المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



طبيعة نظام الإفلاس  
  
2402   10:46 صباحاً   التاريخ: 11-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص93-96
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن من يمعن النظر في أحكام الإفلاس - في الفقه الإسلامي وكذلك في القانون الوضعي - يجد أن نظام الإفلاس ذو طابع جزائي (1) ، فالتشريعات الوضعية منذ نشأتها تنظر إلى الإفلاس على أنه جريمة ارتكبها المفلس بحق دائنيه، ولكن حدة هذه النظرة للإفلاس في القانون أخذت تخف تدريجية، فقد لاحظوا أن المدين قد يفلس لسبب لا يدله فيه، ولهذا فرقت القوانين بين هذا النوع من الإفلاس، وبين الإفلاس الذي يصاحبه تقصير من المفلس أو تدليس (2)  ، فالأول لا عقوبة عليه - بمعنى أنه لا يعتبر جريمة – أما النوع الثاني فيعتبر جريمة، ويعاقب عليها بعقوبة مقرره بقانون العقوبات(3) .

مع أن الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لا يعتبر الإفلاس البسيط الذي يقع به المدين لأسباب لا يد له فيها، وتلافيها فوق طاقته، جريمة، إلا أن من يدقق النظر في أحكام الإفلاس يجده ينطوي على عقوبات متعددة مختلفة؛ فمنع المفلس من التصرف بأمواله، وغل يده عن إدارتها، يعتبر عقوبة معنوية سلبية، لأنها تسلب المدين جزءأ من أهليته وحق من حقوقه، وهذه عقوبة قاسية ومؤلمة وشديدة، ولعل شدة هذه العقوبة هي التي جعلت الإمام أبا حنيفة يذهب إلى عدم جواز الحجر على المدين المفلس، معللا مذهبه بأن في الحجر عليه إهداره الأهلية(4) .

هذا بالإضافة إلى أن نظام الإفلاس يشمل على عقوبة أخرى من نوع آخر، وهي إشهار إفلاس المدين على الملأ، حتى يكون المتعامل معه على بصيرة من أمره، وهذه عقوبة معنوية إيجابية، ولا شك أنها عقوبة قاسية ومؤلمة على النفس (5) . ومن المعلوم أن شدة العقوبة تدل على أهمية الأمر الذي شرعت لحمايته والمحافظة  عليه.

وهذه العقوبات يتفق عليها الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في حالة الإفلاس البسيط الذي يقع بحسن نية، أو بسبب أمر لا يد للمدين فيه، ولكن القوانين الوضعية ومنها القانون الأردني، أضافت عقوبات أخرى على المفلس إفلاسه بسيطة، فسلبت منه حقوقه السياسية والمهنية، فيمنع من الانتخاب والترشيح في المجالس النيابية والبلدية والنقابات المهنية، ومنعته من الوظيفة العامة»(6).

والعقوبات التي أضافتها القوانين الوضعية أصبحت موضع نقد من معظم رجال القانون (7) ، وإن كان بعضهم يقبلها كعقوبة تأديبية في حالة الإفلاس بالتدليس أو التقصير، فلا يجوز قبولها في حالة الإفلاس البسيط، خصوصا إذا وقع بسبب خارج عن إرادته ونتيجة عوامل لم تكن متوقعه.

أما الفقه الإسلامي فلم يقر مثل هذه العقوبات على المفلس في حالة الإفلاس الذي لا يد للمفلس فيه، بل نجد الفقه الإسلامي يقف موقفا إيجابية مع المفلس، فإذا كان الإفلاس بسبب جائحة أصابته، كغرق ماله، أو حرقه، أو هلاك ثمر شجره بأفة ساوية.. إلخ، فإنه يعان من بيت المال، وتحل له المسألة، وقد وردت نصوص في السنة النبوية تدل على ذلك، منها: ما روي عن أبي سعيد الخدري ليه قال: «أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم  في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك»(8) ، ومنها حديث قبيصة بن  المخارق الذي قال فيه: «تحملت حمالة، فأتيت رسول الله ؟ أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامة من عيش، أو قال: سدادة من عيش، ورجل أصابته فاقه، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلانا فاقه، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادة من عيش ثم يمسك، فيما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها شحتاً»(9).

وموقف الشريعة من هذا المفلس يدل على سمو الشريعة ورفعتها، وعنايتها بحقوق الإنسان، وعدم المساس بها، فلا يجوز سلبه حقوقه السياسية والمهنية، وبهذا تفوقت الشريعة الإسلامية على أحدث القوانين الوضعية بعدم إقرارها لمثل هذه العقوبات، بل والوقوف إلى جانب هذا المفلس ليستعيد مركزه المالي والاقتصادي.

وقد اعتبرت القوانين الوضعية الإفلاس بسبب التقصير، أو التدليس، جريمة يعاقب عليها المفلس بتقييد حريته وحبسه في حالة الإفلاس التقصيري(10) ، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في حالة الإفلاس الاحتيالي - بالتدليس "(11)  ، وهذه العقوبات ليست خاصة بالأفراد والأشخاص الطبيعيين، بل يعاقب أيضا المتسببون في إفلاس الشركات التجارية إفلاس احتيالية أو تقصيرية".

والفقه الإسلامي لا يمنع من إيقاع عقوبات تعزيرية على شخص المفلس في حالة الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري تتناسب مع جريمته، لتكون هذه العقوبة زاجرة لغيره عن ارتكابها، من أجل حماية المجتمع والدائنين من آثار الإفلاس التي تضر بهم.

__________

1- حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان القاهرة ط1 ، 1987  ص 9.

2- العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي،  مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  عمان  1997ص 12-13، مدكور محمد سامي ،وعلي يونس  الإفلاس، دار الفكر العرابي القاهرة .  ص 4.

3- انظر المادتين (438) و (439) من قانون العقوبات الأردني.

4- انظر الزيلعي، تبيين الحقائق 5/199 ، قاضي زادة، نتائج الأفكار 9/ 271.

5- مدكور، الإفلاس(1) نصت المادة (438) من قانون العقوبات الأردني في البند الثاني منها على مايلي: «كل من اعتبر مفلسا مقصرة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين».

(2) نصت المادة (438) من قانون العقوبات الأردني في البند الأول منها على ما يلي: المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس، ومن يظهر أنهم شركاء لهم في التهمة، يعاقبون بالأشغال الشاقة».

(3) نصت المادة (439) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:

عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عن الشركاء في الكولكيتف والشركاء العاملين في شركات المضاربة كل من:

أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.

ب- مدیر و الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحدود.

ج- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجلس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة أذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي، أو سهلوا أو أتاحوا ارتکابه عن قصد منهم، أو إذا نشروا بیانات أو موازنات غير حقيقية، أو وزعوا أنصبة وهمية.

ونصت المادة (440) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:

إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438). وانظر المادة (879) من قانون المعاملات التجارية.

، ص 12.

6- انظر المادة (329) من قانون التجارة الأردني. وانظر المادة (983) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والمادة (589) من قانون التجارة المصري.

7- العيكلي، أحكام الإفلاس، ص 100.

8- سبق تخريجه.

9-  السحت: المحظور الذي يلزم صاحبه العار، كأنه يسحت دینه و مروءته، انظر الأصفهاني ، المفردات ص 225.

10-  أخرجه مسلم. انظر مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، کتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، حدیث رقم 1044، 7/ 133، وأخرجه أبو داود. انظر أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة حديث رقم 1640،2/ 123

11- نصت المادة (438) من قانون العقوبات الأردني في البند الثاني منها على مايلي: «كل من اعتبر مفلسا مقصرة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين».

12- نصت المادة (438) من قانون العقوبات الأردني في البند الأول منها على ما يلي: المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس، ومن يظهر أنهم شركاء لهم في التهمة، يعاقبون بالأشغال الشاقة».

13- نصت المادة (439) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:

عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عن الشركاء في الكولكيتف والشركاء العاملين في شركات المضاربة كل من:

أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.

ب- مدیر و الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحدود.

ج- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجلس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة أذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي، أو سهلوا أو أتاحوا ارتکابه عن قصد منهم، أو إذا نشروا بیانات أو موازنات غير حقيقية، أو وزعوا أنصبة وهمية.

ونصت المادة (440) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:

إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438). وانظر المادة (879) من قانون المعاملات التجارية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .