المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



متى يثبت خيار العيب  
  
5140   11:14 صباحاً   التاريخ: 29-8-2020
المؤلف : عبد الرزاق السنهوري
الكتاب أو المصدر : مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة : ص173-178
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

خيار العيب كخيار الرؤية يثبت دون شرط في العقود التي تحتمل الفسخ :

خيار العيب يثبت دون حاجة إلى شرط به، وهو من هذه الناحية بفارق خياري الشرط والتعيين اللذين لا يثبتان إلا بالشرط، ويوافق خيار الرؤية الذي يثبت بحكم الشرع دون حاجة إلى الشرط

على أن هناك فرقة دقيقة، من هذه الناحية، بين خيار الرؤية وخيار العيب. فخبار الرؤية يثبت بحكم الشرع، إذ ورد نص فيه هو الحديث المعروف. أما خيار العيب ، فهو إذا لم يكن في حاجة إلى شرط صريح به ، إلا أنه يثبت بالشرط دلالة إذ سلامة المبيع من العيب شرط ضمني في العقد ، ولما كانت السلامة مشروطة في العقد دلالة فقد صارت كالشرط نضا. جاء في البدائع، في هذا المعني: " إن السلامة شرط في العقد دلالة، فما لم يسلم المبيع لا يلزم البيع فلا يلزم حكمه. والدليل على أن السلامة مشروطة في العقد أن السلامة في المبيع مطلوبة المشتري عادة إلى آخره، لأن غرضه الانتفاع بالمبيع، ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة . ولأنه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع، فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة، فكانت كالمشروطة نضا، فإذا فاتت المساواة كان له الخيار كما إذا اشترى جارية على أنها بكر أو أنها طباخة فلم يجدها كذلك. وكذا السلامة من مقتضيات العقد أيضا لأنه عقد معاوضة، والمعارضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة، وتحقيق المساواة في مقابلة البدل بالمبدل والسلامة بالسلامة، فكان إطلاق العقد مقتضيه للسلامة ، فإذا لم يسلم المبيع للمشتري يثبت له الخيار، لأن المشتري يطالبه بتسليم قدر الفائت بالعيب وهو عاجز عن تسليمه. فيثبت الخيار " " البدائع " (5/274)  وقد انبني على هذا الفرق أن اعتبر خبار الرؤية من حق الشرع فلا يجوز فيه الإسقاط المريح مقصودة. وإنما بسقط دلالة بإمضاء البيع فيسقط بطريق الضرورة. أما خيار العيب فاعتبر من حق العبد، فيجوز فيه الإسقاط الصريح مقصودة " البدائع "  (5/297)

على أن خيار العيب، إلى جانب قيامه على الشرط دلالة في العقد، يقوم أيضا على نص الشرع كخيار الرؤية . ويورد الفقهاء عادة أن الأصل في شرعية خيار العيب ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : امن اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة ، فهو بخير النظرين ثلاثة أيام. وفي رواية : فهر بأحد النظرين إلى ثلاثة ، إن شاء أمسك، وإن شاء رد ورد معها صاعا من تمر . ويقول الكاساني: " والنظران المذكوران هما نظرا الإمساك والرد، وذكر الثلاث في الحديث لبس للتوقيت، لأن هذا النوع من الخيار ليس بموقت ، بل هو بناء الأمر على الغالب المعتاد. لأن المشتري إن كان به عيب يقف عليه المشتري في هذه المدة عادة ، فيرضى به فيمسكه، أو لا ير ضي به فيرده، والصاع من التمر كأنه قيمة اللبن الذي حلبة المشتري، علمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا بطريق المشاهدة، والله عز وجل أعلم»، «البدائع» (4/274)

ومهما يكن من أمر فإن خيار العيب . كسائر الخيارات من خيار شرط وخيار رؤية . يقوم أيضا على فكرة اختلال الرضاء، وخيار العيب ، كخبار الرؤية أيضا، لا يثبت إلا في العقود التي تحتمل الفسخ، كالبيع والإجارة والقسمة والصلح عن مال على شيء بعينه. وقد ورد في المادة (342) من " مرشد الحيران" : " يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب من غير اشتراط في العقد. فمن عقد عقد شراء ، أو إجارة، أو أجرى مع شريكه نسمة مال مشترك القيميات أو المثليات  المتحدة أو المختلفة الجنس، أو صالح عن دعوي مال معين على شيء بعينه، فله فسخ العقد ونقض القسمة بخيار العيب ، إذا   وجد في مشربه أو في العين المستأجرة أو في بدل الصلح أو في الحصة التي أصابته من القسمة عيبة قديمة لم يعلم به وقت العقد أو حين القسمة، ولم يوجد منه ما يدل على الرضا به بعد اطلاعه علبه ، ولم يشترط البراءة من العيوب. فإن وجد شيء من ذلك سقط حق خباره، ولزمه العقد والحصة التي أصابته في القسمة.

الشروط الواجب توافرها في العيب ليثبت به الخيار:

والمفروض أن المحل المعقود عليه هو عين معينة بالذات، ويشترط في العبب اللاحق بالعين، ليثبت به الخيار، شروط أربعة: (۱) أن يكون العيب مؤثرة في قيمة المبيع (۲) وأن يكون قديمة (۳) وأن يكون غير معلوم من المشتري (4) وألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب.

ونستعرض هذه الشروط في إيجاز .

يجب أن يكون العيب مؤثرة قيمة المبيع:

يطيل الفقهاء في تفصيل هذا الشرط، ويستعرضون في إسهاب العيوب المختلفة التي يحتمل أن تلحق المعقود عليه، ونكتفي هنا بأن نذكر أن العيب يكون مؤثرا في قيمة المبيع إذا كان من شأنه أن يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانه فاحشة أو بسبرة. فالعمى والعور والحول والعشا والبرص والقراع والصلع والشلل والبخر والذفر وسائر الأمراض المؤثرة، كل هذه عيوب في الرقيق على تفصيل تفيض به كتب الفقه . وينبسط القول خاصة في شأن عيوب أربعة : الإباق والسرقة والبول في الفراش والجنون، لأن قدم هذه العيوب واستمرارها في الرقيق وهو في بد المشتري محل بحث طويل، والحران والجماح وخلع الرسن عيوب مؤثرة في الخيل والهشم عيب مؤثر في الأواني . والصدع عيب مؤثر في الحوائط. وهكذا. والتعديل في كل ذلك على عرف التجار، فما كان من شأنه أن ينقص ثمن المبيع في عرفهم فهو عيب يوجب الخيار(1) .

 يجب أن يكون العيب قديما :

ويجب أن يكون العيب ثابتة وقت عقد البيع أو بعد ذلك ولكن قبل التسليم، حتى لو حدث بعد التسليم لا يثبت الخيار، لأن ثبوته لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد دلالة ، وقد حصلت السلعية سليمة في يد المشتري إذ العيب لم يحدث إلا بعد التسليم(2)

ولا يكفي أن يكون العيب قد حدث قبل التسليم. بل يجب أيضا أن يبقى ثابتة بعد التسليم، لأن العيب إذا حدث قبل التسليم وزال أيضا قبله، فقد قبض المشتري المبيع سليمة من العيب، فلا يكون له الخيار .

أما إن حدث العيب بعد التسليم ولكنه استند إلى سبب قبل التسليم، كأن كان المبيع عبدة فسرق أو قطع بدأ قبل التسليم فقطعت يده بعد التسليم ففي مذهب الشافعي خلاف في هذه المسألة. جاء في المهذب: «وإن حدث العيب بعد القبض نظرت، فإن لم يستند إلى سبب قبل القبض لم يثبت له الرد، لأنه دخل المبيع في ضمانه فلم يرد بالعيب الحادث. وإن استند إلى ما قبل القبض، بأن كان عبدا فسرق أو قطع بدأ قبل القبض فقطعت يده بعد القبض، ففيه وجهان : أحدهما أنه يرد وهو قول أبي إسحاق ، لأنه قطع بسبب كان قبل القبض . والثاني أنه لا يرد وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، لأن القطع وجد في يد المشتري فلم يرد كما لو لم يستند إلى سبب قبله "  " المهذب  " (1/284)

وهناك خلاف فيما يتعلق بالعيوب الأربعة في الرقيق التي سبقت الإشارة إليها: الإباق والسرقة والبول في الفراش والجنون . فرأي يذهب إلى أن ثبوت هذه العيوب عند البائع كاف، ولا يشترط ظهورها عند المشتري ، ويستند هذا الرأي إلى أن هذه العيوب عيوب لازمة لا زوال لها، ثبوتها عند البائع يدل على بقائها عند المشتري وإن لم تظهر، إذ تبقى مختفية ثم تنكشف، ورأي يذهب إلى أن الجنون وحده دون العيوب الثلاثة الأخرى هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف، إذ الجنون في الرفيق فساد في محل العقد وهو الدماغ، وهذا مما لا زوال له عادة إذا ثبت، فيقتصر إذن في الجنون وحده، وفقا لهذا الرأي، على ضرورة ثبوته عند البائع، ولا يشترط ثبوته عند المشتري ، فهو ثابت بطبيعته ثم يظهر، على أن الرأي الذي عليه عامة الفقهاء أن هذه العيوب جميعا كغيرها، قد تزول، فيشترط ثبوتها في يد البائع وبقاؤها في يد المشتري ولكن العيوب الثلاثة الأخرى غير الجنون - الإباق والسرقة والبول في الفراش . تتميز بأنها يشترط فيها العقل واتحاد الحال. فإن أبق الصبي أو سرق أو بال في الفراش في يد البائع وهو صغير لا يعقل، ثم كان ذلك في يد المشتري وهو لا يزال صغيرة لا يعقل، لم يثبت حق الرد لأن هذه الأمور ليست عبية في الصغير الذي لا يعقل، وحتى لو بقي الصغير بأيق او يسرق او يبول في الفراش بعد أن عقل وكان ذلك بعد انتقاله إلى بن المشتري، لم يكن للمشتري حق الرد، لأن الذي كان موجودة في بد البائع ليس بعيب والموجود في يد المشتري عيب ولكنه حادث. كذلك إن اختلف الحال لم يثبت حق الرد، بأن أبق الصبي أو سرق أو بال في الفراش في يد البائع وهو صغير عاقل، ثم كان ذلك في يد المشتري بعد البلوغ، لأن اختلاف الحال دليل اختلاف سبب العيب ، واختلاف سيب موجب اختلاف العبب، فكان الموجود بعد البلوع عبير حادثة لا يوجب

يجب أن يكون العيب غير معلوم من المشتري والا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب

ويجب أن يكون المشتري غير عالم بوجود العيب في وقت العند وفي وقت القبض مما و فإن كان عالما به في أي وقت من هذين الوقتين فلا خيار له, ذلك إلى إقدامه على الشراء مع العلم بالعبب رفاه منه به دلالة ، وكذلك إذا لم يعلم بالعيب عند العقد ثم علم به وقت الفيض، فقبضه للمبيع مع علمه بالعيب دليل على الرضاء لأن تمام الصفقة متعلق بالفرض فكان العلم عند الفيض كالعلم عند العقد

وقد برضى المشتري بالعيب دون أن يعلم به، وذلك إذا اشترط عليه البائع البراءة من العيب فقيل منه هذا الشرط، فإذا أبرأ المشتري البائع من كل عيب أو من عبب بالذات نائم وقت العقد و فإن الإبراء لا يتناول العيب الذي يحدث بعد البيع وقبل القبض. وإن أبرأه من كل عيب أو من عيب بالذات يحدث بعد البيع وقبل القيض، فالشرط فاسد، لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة إلى زمن مستقبل ولا التعليق بالشرط، فهو وإن كان إسقاطا فيه معنى التمليك ولهذا لا يحتمل الارتداد بالرد، وكان ذلك ببعة دخل فيه شرط فاسد ففسد، وإن أبرأه من كل عيب أو من عيب بالذات واطلق البراءة دون أن يخصص بالعيب القائم وقت العقد أو السبب الحادث بعده ، انصرف ذلك عند محمد إلى العيب القائم وقت العقد دون العيب الحادث بعده، وعند أبي يوسف تعم البراءة العيبين، ويبرا البائع من العبب القائم وقت العقد والعبب الحادث بعده(3).

______________

(1) وقد يكون عيبا بوجب الخيار سوء الجوار في الدار المستأجرة، وما يلحق الشيء من أوهام العامة ، كأن تكون الدار شؤما أو أن تكون مشهورة بعوامر الجان. جاء في "  الحطاب  ": أقال في الموازنة سوء الجار في الدار المكثراة عيب نرد به إذا لم يعلم، وقال غيره ليس ذلك عيبا في البيع، وقد قال ابو صالح الحراني سمعت مالك بقول : ترد الدار من سوء الجيران.. المشذالي قال في موضع آخر في البيان من اشتري دارة فوجد جرائها يشربون أن ذلك عيب ترد به .. وفي الشؤم والجن نظر. والذي اختاره ابن عرفة أنهما لبا بعيب ، والصواب عندي أن ذلك عيب لأنه مما تكرهه النفوس قطعة، فإن كون الدار مشهورة بعوامر الجان لا تسكن غالية، وكذا إذا اشتهرت بالشؤم لا تملك غالباه، الحطاب، (4/436) .

 (۲) وفي مذهب مالك ما يعرف بالعهدة، فيفترض أن العيب إذا حدث عند المشتري في مدة معينة يكون كامنة في   المبيع وقت أن كان في بد البائع، فيحمل البائع عهدته ويكون مسؤولا عنه، قال ابن رشد: انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار، وسلفه في ذلك أهل المدينة والفقهاء السبعة و غيرهم. ومعنى العهدة : أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع. وهي عند القائلين بها عهدتان : عهدة الثلاثة الأيام وذلك عن جميع العيوب الحادثة عند المشتري ، وعهدة السنة وهي من العيوب الثلاثة الجذام والبرص والجنون فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري في الأصل، وعهدة الثلاثة عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيار وأيام الاستبراء، والنفقة فيها والضمان من البائع. وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشتري إلا من الأدواء الثلاثة. وهذه العهدة عند مالك في الرقيق، وهي أيضا واقعة في أصناف البيوع في كل ما القصد منه المعاكسة والمحاكرة وكان بيعة لا في الذمة ، هذا ما لا خلاف فيه في المذهب، واختلف في غير ذلك .. واختلف أيضا عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحمل أهلها عليها ، فروي عنه الوجهان . فإذا قيل : لا يلزم أهل البلد إلا أن يكونوا قد حملوا على ذلك ، فهل يجب أن يحصل عليها أهل كل بلد أم لا؟ فيه قولان في المذهب، ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن اشترط، ويلزم في عهدة السمنة والعلة في ذلك أنه لم يكمل تسليم المبيع فيها للبائع قياسا على بيع الخيار لتردد النقد فيها بين السلف والبيع .. وأما سائر فقهاء الأمصار فلم نصح عندهم في العهدة أثر، ورأوا أنها ولو صحت مخالفة للأصول، وذلك أن المسلمين يجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري، فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت. ولهذا ضعف عند مالك في إحدى الروايتين عنه أن يقضي بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عرفة في البلد أو يشترط، وبخاصة عهدة السنة فإن لم يأت في ذلك أثر . وروى الشافعي عن ابن جريج قال : سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث، فقال : ما علمت فيها أمرا سالفا " " بداية المجتهد " (2/144-146 )  وانظر في نقض الحنابلة لحجج المالكية في العهدة  " الشرح الكبير " على متن "المقنع "، (4/90-91)

(3) ويختلف حكم البراءة من العيب في مذهب الشافعي. جاء في المهذب، (1/288) "   إذا باع عينا بشرط البراءة من العيب، ففيه طريقان : أحدهما... أن المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه يبرأ من كل عيب ، لأنه عيب رضي به المشتري فبريء منه البائع كما لو أوقفه عليه، والثاني : لا يبرا من شيء من العيوب، لأنه شرط يرتفق به أحد المتبايعين فلم يصح مع الجهالة كالأجل المجهول .. والرهن المجهول. والثالث : أنه لا يبرا إلا من عيب واحد وهو العيب الباطن في الحيوان الذي لا يعلم به البائع .. لأن الحيوان يفارق ما سواه، لأنه يغتذي بالصحة والسقم، وتحول طباعه، وقلما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى، فدعت الحاجة إلى التبري من العيب الباطن فيه لأنه لا سبيل إلى معرفته وتوقيف المشتري عليه. وهذا المعنى لا يوجد في العيب الظاهر ولا في العيب الباطن في غير الحيوان ، فلم يجز التبري منه مع الجهالة والطريق الثاني : أن المسألة على نول واحد، وهو أنه يبرا من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به، ولا يبرأ من غيره .. وناول هذا القائل ما أشار إليه الشافعي من القولين الأخرين على أنه حكى ذلك عن غيره ولم يختره لنفسه، فإن قلنا: إن الشرط باطل، فهل يبطل البيع فيه؟ وجهان : أحدهما لا يبطل البيع ويرد الميع.. والثاني أنه يبطل البيع، لأن هذا الشرط يقتضي جزءا من الثمن تركه البائع لأجل الشرط، فإذا سقط وجب أن يرد الجزء الذي تركه بسبب الشرط وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الجميع مجهولا فبصير الثمن مجهولا، تفسد العقد، والله أعلم

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .