أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-3-2018
9489
التاريخ: 16-6-2016
2302
التاريخ: 2023-12-25
1053
التاريخ: 8-3-2017
1867
|
تنشأ مسؤولية المنظمة الدولية تجاه الغير عندما ينسب الى المنظمة عمل غير مشروع (انتهاك لالتزام دولي), اذ من شان هذه الاعمال الاضرار بأشخاص اخرين – من اشخاص القانون الدولي – مما يترتب عليه قيام المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية, ويتبع هذا الامر نشوء التزام على عاتق المنظمة المسؤولة بإزالة الضرر وإصلاحه. وتجدر الاشارة الى ندرة المطالبات التي تقدم ضد المنظمات الدولية سواء من قبل الدول او من قبل منظمات اخرى، وربما يعود ذلك الى احترامها، لقواعد السلوك واجبة الاتباع، والى تسليمها بضرورة الوفاء بآثار المسؤولية اذا ما ثبتت في حقها، فبالنسبة الى المطالبات المقدمة من الدول ضد الامم المتحدة او غيرها من المنظمات الدولية معظمها يقتصر على تعويضات عن حوادث السير، وعدا ذلك مطالبة بلجيكا بالتعويض عن الاضرار التي لحقت برعاياها في الكونغو والتي تسببت بها القوات تابعة للأمم المتحدة، وقد قامت المنظمة بدفع تعويضات عن الاضرار التي تستدعيها الضرورات العسكرية، او التي لم تسببها العمليات الحربية، وذلك على الرغم من اعتراض المندوب الدائم للاتحاد السوفيتي السباق على الاتفاق المذكور في خطاب ارسله الى الامين العام للامم المتحدة لاعتقاده ان بلجيكا تتحمل المسؤولية ايضاً بسبب عدوانها على الكونغو، وقد رد الامين العام على الطرح السابق إذ انه شدد على ان مسؤولية المنظمة وما جرى عليه سلوكها المضطرد, وسياستها التي انشئت الامم المتحدة من اجلها هي ازالة الضرر والمعاناة وذلك بقوله:
(It has always been the policy of the UN, acting through the suffered damages for which the organization was legally liable). (1)
وقد قامت المنظمة بدفع مبلغ مليون ونصف دولار امريكي لتسوية تلك المطالبات للحكومة البلجيكية, كما ان الدولة تكون مسؤولة تجاه المنظمة طالما وقع الفعل فوق اقليمها ومن اشخاص تابعين لها او تابعين لدولة اجنبية ولكنهم يتواجدون فوق اقليمها ويخضعون لسيطرتها, ولكن في الوقت نفسه فان الدولة لا تسأل عن افعال المنظمة او احد اجهزتها لمجرد وقوع الفعل على اقليمها، ومن كل ما تقدم يتبين لنا ان المنظمة الدولية بصفتها شخصاً من اشخاص القانون الدولي تتحمل الآثار التقليدية للمسؤولية الدولية التي تتمثل في اعادة الحال الى ما كان عليه، واذا ما تعذر ذلك تلجأ الى التعويض المالي لجبر الضرر المترتب على الانتهاك او التعويض المعنوي. بالاستناد الى ما تقدم سنعالج الموضوع ضمن مطلبين وعلى النحو الآتي:
المطلب الاول: اعادة الحال الى ما كان عليه
وهي وسيلة اساسية لا صلاح الضرر اصلاحاً عينياً ولا يجوز الرجوع عنها الى غيرها من الوسائل الاخرى الا اذا تعذر ذلك، وتعني اعادة الحال الى ما كان عليه اعادة الاوضاع الى اصلها الذي كانت عليه قبل اتيان الفعل غير المشروع الذي تسبب في الحاق الضرر بالغير، وهي من الوسائل الفعالة والمؤثرة في جبر الضرر الحاصل وتجنب حدوث اي اخلال بقواعد القانون الدولي فلو ادركت المنظمة العمل غير المشروع وتلافت الوقوع فيه او رجعت عنه عدَّ ذلك العمل كأنه لم يحدث، فاذا كانت هذه الوسيلة ميسورة فلا يجوز للمنظمة ان تسلك اية وسيلة اخرى كتقديم تعويضات على سبيل المثال، لان مثل هذا التصرف سيؤدي بالتأكيد الى نتائج خطرة تكمن في تهديد استقرار العلاقات الدولية بين اشخاص القانون الدولي، لانه سيحفز المنظمة الدولية ويشجعها على مخالفة احكام القانون الدولي طالما كانت قادرة على دفع مبلغ التعويض، لذلك فمن المحتم اللجوء ابتداءً الى هذه الوسيلة إذ ان هذا التصرف يتفق ومنطق الاشياء، كما انه يؤدي الى اعادة الامور الى نصابها، وذلك بازالة الضرر عن المتضرر، وإعادة حقه الذي سلب منه واعتدي عليه، كما انه يؤدي الى اعادة التوازن الذي اخل به العمل غير المشروع، وقد أكد القضاء الدولي ضرورة تبني هذه الوسيلة قبل اللجوء الى الوسائل الاخرى، وكذلك اكد على عدم اللجـوء الى الوسـائل الاخرى لجبـر الضرر الا في حالة استحـالة اللجوء الى هذه الوسيلـة، وذلك في قضيـة مصنع شورزو (chorzo) إذ جاء حكم محكمة العدل الدولي الدائمة في 26 تموز 1927 لينص بأن (التعويض يجب بقدر الامكان ان يمحو جميع آثار العمل غير المشروع ويعيد الحالة الى ما كنت عليه لو لم يرتكب هذا العمل وذلك بالتعويض العيني او دفع مبلغ يعادل قيمة التعويض العيني اذا لم تكن الاعادة العينية ممكنة).(2) وهكذا فلو تمثل العمل غير المشروع المنسوب الى المنظمة في امتناعها عن دفع الرسوم المقررة عن شغل المقر او تلك المتعلقة بتجديد او استخراج تراخيص تسيير السيارات التابعة لها فإن اعادة الحال الى ما كان عليه يتمثل في دفع تلك الرسوم، ويرجع هذا الالتزام او الالتزام بالتعويض بصفة عامة الى قاعدة اصولية تقضي بأن "كل من سبب ضرراً للغير يجب عليه اصلاحه" وبالاستناد الى ما تقدم اذا لم تقم المنظمة بالوفاء بالتزاماتها الناجمة عن مسؤوليتها فسيكون للدولة المتضررة –سواءً كانت دولة عضواً او غير عضو في المنظمة الدولية- ان تثير نزاعاً مع المنظمة باسمها او نيابةً عن رعاياها وتطبق اجراءات التسوية التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع المنظمة، او ان تلجأ الى الاجهزة السياسية في المنظمة لاتخاذ قرار في النزاع المطروح، ولها ايضاً ان تحصل على حكم من محاكمها تلزم به المنظمة، هذا في حال تنازل المنظمة عن حصاناتها. وبما ان القانون الدولي قانون اتفاقي فيجوز للمنظمة ان تخرج على هذه القاعدة العامة، وذلك بأن تستخدم جملة من الوسائل لمواجهة آثار المسؤولية الدولية المترتبة على عاتقها، ومن اهم هذه الوسائل التأمين ضد الافعال التي قد تسبب مسؤولية المنظمة الدولية، وهذا الامر ليس بالشيء الغريب حيث ان القواعد القانونية المطبقة داخل المنظمات الدولية تنـص على ضرورة التـأمين على سائقي مركبـات المنظمة ضد مطالبات الغيـر، ومن هنا فقد جـاء القرار رقم (X11. 6E) الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 13 شباط 1946 بالنص على (ضرورة ان يتأكد الامين العام من ان سائقي كل المركبات الرسمية التابعة للامم المتحدة قد تم التأمين عليهم ضد المخاطر التي قد تلحق بالغير)(3)، كما ورد مبدأ التأمين الاجباري في اتفاقية روما لعام 1952، اذ فصلت في الفصل الثالث منها في موضوع ضمان المسؤولية، وقد نصت المادة (15) منها بأن (من حق كل دولة متعاقدة ان تشترط ان تكون مسؤولية مستغل الطائرة المسجلة في دولة متعاقدة اخرى مؤمناً عليها).(4) وذهب رأي قانوني الى ان التأمين ضد مسؤولية المنظمة والسائق يغطي الحوادث التي قد تقع من مركبات تابعة لقوات مراقبة وفض الاشتباك التابعة للامم المتحدة حتى اذا ما كان قائدها شخصاً مدنياً تستأجره القوة، بل يذهب هذا الرأي الى ان هذا التأمين يغطي ايضاً مطالبات السائق التي قد توجه الى المنظمة بوصفها مالكةً للمركبة، والواقع ان هذا الامر ليس بالشيء الغريب إذ ان الاتفاقات الدولية التي قننت قواعد القانون الدبلوماسي نصت على قيام اعضاء البعثات بالتأمين ضد المسؤولية المدنية عما تسببهُ مركباتهم او السفن والطائرات الخاصة بهم.(5) واذا كان التأمين واحداً من اهم الوسائل التي من خلالها تتمكن المنظمة من مواجهة آثار المسؤولية الدولية فأنه ليس الوسيلة الوحيدة إذ يمكن للمنظمة الدولية ان تبرم اتفاقاً ينص على اعفائها من المسؤولية، فمن المعروف ان المنظمات الدولية واجهزتها تمارس انشطة مختلفة فوق اقاليم الدول الا ان هذه الممارسات لا تتم الا بمقتضى اتفاق دولي يبرم بين كلاً من الدولة من جهة والمنظمة الدولية من جهة اخرى، وعادةً ما تتضمن هذه الاتفاقات نصوصاً تتعلق بمسؤولية المنظمة الناجمة عن ممارسة هذه الانشطة فوق اراضي الدول المتعاقدة معها، وبالتالي قد تشترط المنظمة اعفاءها من المسؤولية من خلال هذه الاتفاقات، ومن امثلة هذه الاتفاقات تلك المتعلقة ببرامج المساعدة الفنية التي تبرم بين منظمة الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة او مع حكومات احدى الدول، والتي غالباً ما تنص على ان تكون الاخيرة –اي المنظمة المتخصصة او الحكومة- مسؤولة عن كافة الاضرار والمخاطر الناجمة عن تنفيذ الاتفاق، وان تتحمل كل مطالب التعويض التي قد يتقدم بها الغير المتضرر، وكذلك اتفاقات المقر التي تبرم بين دولةٍ ما ومنظمة دولية، والتي تتضمن عادةً نصاً يقضي بإعفاء المنظمة من المسؤولية، ويطلق على شرط اعفاء المنظمة من المسؤولية التي تنجم عن افعالها او افعال موظفيها او اجهزتها اسم "شرط عدم مسؤولية المنظمة عن الضرر"، وقد اصبح هذا الشرط من المبادئ التي تطبقها الامم المتحدة في علاقتها بالدول المضيفة، وقد ذهب رأي قانوني للأمانة العامة للأمم المتحدة الى ان الدولة التي تدعو احد اجهزة المنظمة للاجتماع فوق اقليمها تتحمل المسؤولية الناجمة عن حوادث الطرق او مخالفات المـرور وهذا الرأي يمكن تعـزيزه ايضاً بالقرار رقم 2609 فقرة (24) الصادر عن الجمعية العامة، والذي اكد على انه (يمكن لاجهزة الامم المتحدة ان تعقد اجتماعات خارج مقرها اذا وافقت حكومة ما، والتي دعتها لعقد اجتماع فوق اقليمها، وبعد التشاور مع الامين العام بالنسبة لطبيعتها ومداها على تحمل التكاليف الفعلية الاضافية المباشرة وغير المباشرة التي تنجم عن ذلك).(6) هذا وتجدر الاشارة الى ان الاتفاق على اعفاء المنظمة من المسؤولية الناجمة عن انشطتها او افعال اجهزتها او موظفيها ليس شيئاً مستحدثاً في العلاقات التعاهدية الدولية، إذ ان الاتفاقات المبرمة بين الدول تنص ايضاً في بعض الاحوال على هذا الشرط لصالح دولة معينة في علاقاتها بدولة اخرى، في حين ان المعاملات بين الدول تقوم على اساس مبدأي المساواة والسيادة، فمن باب اولى ان يتم الاتفاق على اعفاء المنظمة من المسؤولية، وذلك بالنظر لهيكيلية المنظمات الدولية وغايات انشائها. فمن المعلوم ان للرضا أثره المحدود في اطار القانون الداخلي من حيث تغيير طبيعة العمل غير القانوني وتحويله الى عملٍ مشروع، إلا ان الامر يختلف تماماً في إطار القانون الدولي فالمخالفة القانونية تزول اذا ما رضي عنها من وقعت المخالفة الدولية في مواجهته، ذلك ان كل احكام القانون الدولي –كما تقدم- تقوم على رضا اشخاصه، لذلك فأن الرضا يحول العمل غير المشروع الى عملٍ مشروع، عليه فهو لا يرتب مسؤولية في ذمة الدولة، التي قامت به، إلا انه في مثل هذه الحالات يشترط في الرضا ان يكون سابقاً او مصاحباً لوقوع العمل غير المشروع، فاذا كان لاحقاً عليه ففي هذه الحالة ينحصر اثر الرضا في القضاء على المسؤولية لتنازل الدولة التي صدر عنها الرضا عن مطالبة الدولة التي صدرت عنها المخالفة بالتعويض، كما يجب ان يكون الرضا صادراً عن إرادة صحيحة غير معيبة، كما يجب ان يكون صريحاً، وبذلك يكون الرضا مانعاً من موانع نشوء المسؤولية الدولية بالنسبة للدول التي يصدر عنها ولا اثر له على الاطلاق بالنسبة للدول الاخرى التي تقع المخالفة في مواجهتها ولم يصدر عنها(7)، هذا ومن الممكن ان تطبق القواعد ذاتها على المنظمات الدولية، وذلك لكونها شخصاً من اشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي تخضع لقواعد هذا القانون واحكامه شانها شأن بقية اشخاصه. الا ان هذا الامر لا يأخذ على اطلاقه فكما ان هناك اتفاقات تعفي المنظمة من المسؤولية وتبعاتها، هناك اتفاقات اخرى تنص على مسؤولية المنظمة، ومن امثلة ذلك اتفاقات قوات حفظ السلام التي تضم نصوصاً تبين كيفية جبر الضرر، وتسوية النزاع، وتنص على تحمل المنظمة تبعة المسؤولية في هذا الخصوص، وغالباً ما ينص الاتفاق على قيام المنظمة بتعويض الاضرار التي تصيب الغير تعويضاً عادلاً، وذلك عن طريق المفاوضات او التحكيم او من خلال انشاء لجان خاصة بتلقي مطالبات التعويض.(8)
المطلب الثاني: التعويــض
نتناول هنا الآثار التقليدية للمسؤولية الدولية, والتي تتمثل في التعويض المالي وذلك لجبر الضرر المترتب على العمل غير المشروع, او التعويض المعنوي كما لو قدم اعتذار مكتوب او علني - على سبيل المثال – وذلك في حالة تعذر اعادة الحال الى ما كان عليه, ومجمل هذه الآثار لابد من سريانها في مواجهة المنظمات الدولية عند وقوع فعل يترتب عليه مسؤوليتها. وبناء على ما تقدم سنبحث الموضوع ضمن فرعين وعلى النحو الاتي:
الفرع الاول: التعويض النقدي
عند تعذر اعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع العمل غير المشروع .... يصبح من المتعذر الزام المنظمة بالتعويض العيني لعدم جدوى ذلك, ومن هنا تلتزم المنظمة في مثل هذه الحالة بدفع تعويض نقدي او تقديم اشياء عينية او يكون التعويض على هيئة تقديم خبرات فنية او استشارات, كما قد يتم التعويض بطريقة المقاصة.
والتعويض النقدي يهدف الى رفع الضرر عن المتضرر, وذلك برفع النتائج التي تسبب بها العمل الضار بحيث يشمل ما لحق المتضرر من خسارة, وما فاته من كسب نتيجة لوقوع العمل غير المشروع فضلاً عن العناصر الاخرى التي تختلف من حالة الى اخرى, ويعد هذا التعويض الوسيلة الوحيدة لجبر الاضرار المعنوية التي تصيب رعايا الدول المدعية, في حين ان اعادة الحال الى ما كان عليه يهدف فقط الى اعادة الوضع الى سابق عهده قبل وقوع العمل غير المشروع. هذا ويشترط في التعويض النقدي ان يكون معادلاً للضرر بحيث لا يقل عنه او يزيد عليه, فاذا تجاوزت قيمة التعويض المدفوع مقدار الضرر الحاصل, فانه يعد في حكم الترضية –وهي الوسيلة الثالثة من وسائل اصلاح الضرر– وفي اغلب الاحيان يتم الاتفاق على قيمة التعويض عن طريق المفاوضات بين الاطراف المعنية, اما اذا تعذر ذلك فيعرض الامر للتحكيم او القضاء الدولي(9), ولكن هناك مسالة يجدر التوقف عندها وهي تحديد مسؤولية المنظمات الدولية ولا سيما اذا ما تعلق الامر بدولة المقر, فمن المعروف ان مقر اية منظمة دولية يكون تحت رقابتها وسيطرتها, الا انه لما كانت المنظمات الدولية الحالية لم تصل بعد الى مرحلة التكامل من حيث تكوينها الهيكلي والتشريعي ففي الغالب تبقى القوانين الداخلية لدولة المقر هي القوانين واجبة التطبيق, ولنأخذ مثالاً عملياً في هذا الشان, وليكن عن مقر منظمة الامم المتحدة, اذ تنص المادة (3) من الفصل السابع من اتفاقية مقر الامم المتحدة في نيويورك المنعقدة عام (1947) على انه (باستثناء ما ينص عليه بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية او في الاتفاقيات العامة بطبق القانون الفدرالي وقانون الدولة والقانون المحلي للولايات المتحدة داخل نطاق المقر).(10) كما يضيف الفصل ذاته – اي السابع – ان تكون المحاكم الامريكية مختصة بالنظر في الافعال او الصفقات التي تتم داخل المقر, ولكن شريطة ان تأخذ هذه المحاكم بعين الاعتبار كل ما تصدره الامم المتحدة من لوائح, فاذا حدث تعارض بين تلك اللوائح والقانون الامريكي يتم تطبيق اللوائح لحين ازالة التعارض, وقد حدثت فعلا مشاورات بين الامين العام ولجنة تابعة الولايات المتحدة الامريكية لوضع نظام التحديد مسؤولية المنظمة ضمن دولة المقر, وقد اصدرت الجمعية العامة هذا النظام المقترح من قبل الامانة العامة من دون تصويت, وهو النظام رقم (4) وذلك في 11 – كانون الاول – 1986, هذا وقد حددت اللائحة مسؤولية المنظمة عن الافعال التي تحدث داخل مقرها, كما انها حددت مسؤولية المنظمة عن المطالبات التي قد تقدم ضدها او ضد من يمثلها – شركات التأمين – او ضد موظفيها, (في الفقرة (أ) من اللائحة والتي تناولت الاضرار الاقتصادية – كفقد الملكية او ضياع موارد مالية على سبيل المثال – فقد حددتها بالمبلغ الذي يتقاضاه عضو لجنة في الامم المتحدة او جهاز مشابه عن الوفاة او الاصابة او المرض الذي يلم به اثناء تأدية عمله – اي انها تشبه تلك التي تطبق على موظفي المنظمة – اما الفقرة (ب) والتي تتناول الاضرار غير الاقتصادية – كالالم والمعاناة على سبيل المثال – فلا يزيد مبلغ التعويض عن (100000) دولار امريكي, كما ان الفقرة (ج) ذكرت انه لا يوجد اي تعويض عن الاضرار المعنوية والعقابية, ومما تقدم يتبين لنا ان هذا النظام لا يشمل كل انواع الضرر, فهو لا يتناول – على سبيل المثال لا الحصر – الضرر الذي تسبب به احد الزائرين الى اخر او الى مواطن, اذ انه مقتصر على المطالبات الموجهة ضد الامم المتحدة ذاتها او من يمثلها كشركة التأمين مثلاً).(11) وبالطبع في حال تعذر تطبيق اللائحة –كما لو كان الفعل غير المشروع قد ارتكب من قبل موظف بصفته الشخصية– يظل قانون الدولة هو القانون الساري, بوصفه القانون واجب التطبيق ولاسيما عند عدم وجود نص يحكم المسالة, وذلك عند تطبيق اتفاق المقر, وهو ما نصت عليه الفقرة (ب) من الفصل السابع من اتفاقية المقر المبرمة بين المنظمة والولايات المتحدة, هذا وقد ذهب رأي قانوني الى القول بان تلك اللائحة التي اصدرتها الجمعية العامة تلزم اية جهة قضائية سواءٌ كانت داخل الولايات المتحدة ام خارجها, وسواء كانت محكمة دولية –محكمة عدل او محكمة تحكيم دولية– ام محكمة داخلية تابعة لأية دولة طالما ان الضرر نجم عن فعل وقع داخل المقر, اما بالنسبة الى محاكم دولة المقر فان الرأي المتقدم سيكون معززاً بقاعدة تنازع القوانين التي تشير الى ان تقدير حجم المسؤولية يتم وفقا لقانون مكان وقوع الفعل, كما ان الولايات التحدة الامريكية مرتبطة بمعاهدة دولية هي اتفاقية المقر, وقد قررت هذه الاتفاقية عدم تطبيق القوانين الامريكية في المسائل التي تصدر بها لوائح من قبل المنظمة.(12)
من الامور الجديرة بالذكر ان القاضي الوطني يتمتع بسلطة واسعة في تقدير قيمة التعويض الا انه في الوقت ذاته يبقى مقيداً بالحدود والمعايير التي يضعها القانون الوطني في حين ان القاضي الدولي تكون حريته اوسع في هذا الصدد فهو مقيد فقط بقواعد القانون الدولي, ولكن في اغلب الاحيان يستأنس القاضي الدولي باحكام, القانون الداخلي, الا انه هو الاخر يتقيد بالسوابق الصادرة عن التحكيم او المحاكم الدولية, فمن خلال متابعته لهذا الاحكام يمكنه استخلاص ضوابط معينة للاسترشاد بها عند تحديد التعويض الذي تلزم به المنظمة الدولية عن الاعمال غير المشروعة التي تنسب اليها, فالقاضي ملزم في كل الاحوال بمراعاة احكام وقواعد القانون الدولي ولاسيما انه القانون الذي يحكم العلاقة بين الدولة المدعية والمنظمة الدولية المدعى عليها اذ ان المسؤولية الدولية تنشا بين شخصين من اشخاص القانون الدولي كان تكون بين دولة ومنظمة دولية او بين منظمتين دوليتين, اما الشخص المتضرر فلا يكون طرفا فيها فالضرر الذي اصاب هذا الشخص يعد واقعاً على دولته التي يتبعها, لذلك تكون الدولة هي صاحبة الحق في التعويض, ومن الجدير بالذكر ان مباشرة الدولة للحماية الدبلوماسية او رفع دعوى المسؤولية الدولية, تقوم بها هذه الدولة بحرية تامة, ولا يمكن للفرد المتضرر اجبارها على القيام بذلك, ذلك ان قرارها المتخذ بهذا الخصوص يكون من قبيل اعمال السيادة, التي لا يجوز الطعن فيها امام المحاكم الداخلية, وبعد الوصول الى هذه النتيجة, سعى الفقة من اجل تغيير هذا الواقع, وذلك من خلال مطالبته بان يعطى الفرد الحق في مباشرة دعوى المسؤولية بنفسه, الا ان هذه المطالبة لم تجد لها تطبيقاً على ارض الواقع باستثناء حالة واحدة, وتتمثل هذه الحالة في الاتفاق الاوربي لحماية حقوق الانسان والمعروف باتفاق روما لعام (1950).(13) ويترتب على اعتبار الضرر الذي اصاب رعايا دولة ما كانه اصاب الدولة ذاتها, ان يدخل في تقدير التعويض الواجب على المنظمة دفعه ما قد اصاب الدولة ذاتها من اضرار –كما لو كانت قد تكبدت بعض النفقات في سبيل الدفاع عن مصالح رعاياها– هذا فضلاً عن ما فاتها من كسب متوقع –اي الكسب الذي توقعت الدولة الحصول عليه في تلك الاثناء– وفضلاً عن ذلك قيمة الممتلكات والحقوق والمصالح الخاصة برعاياها الذين اصابهم الضرر من جراء عمل المنظمة غير المشروع, اما بخصوص تحديد الوقت الذي يتخذ اساساً لتقدير التعويض, فقد استقر القضاء الدولي على انه وقت وقوع الضرر, وقد تحكم المحاكم الدولية بالفوائد الى الى جانب التعويض في بعض الحالات محددة سعرها وتاريخ بدء سريانها.(14) اما مقدار التعويض فلم يوضع له معيار عام بل من العسير وضع معيار عام بهذا الخصوص, اذ انه يتم تحديد مقدار التعويض في كل حالة على حده, وذلك بحسب ظرفها مع الاهتداء بالأسس العامة المشتركة, والمعايير المتقدمة, وبصفة عامة يسعى القضاء الدولي الى ان يقوم التعويض قدر المستطاع بتغطية كل النتائج الضارة الناتجة عن الانتهاك المنسوب الى المنظمة, والمنظمة من جانبها تقوم بدفع هذه المبالغ من ميزانيتها, وذلك وفقاً للترتيبات المالية السارية. وبناء على ذلك فقد ذهب رأي قانوني للامانة العامة للامم المتحدة الى ان المنظمة ملزمة بدفع التعويض للدولة المتضررة من صندوق رأس المال العامل بوصفه من النفقات غير العادية وغير المتوقعة, وفي الرأي نفسه اكد على ان الامم المتحدة ملزمة بتعويض الدولة العضو عن تحطم طائرة وضعتها تحت تصرفها بناء على اتفاق مع المنظمة بغض النظر عما اذا كانت المنظمة قد وضعت الترتيبات اللازمة لجمع مبلغ التعويض ام لا.(15)
الفرع الثاني:التعويض المعنوي
ويتمثل التعويض المعنوي في قيام المنظمة الدولية المسؤولة بعدم اقرار التصرف او التصرفات والاعمال الصادرة عن اجهزتها او موظفيها, وسعيها لمعالجة ما ترتب عليها من اضرار ادبية, لذلك فإن هذا بمثابة التعويض المناسب عندما لا يترتب على العمل غير المشروع ضرر مادي, فمحلها الاضرار المعنوية الا انها لا تقف عند هذا الحد بل ترد ايضاً على الاضرار المادية عندما يكون التعويض المادي غير كاف لجبرها. وللتعويض المعنوي صور واشكال متعددة, وابتداء يجب ان نبين انه ليست هناك ثمة قواعد او ضوابط او معايير ثابتة بشأنه, ولذلك فإن شكل التعويض المعنوي يتحدد وفق رغبة وارادة الاطراف المعنية, كما ان الظروف تفرض اعتبارات متنوعة ومتعددة تختلف من حالة الى اخرى, فالشكل الشائع والمعروف من اشكال التعويض المعنوي هو تقديم الاعتذار للدولة التي اصابها الضرر, او قيام المنظمة بمعاقبة موظفيها وقد يصل الامر في بعض الاحوال الى فصل الموظف(16), وذلك حسب خطورة الفعل وجسامته, كما لو قام احد افراد الشرطة التابعين للمنظمة بالقبض على احد ممثلي الدول الاعضاء بقصد احتجازه وبادرت دولة الممثل بالاحتجاج على هذا التصرف لدى المنظمة –علماً ان هذا العمل يعد مخالفة لقواعد الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها مندوبو الدول– ففي مثل هذه الحالة تسعى المنظمة الى الاعتذار ومعاقبة الفاعلين ليكون ذلك بمثابة تعويض للدولة المتضررة, كما قد يأخذ التعويض المعنوي شكلاً آخر يتمثل في الاستجابة لطلب الدولة بعدم تكرار عمل معين, وان تاخذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان ذلك, فلو قامت المنظمة الدولية بعمل معين تضرر منه شخص دولي آخر فطالب الاخير المنظمة بعدم تكرار هذا العمل واستجابت المنظمة ففي هذه الاستجابة يكمن التعويض, كما قد يظهر التعويض بشكل مشاركة رسمية للمنظمة الدولية في احد المناسبات الوطنية او القومية للدولة التي لحق بها الضرر, كما قد يشمل التعويض فضلاً عن احد التصرفات السابقة دفع مبلغ من المال للدولة او المنظمة المتضررة كشكل من اشكال الاعتذار رغبة منها في جبر الضرر وازالة الاثار الناجمة عنه.(17) والحديث عن الضرر وجبر الضرر من خلال الوسائل سالفة الذكر يجرنا الى البحث في نقطة غاية في الاهمية الا وهي علاقة المنظمة بالموظف الذي تسبب في وقوع العمل غير المشروع –فكما نعلم ان المنظمة الدولية شخص معنوي وهي بالتالي تتصرف من خلال اشخاص طبيعيين– فهل يحق للمنظمة ان ترجع على الموظف بكل او بجزء مما دفعت من تعويض للمتضرر نتيجة للضرر الذي سببه هذا الموظف, وهو ما سنحاول الاجابة عنه هنا:
الاصل في هذه المسالة انه يجوز للمنظمة الرجوع على الموظف الذي سبب الضرر بما دفعت من تعويض, ولا يمكن للموظف في هذه الحالة ان يحتج بان المسؤولية تقع على عاتق المنظمة وحدها اذ ان المسؤولية هنا قد قررت لمصلحة المتضرر, وهو وحده القادر على الاحتجاج بها, والموظف لا يملك ذلك, كما ان الموظف هو من سبب الضرر وبالتالي فمن حق المنظمة ان ترجع عليه بما تكون قد دفعت من تعويض, كما ان هذا الرجوع من قبل المنظمة يجب ان يبنى على اساس انتهاك قام به الموظف الدولي يتمسك به المتضرر لاثبات حقه, ومن ثم يمكن للمنظمة ان تستفيد منه في رجوعها على الموظف, واذا كان هذا الاصل الا ان هناك جملة من الفروض يجب التعامل معها بهذا الخصوص, واول هذه الفروض يتمثل في ان وقوع الانتهاك جاء متزامناً مع ممارسة نشاط او عمل يهدف الى تحقيق المصلحة العامة, كما ان هذا الموظف كان قد راعى واجبات وظيفته بالقدر الذي يحتاط به الرجل المعتاد, وهنا تتحمل المنظمة الدولية وحدها المسؤولية ومن دون مشاركة الموظف الدولي. اما الفرض الثاني فهو ان الانتهاك قد وقع بسوء نية من الموظف الدولي او نتيجة تقصير او اهمال او بقصد تحقيق اغراض شخصية, وفي هذه الحالة الموظف هو من يتحمل تبعات هذا العمل ولا مبرر لتحميل المنظمة عبئ المسؤولية. وفي الفرض الثالث نتحدث عن شراكة بين المنظمة والموظف في ارتكاب الفعل غير المشروع الذي نجم عنه الضرر, ولذلك فان المنظمة لا يمكنها هنا الرجوع على الموظف بكل التعويض وانما ترجع عليه بحدود نسبة مساهمته في احداث الضرر.(18) ومادمنا بصدد الحديث عن رجوع المنظمة على الموظف فما هو شكل هذا الرجوع اي هل انه يتم بشكل تصرف اداري ام انه يأخذ شكل مطالبة قضائية، ويمكن ان نجد الاجابة اذا ما تبنينا اسلوب القياس - اي القياس على القانون الاداري الداخلي – اذ بإمكان المنظمة ان تصدر قراراً ادارياً يتضمن تحميل الموظف مبلغ التعويض الذي تم دفعه، ومن ثم فانها توقع الحجز الاداري على راتب الموظف او مستحقاته لديها في الحدود المسموح بها قانوناً او من خلال الخصم والاستقطاع من راتبه ومستحقاته، وقد حرصت منظمة الامم المتحدة على الاشارة الى هذا الاجراء في المــادة (103) من نظام موظفي الامم المتحدة إذ انها اجازت اجراء الاستقطاع والخصم من الرواتب والاجور والمكافئات الاخرى للوفاء ببعض الاغراض منها تسديد دين لاطراف اخرى، كما ان هذا الاجراء الذي تتخذه المنظمة لا يقف عائقاً امام الموظف الدولي في سبيل تظلمه من القرار او الطعن بهذا الاجراء امام المحاكم الادارية التابعة للمنظمة، ذلك ان هذا القرار يندرج ضمن اطار قرارات تتعلق بشؤون الموظفين، وهي بناءً على ذلك تمس الحقوق والمزايا التي تقررها لهم الوظيفة الدولية التي يشغلونها، ومن ثم فهي تدخل في ضمن اختصاصات المحاكم الادارية التابعة للمنظمات الدولية، وهذا هو الوضع المطبق ضمن الجماعة الاوربية للفحم والصلب، والسوق الاوربية المشتركة، والجماعة الاوربية للطاقة الذرية فطبقاً للمادة (179) من اتفاقية السوق الاوربية المشتركة، فان محكمة العدل الاوربية التي اصبحت منذ الاول من كانون الثاني 1985 هيئة قضائية مشتركة للجماعات الثلاث المذكور انفاً مختصة بنظر دعاوى الرجوع التي ترفعها احدى هذه المنظمات على موظفيها لمطالبتهم بدفع جزء او كل التعويض الذي الزمت المنظمة بدفعه للمتضررين نتيجةً لسلوك موظفيها، هذا بالنسبة للمنظمات التي يوجد ضمن دساتيرها – او الاتفاقات المنشئة لها – نص خاص يحدد الجهة التي يمكن للمنظمة ان تحرك امامها دعوى الرجوع(19)، اما في حالة عدم وجود نص فإن ذلك لايحرم المنظمة من الرجوع على الموظف امام محاكم اخرى مثل محاكم الدولة التي وقع فيها الانتهاك هذا اذا لم تكن هي دولة المقر، كما لو كانت الدولة التي يوجد على اراضيها قوات تابعة للامم المتحدة – على سبيل المثال- او ان تعرض دعوى الرجوع على ذات المحكمة التي نظرت الدعوى الاصلية اي التي حركتها دولة المتضرر، وذلك لتوحيد جهة القضاء التي تطرح امامها كل الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالنزاع ذاته، وفي حال تعذر ذلك يمكن عرض الامر على التحكيم، اذ يجوز ان تسلك المنظمة هذا السبيل لاجل رجوعها على الموظف(20).
__________________________
1- Schermers ch-G, Liability of International organizations, Leiden Journal of international law, Vol.1, 1988, P.4.
2- د. سمير محمد فاضل– المسؤولية الدولية عن الاضرار الناجمة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم – عالم الكتب – القاهرة – 1976 – ص113.
3- د. احمد ابو الوفا- المنظمات الدولية وقانون المسؤولية الدولية – المجلة المصرية للقانون الدولي – العدد (51) لسنة 1995 هامش ص68.
4- د. ابراهيم فهمي شحاتة- القانون الدولي (القانون الجوي وقانون الفضاء) – دار النهضة العربية – مصر – 1966– ص416.
5- د. احمد ابو الوفا– مصدر سابق – ص68.
6- يتضمن القرار رقم 2609 الفقرة (10) تفاصيل عن المصاريف الاضافية التي تقوم الدولة بدفعها بحسب القرار وهي:
(أ- جرح شخص او تلف او فقدان الممتلكات التي كانت للامم المتحدة او خلاف ذلك حسب الفقرات المذكورة.
ب-جرح شخص او فقدان ممتلكات بسبب استخدام طرق النقل الموجودة في الفقرة.
ج- تعيين اشخاص محليين مشار اليهم في الفقرة.
د- اذا اتفقت الامم المتحدة وامينها العام على عمل تامين للمتضررين فسوف يدفع التامين من قبل الدولة المضيفة).
د. احمد ابو الوفا – ص72.
7- د. حامد سلطان – القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربية، مصر، 1966، ص243-244.
8- E. Lauter Pacht, international organization – Responsibility, International and Comparative Law Quarterly, Vol.7, 1958, P.107.
9- د. محمد حافظ غانم- المسؤولية الدولية (دراسة لاحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها التي تهم الدول العربية) – معهد الدراسات العربية – جامعة الدول العربية – مصر –1962– ص127.
10- Paul C. SZASZ, The united Nation Legislates To Limited Liability, American Journal of international Law Volume. 81, 1987, P. 741.
11- Ibid, P. 742.
12- Paul C. szasz, op. cit, p. 744.
13- A. H. Robertson, International Protection of human right, Revue Helloniqu de droit international Janvier – Deecmber, 1972. P. 118.
14- د. محمد سامي عبد الحميد- قانون المنظمات الدولية (النظرية العامة – الامم المتحدة) – الكتاب الاول – الطبعة الثالثة – مؤسسة الشباب الجامعي – مصر – 1972, ص377 – 378.
15- د. احمد ابو الوفا – مصدر سابق – ص60.
16- د. محمد حافظ غانم– مبادئ القانون الدولي العام – الطبعة الثالثة – مطبعة الفجالة مصر. 1963- ص582.
17 د. جمال طه ندا- مسؤولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية – الهيئة المصرية للكتاب – مصر – 1986– ص198.
18- M. Perez Gonzales, organizations internationals etle droit de la re sponsabilite, Revue general de droit international public, vol. 12, 1988, P. 63.
19- Chrisrain Tomuschat, Liability for Mixed Agreements, Boston, London, Frankfurt, 1983. p.125.
20- Ibid, P. 127.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|