بعدها أحد حروف الحلق ، وقلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء ، وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف (يرملون) ، وإخفاؤهما إذا كان بعدهما بقية الحروف ، ولكن لا يجب شي‏ء من ذلك.

6- يجوز في قوله تعالى : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة : 5] القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه.

7- الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي ، وإن كان الواجب هو قراءة القرآن كما نزل ، لا ما تصدق عليه القراءة العربية ، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليه السلام ، نعم الظاهر جواز الاكتفاء بكل قراءة متعارفة عند الناس ولو كانت من غير القراءات السبع.

وهناك مستحبان شرعيان نختتم بهما هذا المبحث :

الأول : يستحب تحسين الصوت بلا غناء في القراءة.

الثاني : يستحب الوقف على فواصل الآيات في القراءة.

وأخيرا ، فإن الدربة على أصول الأصوات في مثل هذه الأحكام ، مما تسهل وتضبط وتيسر سلامة الأداء القرآني صوتيا.

______________________________
(1) ظ : العروة الوثقى مستمسك العروة الوثقى مهذب الأحكام كتاب الأم للشافعي ، باب القراءة : 1/ 107+ كتاب المحلى لابن حزم كتاب الصلاة المجلد الثالث. وقارن بين آراء الفقهاء فيما سبق. 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .