أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-8-2020
5302
التاريخ: 10-8-2020
10657
التاريخ: 13-8-2020
10882
التاريخ: 6-8-2020
54065
|
قال تعالى : {الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ} [النور: 6 - 10].
لما تقدم حكم القذف للأجنبيات، عقبه بحكم القذف للزوجات، فقال: {والذين يرمون أزواجهم} بالزنا {ولم يكن لهم شهداء} يشهدون لهم على صحة ما قالوا {إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات} قال الزجاج: معناه فشهادة أحدهم التي تدرأ حد القاذف، أربع شهادات. ومن نصب فمعناه: فالذي يدرأ عنهم العذاب أن يشهد أحدهم أربع شهادات. {بالله إنه لمن الصادقين} فيما رماها به من الزنا {والخامسة} أي: والشهادة الخامسة {أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} فيما رماها به من الزنا. والمعنى: إن الرجل يقول أربع مرات، مرة بعد مرة أخرى.
أشهد بالله إني لمن الصادقين، فيما ذكرت عن هذه المرأة من الفجور. فإن هذا حكم خص الله به الأزواج في قذف نسائهم، فتقوم الشهادات الأربع مقام الشهود الأربعة في دفع حد القذف عنهم. ثم يقول في المرة الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا.
{ويدرؤا عنها العذاب} ويدفع عن المرأة حد الزنا {أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين} معناه: أن تقول المرأة أربع مرات، مرة بعد أخرى: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به من الزنا {والخامسة أن غضب الله عليها} أي:
وتقول في الخامسة: غضب الله علي {إن كان من الصادقين} فيما قذفني به من الزنا. ثم يفرق الحاكم بينهما، ولا تحل له أبدا، وكان عليها العدة من وقت لعانها.
{ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم} جواب لولا محذوف تقديره:
ولولا فضل الله عليكم بالنهي عن الزنا، والفواحش، وإقامة الحدود، لتهالك الناس، ولفسد النسل، وانقطع الأنساب، عن أبي مسلم. وقيل: معناه لولا إفضال الله، وإنعامه عليكم، وأن الله عواد على من يرجع عن المعاصي بالرحمة، حكيم فيما فرضه من الحدود، لنال الكاذب منهما عذاب عظيم أي: لبين الكاذب منهما، فيقام عليه الحد. وقيل: لعاجلكم بالعقوبة، ولفضحكم بما تركبون من الفاحشة، ومثله قوله: لو رأيت فلانا وفي يده السيف، والمعنى لرأيت شجاعا، أو لرأيت أمرا هائلا، وقال جرير:
كذب العواذل لو رأين مناخنا * بحزيز رامة، والمطي سوام (2)
وجاء في المثل: " لو ذات سوار لطمتني ".
__________________
1- تفسير مجمع البيان ،الطبرسي ،ج7،ص226-227.
2- الحزيز في اللغة: المكان الغليظ المنقاد. وهو في مواضع كثيرة منها حزيز رامة: وهو اسم موضع قرب البصرة. والسوام: راعيه. وفي رواية الحموي في المعجم: " ولقد نظرت فرد نظرت الهوى * بحزيز رامة... " وعليها فلا شاهد في هذا البيت.
في كتب الفقه باب يسمى باب اللعان ، ومصدره هذه الآيات ، وهو أشبه بالمباهلة بين زوج يقذف زوجته بالزنا ولا شهود لديه على دعواه ، وبين الزوجة التي تنفي تهمة الزنا عن نفسها ، والغاية من هذا اللعان سقوط الحد عن الزوج بسبب القذف ، أو نفي الولد عنه ، ولا يشرع اللعان إلا في موردين :
الأول : ان يقذف الزوج بالزنا زوجته الشرعية التي عقد عليها بالعقد الدائم ، وأن تكون الزوجة سالمة من الصمم والخرس ، وان يدعي الزوج المشاهدة ، وان لا تكون له بينة شرعية على الزنا ، فإذا انتفى واحد من هذه الشروط فلا يجوز اللعان .
الثاني : ان ينكر الزوج من ولدته على فراشه ، ويمكن أن يلحق به ، وذلك بأن تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ، ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل ، والا انتفى عنه الولد من غير لعان .
ومتى توافرت كل هذه الشروط ، ورمى الزوج زوجته بالزنا أو نفى الولد عنه ، فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن ، وصورة الملاعنة ان يقول عند الحاكم الشرعي : اشهد باللَّه اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة ، يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة بعد ان يعظه الحاكم : وعليه لعنة اللَّه ان كان من الكاذبين .
ثم تشهد الزوجة باللَّه أربع مرات انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول في الخامسة : ان غضب اللَّه عليها ان كان من الصادقين . ويجب ان يكونا قائمين عند الملاعنة ، ومتى تمت الملاعنة بشروطها المتقدمة لحقتها الأحكام التالية :
1 - انفساخ عقد الزواج .
2 - تحرم المرأة على الزوج الملاعن حرمة مؤبدة .
3 - يسقط حد القذف عن الزوج .
4 - ينتفي الولد عن الزوج شرعا ، فلا يتوارثان ، ولا تجب نفقة أحدهما على الآخر ، أما بالنسبة إلى المرأة فهو ولدها الشرعي ، وهي أمه الشرعية .
وإذا عرفنا اللعان بين الزوجين وشروطه وأحكامه اتضح لدينا المقصود من الآيات ، ولذا نقتصر في تفسيرها على ذكر الكلمات التي يشير إليها سياق الكلام :
{ والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ } بالزنا { ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ } على ما يدعون { فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ } . يقول الزوج عند الحاكم الشرعي أربع مرات : أشهد باللَّه اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة { والْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ } . ثم يقول الزوج في الشهادة الخامسة : عليه لعنة اللَّه ان كان من الكاذبين في دعواه .
{ ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ } أي يدفع الحد عن الزوجة بشرط { أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ } فتقول عند الحاكم أربع مرات : اشهد باللَّه انه لمن الكاذبين فيما قذفني به { والْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } فيما رماني به من الفاحشة { ولَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ } لهلكتم { وأَنَّ اللَّهً تَوَّابٌ حَكِيمٌ } وفي هذا إيماء إلى الحكمة من تشريع اللعان ، وان الغاية منه الستر ودرء الحد عن الزوج بسبب القذف ، وافساح المجال أمام الزوجة لدفع التهمة عنها .
____________________
1- تفسير الكاشف ، محمد جواد مغنيه ، ج5 ، ص400-401.
قوله تعالى: { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الكاذبين } أي لم يكن لهم شهداء يشهدون ما شهدوا فيتحملوا الشهادة ثم يؤدوها إلا أنفسهم، وقوله: { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } أي شهادة أحدهم يعني القاذف وهو واحد أربع شهادات متعلقة بالله إنه لمن الصادقين فيما يخبر به من القذف.
ومعنى الآيتين: والذين يقذفون أزواجهم ولم يكن لهم أربعة من الشهداء يشهدون ما شهدوا - ومن طبع الامر ذلك على تقدير صدقهم إذ لو ذهبوا يطلبون الشهداء ليحضروهم على الواقعة فيشهدوهم عليها فأت الغرض بتفرقهما - فالشهادة التي:
يجب على أحدهم أن يقيمها هي أن يشهد أربع شهادات أي يقول مرة بعد مرة:
{ أشهد الله على صدقي فيما أقذفه به } أربع مرات وخامستها أن يشهد ويقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.
قوله تعالى: { ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد } إلى آخر الآيتين، الدرء الدفع والمراد بالعذاب حد الزنا، والمعنى أن المرأة إن شهدت خمس شهادات بإزاء شهادات الرجل دفع ذلك عنه حد الزنا، وشهاداتها أن تشهد أربع مرات تقول فيها: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ثم تشهد خامسة فتقول: لعنة الله علي إن كان من الصادقين، وهذا هو اللعان الذي ينفصل به الزوجان.
قوله تعالى: { ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم } جواب لولا محذوف يدل عليه ما أخذ في شرطه من القيود إذ معناه لولا فضل الله ورحمته وتوبته وحكمته لحل بكم ما دفعته عنكم هذه الصفات والافعال فالتقدير على ما يعطيه ما في الشرط من القيود لولا ما أنعم الله عليكم من نعمة الدين وتوبته لمذنبيكم وتشريعه الشرائع لنظم أمور حياتكم لزمتكم الشقوة، وأهلكتكم المعصية والخطيئة، واختل نظام يأتكم بالجهالة. والله أعلم.
__________________
1- تفسير الميزان الطباطبائي، ج15 ، ص68-69.
روى ابن عباس أن سعد بن عبادة (سيد الأنصار) من الخزرج، قال لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بحضور جمع من الأصحاب: «يا رسول الله! لو أتيت لكاع (زوجته) وقد يفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله ما كنت لآتي باربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب، وإن قلت ما رأيت إن في ظهري لثمانين جلدة، فقال النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم).
يا معشر الأنصار ما تَسمعون إلى ما قال سيدكم؟
فقالوا: لا تلمه فإنّه رجل غيور. ما تزوج امرأة إلاّ بكراً، ولا طلّق امرأة له فاجترى رجل منّا أن يتزوجها.
فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، بأبي أنت وأُمي، والله إنّي لأعرف أنّها من الله، وأنّها حق، ولكن عجبت من ذلك لما اخبرتك.
فقال(صلى الله عليه وآله وسلم): فإنّ الله يأبى إلاّ ذاك.
فقال: صدق الله ورسوله.
فلم يلبثوا إلاّ يسيراً حتى جاء ابن عم له، يقال له: هلال بن أُمية قد رأى رجلا مع امرأته ليلا، فجاء شاكياً إلى الرّسول(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إنّي جئت أهلي عِشَاءُ فوجدت معها رجلا رأيته بعيني وسمعته بأُذني.
فكره ذلك رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) حتى رؤيت الكراهة في وجهه، فقال هلال: إنّي لأرى الكراهة في وجهك، والله يعلم إنِّي لصادق، وإنّي لأرجو أن يجعل الله لي فرجاً.
فهمَّ رسولُ الله بضربه، واجتمعت الأنصار وقالوا: ابتلينا بما قال سعد، أيجلد هلال وتبطل شهادته؟ فنزل الوحي وأمسكوا عن الكلام حين عرفوا أن الوحي قد نزل، فأنزل الله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} الآيات، فقال رسولُ الله(صلى الله عليه وآله وسلم): أبشريا هلال، فإنّ الله تعالى قد جعل فرجاً.
فقال: قد كنت أرجوا ذاك من الله تعالى.(2)
وبنزول الآيات السابقة علم المسلمون الحل السليم لهذه المشكلة، وشرحها كما يأتي.
عقاب توجيه التهمة إلى الزوجة!
يستنتج من سبب النّزول أنّ هذه الآيات في حكم الإِستثناء الوارد على حد القذف، فلا يُطبق حدّ القذف {ثمانين جلدة} على زوج يتّهم زوجته بممارسة الزنا مع رجل آخر، وتقبل شهادته لوحدها. ويمكن في هذه الحالة أن يكون صادقاً كما يمكن أن يكون كاذباً في شهادته. وهنا يقدم القرآن المجيد حلا أمثل هو:
على الزوج أن يشهد أربع مرات على صدق ادعائه {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم الشهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} وبهذا على الرجل أن يعيد هذه العبارة «اشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا» أربع مرات لإثبات ادعائه من جهة، وليدفع عن نفسه حد القذف من جهة أُخرى. ويقول في الخامسة: «لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين».
وهنا تقف المرأة على مفترق طريقين، فإمّا أن تقر بالتهمة التي وجهها إليها زوجها، أو تنكرها على وفق ما ذكرته الآيات التالية.
ففي الحالة الأُولى تثبت التهمة.
وفي الثّانية {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}. وبهذا الترتيب تشهد المرأة خمس مرات مقابلُ شهادات الرجل الخمس ـ أيضاً ـ لتنفي التهمة عنها. بأن تكرر أربع شهادات «أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني من الزنا» وفي الخامسة تقول «أن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين».
وهذِهِ الشهاداتُ منهما هي ما يسمّى بـ «اللعان»، لاستخدام عبارة اللعن في الشهادة.
وليترتب على هذين الزوجين أربعة أحكام نهائية.
أوّلها: انفصالهما دون طلاق.
وثانيها: تحرم الزوج على الزوجة إلى الأبد، أي لا يمكنهما العودة إلى الحياة الزوجية معاً بعقد جديد.
وثالثها: سقوط حد القذف عن الرجل، وحد الزنا عن المرأة (وإذا رفض أحدهما تنفيذ هذه الشهادات يقام عليه حَدُّ القذف إن كان الرافض الرجل، وإن كانت المرأة يقام عليها حد الزنا.
ورابعها: الطفل الذي يولد بعد هذه القضية لا ينسب إلى الرجل، وتحفظ نسبته للمرأة فقط.
ولم ترد تفاصيل الحكم السابق في الآيات المذكورة أعلاه، وإنّما جاء في آخر الآية موضع البحث {ولولا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله توّاب حكيم}. فهذه الآية إشارة إجمالية إلى تأكيد الأحكام السابقة، لأنّها تدل على أن اللعانَ فضل من الله، إذ يحل المشكلة التي يواجهها الزوجان، بشكل صحيح.
فمن جهة لا يجبر الرجل على التزام الصمت إزاء سوء تصرف زوجته ويمتنع من مراجعة الحاكم الشرعي.
ومن جهة أُخرى لا تتعرض المرأة إلى حدّ الزنا الخاص بالمحصنة بمجرّد توجيه التهمة إليها، بل يمنحها الإسلام حق الدفاع عن نفسها.
ومن جهة ثالثة لا يلزم الرجل البحث عن شهود أربعة إن واجه هذه المشكلة، لاثبات هذه التهمة النكراء والكشف عن هذه الفضيحة المخزية.
ومن جهة رابعة يفصل بين هذين الزوجين ولا يسمح لهما بالعودة إلى الحياة الزوجية بعقد جديد في المستقبل أبداً، لتعذّر الإستمرارُ في الحياة الزوجيةِ إن كانت التهمة صادقة، كما أن المرأة تصاب بصدمة نفسية إن كانت التهمة كاذبة. وتجعل الحياة المشتركة ثانية صعبة للغاية ولا تقتصر على حياة باردة وخاملة، بل ينتج عن هذه التهمة عداء مستفحلٌ بينهما.
ومن جهة خامسة توضح الآية مستقبل الوليد الذي يولد بعد توجيه هذه التهمة.
هذا كله فضل من الله ورحمة منّ بها على عباده. وحل هذه المشكلة بشكل عادلُ يُعبِّرُ عَنْ لطفِ اللهِ بعبادِهِ وَرَحمته لهم. ولو دققنا النظر في الحكم لرأينا أنّه لا يتقاطع مع ضرورة وجود شهود أربعة في هذه القضية. إذ أن تكرار كل من الرجل والمرأة شهادتهما أربع مرات يعوض عن ذلك.
________________
1- تفسير الامثل ، مكارم الشيرازي، ج9،ص21-24.
2 ـ تفاسير مجمع البيان، وفي ظلال القرآن، ونور الثقلين، والميزان، في تفسير الآيات موضع البحث (مع بعض الإختلاف).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|