المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

ملوثات الهواء وآثارها في الصحة والبيئة
4/11/2022
Deletable Prime
13-1-2021
Human Metabolism
22-10-2015
المشاريع المائية التركية المقامة على نهر الفرات - مشروع الفرات الحدودي
29-12-2020
ما المقصود بالمناطق الحيوانية أو الفونة Fauna؟
6-1-2021
التعاون الزراعي
8-8-2019


الرقابة المركزية على الهيئات اللامركزية الإدارية الإقليمية(الرقابة الإدارية)  
  
2593   11:35 صباحاً   التاريخ: 11/11/2022
المؤلف : انتصار شلال مارد
الكتاب أو المصدر : الحدود القانونية لسلطة الادارة اللامركزية الاقليمية
الجزء والصفحة : ص38-40
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

... ان استقلال الهيئات اللامركزية تجاه السلطة المركزية، لم يكن مطلقاً بأي حال من الأحوال بل هو استقلال نسبي (1)، يقوم على أساس التعاون والتنسيق بين أجهزة السلطة التنفيذية المركزية منها والمحلية، باعتبار هذه الأخيرة قطاعاً من الجهاز الإداري العام للدولة (2) تمارس جزءاً من النشاط التنفيذي تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها وإذا كان الهدف من الرقابة المركزية على الهيئات اللامركزية الإقليمية هو ضمان تحقيق أهداف السياسة العامة للدولة ، والتحقق من التزام هذه الهيئات باحترام هذه السياسة ، والقيام بما أنيط بها من اختصاص في إطارها، إعمالاً لمبدأ مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ (3) ، فأن لهذه الرقابة أهدافا أخرى أهمها التأكد من سلامة تصرفات الهيئات اللامركزية، والقيام بأداء واجباتها في الحدود التي رسمها لها المشرع دون تجاوز أو تقصير، وإلا غدت تصرفاتها مشوبة بعدم المشروعية وعرضة للبطلان.

وإذا كان الخلاف قد أثار الجدل بين الشراح حول تحديد مصطلحي الرقابة والوصاية (4)، فأن المجمع عليه هو اختلاف طبيعة الوصاية الإدارية ومداها عن الرقابة الرئاسية التي يمارسها الرئيس في مواجهة مرؤوسيه، فالأولى لابد أن تتقرر بمقتضى نصوص القانون (5)، بينما الثانية رقابة مفترضة تحددها العلاقة الوظيفية القائمة بين الرئيس والمرؤوس (6) أما بصدد وسائل الرقابة على الهيئات المحلية فهي كثيرة ومتعددة(7) ومن ثم فهي قد تتناول أعضاء المجلس المحلي كتوقيع العقوبات التأديبية ضدهم ، كما قد تتناول المجلس ذاته كوقف جلساته أو حله، كما قد تتناول تصرفات المجلس، وهذه الأخيرة قد تتضمن التصريح السابق من قبل جهة الرقابة، أو التصديق اللاحق لنفاذ تصرفات المجلس المحلي ، الأمر الذي يجعل عدم استيفاء التصرف لهذا الأجراء عديم الأثر ، كما قد تتضمن إلغاء التصرف، أو حلول سلطة الرقابة محل المجلس المحلي في مباشرة التصرف أذا ما تقاعس هذا الأخير عن القيام بالمهام المسندة إليه بمقتضى القانون ..وفي هذا الصدد تختلف التشريعات في تخويل جهة الرقابة استعمال هذه الوسائل ضد الهيئات اللامركزية، خاصة ما يتصل منها بالإلغاء والحلول، حيث يشترط بعضها لجواز الإلغاء توافر سبب من أسباب عدم المشروعية، دون أن تمتد سلطة جهة الرقابة إلى ملاءمة التصرف أو عدم ملاءمته، ومن ثم لا يجوز لها التعقيب على قرارات الهيئات اللامركزية إلا في نطاق تلك الحدود. أما بصدد حل المجلس، فرغم خطورته، فان المسلم به هو الجواز ، قياسا على حل المجالس البرلمانية(8).

مع ذلك فأن بعضا من التشريعات تورد اسبابا محددة على سبيل الحصر لجواز اتخاذ مثل هذا الإجراء، بينما البعض الآخر قد يتطلب توافر حالة من الحالات الاستثنائية، كما هو الشأن في التشريع الفرنسي، أما في التشريع الانكليزي، فلا يجوز حل المجلس المحلي لأي سبب من الأسباب، فالمجلس هناك وجد ليبقى وليس ليزول (9). أما بصدد الجهة التي يسند إليها القيام بالرقابة الإدارية على الهيئات اللامركزية فتختلف باختلاف الدول.

أ- الرقابة في النظام الانكليزي: أن النظام الانكليزي يحدد اختصاصات الهيئات اللامركزية على سبيل الحصر، ولكن بالرغم من هذا التحديد الحصري، فانه يتضمن اختصاصات واسعة تشمل جميع الشؤون والمرافق ذات الطابع المحلي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الهيئات اللامركزية في النظام الانكليزي تتمتع بقدر كبير من الاستقلال في مواجهة الحكومة المركزية. فالرقابة في هذا النظام يمارسها البرلمان والقضاء العادي، أما السلطة التنفيذية فأنها تمارس رقابة محدودة جدا تقتصر على إسداء النصح وتلقي التقارير، والقيام بالتفتيش على إعمال هذه الهيئات، خاصة في المجال المالي (10)....... 

ب- الرقابة في النظام الفرنسي:

يتميز النظام الفرنسي بأخذه بالمعيار العام في توزيع اختصاص الهيئات اللامركزية الإقليمية ، مع بعض الاستثناءات التي المحنا إليها، الا انه رغم ذلك فقد كان يخول جهة الرقابة الإدارية على الهيئات اللامركزية الإقليمية اختصاصات واسعة تصل إلى حد إلغاء تصرفات هذه الهيئات. ولقد كان هذا الاتجاه مثار نقد شديد في أوساط الفقه الفرنسي ، الأمر الذي دعا المشرع حديثة للعمل على إصلاح النظام المحلي بشكل عام، والرقابة الإدارية على وجه الخصوص، وذلك بمقتضى القوانين والمراسيم التي صدرت ابتداء من 2 مارس 1982. ومع ذلك فإن النظام الفرنسي في مجال الرقابة يختلف عن النظام الانكليزي رغم ما لحق به من تطوير . فالرقابة الإدارية ما زالت تقوم بدور فعال في هذا المضمار إلى جانب رقابة القضاء والبرلمان.

________

1- أنظر الدكتور سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري)دراسة مقارنة( طبعة 198 ،ص79 والأستاذ الدكتور بكر القباني : الرقابة الإدارية ، دار النهضة العربية  1985  ،ص104.

2- الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العربي : مدى إشراف السلطة المركزية على المجالس المحلية ،مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول ،أبريل 1967 ،ص87 وأيضاً الدكتور حسن محمد عواضه : الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية ، دراسة مقارنة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى، 198 ،ص30 والدكتور عبد المعطي العساف : محددات عملية التنظيم ، مرجع سابق ،ص54-55 والأستاذ الدكتور ظريف بطرس : مقومات الإدارة المحلية ، مفهومها ، بحث منشور بموسوعة الحكم المحلي ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، الجزء الأول ، 1977 ،ص282.

3- راجع الدكتور الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص80.

4- حول الاتجاهات التي تنادي بالإبقاء على مصطلح الوصاية ، راجع الدكتور الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، هامش ص 79، والدكتور عادل محمود حمدي : الإتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه . كلية الحقوق ، جامعة عين شمس 1977 ، ص120-121 والدكتور بكر القباني : الرقابة الإدارية ، مرجع سابق ، ص 303-304 ويرى أن ( الخلاف الذي نار في أوساط الفقه حول هذا الموضوع لا يعدو أن يكون مجرد خلاف نظري ، لأن أغلب الناس لا تخلط بين مفهوم الوصاية في القانون المدني و مفهومها في المجال الإداري فضلا عن إنه لا يوجد لفظ آخر يمكن أن يحل محل الوصاية. ويرى إن تعيير الرقابة الإدارية الذي استحدثته المادة (88 من دستور 1946 والمادة 72 من دستور 1958 ) يعطي مغزى عاما غير محدد ، في حين انه من الضروري تحديد المعنی بدقة ، كما يرى أن التعبير له مغزى سیاسي ، فضلا على انه حقيقة قانونية، ص304 ، أما الفقيه Andre de Laluadere فقد وقف موقفا وسطا ، فهو يستخدم تعبير الرقابة الوصائية للدلالة على التمييز بين الرقابة الإدارية ( الوصاية و الرقابة الرئاسية ، راجع مؤلفه : المطول في القانون الإداري ،  96- أما الاتجاه الذي يرى إحلال مصطلح ( الرقابة ) بدلا من الوصاية ، فيراجع : الدكتور محمود أبو السعود: التنظيم القانوني للهيئات والمرافق القانونية ، دراسة مقارنة ، مكتبة سيد عبد الله وهبة، القاهرة، 1985 ، ص 181 والدكتور حسن محمد عواضة : الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية ، دراسة مقارنة ، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروتلبنان ، الطبعة الأولى ، 1983 ،ص 30 . ومن الكتاب الذي استعملوا اصطلاح الرقابة ، الدكتور محمد أنس قاسم جعفر : محمد أنس قاسم ، ص 29 و الأستاذ الدكتور محمد فتح الله الخطيب وصبحي محرم : اتجاهات معاصرة في نظم الحكم المحلي ، دار النهضة العربية (بدون سنة طبع )، ص 157 .

5- د راجع الدكتور مصطفى أبو زيد )) نظام الإدارة المحلية في القانون المقارن (( بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية ، العدد

الأول/يونيه، 1961 ،  ص 163 .

6- أنظر الدكتور عادل محمود حمدي : الاتجاهات المعاصرة ، مرجع سابق ، ص 146 والدكتور محمود أبو السعود )) التنظيم القانوني للهيئات والمرافق المحلية (( دراسة مقارنة ، مكتبة سيد عبد الله وهبه،  القاهرة ،1985ص 145-146

7- لمزيد من التفاصيل حول هذه المسائل ، راجع سليمان الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، مطبعة عين شمس طبعة 1989 ، ص 80-84 و الدكتور ظريف بطرس : مقومات الإدارة المحلية ، مفهومها ، بحث منشور بموسوعة الحكم المحلي ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، الجزء الأول ، 1977 ص288 وما بعدها ، و أيضا في الفقه الفرنسي اراجع Andre de Lauader : المطول في القانون الإداري ،  ص 95 وما بعدها و أيضأ : Louis Trotabas et Paul Isoart : القانون العام والإداري ، مرجع سابق ، ص98۔

8- الدكتور الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 320-321.

9- راجع الدكتور مصطفى أبو زيد : )) نظام الإدارة المحلية في القانون المقارن (( بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول/يونيه، 1961 ، ص 207.

10-  أنظر الدكتور الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص 80.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .