المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



إستصحاب الحكم المستفاد من العقل  
  
1436   11:46 صباحاً   التاريخ: 14-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 494
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

أمّا تقريب مرام شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف فهو أنّه قد يقال: إنّ موضوع حكم العقل أبدا هو البسائط، وحكم العقل في المركّبات والمقيّدات إنّما هو من باب تطبيق تلك البسائط عليها، مثلا حكمه بقبح الصدق الضارّ من باب حكمه بقبح عنوان الضار، وهكذا، وقد يقال: يمكن أن ينعقد حكمه من الابتداء في موضوع ذي جزء أو قيد.

 

وعلى كلّ حال لمّا لم يمكن إجمال الموضوع في نظر نفس الحاكم فلا محالة لا يمكن الشكّ في حدّ موضوع حكم العقل، أمّا على الأوّل فواضح؛ لأنّ معنى ذلك الجهل بأصل الموضوع، وأنّه هذا أو ذاك، وأمّا على الثاني فكذلك؛ لأنّه يرجع إلى الجهل بأنّ موضوع حكمه هل هو المطلق أو المقيّد أو الناقص أو التامّ، ولا يمكن هذا الجهل في حقّ نفس الحاكم.

والحاصل موضوع حكم العقل معلوم تفصيلا، فإن علم بقاؤه علم بثبوت الحكم وإن علم ارتفاعه علم ارتفاع الحكم، وإن شكّ فإن كان لأجل الاشتباه في الامور الخارجيّة كالشكّ في بقاء الإضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه، فلا يجوز الاستصحاب، للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشكّ في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع، نعم يثبت باستصحاب بقاء الضرر، الحرمة الشرعيّة ولو كان ثبوتها سابقا بواسطة الحكم العقلي، ولا منافاة بين انتفاء الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعي، لأنّ عدم الحكم العقلى مع الشكّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعي الواقعي أيضا؛ إلّا أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعي بحكم ظاهريّ هي الحرمة.

وإن كان الشكّ لعدم تعيين الموضوع تفصيلا، واحتمال مدخليّة موجود مرتفع أو معدوم، حادث في موضوعيّة الموضوع، فهذا غير متصوّر في المستقلّات العقليّة، لأنّ العقل لا يستقلّ بالحكم إلّا بعد إحراز الموضوع ومعرفته تفصيلا، لأنّ القضايا العقليّة إمّا ضروريّة لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصوّر الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيّته من قيوده، وإمّا نظريّة ينتهي إلى ضروريّة كذلك، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل.

فإن قلت: كيف نستصحب الحكم الشرعي مع أنّه كاشف عن حكم عقلي مستقلّ، فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة وحكم الشرع على طبقه بوجوب الردّ، ثمّ عرض ما يوجب الشكّ مثل الاضطرار والخوف، فنستصحب الحكم الشرعي، مع أنّه كان تابعا للحكم العقلي.

قلت: أمّا الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب، نعم لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل، وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم جرى الاستصحاب، وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل.

ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقلّ العقل بقبح التكليف فيه، لكنّ العدم الأزلي ليس مستندا إلى قبح وإن كان موردا للقبح.

قال شيخنا الاستاد دام ظلّه نقلا عن سيّد مشايخه الميرزا الشيرازي وشيخهم الفاضل الأردكاني قدّس أسرارهما: إنّ ما ذكره قدّس سرّه من أنّ إجمال الموضوع في الأحكام العقليّة غير معقول، فيه أنّ الحكم بمعنى الإذعان الفعلي بالنسبة كذلك لا يقبل الإجمال في نظر المذعن، ولكن هذا ليس مناطا للحكم الشرعي.

والحكم بمعنى الملاءمة والمنافرة النفس الأمريّين الموجودتين لدى العقل الكامل وهو طرف النسبة التي هي متعلّق الإذعان يمكن إجمال موضوعه في نظر العقل، ومرجع القول بعدم الإمكان أنّ العقل أبدا بين إدراك التمام وجهل التمام ولا واسطة بينهما، ومن الواضح فساد هذا؛ إذ كما يمكن الجهل الرأسي، يمكن الجهل بالبعض بأن يعلم الملاك في المركّب أو المقيّد ولا يعلم قيامه بالمطلق أو بالمقيّد أو قيام ملاك آخر في المطلق.

وأمّا حديث عدم إحراز الموضوع فلا فرق بين وقوع المقيّد تحت حكم ثمّ شكّ بعد زوال قيده، ولكن كان الباقي بحيث يراه العرف متّحدا مع الوجود الأوّل- حيث التزم قدّس سرّه في مسألة الميسور والمعسور بجريان الاستصحاب فيه وإن كنّا قد خدشنا فيه- وبين وقوعه موضوعا لحكم العقل ثمّ شكّ فيه بالنحو المزبور، إذا الموضوع مأخوذ من العرف، ولا يفرق الحال فيه باختلاف المدرك.

نعم بناء على أخذه من الدليل يتفاوت، ولكنّه خلاف مذاقه وما هو الحقّ، نعم الخدشة المتقدّمة مشتركة بين المقامين، هذا على تقدير كون الموضوع هو المقيّد أو المركّب.

وأمّا لو كان هو الأمر البسيط المنطبق عليهما فهنا تفصيل، فإن كان مأخوذا بنحو صرف الوجود فانطبق على أوّل وجود، ثمّ شكّ في انطباقه في الآن الثاني عليه أو ارتفاعه، فلا يجوز الاستصحاب على ما هو الحقّ من عدم سراية الحكم من الطبيعة الملحوظة بهذا النحو إلى أفراده- كما بيّن في مبحث اجتماع الأمر والنهي- من غير فرق بين ما إذا كان الشكّ في الانطباق حكميّا أو موضوعيّا، نعم هذا في استصحاب الحكم، وأمّا الموضوع فلا مانع منه لو لم يكن الشكّ في سعة دائرة المفهوم وضيقها، وإلّا فلا مجرى له أيضا، لما حقّق في محلّه من أنّ العبرة بالشكّ الخارجي دون المفهومي.

وإن كان مأخوذا بنحو الوجود الساري ثمّ شكّ في الانطباق على مقيّد بعد زوال قيده بعد العلم به قبله، أو كان الشكّ ناشئا من اشتباه الأمر الخارجي فأوّلا نستصحب الموضوع إن لم يكن الشكّ في ضيقه وسعته، وإلّا فاستصحاب الحكم مبنيّ على أنّ سراية الحكم من الطبيعة الملحوظة بهذا النحو إلى ما ينطبق هي عليه بذاته، أو بما هو من مصاديق تلك الطبيعة.

وبعبارة اخرى: لا شكّ أنّ الحكم الثابت للعالم يثبت لزيد بترتيب القياس، فيقال: هذا عالم، وكلّ عالم يجب إكرامه، فهذا يجب إكرامه، لكنّ الكلام في أنّ هذا الذي وقع موضوعا في الصغرى والنتيجة هل أخذ فيه على نحو الاندماج والإجمال حيث العالميّة، كما اخذ في الإنسان حيث الحيوانيّة والحمل مبنيّ على المغايرة بالإجمال والتفصيل، كما في «الإنسان حيوان ناطق» أو أنّه عبارة عن الذات المجرّدة عن حيث العالميّة؟.

قد يقال بتعيّن الثاني، نظرا إلى أنّه لولاه لزم امتناع حمل الكليّة على الطبيعي في قولنا: الإنسان مثلا كلّي؛ لأنّ الكليّة مأخوذة في الموضوع إجمالا، والطبيعى حينئذ يصير كليّا عقليّا يباين الخارجيّات.

ويمكن دفعه بأنّه لا يبتني مطلب الخصم على أخذ عين المحمول في الموضوع، بل يكفيه أخذ ما يلازم صدق الحمل.

وبالجملة، فعلى القول بالأخذ يكون الموضوع في مورد الشكّ في الانطباق غير محفوظ، فلا استصحاب، وعلى القول الآخر يجوز لإحراز الموضوع، والظاهر بناء على أخذ الموضوع في الاستصحاب من العرف هو القول الثاني، فإنّهم يرون بين الحالتين مشارا إليه محفوظا، نعم لو كان زوال القيد مورثا للتعدّد بنظرهم أيضا فلا مجال للاستصحاب.

فإن قلت: القول بالسراية من العنوان البسيط إلى المقيّد المنطبق عليه ينافي مع ما ذهبت إليه في مسألة الأقلّ والأكثر من أنّ العبرة بذلك البسيط، فالقاعدة هو الاشتغال، لا بالمقيّد حتى يكون مجرى للبراءة.

قلت: المقصود هناك أنّه لا ينفع البراءة في المنطبق عليه بعد الاشتغال في البسيط المنطبق، لا أنّ المقصود نفي السراية حتّى ينافي المقام.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.