أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-5-2020
1201
التاريخ: 23-8-2016
805
التاريخ: 18-5-2020
1153
التاريخ: 16-10-2016
950
|
لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك البقاء في جميع الأزمنة المتأخّرة أو في قطعة خاصّة من الزمان ، فلو قطع بوجود زيد في يوم ومعلوم أنّه حادث، ولكن شكّ في أنّه حدث في هذا اليوم أو في اليوم السابق، وكان لعدمه المطلق أثر شرعي، فلا مانع من استصحاب عدمه المفروض كونه مشكوك البقاء في اليوم الأوّل.
نعم لو كان لحدوث زيد في اليوم الثاني أثر شرعي فلا يجوز ترتيب هذا الأثر بهذا الاستصحاب وإن كان التعبير عن هذا الأصل بأصالة تأخّر الحادث موهما للحكم بتأخّر الحدوث، لكن هذا إنّما هو على تقدير كون الحدوث أمرا بسيطا منتزعا عن العدم إلى زمان، والوجود من بعد هذا الزمان، كما هو الظاهر عند العرف، فإنّ العرف يفهم من لفظ «حادث» في العربيّة، ومن لفظ «تازه» في الفارسيّة معنى بسيطا، لا ما لم يكن ثمّ كان، نظير أنّه يفهم من لفظ «ضارب» في العربيّة، ولفظ «زننده» في الفارسيّة معنى بسيطا، لا ذاتا ثبت له الضرب.
وكذلك الحال لو قلنا بأنّ الحدوث عبارة عن المعنى المقيّد الذي هو الوجود المسبوق بالعدم بخصوصيّة كونه كذلك، فإنّ استصحاب العدم لا يثبت التقيّد إلّا أن يقال بأنّ الواسطة خفيّة.
وأمّا إن قلنا بأنّه عبارة عن المعنى المركّب الذي هو نفس العدم إلى زمان، والوجود من بعد هذا الزمان، فلا إشكال في إحرازه باستصحاب العدم إلى زمان مع كون الوجود من بعد هذا الزمان محرزا بالوجدان، كما هو واضح، هذا كلّه فيما إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى الأجزاء السابقة من الزمان.
وأمّا لو لوحظ بالقياس إلى حادث آخر بأن كان هناك حادثان وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما، كما في الماء الذي لم يكن فيه الكريّة والنجاسة في الساعة الاولى من النهار، ثمّ وجد فيه الكريّة والنجاسة في الساعة الثالثة ولم يعلم أنّ أيّهما حدث في الساعة الثانية وأيّهما في الثالثة، فموارد الحاجة إلى الأصل ينحصر في ثلاث صور، الجهل بتاريخ كلا الحادثين، والجهل بتاريخ هذا مع العلم بتاريخ ذاك، والعكس.
وحاصل الكلام أنّه لا إشكال في شيء من هذه الصور فيما إذا كان الأثر الشرعي للوجود الخاص أعني وجود كلّ منهما في ما قبل الآخر أو في ما بعده بنحو مفاد كان التامّة؛ فإنّ هذا الوجود الخاص لا إشكال في عدم إمكان إثباته بأصالة عدم كلّ منهما في زمان الآخر، وأنّه يكون مسبوقا بالعدم مطلقا حتّى في معلوم التاريخ، فإنّ العلم بأصل تحقّقه لا يمنع عن الشكّ في خصوصيّة وجوده، كيف وأصل التحقّق في مجهول التاريخ أيضا معلوم، فأصالة عدم هذا الوجود الخاص جارية في كلّ من الحادثين، وتكون معارضة بأصالة عدمه في الحادث الآخر من غير فرق في ذلك بين جميع الصور الثلاثة.
إنّما الكلام والإشكال في ما إذا كان الأثر لعدم كلّ منهما في ظرف الوجود المفروغ عنه للآخر على نحو مفاد كان الناقصة، كما إذا كان الأثر لوجود الملاقاة إذا كان في زمان عدم الكريّة، فإنّه يشكل حينئذ في الاستصحاب في جميع الصور بملاحظة أنّه لا بدّ من وجود الحالة السابقة للعدم في ظرف الوجود المفروغ عنه، مثلا وجود الملاقاة المفروغ عنها لا بدّ من كونها في السابق في زمان عدم الكريّة حتّى يستصحب ذلك في اللاحق، والحال أنّه لم يعلم في شيء من الأزمنة السابقة كون الملاقاة في زمان عدم الكريّة بل يحتمل كونها في زمان عدم الكرّية، وكونها في زمان وجود الكريّة.
ولكن يمكن أن يقال: إنّه إنّما يلزم ذلك لو جعل مجرى الاستصحاب أنّ الملاقاة كانت في زمان عدم الكريّة الذي هو مفاد كان الناقصة، ولكن لنا إجرائه في نفس العدم الذي هو مفاد ليس التامّة، ثمّ جرّ هذا العدم إلى زمان وجود الملاقاة المفروغ عنه، فيصير أحد الجزءين- وهو وجود الملاقاة في زمان خاص- محرزا بالوجدان، ونفس العدم في هذا الزمان محرزا بالأصل.
فإن قلت: إنّ استصحاب العدم الأزلي إلى زمان وجود الملاقاة، ثمّ حمله على الملاقاة الموجودة داخل في الأصل المثبت.
قلت: لا معنى لحمل عدم الكريّة على الملاقاة، وإنّما المتصوّر حمل كلّ منهما على الماء، نعم لا بدّ من اتّصال زمان الحملين واتّحاده، وكلّ ذلك حاصل بلا محذور، فإنّه يقال: إنّ هذا الماء لم يكن في السابق كرّا، فالأصل بقائه على عدم الكريّة في الحال، والمفروض أنّ الملاقاة فيما إذا علم تاريخها حاصلة في الحال أيضا، فيتحصّل من ذلك أنّ هذا ماء لاقى نجسا وكان ملاقاته في حال عدم كونه كرّا.
ألا ترى عدم الإشكال في استصحاب عدم الكريّة في الماء الذي لاقاه النجس وكان مشكوك الكريّة والقلّة مع سبق الكريّة؟، وكذلك الحال في استصحاب حياة الوارث في ما إذا شكّ في حياته وموته في حال موت المورّث، فيتحقّق بذلك أنّ موت المورّث يكون في حال حياة الوارث على نحو مفاد كان الناقصة.
نعم هنا إشكال آخر في خصوص صورة الجهل بالتاريخين، وهو أنّه ذهب شيخنا المرتضى في هذه الصورة إلى أنّ أصالة العدم في ظرف الوجود المفروغ عنه جارية في كلّ من الطرفين، فيتساقطان بالتعارض.
والحقّ أنّه لا مورد للاستصحاب حينئذ حتّى يفرض التعارض، ووجهه أنّا إذا قطعنا بوجود الكريّة والملاقاة في زمان بحيث احتملنا حدوث كلّ منهما في هذا الزمان وفي ما قبله، فاستصحاب عدم الكريّة مثلا وإن كان يمكن إجرائه إلى الجزء المتّصل بهذا الزمان، لكن كون هذا الجزء زمان الملاقاة غير محرز، والمفروض أنّ الموضوع هو عدم الكرّية في زمان الملاقاة، وذلك لاحتمال حدوث الملاقاة في الزمان المتأخّر عن هذا الجزء الذي هو زمان القطع بوجود الملاقاة والكرّية.
وأمّا نفس زمان القطع فوجود الملاقاة وإن كان فيه محرزا، ولكن لا يمكن إجراء استصحاب عدم الكرّية إلى هذا الزمان؛ لأنّ نقض عدم الكرّية بوجودها في هذا الزمان يكون من باب نقض اليقين باليقين لا بالشكّ، وهذا بخلاف الحال في ما إذا كان زمان الملاقاة معلوما، فإنّ استصحاب عدم الكرّية إلى هذا الزمان لا مانع عنه، لكون وجود الكرّية فيه مشكوكا.
والعجب من بعض الأساتيد قدّس سرّه في حاشيته على الرسائل، حيث إنّه لم يفرق بين الجهل بالتاريخين والعلم بأحدهما في شيء من الصورتين، أمّا في صورة كون الموضوع هو الوجود الخاص فلما مرّ، وأمّا في صورة كونه هو العدم في زمان الوجود المفروغ عنه، فلعدم الحالة السابقة لهذا العدم في فرض الفراغ عن الوجود، فلا يجرى الاستصحاب في شيء من الصور على هذا التقدير، كما أنّه يجري ويسقط بالمعارضة في تمامها على التقدير الأوّل.
وما ذكره في الصورة الثانية مخدوش بما عرفت من أنّ إحراز العدم في زمان الوجود المفروغ عنه بالاستصحاب يمكن بنحوين، الأوّل: أن يكون هذا بتمامه موردا للاستصحاب، وهذا يتوقّف على وجود الحالة السابقة للعدم في فرض الفراغ عن الوجود، والثاني: استصحاب نفس العدم وجرّه إلى زمان الوجود المفروغ عنه.
وقد عدل عن هذا في الكفاية إلى ما حاصله أنّه لا مورد للاستصحاب في صورة الجهل بالتاريخين، ووجهه أنّا إذا قطعنا بوجود الملاقاة والكريّة في الساعة الاولي من النهار، وعلمنا بحدوث أحدهما لا على التعيين في الساعة الثانية، والآخر في الثالثة، فاستصحاب عدم الكرّية مثلا إلى زمان الملاقاة الذي هو زمان الشكّ حسب ما فرض من مقايسة أحد الحادثين إلى زمان الحادث الآخر غير جار؛ لعدم إحراز اتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ؛ لاحتمال كون زمان الملاقاة الذي هو زمان الشكّ هو الساعة الثالثة، وهي منفصلة عن زمان اليقين الذي هو الساعة الاولي، وهذا بخلاف ما إذا كان الملاقة معلوما، فإنّ استصحاب عدم الكريّة إلى هذا الزمان جار؛ لاتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|