أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
618
التاريخ: 9-9-2016
475
التاريخ: 12-8-2017
412
التاريخ: 25-11-2016
449
|
الإناث منهم [من الأسارى] والأطفال يسترقون، ولا يقتلون.
ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالإنبات.
والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا و الحرب قائمة ما لم يسلموا.
والإمام مخير بين ضرب أعناقهم و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و تركهم حتى ينزفوا.
وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا. و كان الإمام مخيرا بين المن و الفداء و الاسترقاق، و لا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.
ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي و لا يعد الذمام له و يكره أن يصبر على القتل.
ولا يجوز دفن الحربي و يجب دفن المسلم.
ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم في قتلى بدر.
وحكم الطفل حكم أبويه. فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه.
ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه و ماله مما ينفل دون العقارات و الأرضين و لحق به ولده الأصاغر.
ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه.
وفي اشتراط خروجه تردد، المروي: أنه يشترط.
|
|
دواء جديد يعطي الأمل لمرضى الانزلاق الغضروفي
|
|
|
|
|
آلة زمن للمستقبل.."ميتا" تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز
|
|
|
|
|
العلاقات العامّة والمجمع العلمي يقيمان محفلًا للمدارس القرآنية من محافظتي النجف والمثنى
|
|
|