المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22



إستصحاب حكم العقل  
  
1151   10:09 صباحاً   التاريخ: 18-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 275
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016 673
التاريخ: 23-8-2016 873
التاريخ: 14-5-2020 4023
التاريخ: 1-8-2016 911

هل الاستصحاب جار في ما إذا كان المستصحب حكما ثابتا بدليل العقل‏ ، بمعنى أنّه لو أدرك العقل الحسن أو القبح في شي‏ء ثمّ شكّ في حسن هذا الشي‏ء أو قبحه في اللاحق، فهل يجرى الاستصحاب لإثبات الحسن أو القبح السابقين أو لا يجري؟.

 

ذهب شيخنا المرتضى أعلى اللّه مقامه الشريف إلى عدم الجريان مصرّا عليه، وحاصل ما أفاده في تقريب ذلك بطوله أنّ العقل يستقصي أوّلا جميع ما له الدخل في موضوع حكمه من الأوصاف والقيود والخصوصيات فيأخذ الجميع في الموضوع ثمّ يحكم بالحسن أو القبح.

مثلا إذا لا خط عنوان ضرب اليتيم لا يرى له في حدّ نفسه قبحا، بل يراه متّصفا به في بعض الأحوال وبالحسن في آخر، فيزيد عليه عنوان الإيذاء فيراه أيضا كذلك، فيضمّ إليه عنوان كونه صادرا لا عن غرض التأديب فيدرك فيه حينئذ القبح اللازم الثابت في جميع الأحوال.

وكذلك إذا لاحظ عنوان الصدق لا يرى له في حدّ ذاته حسنا، وإذا زيد عليه عنوان النافع يدرك فيه الحسن الفعلي الحاصل في جميع الحالات، وكذلك الحال في عنوان الكذب حيث إنّه من حيث هو لا يحكم العقل فيه بالقبح، ويحكم به بعد انضمام قيد الضارّ.

وحينئذ فنقول: ما دام هذا الموضوع المشتمل على جميع القيود الدخيلة باقيا لا يمكن أن يرتفع عنه حكم الحسن أو القبح، بل هو حسن دائما وفي جميع الأحوال، أو قبيح كذلك، فمع بقاء هذا الموضوع لا يمكن أن يشكّ العقل في الحسن والقبح.

نعم إذا زال بعض القيود يمكن أن يشكّ العقل حينئذ في الحكم من جهة الشكّ في دخل القيد الزائل وعدم دخله واحتمال خطائه في حكمه بدخله، ويمكن أيضا أن يعرض للعقل الشكّ في الحسن والقبح من جهة الشكّ في التطبيق، كما إذا كان الموضوع الخارجي منطبقا عليه عنوان الصدق النافع، فشكّ في اللاحق في انطباقه عليه وعدمه، فيحصل الشكّ في الحسن والقبح فيه من هذه الجهة.

فشكّ العقل في حكمه منحصر في قسمين، أحدهما: الشكّ في الكبرى وإن لم يكن شكّ في مقام التطبيق، والآخر: الشكّ في التطبيق وإن لم يكن شكّ في أصل الكبرى، والاستصحاب غير ممكن الجريان في كلا القسمين، أمّا في الأوّل، فلأنّه يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع بلا شبهة، لتوقّف صدق نقض اليقين بالشكّ عليه، ومع فرض انتفاء بعض القيود يكون الموضوع بنظر العقل غير الموضوع السابق بلا شبهة، فلا يصدق عنوان نقض اليقين بالشكّ، وأمّا في الثاني فلفرض الشكّ في انطباق العنوان الذي هو الموضوع للحكم بنظر العقل، ومعه يكون المقام شبهة مصداقيّة لنقض اليقين بالشكّ، فلا يمكن التمسّك بعموم دليله.

فإن قلت: إنّا نرجع في تشخيص الموضوع في باب الاستصحاب إلى العرف دون العقل، ولا ينافي أن يكون موضوع الاستصحاب مأخوذا من العرف ونفس المستصحب مأخوذا من العقل، فإن جريان الاستصحاب دائر مدار صدق نقص اليقين بالشكّ، فيمكن أن يكون العقل حاكما بالحسن أو القبح في شي‏ء، فشكّ في بقاء الحسن أو القبح فيه في اللاحق من جهة الشك في الانطباق أو الكبرى وكان‏ الموضوع مع كونه مقطوع الانتفاء أو مشكوك البقاء في نظر العقل معلوم البقاء في نظر العرف، فيكون عنوان نقض اليقين بالشكّ صادقا،

مثلا عنوان الصدق وحده في نظر العرف موضوع للحسن وإن كان لعنوان النافع دخل في الموضوع بنظر العقل، فإذا شكّ في بقاء الحسن فيه في اللاحق مع القطع بحسنه في السابق من جهة الشكّ في التطبيق أو الكبرى، فيصدق على عدم ترتيب الحسن عليه أنّه نقض لليقين بالشك.

قلت: إذا كان الدليل على المستصحب لفظيّا واختلف الموضوع بنظر العرف باختلاف التعبيرات كاختلافه في قولنا: الماء إذا تغيّر نجس، وقولنا: الماء المتغيّر نجس، حيث إنّ الموضوع في الأوّل بنظر العرف هو الماء وحده، وفي الثاني هو الماء مع وصف التغيّر، فعند زوال التغيّر من قبل نفس الماء والشكّ في بقاء حكم النجاسة يكون الموضوع باقيا بنظر العرف على الأوّل، وغير باق على الثانى، كان ما ذكر حقّا، فنرجع في تشخيص كيفيّة الموضوع في الدليل إلى فهم العرف واستفادته من الدليل، هذا إذا كان الدليل على المستصحب لفظيّا.

وأمّا إذا كان لبيّا وعقليّا كما هو المفروض في محلّ الكلام فليس في البين موضوع مأخوذ من الشرع حتى نرجع في تشخيص كيفيّته إلى العرف؛ لعدم وجود الدليل اللفظي، فليس إلّا الموضوع المأخوذ من العقل الذي حكم العقل فيه بالحسن أو القبح، وقد فرضنا أنّ الموضوع العقلي إمّا مقطوع الارتفاع أو مشكوك البقاء.

ومن هنا يظهر أنّه كما لا مجرى للاستصحاب في حكم العقل لا مجرى له أيضا في حكم الشرع الذي يجي‏ء بتبع حكم العقل، فإنّه ليس لهذا الحكم الشرعي موضوع مستقل وراء الموضوع المأخوذ من العقل، بل موضوعه وموضوع حكم‏ العقل واحد، هذا ما ذكره قدّس سرّه.

والحقّ جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة، وتقريبه أنّ حكم العقل تارة يراد به نفس إدراكه لحسن شي‏ء أو قبحه وجزمه بذلك، وحصول الشك للعقل في حكمه بهذا المعنى غير معقول، فلو كان موضوع إدراك العقل للحسن وجزمه به هو عنوان الصدق مع قيد النافع، فزال هذا القيد ينتفي لا محالة إدراك العقل وجزمه، ولا يعقل حصول الشكّ في بقائهما وعدمه للشكّ في دخالة القيد الزائل فيهما وعدمها؛ إذ لا يعقل أن يشكّ الحاكم في موضوع حكمه ويجهل الجازم بمحلّ جزمه.

واخرى يراد به ما هو ملاك الإدراك والجزم المذكورين، أعني نفس الحسن والقبح الكامنين في ذوات الأشياء الذين يكون بتبعهما الإدراك والجزم المذكوران، وحصول الشكّ في هذا المعنى للعقل الغير التام بمكان من الإمكان، فقد يصير هذا المعنى مشكوك التحقّق في العنوان ابتداء، وقد يصير مشكوكا بعد زوال بعض قيوده مع معلوميّته قبل زواله، فحينئذ وإن كان إدراك العقل وجزمه بعد زوال القيد معلوم العدم، كما كان معلوم التحقّق قبله، ولكن يمكن أن يصير ملاكه أعني الحسن والقبح الذاتيّين مشكوكا بأحد نحوين.

الأول: أن يكون منشأ الشكّ احتمال كون القيد غير دخيل في ملاك الحسن والقبح أصلا، ويكون ضمّه كضمّ الحجر إلى الإنسان.

والثاني: أن يكون منشؤه احتمال وجود الملاك اللزومي في المطلق مع القطع بدخالة القيد مردّدة بين دخالته في اصل اللزوم أو في الأكمليّة، مع قيام أصل اللزوم بالمطلق، ويمكن أيضا حصول الشكّ في الملاك في الخارجيّات من باب الشكّ في التطبيق مع عدم الشكّ فيه بحسب الكبرى، فهذه أنحاء ثلاثة للشكّ في‏ الملاك، ولا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في شي‏ء من هذه الأنحاء بحسب نفس الملاك، فلا يمكن استصحاب الحسن والقبح الموجودين في السابق في شي‏ء من هذه الصور.

وجهه أنّ المفسدة والمصلحة الكامنتين في ذوات الأشياء ليستا موضوعين للأثر الشرعي؛ إذ لم يرتّب الشارع عليهما حكما شرعيّا، والكشف عنهما وإن كان من وظيفة الشارع من حيث إنّه أعقل العقلاء، لكنّه خارج عن وظيفته من حيث إنّه شارع؛ لعدم انتهائهما إلى العمل، فليستا كالطهارة والنجاسة؛ لانتهاء هذين إلى العمل، وأمّا وجوب الإتيان بما فيه المصلحة، والتحرّز عمّا فيه المفسدة فهو حكم الشرع يستكشفه العقل من قاعدة الملازمة بين المفسدة والمصلحة وبين حكم الشرع، لا أنّه أثر لنفس المصلحة والمفسدة.

هذا هو الكلام في استصحاب الحسن والقبح العقليّين، وأمّا استصحاب حكم الشرع التابع لهما فلا مانع عنه سوى ما ذكره قدّس سرّه من أنّ الموضوع مقطوع العدم في بعض الصور ومشكوك البقاء في بعض آخر، فعنوان النقض غير صادق قطعا في الأوّل، ومشكوك الصدق في الثاني.

والحقّ عدم هذا المانع، بيانه أنّ في طريق تشخيص الموضوع في باب الاستصحاب أوجها ثلاثة: الرجوع إلى العقل، والرجوع إلى ما يستفاد من الدليل بحسب فهم العرف، والرجوع إلى العرف ابتداء مع قطع النظر عن الدليل، وحيث إنّ المختار كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى هو الوجه الثالث- وحاصل وجهه أنّ الوجه الأوّل مستلزم لسدّ باب الاستصحاب كما هو واضح، وأمّا الثاني فلأنّا متعبّدون في باب الاستصحاب بصدق النقض والإبقاء وعدم صدقهما لا بغير ذلك- ففي كلّ موضع كان وجود الأثر والحكم السابق في اللاحق بقاء وعدمه ارتفاعا، والالتزام بوجوده إبقاء وبعدمه نقضا نحكم بمشموليّته لعموم «لا تنقض» وإن كان مقتضى الموضوع المأخوذ في الدليل عدم صدق النقض والإبقاء.

كما لو قال الشارع: الماء المتغيّر نجس، فإنّ العرف يرون الطهارة والنجاسة عارضتين على الجسم، وأمّا التغيّر وعدمه فيرونهما من حالات الموضوع وعوارضه دون معدّداته ومقوّماته، فالتغيّر على فرض قيديّته يكون عندهم قيدا للحكم دون الموضوع، وفي كلّ موضع كان وجود الأثر والحكم السابق في اللاحق حدوثا وعدمه انعداما بانعدام الموضوع يحكم بعدم مشموليّته للعموم المذكور.

وإن كان مقتضى الموضوع المأخوذ في الدليل صدق النقض والإبقاء كان المانع الذي ذكره قدّس سرّه مفقودا، فإنّ العقل وإن كان لا يلقي حكمه إلى العرف بدليل لفظي، لكن وصل إلى العرف خطاب «لا تنقض» فالعاقل عند حكم عقله بحسن الصدق النافع مثلا واستكشافه حكم الشرع بوجوب هذا العنوان يقطع النظر عن جنبة عاقليّته ويصير عرفا بحتا ويقول: الصدق النافع كان في السابق واجبا بحكم الشرع وشككت في حال زوال قيد نافعيته في ثبوت هذا الحكم فيه، وقد قال الشارع: «لا تنقض اليقين بالشكّ» فيجد من نفسه مشموليّة المقام لهذا الخطاب.

وبالجملة، إنّا لا نرى فرقا أصلا بين ما إذا قال الشارع: الماء المتغيّر نجس وبين حكم العقل بالنجاسة في موضوع الماء المتغيّر، فكما لو عرض على العرف في الأوّل حكم النجاسة المعلّقة على الموضوع المقيّد، وعرض عليه خطاب لا تنقض، يحكم عند زوال التغيّر من قبل نفس الماء بمشموليّة المورد للخطاب المذكور، كذلك لو عرض عليه في الثاني الحكم المعلّق على المقيّد مستكشفا من العقل وعرض عليه الخطاب المذكور يحكم بمشموليّة المورد المذكور لهذا الخطاب بلا فرق.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.