المحافظة على حقوق الآخرين؛ من إرث وعدة وأُمور أُخرى، بعد حدوث الوفاة |
858
11:25 صباحاً
التاريخ: 2024-03-01
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-29
224
التاريخ: 2024-07-14
466
التاريخ: 2024-04-13
886
التاريخ: 20-7-2018
2161
|
رسول الله (صلى الله عليه وآله): المتوفّى عنها زوجها لا تلبس المُعَصْفَر(1) من الثياب، ولا الممشّقة(2)، ولا الحَلي، ولا تختضب(3)، ولا تكتحل(4).
وعنه (صلى الله عليه وآله): المرأة ترِثُ مِن ديةِ زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يَقتُل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئاً، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ وَرِث من ماله ولم يرث من دِيته(5).
وعنه (صلى الله عليه وآله): ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقةً تطوعاً أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين، فيكون لوالديه أجرُها وله مِثلُ أُجورهما بعد أن يتصدق، لا ينتقص من أجورهما شيء(6).
أبو سعيد: كنت مع النبي (صلى الله عليه وآله) جالساً، فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهما به؟ قال: نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إِلَّا مِن قِبَلِهما؛ فهو الذي بقيَ عليك(7).
بعض الأئمة (عليهم السلام): إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطوّلتُ(8) عليك بثلاث: سترتُ عليك ما لو يَعَلم به أهلُك ما وارَوك(9)... (إلى أن قال:) وجعلتُ لك نظرةً عند موتك في ثُلُثِك(10).
الإمام علي (عليه السلام): في قول الله عزّ وجلّ: {لا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِك} [البقرة: 233] -: على وارث الصبّي الذي يَرِثه إذا مات أبوه ما على أبيه مِن نفقته و رضاعه(11).
وعنه (عليه السلام) ـ في إرث زوج وأبوين: للزوج النصف، وللام الثُّلُث، وللأب السُّدس(12).
وعنه (عليه السلام): على الزوج كفَنُ امرأته إذا ماتت(13).
وعنه (عليه السلام): مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن المرأة إذا ماتت أن لا يُدخلها القبرَ إِلَّا مَن كان يراها في حياتها(14).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن رجل تُوفّيت امرأته أيصلي عليها؟ -: عَصَبَتها(15) أولى بذلك منه(16).
وعنه (عليه السلام): الحامل المتوفّى عنها زوجها، نفقتُها من جميع المال حتى تضع(17).
وعنه (عليه السلام): إذا ترك المُتوفى ابناً فالمال له، فإن ترك ابنَين فالمال بينهما، فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية، فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذَّكَر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يترك ولداً للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نَسَبهم إلى الميت واحد، فالمال بينهم للذكر مثل - حظ الأنثيين وهم بمنزلة الوَلَد إذا لم يكن ولد، وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن و بنات ابن أسفل، فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء، كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء، قال : و إن ترك أباه ولم يترك أحداً غيره فله المال، وإن ترك أباه و ترك ابناً فللأب السُّدس، و ما بقي فللابن، و إن ترك ابنَ ابنٍ ولم يترك ابناً، فابنُ الابن بمنزلة الابن(18).
وعنه (عليه السلام) قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن الرجل يرث أخاه لأبيه وأُمه دون أخيه لأبيه(19).
الإمام الباقر (عليه السلام) ـ في الرجل يتصدّق على وُلدٍ قد أدركوا ـ: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلي أمره(20).
وعنه (عليه السلام) - في النصراني يموت، وله ابن مسلم: إنّ الله عزّ وجلّ لم يزدنا الإسلام إلا عزاً، فنحن نرثهم ولا يرثونا(21).
وعنه (عليه السلام) ـ لما قال له محمّد بن مسلم ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها وإخوتها لأمها، وإخوة وأخوات لأبيها؟ - للزوج النصف، ثلاثة أسهم، ولإخوتها من الأُم الثلث سهمان، للذكر فيه والأنثى سواء، و بقي سهم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأُنثيين؛ لأن السهام لا تعول(22)، ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الأُمّ من ثلثهم، فإن كانوا أكثرَ مِن ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحداً فله السدس(23).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سأله محمّد بن مسلم لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ -: لأنها مستأجرة، وعدتها خمسة وأربعون يوماً(24).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحواً من ذلك، ثم مات بعد شهر وشهرين: تردّ فضل ما عندها في الميراث(25).
وعنه (عليه السلام): المتوفى عنها زوجها وهو غائب تَعتدّ مِن يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين(26).
وعنه (عليه السلام): النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً(27).
وعنه (عليه السلام): إن العبد لَيكون بارّاً بوالديه في حياتهما، ثمّ يموتان فلا يقضي عنها الدَّين ولا يستغفر لهما، فيكتبه الله عاقاً. وإنه لَيكون في حياتهما غيرَ بارّ لها، فإذا ما تا قضى عنها الدَّين واستغفر لهما، فيكتبه الله تبارك وتعالى بارّاً(28).
الإمام الصادق (عليه السلام) ـ لما سُئل عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً، فاستعدى(29) زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السِّقط دية ولي فيه ميراث، فإنّ ميراثي فيه لأبي ـ: يجوز لأبيها ما وهَبَت له(30).
وعنه (عليه السلام): المرأة تَغسِل زوجها إذا مات، ولا تتعمّد النظر إلى الفرج(31).
وعنه (عليه السلام): المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيّب ولا تزين حتى تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام(32).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن رجل قتل أُمّه، أيرثها؟ -: إن كان خطأ وَرِثها، وإن كان عَمْداً لم يرثها(33).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن التي يُتوفّى زوجها، تحج؟ -: نعم، تحجّ وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل(34).
وعنه (عليه السلام): لا تكتموا موتَ ميّت من المؤمنين مات في غَيبته، لتعتدّ زوجته ويقسم میراثه(35).
وعنه (عليه السلام) ـ في المتوفى عنها زوجها: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، و تقضي الحقوق وتمتشط بغسلة، وتحج وإن كانت في عِدّتها(36).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن امرأة تُوفّيت قبل أن يدخل بها، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟: إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فَرَض لها صداقاً فلا صداق لها(37).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها: بل تَهَبه له، فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثُلُثها إن كانت تركت شيئاً(38).
وعنه (عليه السلام) ـ في رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة: هم أحق بميراثه، إن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا حجوا عنه(39).
وعنه (عليه السلام): المسلم يَرِث امرأته الذمّيّة، وهي لا ترثه(40).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن الرجل يموت ما لَه من ماله؟: له ثُلُث ماله، وللمرأة أيضاً(41).
و عنه (عليه السلام): المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، يُنفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها(42).
عن أحدهما (عليهما السلام): لا يرث الرجل إذا قَتَل ولدَه أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل(43).
وعنهما (عليهما السلام) - لما سُئل عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟: لا، يُنفَق عليها من مالها(44).
الإمام الرضا (عليه السلام): لا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها، ويغسل كلُّ واحدٍ صاحبه إذا ماتا(45).
الإمام العسكري (عليه السلام) - لما كُتب إليه في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها؟ -: فوقّع (عليه السلام) ـ لا بأس بذلك إن شاء الله(46).
كتب الحِميريّ إلى القائم صلوات الله عليه يسأله عن المرأة يموت زوجها، يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازته. وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها؛ وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح(47) من بيتها وهي في عدّتها؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كانت لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت بها حتى تقضيها، ولا تبيتُ إِلَّا في بيتها(48).
____________________________________
(1) العُصْفُر: نبت معروف يُصبغ به، وقد عَصْفَرت الثوب فتعصفر فهو معصفر (المجمع)، والعصفر: صبغ أصفر اللون (فرهنگ عمید).
(2) الثياب المُمَشّقَة: المصبوغة بالمِشق، وهو طين أحمر (المجمع).
(3) اختضبت المرأة: خضبت بالحِنّاء ونحوه (اللسان).
(4) أحكام النساء: 111/ 105.
(5) كنز العمال 11: 7/ 30389.
(6) كنز العمال 6: 399/ 16245.
(7) أحكام النساء: 53، وانظر: الترغيب والترهيب 3: 323/ 32، المستدرك 2: 114/ 9، المحجة البيضاء 3: 435.
(8) تطوَّل عليه: إذا امتّن عليه (اللسان).
(9) ما وارَوك، أي، ما ستروك وأخفوك (المجمع).
(10) الفقيه 4: 181/ 1، عنه في الوسائل 13: 356/ 4.
(11) دعائم الإسلام 2: 256/ 975، عنه في المستدرك 15: 221/ 1.
(12) كنز العمال 11: 47/ 30573.
(13) التهذيب 9: 171/ 45، عنه في الوسائل 13: 405/ 3.
(14) الجعفريات: 203، عنه في المستدرك 2: 330/ 1.
(15) عَصَبَة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وسُمّوا عَصَبَة لأنهم عَصَبُوا به، أي: أحاطو به (المجمع).
(16) دعائم الإسلام 1: 235، عنه في المستدرك 2: 280/ 2.
(17) المستدرك 15: 220/ 1.
(18) كنز العمال 11: 48/ 578/ 30578.
(19) كنز العمال 11: 39/ 30536.
(20) الكافي 7: 31/ 7، عنه في الوسائل 13: 297/ 1.
(21) الفقيه 4: 334/ 5، عنه في الوسائل 17: 375/ 4.
(22) لا تعول، أي: لا تنقص (المجمع).
(23) تفسير العياشي 1: 227/ 59، عنه في الوسائل 17: 430/ 17.
(24) المحاسن 330/ 90.
(25) التهذيب 9: 243/ 37، عنه في الوسائل 13: 483/ 1.
(26) الاستبصار 3: 355/ 5، عنه في الوسائل 15: 448/ 8.
(27) الكافي 7: 127/ 1.
(28) الزهد 33/ 87، عنه في البحار 74: 81/ 84 و الوسائل 13: 117/ 1، و انظر: الكافي 2: 163/ 21.
(29) استَعدى، أي: طلب النُّصرة (المجمع).
(30) الفقيه 4: 319/ 7، عنه في الوسائل 19: 246/ 1.
(31) دعائم الإسلام 1: 229، عنه في المستدرك 2: 185/ 4.
(32) الكافي 6: 117/12.
(33) التهذيب 9: 379/ 11، عنه في الوسائل 17: 392/ 2.
(34) قرب الإسناد: 168/ 617، عنه في الوسائل 17: 392/ 2.
(35) علل الشرائع 1: 308/ 1، عنه في الوسائل 2: 888/ 1.
(36) الكافي 6: 116/ 4، عنه في الوسائل 15: 450/ 2.
(37) الكافي 6: 119/ 6، عنه في الوسائل 15: 73/ 8.
(38) التهذيب 9: 195/ 15، عنه في الوسائل 13: 367/ 11.
(39) الفقيه 2: 441/ 1، عنه في الوسائل 8: 31/ 1.
(40) الفقيه 4: 336/ 9، عنه في الوسائل 17: 374/ 1.
(41) الفقيه 4: 185/ 2، عنه في الوسائل 13: 362/ 2.
(42) الكافي 6: 115/ 10، عنه في الوسائل 15: 236/ 1.
(43) الكافي 7: 140/ 3، عنه في الوسائل 17: 389/ 3.
(44) التهذيب 8: 152/ 126، عنه في الوسائل 15: 235/ 6.
(45) فقه الرضا (عليه السلام): 169، عنه في المستدرك 2: 187/ 13.
(46) الفقيه 3: 508/ 12، عنه في الوسائل 15: 461/ 1.
(47) لا تبرح من بيتها، أي: لا تفارقه (المجمع).
(48) الاحتجاج 2: 482، عنه في البحار 104: 185/ 15.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|