المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05

العوامل البشرية المؤثرة في النقل- رأس المال
10/12/2022
Square Integrable
19-5-2018
الاسلام اجتماعي بجميع شؤونه
5-10-2014
غزوات المهدي العباسي
12-3-2018
مدى تحمل نباتات الفاكهة للملوحة
2023-03-13
صــــور التجــــاوز فــي الدفـــاع الشرعــي
19-4-2017


النتائج المترتبة على منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية  
  
1338   02:14 صباحاً   التاريخ: 15/9/2022
المؤلف : طلعت جياد لجي الحديدي
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية
الجزء والصفحة : ص121-124
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يترتب على إضفاء نوع من الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية، تمتعها بمركز قانوني دولي يكون لها بمقتضاه ممارسة بعض الحقوق وتترتب عليها بعض الالتزامات، فالشركات متعددة الجنسية تتمتع بالشخصية الدولية بالقدر الذي يسمح لها بممارسة أنشطتها من جهة وفرض الرقابة عليها من جهة اخرى. وهذا يترتب عليه جملة نتائج منها :

أولا:  يكون لها الحق في عقد الاتفاقيات الدولية في الحدود اللازمة لتحقيق الاهداف المرجوة من منحها شخصية قانونية دولية. ولها في اطار هذا التحديد ان تتعاقد مع الدول او مع المنظمات الدولية الأخرى أو مع غيرها من المشروعات الاقتصادية.

ثانيا:  يثبت لها الحق في تحريك دعوى المسؤولية الدولية اذا ما اضر احد اشخاص القانون الدولي العام بها او حاول عرقلة عملها.

ثالثا:  يمكن ان تكون مدعيا او مدعى عليها امام محاكم التحكيم ومختلف المحاكم الدولية الاخرى التي لا تتضمن نظمها صراحة عدم اختصاصها بالقضايا المرفوعة من غير الدول.

رابعا: للشركات متعددة الجنسية الحق، وفي اطر النظم القانونية الداخلية للدول، في التعاقد مع الافراد العاديين، كذلك يكون لها الحق في تملك المنقولات والعقارات كما يكون لها حق التقاضي أمام المحاكم الداخلية بصدد العقود التي تبرمها مع الحكومات او الافراد.

خامسا: يكون للشركات متعددة الجنسية اكتساب الحق في براءات الاختراع التي تؤول اليها عن طريق شركاتها الوليدة. وتحظى براءة الاختراع المملوكة للشركات متعددة الجنسية بأهمية كبيرة وخاصة في مجال الذرة وتخصيب اليورانيوم وغيرها من الميادين العلمية والتكنولوجية الحديثة، وتتمتع الشركات متعددة الجنسية بأوجه الحماية القانونية المقررة دوليا في هذا السبيل.

سادسا : قدرتها على الاسهام في خلق وانشاء قواعد القانون الدولي العام، سواء بالمساهمة في إنشاء القواعد العرفية، أو عن طريق إصدار قرارات عامة ذات طابع تشريعي.

سابعا : تتمتع الشركات متعددة الجنسية ببعض الحصانات والمزايا والإعفاءات منها :

أ- عدم اتخاذ اجراءات جبرية ضد الشركات متعددة الجنسية كالتأميم او الاستيلاء او المصادرة وما شابهها من اجراءات يمكن ان تؤدي بها او تعرضها للخطر واذا ما سمح باتخاذ تدابير جبرية ضد الشركات تنفيذا لأحكام قضائية فان ذلك يجب ان يكون محاطا بضمانات تكفل حماية نشاطها.

ب-تتمتع الأماكن التي تشغلها الشركات متعددة الجنسية بحرمة اذ لا يجوز السماح بدخولها إلا بأذن يصدر من مدير الشركة او من يقوم مقامه. فضلا عن ذلك، يجب صيانة الوثائق الخاصة بالشركات متعددة الجنسية وضمان سريتها اذا كانت سرية.

ج-كذلك يمكن ان يتمتع العاملون في الشركة متعددة الجنسية ببعض الحصانات والمزايا والاعفاءات. كإعفائهم من الضرائب على المرتبات التي يحصلون عليها. وكذلك إعفاؤهم من الضرائب الكمركية على الاثاث والامتعة الشخصية التي يستوردها العاملون الى مناطق عملهم، والتي تكون من ضرورياتهم الشخصية.

د-امكانية اعفاء الشركات متعددة الجنسية من الضرائب التي يمكن ان تعيق عملها.

ثامنا:  اخراجها من اللعبة السياسية وعدم اعتبارها مؤسسات ضغط على حكومات الدول المضيفة لها، أي اخراجها من سيطرة الدولة الأم واحكام الرقابة الدولية على عملياتها المختلفة.

تاسعا: امتلاكها لإرادة ذاتية مستقلة عن الدول التي أنشأتها او الدول المتواجد فيها انشطتها المختلفة (1).

وفي نهاية البحث حول امكانية تمتع الشركات متعددة الجنسية بالشخصية القانونية الدولية وفي ضوء الآراء السابقة يمكننا القول انه ليس ما يمنع من تمتع الشركات متعددة الجنسية في ظل النظام القانوني الدولي المعاصر بنوع من الشخصية القانونية الدولية وبالقدر اللازم لتمكينها من القيام بأنشطتها من غير تأميم او مصادرة من جهة وامكانية فرض الرقابة عليها من جهة اخرى، فالملاحظ ان القانون الدولي العام على قدر من المرونة التي تسمح له بمواكبة تطور الجماعة الدولية وان لديه من الامكانات ما يسمح له باستيعاب ابعادها القانونية كافة.

ان التجربة قد كشفت ظهور وحدات اقتصادية قد تخطت بأنشطتها ذات الصفة الدولية، الاشكال التنظيمية لأساليب التعاون الاقتصادي على نحو تجاوزت فيه الاطر التقليدية، الى اشكال وانماط جديدة تلائم الغايات والميادين الجديدة للتعاون في مجال الاقتصاد الدولي، ومن هنا كان على القانون الدولي اسباغ اوصافه القانونية القائمة على هذه الاشكال والانماط الجديدة او تقديم الاوصاف والاحكام والشرائط القانونية التي تتناسب مع طبيعتها. 

وان الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1949 القاضي بتعويض الاضرار التي تصيب موظفي الامم المتحدة اثناء تأديتهم وظائفهم يقدم لنا اساسا لهذا الفهم والتفسير. كما انه ويعد في الوقت نفسه اساسا للقول بان للشركات متعددة الجنسية نوعاً من الشخصية القانونية الدولية. فلقد صرحت المحكمة ان تقدم في صياغة عامة على ان الدول هي ليست وحدها اشخاص القانون الدولي العام وان وحدات اخرى غير الدول يمكن لها ان تتمتع بالشخصية القانونية الدولية اذا ما اقتضت ظروف نشاطها وطبيعة انشطتها من الاعتراف لها بهذه الشخصية.

ان الشخصية القانونية الدولية تسعى الى اضفاء عنصر التوازن على الوحدة المعترف لها بالشخصية القانونية الدولية. فهي التي تحدد طبيعة القوى المتفاعلة او المتنافرة داخل وحدة ما. فهي تسعى دائما نحو التفاعل والتحرك والتطور وبالتالي نحو التكامل الذي يبقى هدفها دائما، المتمثل بالتوازن الذاتي والتوافق البيئي. فالاعتراف للشركات بالشخصية القانونية الدولية يميل بها نحو نقطة التوازن شيئا فشيئا، وان كانت مسالة التوازن مسالة نسبية الا ان هذا يكشف الغموض والابهام عن حقيقة وطبيعة الانشطة التي تقوم بها. وبالتالي الوقوف على انجح الاساليب القانونية لدرء تأثيراتها السلبية في الدول المضيفة لها.

فالشركات متعددة الجنسية هي ليست من الوحدات الدولية الثابتة وانما هي وحدة تتفاعل داخلها قوى متعددة، تجاذبها كذلك القوى المحيطة بها من الوحدات الدولية الاخرى، فهي في حالة تأثير وتأثر مستمر، وان الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية من شانه ان يحدد قدراتها ومجالات تفاعلها مع الوحدات الدولية الأخرى من خلال ما تشغله من مراكز في بناء المجتمع الدولي من ناحية، وتأثيراتها في العلاقات الدولية من ناحية أخرى. وهي اذا اعترف لها بالشخصية القانونية الدولية فانه يمكن لصورتها الحقيقية ان تستكمل ولأبعاد حركتها ان تتحدد. 

______________

 1- انظر الصياغة العامة لهذه النتائج من المصادر الاتية :

- د. يحيى الجمل، الاعتراف في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963،  دانيال كولار والعلاقات الدولية، ترجمة د. خضر حضر، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1977، ص48 وما بعدها.

-  د. محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في قانون الامم (قانون السلام)، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1970 ، ص573 وما بعدها

- د. حامد سلطان ، د. عائشة راتب ، د. صلاح الدين عامر ، القانون الدولي العام ، ط 3، دار النهظة العربية ، القاهرة ، 1984  ص232 وما بعدها.

-Jean Combacan, Droit International Public, 4e'd, editions Montchrestien, E.J.A. Paris, 1999, P523- 534 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .