المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

ALTERNATIVE STRUCTURES CO2 LASER
25-3-2016
أبو اليُسْر الشيباني
13-2-2016
كيفيه توزيع حصيله التنفيذ
31-7-2017
الطاقة
17-5-2017
ركين بن سويد الكلابي
19-8-2017
Elimination Reactions: Zaitsev Rule
2-8-2019


الخلف الخاص  
  
9209   01:01 صباحاً   التاريخ: 27-8-2020
المؤلف : عبد الرزاق السنهوري
الكتاب أو المصدر : مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة : ص11-15
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تحديد منطقة الخلف الخاص :

قدمنا أن الخلف الخاص هو من يخلف سلفه في عين معينة بالذات لا في مجموع من المال، والآن نحدد تحديدا دقيقة منطقة الخلف الخاص .

فمن بتلفي من سلفه ملكية شيء معين بالذات أو حقا عيني على هذا الشيء يكون خلفة خاصة له، والشيء المعين بالذات الذي يتلقاه الخلف قد يكون هو ذاته حقا عينية كما هو الغالب ، وقد يكون حقا شخصية، فالمشتري خلف خاص للبائع في الشيء المبيع، وهذا استخلاف في ملكية عين معينة ، وصاحب حق الانتفاع خلف خاص لمن تلقى منه هذا الحق، وهذا استخلاف في حق عيني واقع على عين معينة، والمحال له خلف للمحبل في الحي المحال به، وهذا استخلاف في ملكية حق شخصي ، والمرتهن لدين خلف لصاحب هذا الدين الذي رهنه، وهذا استخلاف في حق عيني واقع على حق شخصي. فالخلف الخاص إذن هو من بتلقي شيئا معينة . سواء كان هذا الشيء حقا عينية أو حقا شخصيا . أو يتلقى حقا عينيا على هذا الشيء

أما من يترتب له حق في ذمة شخص آخر، فلا يكون خلفا خاصا له، بل يكون دائنة . فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر، بل هو دائن له. والمستأجر من الباطن ليس بخلف للمستأجر الأصلي، وإنما خلف المستأجر الأصلي هو المتنازل له عن الإيجار لأنه تلقى عنه ملكية حق شخصي ولم يقتصر كالمستأجر من الباطن على أن يترتب له في ذمته حق شخصي، ولا يعتبر البائع الذي يسترد العين من المشتري بعد فسخ البيع أو إبطاله خلفا خاصا للمشتري ، لأن كلا من الفسخ

والإبطال له أثر رجعي، فلا يكون البائع متلقية الملكية من المشتري ، بل تعتبر الملكية لم تنتقل منه أصلا إلى المشتري حتى تعود إليه.

وقد يقال إن انتقال الشيء إلى الخلف الخاص بكون بأي سبب من أسباب انتقال الملك كالعقد والوصية والتقادم، ولكن لا ينصرف أثر العقد من السلف إلى الخلف الخاص إلا إذا كان انتقال الشيء بعمل إرادي . وصية أو عقد . فهو وحده الذي يتمشى مع فكرة حوالة الحق أو حوالة الدين وهي الفكرة التي يؤسس عليها عادة انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص .

والمثل المألوف للخلف الخاص هو من يتلقى ملكية عين من سلفه، كالمشتري بخلف البائع في العين المبيعة.

فإذا كان السلف . البائع مثلا . قد أبرم عقدة بشأن العين المبيعة قبل بيعها، ثم باع العين، فهل ينصرف أثر هذا العقد، من حقوق والتزامات، إلى الخلف الخاص وهو المشتري؟ من الواضح أنه حتى يمكن أن يوضع هذا السؤال لا بد من توافر أمرين:

1- أن يكون السلف قد أبرم عقدة بشأن العين التي انتقلت إلى الخلف، ولا يكفي ان يبرم السلف عقدا بل يجب أن ينصب العقد على العين . فإذا كان البائع قد افترض قبل البيع، لم ينصرف أثر عقد القرض إلى المشتري، ولو أن دين القرض قد أثقل الضمان العام للمفترض وتدخل فيه العين المبيعة، وذلك لأن القرض لم يعقد بشأن العين المبيعة بالذات. ويختلف الحكم لو أن العين المبيعة كانت قد ارتهنت ضمانة للقرض، فعند ذلك يكون عقد الرهن . لا عقد القرض . قد عقد بشأن العين المبيعة، ويصح عندئذ التساؤل ما إذا كان عقد الرهن ينصرف أثره إلى الخلف الخاص وهو المشتري .

2-  أن يكون العقد الذي أبرمه السلف سابقة في التاريخ الثابت على العقد الذي نقل الشيء إلى الخلف الخاص. فلو أبرم البائع عقدة بشأن العين المبيعة بعد بيعها لم يكن هناك محل للتساؤل ما إذا كان أثر هذا العقد ينصرف إلى المشتري، فقد أبرم العقد بعد أن انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري فأصبح هذا من الغير ولا ينصرف إليه أثر العقد.

متى ينصرف أثر العقد إلى الخلف الخاص؟

تنص المادة 146 من التقنين المدني المصري على أنه: «إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته ، وكان الخلف الخاص بعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

وتعتبر الحقوق من مستلزمات الشيء إذا كانت مكملة له، كما تعبر الالتزامات من مستلزمات الشيء إذا كانت محددة له. يبرر ذلك أن الحقوق المكملة للشيء تعتبر من توابعه، . والتابع ينتقل مع الأصل، أما الالتزامات التي تحدد الشيء فيجب أن تنتقل هي أيضا معه، لأن السلف لا يستطيع أن ينتقل إلى الخلف أكثر مما يملك و فاقد الشيء لا يعطيه

الحقوق المكملة للشيء:

فمن الحقوق التي تعتبر مكملة للشيء، فتنتقل معه إلى الخلف الخاص، ما يأتي :

1- الحقوق العينية التي ترتبت لمصلحة الشيء، كحق ارتفاق رتب بعقد لمصلحة العين فإن هذا الحق ينتقل مع العين إلى الخلف الخاص .

2- الحقوق التي تعتبر تأمينا للشيء، لأن التأمين يعتبر مكملا للشيء إذ هو يحفظه ويقويه . فإذا حول الدائن حقه، انتقل للمحال له مع هذا الحق تأميناته من كفالة ورهن وما إلى ذلك. وتنتقل كذلك دعاوى الفسخ دون دعاوى الإبطال ، لأن الأولى تؤكد الحق والأخرى تنافيه ، وينتقل السند التنفيذي بالدين المحال به .

3- وينتقل أيضا إلى الخلف الخاص الحقوق الشخصية التي يكون الغرض منها وقابة الشيء، إذ هي تحفظ الشيء كالتأمينات. فإذا تعاقد شخص مع شركة لتأمين منزله من الحريق، ثم باع المنزل، فإن حقه قبل شركة التأمين ينتقل مع المنزل إلى المشتري، وينتقل تبعا لذلك التزام البائع بدفع أقساط التأمين، ومثل ذلك أيضا انتقال حق البائع قبل البائع له، في ضمان الشيء ضمان استحقاق أو ضمان عيب، إلى المشتري، وللمشتري أن يرجع بدعوى مباشرة على البائع البائعة بضمان الاستحقاق أو بضمان العيب أو بأي ضمان اشترطه البائع لنفسه. ويترتب على ذلك أنه إذا اشترط البائع عدم الضمان فإن هذا لا يمنع المشتري من الرجوع بالضمان على البائع للبائع . كذلك حق بائع المتجر في عدم منافسة شخص آخر للمتجر أو في تقييد موظف في قديم بحيث يمتنع من المنافسة، هذه حقوق كسبها صاحب المتجر ليدرا خطر المنافسة عن منجره فهي مكملة للمتجر، وتنتقل معه إلى المشتري .

ولا يعتبر الحق مكملا للشيء، فلا ينتقل معه إلى الخلف الخاص، في فروض منها الفرضان الآنيان :

1- إذا لم يكن من شأن الحق تقوية الشيء أو درء الخطر عنه. فإذا كان السلف قد تعاقد مع مقاول لإقامة بناء على الأرض التي انتقلت إلى الخلف، لم ينتقل حق السلف قبل المقاول إلى الخلف. ومثل هذا حق صاحب السيارة إذا استأجر "جراجا" تأوي إليه السيارة. ثم باع السيارة ، فإن هذا الحق في استئجار الجراج لا ينتقل إلى المشتري.

2- حق السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته. فإذا اشترى طبيب أرضا يقيم عليها مستشفى متنقلا وتعاقد مع بعض المعامل على توريد أدوية معينة في أوقات محددة لهذا المستشفى، فحقه قبل هذه المعامل لا ينتقل إلى المشتري للأرض بعد نقل المستشفى لأن هذا الحق متصل بشخص الطبيب وبالمستشفى لا بالأرض التي بيعت. وإذا باع شخص جزءأ من قطعة أرض، وبني المشتري على هذا الجزء مصنعة لتوليد الكهرباء، واشترط البائع على المشتري أن بورد الكهرباء لبقية الأرض بسعر مخفض، فإن هذا الشرط لا ينتفع به المشتري لبقية الأرض لأنه شرط خاص بشخص البائع .

الالتزامات المحددة للشيء:

وينتقل الالتزام مع الشيء إلى الخلف الخاص إذا كان محددا له. ويتحقق ذلك في الفروض

1- الارتفاقات العينية التي ترتبت على الشيء إذا كانت قد شهرت، فتنتقل العين إلى الخلف الخاص مثقلة بهذه الارتفاقات.

2- الالتزام الذي يقيد من استعمال ملكية العين ويكيف هذا الاستعمال ينتقل مع العين إلى الخلف الخاص، فإذا كان السلف قد التزم بعقد ألا يستعمل المنزل الذي يملكه في حي للسكني مقهى أو مطعمة، انتقل هذا الالتزام إلى الخلف: كذلك إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء كيف شاء، كأن تمنعه من مجاوزة حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رفعنه ، فإن هذه القيود . سواء اعتبرت التزامات شخصية أو ارتفاقات عينية . تنتقل إلى المشتري بموجب هذه القاعدة أو بموجب القاعدة السابقة.

 3-  التزام السلف الذي يغل يده عن بعض حقوق المالك ينتقل إلى الخلف الخاص. مثل ذلك. من اشترى أرضا من شركة تعمل في استخراج المعادن ، فاشترطت عليه الشركة ألا يرجع عليها بتعويض إذا أصابه ضرر بسبب ما تقوم به الشركة من الأعمال، فإن هذا الشرط ينصرف أثره إلى خلف المشتري ، ومثل ذلك أيضا صاحب المنجر يلتزم أن يمتنع عن التجارة في جهة معينة كما للمنافسة، فإن هذا الالتزام ينتقل إلى خلف صاحب المتجر. ومثل ذلك أخيرا أن تبيع الحكومة أرضا، وتشترط على المشتري أنها إذا نزعت ملكيتها للمصلحة العامة في خلاف مدة معينة لم تلتزم إلا برد الثمن فقط ، فإذا باع المشتري الأرض لمشتر ثان التزم المشتري الثاني بهذا الشرط باعتباره خلفة خاصة للمشتري الأول.

ولا يعتبر الالتزام محددة للشيء، فلا ينتقل إلى الخلف الخاص، في فروض منها الفرضان الآتيان :

١. التزام السلف إذا كان لا يثقل العين أو يكيف من استعمالها أو بفيد بعض حقوق المالك. فالتزام بائع الأرض الذي اتفق مع مقاول على البناء لا ينتقل إلى مشتري الأرض، والتزام بائع السيارة نحو مؤجر الجراج لا ينتقل إلى من اشتري السيارة، وقد رأينا فيما تقدم أن الحق أيضا لا ينتفل في هاتين الحالتين. ولا ينتقل إلى المشتري الالتزام الذي نشأ عن وعد بالبيع صدر من البائع الأجنبي قبل أن يبيع العين للمشتري.

٢. التزام السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته . فإذا وهب شخص دارة لآخر على أن يقوم بالنفقة عليه، ثم باع الموهوب له الدار، لم ينتقل التزامه بالنفقة إلى المشتري. وجوب علم الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات حتى تنتقل إليه:

ولا ينتقل إلى الخلف الخاص حق أو التزام إلا إذا كان عالما به علما حقيقيا، ولا يكفي مجرد إمكان العلم، وتظهر أهمية ذلك بوجه خاص في انتقال الالتزام، لأنه قد يرد على حقوق

الخلف، فلا ينبغي أن ينتقل إليه دون أن يكون عالما به، ويغني عن العلم التسجيل أو الفيد في الحقوق العينية التي يجب شهرها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .