المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

ماهي الإمامة؟
10-12-2015
الفحص التمهيدي للمركب المجهول
15-12-2015
المدارس النفسية لدراسة السلوك الاجرامي
21-6-2022
بعض البوليمرات الصناعية المحضرة بالبلمرة الكاتيونية
10-11-2017
RING OPENING POLYMERIZATION
18-9-2017
Sierpiński,s Composite Number Theorem
11-10-2020


اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية الاجتماع  
  
2681   11:08 صباحاً   التاريخ: 29-3-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص138-141
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ويقصد بحرية الاجتماع حرية الأفراد في أن يتجمعوا في مكان ما مدة من الوقت ليعبروا عن آرائهم سواء في صورة خطب أو ندوات أو محاضرات…الخ،و تتمثل حرية الاجتماع بحرية التجمع بطريقة منظمة ولكن بصورة عرضية(1). كما تعرف بانها عبارة عن تجمع مؤقت لعدد من الاشخاص بناء على تدبير او تنظيم سابق لغرض سماع وعرض الافكار او تبادلها من اجل الدفاع عن الاراء او المصالح المشتركة(2)،والاجتماع قد يكون عاما او خاصا وتوضع شروط اشد على النوع الثاني من الاجتماعات قياسا الى الاول كما ان الغرض من عقد الاجتماع قد يكون دينيا او اي غرض اخر. ان الدساتير المقارنة تحمي حرية الاجتماع للقيام بشعائر الدين مادامت لاتخل بالنظام العام ولاتنافي الاداب او الاخلاق العامة ،وان حرية الاجتماع تعد حرية اصيلة وليس منحة من الادارة ولايتطلب التمتع به تقديم طلب من صاحب الشأن ولايلزم لنشوئه اصدار قرار اداري(3)،وقد حدد مجلس الدولة الفرنسي في قضية (بنيامين)لسنة 1933 القيود المفروضة على هذه الحرية وذلك بان تكون متناسبة مع ضرورات المحافظة على النظام العام(4)،وبلا شك فأن مفهوم النظام العام انما ينصرف في جزء منه الى الاخلاق العامة للمجتمع. ان القانون الحالي المنظم لحرية الاجتماع في مصر هو القانون رقم 14 لسنة 1923 والذي يشترط في المادة السادسة منه ان يكون لكل اجتماع لجنة تكون مسؤولة عن تنظيمه ويقع على عاتقها عدد من المسؤوليات منها منع كل خطاب يخالف النظام العام او الاداب او يشتمل على تحريض على الجرائم(5), وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكم حديث نسبيا الى ان ( هدم حرية الاجتماع انما يقوض الاسس التي لايقوم بدونها نظام الحكم ... ولازم ذلك امتناع تقييد حرية الاجتماع الا وفق القانون وفي الحدود التي تتسامح فيها النظم الديمقراطية وترتضيها القيم التي تدعو اليها ..(6)).

وتقترب حرية الاجتماع من حرية اخرى هي حرية التظاهر التي يقصد بها وجود حشد من الافراد منظم يسير في الميادين والشوارع العامة لغرض عام (7)،وتمارس حرية التظاهر بصفتها احدى وسائل التعبير عن الرأي عن طريق الهتافات والاناشيد ورفع الاشارات والشعارات ويجب ان لاتخالف الاخلاق العامة للمجتمع ايضا(8).

وتخضع المظاهرة لقيود اشد من الاجتماع العام في فرنسا اذ يفرض على الراغبين بالقيام بالمظاهرة اخطار السلطات المختصة ولايوجد مثل هذا الشرط  في ممارسة حرية الاجتماع العام ،وبخلاف ذلك في مصر اذ ساوى المشرع بينهما واوجب الاخطار في كليهما(9).

اما في العراق فقد كفل البند (ثالثا) من المادة (38)من الدستور حرية الاجتماع والتظاهر السلمي بما لايخل بالنظام العام والاداب وهذا يمنح سلطة واسعة للادارة في منع اي اجتماع او اية مظاهرة اذا رأت ان في اي منهما مايشكل تهديدا للاخلاق العامة للمجتمع او قمعهما في حالة حدوثهما مثل أن تتخذ المظاهرة شكل اشخاص عراة للمطالبة بحقوق معينة كما حدث في الولايات المتحدة الامريكية عندما منعت السلطات الرسمية مظاهرة قامت بها مجموعة من النساء عاريات الصدور احتجاجا على الحرب على العراق، وقد قضى القضاء الامريكي بان التعري لايدخل من ضمن حرية التعبير(10).

كما اصدرت سلطة الائتلاف المنحلة في العراق الامر رقم(19) لسنة 2003 المعدل بشأن حرية التجمع ومنع في الفقرة (1) من القسم(3)منه على اية مجموعة او منظمة تسيير مسيرة او تنظيم تجمع او اجتماع او تجمهر في الطرق او الشوارع العامة أو

الاماكن العامة في اكثر من منطقة محددة او في مكان واحد او في اية مدينة في اي يوم الا اذا كان هذا النشاط يتم بوجوب تصريح من وزارة الداخلية واوجب في القسم (4)منه على تلك المجموعات والمنظمات اخطار وزير الداخلية بذلك قبل (24)ساعة في الاقل من الموعد المحدد لبدء المسيرة او التجمع على ان يتضمن الاخطار بيانات عن مكان المسيرة او الاجتماع او التجمع واسماء المنظمين لها وعناوينهم(11)،ولم يشر الامر المذكور الى منع التجمعات او المظاهرات التي تخالف الاخلاق العامة للمجتمع ولكن ذلك لايحول من دون قيام الادارة بمنعها باعتبار ان حرية كل فرد بممارسة حرية معينة تجد حدها في حقوق وحريات الاخرين وعدم الاعتداء عليها ومما لاخلاف عليه ان ممارسة الحرية بشكل مخالف للاخلاق العامة للمجتمع يشكل اعتداء على حريات بقية افراد المجتمع وحقوقهم المتمثلة في عدم رغبتهم بسماع او مشاهدة اقوال او افعال مخالفة لاخلاقهم وقيمهم. 

__________________

1- اكسافييه فيليب–65.

2- د. عمرو احمد حسبو – حرية الاجتماع – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة - 1999-ص 106-107.

3-  قرار محكمة القضاء المصرية بالدعوى المرقمة ق –أ-132-5 في 31/7/1951 -اشار اليه عبد الفتاح مراد : شرح الحريات العامة وتطبيقات المحاكم بشأنها ، الإسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، 2002 – ص384.

4-  اكسافييه فيليب – المصدر السابق – ص66،د. سعد عصفور – حرية الاجتماع في انجلترا وفرنسا ومصر (بحث مقارن )منشور في مجلة مجلس الدولة – تصدر عن مجلس الدولة – السنة الثالثة– دار النشر للجامعات المصرية – القاهرة – يناير 1952 – ص 254.  

5- د. عمرو أحمد حسبو : النظام الدستوري المصري ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2002  ص137.

6- د. يحيى الجمل – الحماية القضائية للحق في المشاركة السياسية – بحث مقدم لمؤتمر دور القاضي في حماية حقوق الانسان في القاهرة – الفترة من 1- 3 ديسمبر(كانون الاول) / 1996 – ص28 .

7- عامر أحمد المختار : تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق ، بغداد ، 1975– ص224.

8- فقد منعت السلطات اللاتفية مسيرة احتجاج قام بها المثليون انظر موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الانترنت www.amnesty-arabic.org .

9- د. عمرو احمد حسبو – المصدر السابق – ص123.

10- انظر الموقع الالكتروني  www.arabai.net

11- منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد (3979) – 10 تموز 2003 – السنة الرابعة والاربعون – ص8-13.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .