المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



كيفيه توزيع حصيله التنفيذ  
  
6156   09:30 صباحاً   التاريخ: 31-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص253-257
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

ان التنفيذ على اموال المدين بطريق الحجز ينتهي اما الى بيع هذه الاموال بالمزاد العلني والى تسليم قيامها الى مديريه التنفيذ او ان يودي الى استيفاء مديريه التنفيذ الدين من المدين مباشره او بواسطه كفليه او بأية طريقه اخرى لكي توزع على الدائنين وهذا لبيان كيفيه اجراء عمليه التوزيع ينبغي التفرقة مبدئيا بين حاله كفايه الاموال المستحصلة لإيفاء الديون وحاله عدم كفايتها لذلك وهذا نتناوله في مبحثين هما :

المبحث الاول

كفاية الاموال المستحصلة لا بقاء الديون

اذا كان للمدين دائن واحد او عده دائنين وكانت الاموال المستحصلة كافيه للوفاء بجميع هذه الديون ,وتقوم دائرة التنفيذ بتسليم الدائن او الدائنين ما يكفي لتسديد مع المصاريف والفوائد ان وجدت من المبالغ المستحصلة وتعيد الباقي للمدين ان بقي شيئا منها

المبحث الثاني

عدم كفاية الاموال المستحصلة لا بقاء الديون

ويلزم هنا التميز بين حاله وجود دائن واحد وحاله وجود عدة دائنين :

أ-وجود دائن واحد :

اذا تبين بانه ليس سوى دائن واحد وان حصيلة التنفيذ غير كافيه للوفاء بدينه فتعطى هذه الحصيلة له ويكون له ان ينفذ بمقتضى سنده التنفيذي السابق على اموال المدين الاخرى لكي يستوفي ما بقي حقه

ب-وجود عده دائنين :

اما اذا كان للمدين عده دائنيين عاديين او ممتازيين بنفس المرتبة ولم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بديونهم ,فتسوفي اولا المصاريف التنفيذية التي انفقها الدائن او الدائنون بأشراف مديريه التنفيذ لاستحصال تلك المبالغ لمن صرفها (م111تنفيذ) واذا بقي شيء فيوزع بطريقه التوزيع النسبي أي بنسبه مقدار كل دين فمثلا لو كان المبلغ الواردة الى مديريه التنفيذ (-/105) دينار وكان دين الدائن الاول (-/40) دينار وكان دين الدائن الثاني (_/60) دينار والثالث (-/100)دينار وكانت كلها عاديه او ممتازة بنفس المرتبة وكان الدائن الاول قد صرف مبلغ (_/5)دينار كمصاريف تنفيذيه فان المبلغ الواردة مديريه التنفيذ يوزع بينهم على الوجه الاتي وذلك بعد حسم المصاريف التنفيذية التي تعاد لمن صرفها من الدائنيين :- يعطي للأول :

100

_______________________ ×40=-/20دينار

40+60+100

255

وللثاني :

100

_________________ ×60=-/30دينارا

40+60+100

وللثالث

100

_________________________ ×100=-/50دينارا

40+60×100

اما اذا كان بعض الديون عاديا وبعضها الاخر ممتازا او كانت الديون جميعها ممتازة ولكنها بمرتبات مختلفة ,فيستوفي من المبلغ المراد توزيعه المصاريف التنفيذية اولا وتسلم لمن صرفها من الدائنيين وتسديد من الباقي منه الديون التي لها حق امتياز من مرتبه متقدمة واذا بقي شيء فتسدد منه الديون الممتازة وحينذاك تسدد من الباقي الديون العادية بنسبه كل دين (1)(م111)تنفيذ وللتوضيح مابينا ه اعلاه نورد الأمثلة التالية :

(أ)اذا كانت الديون بعضها ممتازة وبعضها عاديا .كما لو كان لشخص بدل رهن ممتازة من المرهون المبيع بألف دينار وكان لأخر طلب عادي بمبلغ الفين ولشخص ثالث طلب عادي باربعة الاف دينار وقد بيع المرهون بثلاثة الاف دينار فيستوفي صاحب الامتياز دينه وهو الالف كاملا وما يبقى وهو الفان يوزع غرامه بين الثاني والثالث فيأخذ اولهما ثلثه وثانيها ثلثيه

(ب)اذا كانت الديون كلها ممتازة الا انها من مرتبات مختلفة كان بعضها ممتاز عام وبعضها الاخر كان ممتازا بامتياز خاص فيرجح صاحب الامتياز الخاص على صاحب الامتياز العام .مثلا لو كان شخص مدينا لشخصين احدهما من جهة بدل الرهن والثاني من جهة نفقه ولده الصغيرة فان بيع المرهون يستوفي بدل الرهن اولا وما يبقى يعطي لصاحب النفقة لان بدل الرهن دين ممتازة بامتياز خاص والنفقة ممتازة بامتياز عام .وكذلك الحال فيما لو كان الشخص مدينا الى شخصين دين احدهما ممتازة بامتياز عام وخاص ودين اخر ممتاز بامتياز خاص او عام حيث يرجح عند التوزيع الدين الاول على الثاني .

______________

1- قرار محكمه التميز المرقم 360 –تنفيذ-971والمورخ 14/9/971 ,سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ , 1978،ص443 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .