أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
704
التاريخ: 9-9-2016
735
التاريخ: 9-9-2016
733
التاريخ: 2023-12-06
859
|
(مسألة)
الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة، و عليهم الزكاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر، و أمّا إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام عليه السلام و يقبلها لمن يعمرها و تكون للمسلمين، و تدلّ على ذلك صحيحة البزنطي، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام و ما سار به أهل بيته، فقال: «العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممّن يعمر» الحديث «1».
_____________
(1) الوسائل ج 11 باب 72 من جهاد العدو، الحديث 2.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|