أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2016
1007
التاريخ: 5-9-2016
1307
التاريخ: 5-9-2016
2254
التاريخ: 16-10-2016
872
|
الأمر الخامس: في الظن القياسي على تقرير الحكومة وأنّ أىّ امتياز له في ما بين الظنون أوجب خروجه عن دائرة الحكومة العقليّة، وقد أطال فيه الكلام شيخنا المرتضى قدس سرّه، وملخّص القول فيه أنّ الطريق منحصر في ثلاثة، إمّا أنّ ملاك حكم العقل غير موجود في الظنّ القياسي، وإمّا أنّه موجود فيه، ولكن قد خصّص الحكم العقلي بالنسبة إليه، وإمّا أنّ الملاك غير موجود وكذا التخصيص أيضا ونلتزم بحجيّة الظنّ القياسي في هذا الحال، وأنّ النواهي مخصوصة بأزمنة انفتاح باب العلم، ولا يمكن الالتزام بشىء من هذه الثلاثة.
أمّا الأوّل وهو عدم الملاك فمن الواضح أنّ ملاك حكم العقل ليس إلّا الظنّ، وتحصيل الموافقة الظنيّة، ومن المعلوم تحقّقه في الظن القياسي، وأمّا الثاني فلأنّ الحكم العقلي كيف يقبل التخصيص، وأمّا الثالث فهو خرق لما هو من ضروريات المذهب من بطلان القياس.
فان قلت: نختار الشق الأوّل وهو عدم الملاك ووجهه أنّ الموضوع الذي يحكم العقل بحجيّته عند الانسداد هو الظنّ الذي لم يمنع عنه الشرع، ومن المعلوم أنّه إذا ورد منع من الشرع في خصوص ظنّ يرتفع الحكومة بارتفاع موضوعها، ويصير هذا المنع واردا على حكومة العقل ورافعا لموضوعها.
قلت: فعلى هذا يلزم عدم حكومة العقل في الظنون التي يحتمل منع الشارع عنها، وقلّ ظن خاليا عن هذا الاحتمال، فإنّه لا بدّ أوّلا من إحراز أنّ هذا الظنّ لم يمنع عنه الشارع، وحينئذ يجزم العقل بالحكم لحجيّته، وما دام لم يحرز بالقطع فلا جزم للعقل ولا حكومة.
والذي يمكن أن يقال في دفع الإشكال هو: إنّا نختار الشق الأوّل وهو عدم الملاك ونقرّر ذلك بأنّ الموضوع لحكم العقل بالحجيّة هو الظنّ الذي لم يعلم منع الشارع فيه، فالظنّ القياسي المعلوم فيه المنع الشرعي خارج عن موضوع حكم العقل فمنع الشرع بضميمة القطع به رافع لموضوع حكم العقل، وهذا سالم عن الإشكال المتقدّم، لبقاء محتمل المنع تحت موضوع حكم العقل على هذا، فيكون هناك دعاو ثلاث.
الاولى: عدم ملاك حكم العقل في ما علم فيه منع الشارع،
والثانية: أنّ احتمال منع الشارع عن العمل بخصوص ظن لا يكون دافعا لجزم العقل بحجيّته ولزوم العمل على طبقه،
والثالثة: أنّ الشارع مع وجود جعل الأحكام الواقعيّة وإرادتها من المكلّفين منعهم عن الظنّ القياسي مع مصادفته لتلك الواقعيات كثيرا، وبعبارة اخرى: ردّ الإشكال بأنّه كيف يجوز للشارع الجمع بين هذين أعني إرادة تلك الاحكام من المكلّف ومنعه عن العمل بهذا الظن.
أمّا الدعوى الاولى فتقريبها أنّ العقل ما يكون بصدده ويتوجّه إليه همّه، وتمام توجّهه إنما هو استخلاص المكلّف عن العقوبة وتحصيل براءته عن التكليف والأمن من تبعته، وليس وراء ذلك له مقصد ومهمّ، فلو فرض أنّ ارتكاب الفعل مأمون عن العقاب جوّز ارتكابه وإن كان فيه ألف مفسدة أو خلاف المصلحة.
وحينئذ نقول: إذا قطع من الشرع المنع عن العمل بظنّ فهذا القطع راجع إلى القطع ببراءة الذمّة عن الواقع الذي هو في ضمن المظنون على تقدير وجوده، بمعنى أنّه بعد القطع بممنوعيّة ظنّه بالتكليف يقطع بأنّ هذا التكليف على تقدير تحقّقه فهو في الفسحة منه وليس في مضيقة، فيقطع بأنّه لو ارتكبه كان سالما عن المؤاخذة المولويّة والعقاب ولو كان مصادفا للتكليف الواقعي، وعند هذا فقد انتفى الملاك من البين، فإنّه كان تمام ملاك حكمه بلزوم العمل بالظنّ تفريغ الذمّة وتحصيل البراءة عن الواقعيّات المعلومة بالإجمال على وجه الظنّ عند التنزّل عن العلم، والمفروض حصول البراءة القطعيّة في ترك العمل بهذا الظن، فلا جرم ينتفي حكمه بوجوب العمل.
وأمّا الدعوى الثانية- وهو عدم دافعيّة احتمال منع الشارع عن حصول ظنّ عن جزم العقل وحكومته بحجيّته- فبيانها أنّه عند احتمال المنع فهو يحتمل براءة الذمّة على تقدير وجود التكليف في هذا العمل، وليس له أزيد من الاحتمال شيء، فإنّ المفروض أنّه يحتمل المنع، فلا جرم ليس له إلّا احتمال البراءة، وقد فرضنا أنّ العلم الإجمالي بالتكاليف قضيّته بحكم العقل تحصيل العلم بالفراغ منها، ومع التنزل عنه تحصيل الظنّ بالفراغ والمؤمّن من العقاب، فلا يجوز بعد العلم، التنزّل إلى شكّ الفراغ أو وهمه مع إمكان تحصيل الظنّ به، ولهذا يستقلّ عند هذا بتعيّن العمل على طبق الظن المذكور، فإنّ فيه الظنّ بالبراءة على أيّ حال، إذ الواقع إمّا غير موجود فلا يضرّ العمل، وإمّا موجود مع البراءة عنه لمنع الشرع عن العمل بالظنّ المتعلّق به فأيضا لا يضرّ العمل، وإمّا موجود مع اشتغال الذمّة به فقد حصل المطلوب، فقد حصل بهذا التقدير الظنّ بالبراءة عن التكليف الذي هو أحد أطراف العلم الإجمالى على نحو الظنّ، بخلاف صورة ترك العمل بهذا الظنّ، فإنّه ليس فيه إلّا احتمال البراءة، والعقل حاكم بعدم الاجتزاء به ما دام البراءة الظنيّة ممكنة.
وأمّا الجواب عن الإشكال المذكور فهو أنّه إن أردت بهذا الإشكال المعروف من قديم الأيّام من لزوم التناقض أو الوقوع في المفسدة أو خلاف المصلحة فقد فرغنا عن دفعه في ما تقدّم باختلاف رتبة الحكم الظاهري مع الواقعي، وبذلك يندفع التناقض وأنّ المفسدة وخلاف المصلحة يتدارك بمصلحة أقوى، وبالجملة، فليس إشكالا جديدا، وإن كان المقصود كلاما جديدا غير ذاك الإشكال فلا بدّ من بيانه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|