المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



الوصية للقاتل  
  
3530   12:54 صباحاً   التاريخ: 16-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص122-123
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اختلف الفقهاء في الوصية للقاتل فقال بعضهم بصحتها مطلقا وقال بعضهم بصحتها إذا علم الموصى بالقاتل، وقال بعضهم لا تصح الوصية للقاتل مطلقا أجاز الورثة أم لم يجيزوا علم القاتل أم لم يعلم وقال بعضهم هي موقوفة على إجازة الورثة.

فالشافعية والإمامية صححوها مطلقا، والمالكية صححوها مع العلم وأبطلوها مع عدم العلم من المقتول (الموصی) وقال أبو يوسف لا تجوز مطلقا . وقال أبو حنيفة ومن وافقه هي موقوفة(1) 

الاختيار والترجيح

والذي نميل إليه في الترجيح والاختيار ما ذهب إليه الإمام أبو يوسف رضی الله عنه وهو أن الوصية للقاتل لا تجوز مطلقا علم المقتول أم لم يعلم أجاز الورثة أم لم يجيزوا بشرط أن يكون القتل مانا من الميراث وذلك لأن الوصية وإن كانت حقا للموصى إلا أنها قرية متعلقة بما بعد الموت أي بعين التركة. ولا يتصور أن تكون القرية وسيلة إلى المعصية ولذلك يجب أن يعامل القاتل الموصى إليه بنقيض قصده ولو رضي الموصي لأن دفع الموته عن النفس حق الله تعالى وهو حق عام وإن كان طلب القصاص حق خالص للعبد وهذا لا يتعارض مع بقاء الحق العام لصالح الجماعة كلها وكما أن ذلك يمنع من الميراث مع الورثة وهو ثابت لهم بخلاف شرعية ثابتة . فيكون المنع في حق الموصى له القاتل للموصی من باب أولى حتى لا يستعجل الناس الوصول إلى المال بوسائل القتلى المحرمة وذلك منصور مع ضعف الوازع وقلة الإيمان ووسوسة الشيطان للوصول إلى ما هو من زينة الحياة الدنيا بطريق غير مشروع مع أنها مشروعة إذا تم الوصول إليها بالوسائل الشرعية التي حددها الله لنا وبينها في قوله :"  في المال والبنون زينة الحياة الدنيا " (2)

وقد أخذ قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946م بما رأيناه راجا فلم يجز الوصية للقاتل كما لم يجز للقاتل الميراث من الوارث وهذا ما نصت عليه المادة ۱۷ السابعة عشرة من القانون المشار إليه ونصها: " يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي، أو المورث عمدا سواء كان فساعة أصليا، أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصى وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالا من العمر خمس عشرة سنة وبعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. وهذه المادة تتفق والمادة الخامسة من قانون المواريث.

________________

1- شرح الترتيب2/3 شرائع الأحكام ج 1، وحاشية الدسوقي 4/428 ، بدائع الصنائع 7/340  الميراث المقارن 1۲۰ وما بعدها

2- الآية رقم 46 من سورة الكهف.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .