أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-6-2016
5809
التاريخ: 20-6-2018
4726
التاريخ: 5-5-2016
3517
التاريخ: 2023-10-18
2647
|
يمتاز الالتزام الاساسي بارتباطه بعلاقة قوية مع المسائل الجوهرية في العقد كما ان هناك اختلاف بينهما في جوانب عديدة ولتوضيح ذلك يلزم تقسيم الموضوع على فقرتين :
اولاً: مظاهر الشبه بين الالتزام الاساسي والمسائل الجوهرية .
تتمثل مظاهر العلاقة بين الالتزام الاساسي والمسائل الجوهرية في العقد بان لتلك المسائل دور بارز في نشأة الالتزام الاساسي اذ عدها البعض اساسا لنوعي الالتزام الاساسي وهما كل من الالتزام الاساسي بحسب طبيعة العقد والالتزام الاساسي بحسب ارادة الأطراف.
ومن خلال اعتبار المعيار الموضوعي لتحديد المسائل الجوهرية اساسا يستند عليه الالتزام الاساسي بطبيعته، اما الالتزام الاساسي بإرادة اطراف العقد فيستند في وجوده على المعيار الشخصي المحدد للمسائل الجوهرية(1).
فبالنسبة للمعيار الموضوعي لتلك المسائل الذي يعني بان المسالة الجوهرية مستمدة من ماهية العقد, التي تتمثل باركان العقد وهي كلا من الرضا والمحل والسبب فضلا عن الأركان الأخرى في بعض العقود الاخرى والتي تعد المحال التي ترد عليها الالتزامات المحققة للهدف الاقتصادي في العقد وهي الالتزامات الاساسية(2).
وبخصوص ركن السبب يمكن القول ان للسبب دورا كبيرا في تحديد الالتزام الاساسي مما يؤدي بنا الى القول بانه يصلح ان يكون اساس قانونيا لتحديد الالتزام الاساسي ففي قسم من العقود يمكننا من خلال السبب تحديد الالتزام الاساس (3) .
وهذه العقود هي العقود الملزمة للجانبين اذ نكون ازاء التزام اساسي يقع على عاتق كل من الطرفين المتعاقدين وكل التزام منهما يكون مقابلا لالتزام الطرف الاخر وهذان الالتزامان الرئيسيان مرتبط احدهما بالآخر ارتباطا وثيقا (4), ومن ثم فان التزام كل طرف هو سبب لالتزام الطرف الآخر (5), ومثال ذلك التزام المؤجر في عقد الايجار بتسليم الماجور يقابله التزام المستأجر بدفع الاجرة وهما التزامان اساسيان في هذا العقد . وفي عقد البيع ينشا التزاما على عاتق المشتري بدفع الثمن الذي يقابله التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري والعكس صحيح فكل من الالتزامين السابقين يعد التزاما اساسيا ويعد كلا منهما سببا لالتزام المتعاقد الآخر, وفي عقد النقل ايضا يفرض على الناقل التزاما اساسيا يتمثل بنقل البضاعة وتسليمها الى المرسل اليه الذي يعد التزاما اساسياً مقابلاً للالتزام الاساسي بدفع اجرة النقل والملقى على عاتق المرسل .
لذلك فكل من الالتزامين الرئيسيين يكون سببا لالتزام المتعاقد الآخر، ومن ثم يمكن تحديد الالتزام الاساسي في العقود الملزمة للجانبين عن طريق ركن السبب .
لكن على الرغم من وجاهة نظرية السبب في الكشف عن الالتزام الاساسي فأنها مما يؤخذ عليها بانها لا تصلح لتحديد الالتزام الاساسي في العقود الملزمة لجانب واحد على الرغم من ان السبب يمثل مسالة جوهرية لأنها ضرورية لانعقاد العقد (6).
فمثلا يتضمن عقد الكفالة التزاما اساسيا يقع على عاتق طرف واحد وهو الكفيل فهو ملزم بأداء مبلغ الدين اذا لم يقم المكفول بالوفاء عند الاستحقاق والا يتضمن اي التزام على عاتق المكفول يمكن اعتباره سببا للالتزام الاساسي للكفيل اما بالنسبة الى ركن المحل فأننا نعني به محل العقد وليس محل الالتزام, اذ عرف جانب من الفقه محل العقد بانه ( العملية القانونية المراد تحقيقها من وراء العقد اي موضوع العقد من شيء او خدمة او عمل, بينما محل الالتزام هو الاداء الملتزم به المدين، اما بتسليم شيء معين او بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل ) (7) ، فلا يمكن الاعتماد على محل العقد لوحده لكي يكون اساسا لتحديد الالتزام الأساسي فمن الأجدر بنا الاتجاه نحو الرضا والمحل معا فهما يلعبان دورا مهما في تحديد هذا الالتزام فالرضا والمحل مرتبطان من حيث ان الرضا يرد على المحل فإرادة الاثر القانوني للعقد تقتضي أن تنصب تلك الارادة على موضوع او محل معين (8) .
فمحل العقد ليس فقط وجود العين المؤجرة أو المبيع او ... الخ فان هذه الاشياء موجودة قبل قيام العقد ودون تصور القيام بعمل معين بدونها فلا يمكن القول بارتضاء الارادة بالعقد بغيابها وهنا يظهر المحل الذي يتطلب القانون وجوده في مرحلة ابرام العقد, ولإيضاح تلك المسالة فان مضمون العمل القانوني المقبل في العقد هو المحل الذي يظهر على انه بمثابة تجسيد للرضا .
وهنا اعتبر محل العقد وارادة اطرافه هما الاساس الذي يستند عليه الالتزام الاساسي في نشوئه خاصة وان المحل يشير الى الجوانب الكمية للعقد, وهي جوانب ضرورية في الالتزام الاساسي (9) .
وان الرضا يمثل غاية ارادة اطراف العقد لترتيب اثرا قانونياً, وهكذا ينبغي ان يفهم الالتزام الاساسي بانه التراضي بمفهوم معين فهو ارادة الملتزم بأمر محدد (10)
ونعتقد بانه لا يمكن الاعتماد على احد اركان العقد لتحديد الالتزام الاساسي بطبيعته وانما ذلك الالتزام يجد أساسه في اركان العقد مجتمعة بمعنى انه الاثر المترتب على ارتباط ارادة الطرفين بمحل العقد وما يهدف المتعاقدان الوصول اليه من سبب؛ لأن تخلف احد هذه الاركان يجعل العقد باطلا ولا يرتب اي اثر قانوني ومن ثم عدم وجود الالتزام الاساسي الذي يمكن عده اثرا لمرحلة ابرام العقد.
ومن جانب اخر عدت المسائل الجوهرية وفقا للمعيار الشخصي لها اساسا لنشأة ما يسمى بالالتزام الاساسي بحسب ارادة طرفي العقد ففي عقد البيع قد يتفق البائع والمشتري على مكان محدد لتسليم الثمن, اذ يعد مكان تسليم الثمن من المسائل الثانوية في هذا العقد طبقا لطبيعة عقد البيع ولكن باتفاق اطراف العقد علي عدها من المسائل الجوهرية وفقا للمعيار الشخصي, فبعد ابرام العقد تحول مكان التسليم من مسالة جوهرية الى التزام اساسي ملقى على عاتق المشتري ناشئ من ارادة الطرفين ولكن ليس بالضرورة ان يكون اساس هذا الالتزام دائما المسائل الجوهرية وفقا للمعيار الشخصي لها, فقد ينشا ذلك الالتزام في مرحلة تنفيذ العقد, ففي قضية عرضت على محكمة النقض الفرنسية (11)، ( قضت بها بتعويض احد العملاء عن كسر بعض الزجاج رغم الشرط الصريح الذي يعفي الناقل من المسؤولية عن تهشم الأشياء القابلة للكسر, وقد ظهر من عبارات حكم محكمة الموضوع ملاحظة حاسمة في هذا الشأن وهي ان الشاحن قد دفع علاوة اضافية على السعر الأصلي بسبب قابلية الاشياء المشحونة للكسر, ولا يمكن تبرير هذه الزيادة في الثمن المعتاد للشحن الا بان الشاحن قد اراد الابقاء على الالتزام بالتعويض في حالة كسر الاشياء المشحونة) .
وبتعبير آخر ان التزام الناقل بضمان الاشياء المشحونة والقابلة للكسر لم يعد التزاماً ثانوي بالنسبة له وانما صار التزاماً اساسياً وفقاً لإرادة الاطراف اذا اتفق الطرفان على السعر الاصلي وكافة المسائل الجوهرية مما ادى الى انعقاد العقد وبعد انعقاد العقد وفي مرحلة تنفيذ العقد دفع العميل مبلغا اضافي بسبب قابلية الاشياء المشحونة للكسر, وقد تسلم الناقل هذا المبلغ مما حوله الى التزام اساسي ناتج عن ارادة اطراف العقد يكون ناشئاً في مرحلة تنفيذ العقد, وهنا نلاحظ بان معايير تحقق المسائل الجوهرية تختلف عن معايير تحقق الالتزام الاساسي في العقد.
ثانياً : اوجه الاختلاف بين الالتزام الاساسي والمسائل الجوهرية
بعد ان تطرقنا الى مظاهر الشبه بين المسائل الجوهرية والالتزام الاساسي في الفقرة اولا سنتناول في هذه الفقرة مظاهر الاختلاف بينهما, اذ يظهر دور هذه المسائل في مرحلة المفاوضات ومرحلة ابرام العقد اي بمعنى انها تلك المسائل التي تحول دون انعقاد العقد عند عدم وجود اتفاق بشأنها بما تمثله من اركان العقد فلا يقوم العقد بدونها (12) .
ولكن الالتزام الاساسي يظهر دوره في مرحلة تنفيذ العقد, فعند اكتمال مرحلة ابرام العقد ينتهي دور المسائل الجوهرية وتبدا فاعلية الالتزام الاساسي بالظهور اذ ان لكل مرحلة من مراحل العقد وظيفة تؤديها تختلف بها عن غيرها .
هذا من جانب ومن جانب اخر, فان مخالفة المسائل الجوهرية للعقد تؤدي الى بطلان
العقد (13) او عدم انعقاده في حال لم يتفق عليها في مرحلة المفاوضات كونها غير ملزمة ففي هذه المرحلة للأطراف الاتفاق عليها او عدم الاتفاق عليها ومن ثم عدم انعقاد العقد (14), اما الالتزام الأساسي فهو ملزم لا يجوز مخالفته وفي حالة تم الاخلال به يفسخ العقد (15).
_____________
1- حيدر فائق حطاب التنظيم القانوني للالتزام الرئيسي في مرحلة تنفيذ العقد, رسالة ماجستير, معهد العلمين للدراسات العليا النجف الاشرف 2020 ص 19
2- د. مصطفى محمد الجمال, السعي الى التعاقد الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية بيروت,2020 ، ص 132
3- د. صالح ناصر العتيبي, فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2009 ، ص 183
4- د. عبد الرحمن عياد. اساس الالتزام العقدي المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر, الإسكندرية 1972, ص 171
5- د. عزيز كاظم جبر الخفاجي احكام عقد البيع دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي - الطبعة الأولى, منشورات زين الحقوقية، بيروت 2013, ص89
6- د. صالح ناصر العتيبي, المصدر السابق، ص 184
7- د. عبد المجيد الحكيم, المصدر السابق, ص142
8- د. جميل الشرقاوي, طبيعة المحل والسبب في التصرف القانوني, بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد العدد الثاني السنة الرابعة والثلاثون 1964, ص 349-350
9-AlimaSanogo, op, cit. p 27
10- د. حسام الدين الأهواني, النظرية العامة للالتزام الجزء الاول, الطبعة الثالثة من دون دار نشر, القاهرة 2000م, ص 510
11- نقض عرائض في 21 يناير 1808 آورده .د اسامة ابو الحسن مجاهد فكرة الالتزام الرئيسي في العقد واثرها على اتفاقات المسؤولية, دار النهضة العربية, القاهرة 2003، ص 40
12- اسراء جاسم محمد اثر التمييز بين المسائل الجوهرية والثانوية في العقد, اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة النهرين 2006 ص 144
13- انظر المادة 137 من القانون المدني العراقي, والمادتان 132 و 136 من القانون المدني المصري والمادة 1186 من القانون المدني الفرنسي
14- AlimaSnogo, op, cit. p17 .
15- د. مصطفى عبد السيد الجارحي فسخ العقد دار النهضة العربية القاهرة 1988 , ص 101
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|