أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
1743
التاريخ:
1689
التاريخ: 21-4-2016
4212
التاريخ: 21-4-2016
1764
|
قيل بأن أحد المشايخ الثلاثة ـ محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ـ إذا روى عن شخص كان ذلك دليل وثاقته.
واُستند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي في كتابه عدة الاُصول حيث قال: «و إذا كان أحد الراويين مسنِداً والآخر مرسِلاً نُظر في حال المرسل فان كان ممن يعلم انه لا يرسل إلّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم...».
ولعل حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة هو الرأي المشهور استناداً إلى عبارة العدة.
هذا ولكن السيد الخوئي رفض ذلك لعدة وجوه من قبيل ان نسبة الشيخ التسوية إلى الأصحاب قد استند فيها إلى حدسه واجتهاده وليس إلى حسه بدليل انها لو كانت صحيحة ومعروفة لدى الأصحاب لذكرت في كلمات القدماء غير الشيخ والحال انه ليس منها عين ولا أثر.
ومن قبيل ان عدم رواية هؤلاء إلّا عن ثقة قضية لا يمكن الاطلاع عليها إلّا من قبلهم، وهم لم يصرحوا بذلك و إلّا لنقل ذلك عنهم وان مثل ابن أبي عمير قد اعلن عن التزامه بعدم الرواية عن غير الثقة.
ان هذه الاعتراضات وامثالها يمكن التغلب عليها بان نقل الشيخ الطوسي تسوية الطائفة معللاً بعدم روايتهم عن غير الثقة يستبطن ضمناً شهادة الشيخ نفسه بوثاقة جميع مشايخ الثلاثة.
و إذا قيل بان شهادة الشيخ هذه مستندة إلى الحدس فلا تكون حجة.
كان الجواب: ان احتمال استنادها إلى الحس موجود ـ ومعه يبنى على اصالة الحس ـ ولكن لا بسبب تصريحهم حتى يقال لو كان لهم تصريح لنقل بل لمعرفة ذلك من حالهم من خلال معاشرتهم فانه قد يعرف التزام بعض الأشخاص بقضية معينة من خلال معاشرتهم. والشيخ الطوسي قد تلقى هذا الالتزام والوضوح يداً بيد، وبسببه ادلى بشهادته الضمنية.
واذا قيل كيف خُفي ذلك على النجاشي؟
كان الجواب: ان هذا كسائر الموارد التي يشهد فيه احدهما بالوثاقة دون الآخر.
ونلفت النظر إلى ان رواية ابن أبي عمير مثلاً لها اشكال ثلاثة: ـ
1- ان يصرح باسم المروي عنه. وفي مثله يحكم بوثاقته ـ لشهادة الشيخ الضمنية ـ بشرط عدم وجود معارض لها.
2- ان يقول عن بعض اصحابنا. وفي مثله لا يحكم بالوثاقة لأن بعض مشايخ ابن أبي عمير هو من غير الثقات ويحتمل ان هذا البعض هو من هؤلاء الضعاف.
3- ان يقول عن غير واحد من اصحابنا (1). وفي مثله يمكن الحكم بقبول الرواية لأننا إذا قمنا بعملية احصاء لمشايخ ابن أبي عمير لوجدنا ان مقدارهم يقرب من 400 رجل، والضعاف منهم 5 والباقي ثقات.
و إذا ضممنا إلى ذلك قضية ثانية وهي ان التعبير بكلمة: «عن غير واحد» يدل عرفاً على ما لا يقل عن ثلاثة فسوف يثبت ان احتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الضعاف وليس احدهم من البقية البالغة 395 ضعيف جداً.
ولو اردنا استخراج قيمة الاحتمال المذكور امكننا ان نقول: ان قيمة احتمال كون كل واحد من الثلاثة هو من الخمسة = 400/5 = 80/1(2).
واحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة وليس احدهم من البقية = 80/1 × 80/1 × 80/1 = 512000/1. وعليه فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة وليس احدهم من البقية يساوي احتمالاً واحداً من بين 512000 احتمال. وهو ضعيف جداً لا يعتني له العقلاء.
نتيجة ما تقدم:
والنتيجة مما تقدم ان ابن أبي عمير إذا صرّح باسم شيخه حكم بوثاقته فيما إذا لم يكن له معارض. و إذا عبّر بكلمة بعض اصحابنا فلا يحكم بالوثاقة. ولو عبّر بكلمة «غير واحد» حكم باعتبار السند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث تداول لدى ابن أبي عمير روايته «عن غير واحد من اصحابنا».
2- أي احتمال واحد من بين ثمانين احتمالاً.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|