المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات في القانون الجزائري  
  
2930   10:59 صباحاً   التاريخ: 31-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص213-217
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

انتشرت ظاهرة المخدرات في الجزائر خلال سنوات أزمة العنف خاصة في السنوات الأخيرة في أوساط الشباب، وقد عالج المشرع الجزائري ظاهرة المخدرات عبر عدة قوانين نذكر منها: القانون 09 / 75 المتعلق بقمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والأمر 79 / 76 المتضمن قانون الصحة العمومية ، والقانون 05 / 85 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المؤرخ في 16 فبراير 1985 م، والقانون 18/ 04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 م المتعلق بالوقاية من المخدرات  والمؤثرات العقلية (1)

وقد عرف المشرع الجزائري المخدرات والمؤثرات العقلية في قانون 18/04 ، في المادة 2 منه كما يأتي:

- المخدر: كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثاني(2) من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 م بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972 م.

- المؤثرات العقلية: كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في  الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  1971 (3) .

فالمشرع لم يعرف المخدر إنما أحالنا على الاتفاقية والبروتوكول الخاصين بالمخدرات واللذان قاما بتعريف وتصنيف المخدرات في الجدولين الأول والثاني

 أما رجال القانون فقد عرفوا المخدرات بأنها : -

كل مادة يؤدي تعاطيها إلى التأثير على الحالة الذهنية للإنسان مما يؤدي إلى الإخلال بحالة التوازن الذهني العقلي لديه (4)

 وقد أعطى قانون 18/ تعريفا لأهم المصطلحات التي لها علاقة بهذه الجريمة كتعريف الاستعمال غبر المشروع والإدمان:

- الاستعمال غير المشروع: الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية.

- الإدمان: حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية اتجاه مخدر أو مؤثر عقلي.

وقد اعتبر المشرع تعاطي المخدرات والاتجار بها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وشدد العقوبة على كل من روج المخدرات في أوساط الأحداث والمؤسسات التعليمية.

حيث نص في المادة 12 من قانون 18/04 على أنه: " يعاقب بالحبس من شهرين ( 2) إلى سنتين ( 2) و بغرامة من 5000 دج إلى 50000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة "، كما نص في المادة 13 على أنه: " يعاقب بالحبس من سنتين ( 02 ) إلى عشر سنوات وبغرامة من 000 100  دج إلى 500000 دج كل من يسلم أو يعرض   بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير دف الاستعمال الشخصي ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في  مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية " (5) . والصغار قد يكونوا ضحايا لهذه الآفة الخطيرة إذ لا يكاد يمر يوم على الجزائريين دون أن   تطالعنا الصحف بأخبار جريمة انتشار تعاطي المخدرات والاتجار بها خاصة بين الأطفال القصرّ مما جعل البعض يعتبرها شكلا من أشكال الإرهاب.

والمشرع الجزائري لم ينظر إلى صغير السن المنحرف على أنه مجرم يجب معاقبته، بل نظر إليه على أنه ضحية يحتاج إلى رعاية وعلاج ، سواء صدر منه الفعل الإجرامي بأن تعاطى  المخدر أو تاجر فيه ، أم أنه كان معرضا للانحراف لذلك أصدر الأمر رقم 72/ 3 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة (6) ، ويهدف إلى حماية الأحداث المعرضين للانحراف أو لخطر معنو ي(7) وقد استفحلت ظاهرة إدمان المخدرات في أوساط الأطفال والمراهقين وبين تلاميذ المدارس والطلبة والطالبات في الجزائر، ونشير إلى دراستين كعينة أخذناها من الإنترنت.

1- أظهرت دراسة ميدانية قامت بها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث في الجزائر أن 48 % من طلاب المؤسسات التربوية بالعاصمة يتعاطون أنواعا مختلفة من المخدرات، 28% منهم إناث  وأن 51 %يتعاطون المخدرات بانتظام داخل مؤسساتهم  التعليمية، وشملت الدراسة 1544 طالبا ذكورا وإناثا موزعين على عشرين مؤسسة، وأشرف على الدراسة أطباء نفسانيون ورجال قانون.

وذكرت الدراسة أن 86 % من العينة تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 سنة وأن 62 % منهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، وأكد 58 % ممن شملتهم الدراسة بأن واحدا على الأقل من أفراد  عائلاتهم يتعاطى نوعا من المخدرات

2 - كما كشفت دراسة ميدانية للمؤسسة نفسها شملت 1110 من الطالبات المقيمات في الأحياء الجامعية بالعاصمة أن 13 % من الطالبات يتعاطين المخدرات وأن 22 % ممن شملتهن الدراسة يتناولن المخدرات يوميا وبصورة منتظمة وأن 39 % منهن يفعلن ذلك داخل الإقامة، فيما ذكرت أن 56 % يتناولن المخدرات بصفة فردية، في حين نجد نسبة 20% فقط من الطالبات لا يعرفن الكثير عن المخدرات في الوسط الجامعي وكذا الإدمان .

ويأتي القنب الهندي والحشيش على رأس أنواع المخدرات المنتشرة بين الطالبات بنسبة 68%  وتليه الأقراص والمؤثرات العقلية مثل الفاليوم و أرتان بنسبة 17%

ونبهت المؤسسة الوطنية لترقية الصحة إلى أن هذه سابقة خطيرة وحذرت من أن تتحول الظاهرة إلى وباء حقيقي بين الطلبة والطالبات في الجامعات وتلاميذ المدارس إذا لم تلتفت السلطات العمومية إلى الأمر بجدية وحزم وإذا لم تتخذ في مواجهته أسبابا لمكافحة بالطرق العلمية والتوعية  المطلوبة (8) .

وأكد السيد عيسى قاسمي مدير التعاون الدولي للديوان الوطني لمكافحة المخدرات خلال اليوم الدراسي المنعقد حول " مكافحة المخدرات في الأوساط المدرسية " أنه من بين 66000 شاب قدم إلى العدالة لتورطه في قضايا المخدرات يوجد 5.4 % تقل أعمارهم عن 18 سنة.

أما الكمية المحجوزة من المخدرات التي قامت بها مختلف مصالح الأمن فقد بلغت خلال سنة 2008 أكثر من 38 طن ،كما حجزت في الستة أشهر الأولى من سنة 2009 أكثر من 16 طن (9) مما ينبئ على خطورة الوضع، ومحاولة إغراق المجتمع بهذه الآفة الخطيرة من طرف مجموعات احترفت الإجرام.

أما عدد الأشخاص المقدمين للعدالة سنة 2006 فإنه يقدر ب 10000 شخص وهو في  ارتفاع مقارنة بسنة 2004 ( حوالي 8500 شخص ) (10)

ويكمن الخطر في نجاح تجار الموت في تحطيم مستقبل أطفال صغار في سن الدراسة، فظاهرة المخدرات من الآفات الاجتماعية المدمرة التي ينبغي مواجهتها بكل صرامة وعزم، ومن آثارها السلبية أنها تؤدي إلى تشرد الأحداث وإلى تفشي كل أنواع الجرائم بينهم، فالمخدرات ترتبط جرائم كثيرة كالقتل والاعتداء على الأصول وإدمان الخمور والبغاء والرشوة والاختلاس والسرقة وتبييض الأموال والفساد وتكوين جمعيات الأشرار...وغيرها.

_______________

1- القانون رقم 85- 05 المؤرخ في 26 جمادي الأولى 1405 ه الموافق ل 16 فبراير 1985 م، والمتعلق بحماية الصحة  وترقيتها. الجريدة الرسمية العدد 8 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1985 م، عيسى قاسمي مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها : مداخلة بعنوان التشريع الدولي والوطني في مجال مكافحة المخدرات، مدية 17 نوفمبر 2005 ، ص8 .

2- يقصد بتعبير الجدول الأول والثاني والثالث والرابع: قوائم المخدرات أو المستحضرات.. المرفقة بهذه الاتفاقية بصيغها المعدلة من حين إلى آخر وفقا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية . المادة 1 الفقرة 21 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 م بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972 م، ص 22 ، وقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم  رقم 63/343  المؤرخ في 11/9/1963 م ، قسوم عمر: دراسة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ، مجلة المحامين، مجلة تصدر عن منظمة المحامين لناحية باتنة، العدد 3، سنة 2007 م، ص 121

2 - قانون رقم 18- 04 مؤرخ في 13 ذي القعدة 1425 الموافق 25 ديسمبر 2004 ، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات  العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها ، ط1 ،2005 م 2005 م، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر  

3- مصطفى مجدي هرجة: جرائم المخدرات الجديد، ط 1996 م، دار الكتاب. ص 66

4- قانون رقم 18- 4 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين

5- أحسن بوسقيعة: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 م، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية، دار النهضة العربية القاهرةص 387

6-  محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، ط 1992 م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ص30 .

7- منير إدعيبس ، أمان –المركز العربي للمصادر والمعلومات الأربعاء 8 نيسان والموقع http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=92532009

http://www.2colla.com/vb/t2841.html

8- http://www.2colla.com/vb/t2841.html

9- مصطفى خياطي، جريدة صوت الأحرار يومية إخبارية وطنية – الاثنين 7جمادي الثانية 1430 الموافق 01 جوان  2009 ، العدد 3433 ،عيسى قاسمي: عرض عام حول ظاهرة المخدرات في الجزائر، بحث سابق ص 11

10- حويتي أحمد: تأثير المخدرات على الأمن العمومي والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مداخلة مقدمة إلى  الندوة الوطنية حول دور المجتمع  المدني في الوقاية من المخدرات، 26 جوان 2007 ، ص 25




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .