المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24



حكم خيار رؤية الاشياء القيمية في الفقه الاسلامي  
  
2571   01:22 مساءً   التاريخ: 16-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص68-73
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان الاحاطة بآراء فقهاء المسلمين واتجاهاتهم في بيان احكام خيار الرؤية في الاشياء القيمية تقتضي استعراض تلك الآراء وهذا ما سنحاوله من خلال ما يلي :-

1. فقهاء الشيعة الامامية

يرون ان مورد خيار الرؤية هو بيع العين الشخصية ( القيمية ) التي لا يوجد لها نظير في السوق فأن رأى بعضها فله الخيار حتى يرى الباقي (1). ويختلف المقصود من الرؤية بأختلاف المعقود عليه فمن اشترى داراً تلزم رؤية غرفها وسقوفها وسطوحها وجدرانها من الداخل والخارج وكذلك جميع المرافق الملحقة بها ولا تكفي رؤية خارج الدار الا اذا وصف الباقي وصفاً رافعاً للجهالة فأن تم ذلك صح البيع لديهم مع لزوم خيار الرؤية للمشتري فيه اما ان كان المعقود عليه ارضاً ورأى المتعاقد بعضها فلا يحصل له العلم (2). حتى يرى ما تبقى ودليل ذلك ما ورد في صحيح جميل بن دراج ونقلته مؤلفاتهم المختلفة من الاخبار الكريمة حيث ذكر ( قول جميل سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما ان نقد المال سار الى الضعية فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال ابو عبدالله (ع) انه لو قلب منها ونظر الى تسعاً وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة فلم يرها لكان له خيار الرؤية ولا بد من حملها على صوره يصح معها بيع الضيعة ) (3). اما ان كان المعقود عليه بستاناً فلا بد للمشتري رؤية جميع اشجاره بالاضافة الى جدرانه ومساقي المياه التي ترويه ويلزم لحصول علم المشتري ولصحة العقد في جميع الاحوال السابقة معرفة مساحة المعقود عليه وما يحده من جهاته الاربعة وحقوق الارتفاق المتعلقة به وخيار الرؤية لدى الامامية يمنع من تفرق الصفقة فمن اشترى شيئين او اكثر ورأى احدهما فليس له ان يأخذ الذي رأه ويرد الباقي لما بذلك من ضرر قد يلحق بالبائع فضلاً عن عدم قابلية الصفقة للتجزئة وكذلك ان اشترى شخصان شيئاً واحداً ورأه احدهما فللاخر الخيار حين يراه فأن اراد البيع فلا بد من اتفاقهما على ذلك اذ ان هذا الخيار لا يقبل التجزئة لا بالنسبة للمعقود عليه ولا للمتعاقدين ان كانا شركاء  في الصــفقة (4).   

2. فقهاء الحنفية

 يرى فقهاء الحنفية الذين يعتبرون من اكثر الفقهاء ايراداً للاحكام المتعلقة بمسائل الخيار بأن الاشياء القيمية تقسم الى مجموعات متعددة لكل منها حكمه الخاص من حيث تعلقه بالخيار وفيما يلي سنحاول الاحاطة بهذه الاحكام :

المجموعة الاولى : تتمثل في العقارات فمن اشترى داراً ورأى صحنها فأن هذه الرؤية تكفي كذلك ان رأى خارج الدار ورؤوس الاشجار ذلك لتعذر رؤية ما تحت السرو والجذوع التي تربط ما بين الجـدران ولمشـايخ الحنفية قـول في تأويل ذلك وهو ان الدار ان لم تحتوي على ابنية ومرافق فأن رؤية خارجها تكفي اما اذا احتوت ذلك فللمتعاقد الخيار عند رؤية داخلها(5). ويروى في المـذهب عن ابي حنيفة انه قال على عادة اهل الكوفة في زمانهم فأن دورهم كانت لا تختلف في البناء فهي على هيئة واحدة وعلى تقطيع واحد واختلافها كان من حيث الصغر والكبر فالعلم يها يتحقق برؤية خارجها ويروى عن زفر انه قال ان الدور كانت لا تختلف الا من حيث الضيق والسعة فيكفي النظر الى خارجها لتحقق العلم اما في زماننا فهي تختلف ويكفي من حيث كثرة مرافقها والعلم بها لا تكفي لحصوله رؤية الخارج ويلزم الخيار للمتعاقد برؤية داخلها وفي قول لهم ان رؤية العلو لا يشترط الا في بلد مثل سمرقند لان العلو يكون فيه مقصوداً   كما لا يشترط لديهم رؤية المطبخ اما في الوقت الحاضر فرؤيته تعد ضرورية وكما سبقت الاشارة فأن رؤية رؤوس الاشجار تكفي لديهم لمن اشترى بستاناً لتعذر رؤية ما تحت السرو وما بين الحيطان من جذوع الاشجار الا ان بعض مشايخ الحنفية ابطلوا هذه الرواية وقالوا ان المقصود من البستان هو رؤية باطنة ولا تكفي رؤية خارجه (6).

المجموعة الثانية: تتمثل في الحيوانات فالحنفية يقسمونها الى قسمين هما الدواب والانعام ، اما الدواب فمثالها الخيل والبغال والحمير ونحو ذلك فمن اشترى دابة ركوب فذكر في المذهب عن محمد قولين الاول ان  رؤية عجز الحيوان تكفي لحصول العلم بالمقصود من شرائه أي ان رؤية جميع الحيوان دون عجزه لا تكفي وللمتعاقد الخيار عند رؤية العجز لحصول العلم بذلك اما في القول الثاني فيجب رؤية وجهه وعن ابي يوسف يروى قوله ان الرؤية المعتبره لمن اشترى حيواناً هي رؤية الوجه والكفل ( المؤخرة ) وان لم ير هذين العضوين فله الخيار اما الامام ابا حنيفة فيذكر عنه انه قال ان رؤية صدر الدابة او عنقها او فخذها او جنبها تكفي المشتري لتحقق العلم لدلالة أي عضواً من الاعضاء المذكورة على المقصود من الشراء . اما الانعام ومثالها الغنم والابل والبقر فالحنفية يفرقون بينما تم شرائه للاستفادة من لبنه فيلزم فيه لحصول العلم رؤية الضرع .

اما ان كان الشراء لغرض الاستفادة من لحمه فيلزم الجس لمعرفة سمن الحيوان فحتى لو رآه من بعيد فهو على خياره ذلك ان اللحم مقصود في هذه الحالة والرؤية من بعيد لا تكفي لتحقق المقصود اما ان كان شراء الحيوان لغرض النسل فيلزم رؤية سائره(7). 

المجموعة الثالثة : تتمثل بالاطعمة مما تتفاوت احاده كمن يشتري بطيخاً في شريجة او رماناً او سفرجلاً في قفه هذه الاطعمة لا تكفي المشتري رؤية بعضها ان رأى ذلك البعض ولا يحصل له العلم بتلك الرؤية ويلزم الخيار له بروية باقيها (8).

المجموعة الرابعة : تتمثل بالالبسة ان اختلفت اصنافها وكان لكل صنف ما يميزه عن غيره من نقوش او غير ذلك فأن رؤية بعضها لا تكفي للدلالة على باقيها ويلزم الخيار للمتعاقد برؤية الباقي اذ يتحقق له العلم بذلك (9). كما ان احنفية يقرون وحدة الصفقة التي تعتبر مورداً لخيار الرؤية ولا يجيزون تفرقها اذ ان تجزئة الصفقة لا تكون الا بعد تمامها وخيار الرؤية يمنع من تمامها فمن اشترى مجموعة اشياء قيميه متفاوته الاحاد فأن راى بعضها فليس له ان يأخذ ما رآه ويترك الباقي لان في ذلك تفريقاً للصفقة مع امكانية الاضرار بالبائع فعلى المتعاقد عند رؤية ما لم يره من المعقود عليه ان ياخذه كاملاً او يرده كاملاً وهذا الحكم يسري ان كان المشتري اكثر من واحد فالصفقة لا تقبل التجزئة أي ان ليس لاحدهم الرد بأستعمال خياره ويلزم اتفاقهما في القبول او الرد (10).

3. فقهاء الزيدية

 يتفقون مع فقهاء الحنفية في ما ذهبوا اليه فهم يعتبرون ان رؤية خارج الدار لا تكفي ويلزم الخيار للمتعاقد برؤية داخلها لان في ذلك يتحقق العلم وفي الحيوان يجب رؤيته كله ان كان دابة ركوب او شاة لبن يكفي النظر الى ضرعها اما في شاة اللحم لا تكفي الرؤية والمتعاقد على خياره حتى يجسها (11).

4. فقهاء المالكية

 يتفقون مع رأي المذاهب السابقة في حكم رؤية القيميات ولديهم ان اشترى شخص مجموعة اشياء قيميه متفاوتة في احادها فأن رؤية بعضها لا تكفي لحصول العلم ويبقى المتعاقد على خياره حتى يرى البعض الاخر فأن رآه فليس له ان يأخذ الجيد ويرد الرديء لتضرر البائع من ذلك ولعدم قابلية الصفقة للتجزئة لوجود الخيار (12).

5. فقهاء الحنابلة

 يقولون بأن القيمي هو ما تعذر وجود مثله لانعدام او فقد او غلاء (13).وهم يثبتون الخيار لمن اشترى مجموعة اشياء متفاوتة الاحاد ورأى بعضها عند رؤية ما لم يره ولا يجوز للمتعاقد ان يفرق الصفقة بأخذ ما رغب به ورد الباقي بسبب وجود الخيار(14).

6. فقهاء الشافعية

يقولون بأن القيمي هو ما لم يوجد مثله لمانع حسي في البلد او حواليه او لمانع شرعي وهو كون المثل اغلى من المعقود عليه (15). ويذهب فقهاء الشافعية على القول الذي يثبتون فيه خيار الرؤية للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه وقت العقد او قبله الى اثبات الخيار له ايضاً ان كان المعقود عليه مجموعة اشياء قيمية لا يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء فأن اشترى المتعاقد هذه الاشياء ورأى بعضها فله الخيار عند رؤية الباقي وان اشترك شخصان في شراء شيء قيمي وراه احـدهما ولم يره الاخر فله الخيار عند رؤيته الا ان الرد لا يكون الا بالاتفاق اذ ان الصفقة لا تقبل التجزئة لا من ناحية المشتري ولا من ناحية المعقود عليه(16).

6. فقهاء الاباضية

ان شراء المتعاقد من الغير لمجموعة اشياء قيميه متفاوتة الاحاد ورؤية بعضها عند العقد يجعل له الخيار على رأي فقهاء هذا المذهب عند رؤية البعض الاخر ولا يجوز له اخذ ما رآه ورد الباقي على رأيهم لان في ذلك تفريق للصفقة والخيار يمنع من تفرقها (17).

ومما سبق يمكن استنتاج ما يلي :-

  1. ان فقهاء المسلمين متفقون على اعتبار رؤية المتعاقد لبعض المعقود عليه ان كان عددياً متفاوت الاحاد ( قيمياً ) لا تكفي لحصول علمه به ويظل المتعاقد على خياره حتى يرى البعض الاخر اذ ان في ذلك يحصل له العلم بالمقصود من شراء المعقود عليه .
  2. كما ان فقهاء المسلمين اتفقوا على مسألة اخرى وهي عدم قابلية الصفقة للتجزئة لورود خيار الرؤية فيها فهذا الخيار يمنع من تمام الصفقة اذ لا يتمكن من تجزئة الصفقة الا بعد تمامها ولما كانت الصفقة لم تتم لوجود الخيار فلا يمكن تجزئتها وخيار الرؤية لا يقبل التجزئة في مسألتين اولهما هي المعقود عليه اذ رآى المشتري بعض الاشياء المتفاوتة ولم ير الباقي ثم اشتراها صفقة واحدة سواء عين الثمن جملةً ام تفصيلاً فأن رأى ما لم يره يكون مخيراً في كل المعقود عليه وله ان يقبله بثمنه المسمى وله ان يرده كله فليس له ان يأخذ البعض ويرد الباقي منعاً من تفرق الصفقة اما المسألة الثانية فتتعلق بالمتعاقد نفسه فأن كان المشتري اكثر من واحد وثبت الخيار لكليهما او لاحدهما لعدم رؤية المعقود عليه فلمن لم يجز العقد الرد ان اتفق المتعاقدان على ذلك أي لا يمكن استعمال الخيار من صاحب الحق فيه ان صدرت الاجازة من شريكه الا ان اتفقا على رد المعقود عليه لعدم قابلية الخيار للتجزئة .

_____________________

1-السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي - منهاج الصالحين - ج2 - ط10 - دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان - بدون سنة طبع - ص41 ; السيد عبد الاعلى الموسوي السبزواري - منهاج الصالحين - المعاملات - ج2 - ط3 - مطبعة الديواني بغداد - بدون سنة طبع - ص41-42 ; السيد محمد صادق الصدر - منهاج الصالحين - ج3 - مطبعة الاداب في النجف الاشرف - سنة 1993م - ص60-61 ; عباس كاشف الغطاء - المال المثلي والمال القيمي -سنة 1420هـ - 1999م - ص204-205 . 

2- الحسن ابن المظهر الحلي ، تذكرة الفقهاء ، مطبعة النجف الاشرف ، 1955م  - ص33، 60 .

3- محمد صادق الحسيني الروحاني ، منهاج الفقاهه   http//www.emamroharil/com/arabic /kotob/menhajfakaha/down.htm. - ص47 ; السيد عبد الاعلى السبزواري - مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام - ج17 - مطبعة الاداب في النجف الاشرف - سنة 1982 - ص190; ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، المختصر النافع في فقه الامامية ، منشورات المكتبة الاهلية ، مطبعة النعمان ، النجف ، 1386هـ ، 1966م - ص150 .

4-الحسن بن المظهر الحلي - مصدر سابق - ص60،155-156 ;  الروحاني - منهاج الصالحين - http//www.emamroharil/com/arabic /kotob/menhajfakaha/down.htm. - ص464 .

5-احمد بن محمد القدوري - مختصر القدوري - طبع في دلهي - سنة428هـ - 1847م - ص42،139 ; الشيخ عبدالغني الميداني - شرح الالباب - ج1 - طبع المطبعة الخيرية - سنة1322هـ - ص195 ; الامام فخر الدين حسن بن منصور المعروف بقاضي خان بهامش الثلاثة الاولى للفتاوى الخانية - ج2 - سنة 592هـ - ص189 ; الحدادي - الجوهرة النيرة على مختصر القدوري - في فقه الامام الاعظم - ج1 - طبع المطبعة الخيرية - سنة1322هـ - ص195 .

6- محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ،  1300هـ - ص249 ; زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع - ص28 وما يليها ; كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ ص144 ; العلاء السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبدالبر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 1377هـ،1958م - ص122-123 . علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م، ص294 ;  فخر الدين الحسن بن منصور المعروف قاضي خان ، بهامش الثلاثة الاولى الفتاوى الخانية ، ت 592هـ - ص188 ; احمد بن محمد القدوري ، مختصر القدوري ، طبع في دلهي ، 1428هـ،1947م - ص42 .

7-السمرقندي - مصدر سابق - ص120-121 ; ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة  الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع - ص62 وما يليها ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م - ص293 ; كمال الدين - مصدر سابق - ص143 .

8-ابي مظفر محي الدين - مصدر سابق - ص64 ; ابن نجيم - مصدر سابق - ص29 ; محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ،  1300هـ ،وذكر ان ( الشريحة في القاموس انها بوزن عظيمة شيء من سعف يحمل به البطيخ    ونحوه ) ص248 .

9-كمال الدين - مصدر سابق - ص143 ; السمرقندي - مصدر سابق - ص123 ; الشيخ نظام الدين واخرون من علماء الهند ، الفتاوى الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1310هـ - ص64 ; الحدادي ، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري في فقه الامام الاعظم ، المطبعة الخيرية ، 1322هـ - ص195 ; قاضي خان - مصدر سابق - ص188  .

10- ابن مودود الموصلي ، الاختيار في تعليل المختار Alwaraqloqo - ص34 ; عبدالله الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان العروف براماد افندي - مجمع الانهر في ملتقى الابحر - ج2 - سنة1328هـ - ص34-40 ; ابن سماونه - مصدر سابق - ص247-248 ; احمد ابو الفتح - مصدر سابق - ص297 .

11- احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة
طبع - ص352 ; ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ ص91 وما يليها .

12- ابي عبدالله محمد الخرشي ، شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي خليل ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر، 1317هـ ص33 ; شمس الدين محمد بن احمد الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، بدون سنة طبع - ص22 وما يليها ; محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، طرابلس ، ليبيا ، بدون سنة طبع - ص293 ، 298 ; محمد بن احمد الغرناطي ابن جزي ، القوانين الفقهية ، بدون سنة طبع - ص247 وما يليها .

13- عباس كاشف الغطاء ، المال المثلي والمال القيمي ، 1420هـ ، 1999م - ص204 .

14- موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه ، المغني على مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي ويليه الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ شمس الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه المقدسي ، مطبعة المنار،مصر ، 1347هـ .  عمدة الفقه ، طبع على نفقة قاسم بن درويش فخرو ، بدون سنة طبع - ص88 ; ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع - ص14،16

15-عباس كاشف الغطاء - مصدر سابق على الفقه الشافعي - ص203-204 .

16- النووي - روضة الطالبين- Alwarqloqo/files/booksearch.htm - ص790 ; الشافعي - الام - مصدر سابق - ص836 وما يليها

17- القطب اطفيش الميزابي ، شرح النيل ، القاهرة ،  1343هـ - ص137-139 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .