أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016
2075
التاريخ: 16-3-2016
4617
التاريخ: 26-4-2017
5955
التاريخ: 15-3-2016
15513
|
القاعدة أن استئناف القرارات الصادرة أثناء سير التحقيق ليس من شأنه تعطيل وإيقاف التحقيق ، والقول بعكس ذلك يؤدي إل تعطيل سير التحقيق كلما عنً على بال الخصوم استئناف هذا النوع من القرارات الجائز استئنافه : فإذا أدلى المدعى عليه ، أو غيره ، بدفع يتعلق بعدم اختصاص قاضي التحقيق النوعي أو الشخصي أو المكاني أو بعدم سماع الدعوى لسبب من الأسباب أو بسقوطها أو بكون الفعل لا يستوجب عقاباً ، فأصدر قاضي التحقيق قراراً برد هذا الدفع ، فإنه يجوز لصاحب الشأن استئنافه أمام قاضي الإحالة ، ولكن هذا الاستئناف ليس من شأنه إيقاف سير التحقيق ( المادة 73 أصول المحاكمات للجزائية السوري ) وعليه فإن الطعن لا يؤثر إلا على القرار المستأنف وترتب عليه ثلاثة أثار هي:
1 - إن أول آثار الاستئناف يتجلى في تعليق تنفيذ قرار قاضي التحقيق حتى يبت قاضي الإحالة في الاستئناف المرفوع إليه. فإذا لم يقع استئناف من أي طرف من الأطراف فإن القرار يبقى معلقاً حتى انقضاء مدة الاستئناف وهي أربع وعشرون ساعة من تاريخ التبليغ.
2 - والأثر الثاني للاستئناف هو نشر القضية بين يدي قاضي الإحالة ويقصد بنشر القضية نقلها إلى قاضي الإحالة لتكون موضع دراسة من قبله بشرط ألا يتجاوز النواحي التي جرى الاستئناف عليها فقط، إلا في حالة ما إذا كان الاستئناف منصب على قرار قاضي التحقيق بأكمله فإن سلطة قاضي الإحالة تصبح عندها شاملة لما شمله هذا القرار المستأنف من وقائع وخصوم.
3 - أما الأثر الثالث فهو إمكانية أن يقوم قاضي التحقيق بالحكم بالتعويض على المدعي الشخصي غير المحق باستئنافه استناداً لنص المادة 142 أصول جزائية، وقد قرر هذا النص استثناءً على القاعدة التي تقضي بأن التعويض لا يكون إلا بحكم محكمة، وقاضي الإحالة ليس إلا قاضي تحقيق في الدرجة الثانية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|